الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 ديسمبر 2021

الطعن 19 لسنة 28 ق جلسة 4 / 5 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 أحوال شخصية ق 66 ص 453

جلسة 4 من مايو سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وإبراهيم عثمان يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

----------------

(66)
الطعن رقم 19 لسنة 28 أحوال شخصية

حكم. "صدور الحكم".
وجوب إصدار الأحكام باسم الأمة. عدم تدوين ذلك بالحكم يترتب عليه البطلان المتعلق بالنظام العام.

---------------
وتنص المادة 63 من الدستور المؤقت المؤرخ 5/ 3/ 1958 على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد العمل بالدستور المؤقت ولم يدون به ما يفيد أنه صدر باسم الأمة طبقا للقانون فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 210 سنة 1956 أمام محكمة الفيوم الابتدائية على المطعون عليها متضمنة أن السيدة نهاوند هانم الجركسية وقفت أطيانها بالإشهاد الصادر في سنة 1905 ومن الأعيان الموقوفة أربعة أفدنة جعلتها وقفاً على نفسها ثم من بعدها على تسالي السوداء ومن بعدها على الطاعن وبوفاة تسالي صار هذا المقدار ملكاً له بصدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 وأن وزارة الأوقاف تنازع في ذلك فيطلب الحكم باستحقاقه له - دفعت الوزارة بأن الوقف خيري ولا يعتبر منتهياً وفى 25 من مارس سنة 1957 قضت المحكمة للطاعن بطلباته فاستأنفت الوزارة هذا الحكم وفي 25 من مايو سنة 1958 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى تأسيساً على أن الوقف خيري - طعن الطاعن بالنقض في هذا الحكم وأبدت النيابة رأيها بنقضه وأحالت دائرة فحص الطعون الطعن لهذه الدائرة، وفي الجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها.
وحيث أن النيابة العامة أبدت في مذكرتها سبباً متعلقاً بالنظام العام حاصلة أن الحكم المطعون فيه باطل لخلوه مما يفيد صدوره باسم الأمة - كما تمسك الطاعن بهذا السبب في مذكرته الشارحة.
وحيث إنه لما كانت المادة 63 من الدستور المؤقت المؤرخ في 5 مارس سنة 1958 تنص على أنه تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة. وكان الحكم المطعون فيه صدر في 25 مايو سنة 1958 أي بعد العمل بالدستور المؤقت وكان يبين من الاطلاع على صورة الحكم المطعون فيه أنه لم يدون به ما يفيد أنه صدر باسم الأمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق