الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021

الطعن 926 لسنة 31 ق جلسة 22 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 17 ص 68

جلسة 22 من يناير سنة 1962

برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد عطيه إسماعيل. ومحمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر حنين.

--------------

(17)

الطعن 926 لسنة 31 ق

إجراءات المحاكمة . دفاع.

حضور مدافع مع المتهم بجناية . تعدد المتهمين وتعارض مصالحهم . وجوب تخصيص محام لكل منهم . الاكتفاء بمحام واحد عنهم جميعا يعيب إجراءات المحاكمة .

-------------

إذا كانت مصلحة المتهمين في الدفاع متعارضة، قد تقتضي أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر، بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معاً, فإنه يتعين أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص به. فإذا اكتفت المحكمة بمدافع واحد عنهما فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب إجراءات المحاكمة مما يستوجب نقض الحكم.

-------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعن وآخر بأنهما- الأول "الطاعن" أحرز جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. والثاني: حاز جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. والمتهمان قاما بتقديم وتسهيل تعاطي الجواهر المخدرة "حشيشاً" بالمقهى إدارتهما في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1و2و33/ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 المرافق. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادتين 34و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدرات والحجرين والجوزة المضبوطة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي، وببراءته من التهمة الثانية وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه .فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ
---------------

" المحكمة "

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أن إجراءات المحاكمة شابها بطلان أثر في الحكم إذ تولى الدفاع عن الطاعن وآخر معه محام واحد رغم تعارض مصلحة كل منهما مع الآخر.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن ووالده المتهم الثاني بأن أولهما وهو الطاعن أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وبأن ثانيهما ...... حاز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما نسب للمتهمين معا أنهما قاما بتقديم وتسهيل تعاطي الجواهر المخدرة بالمقهى إدارتهما. وقد حضر للدفاع عن المتهمين محام واحد. وإذ سئل كل منهما في محضر جلسة المحاكمة عمن أعد حجارة الجوزة وقدمها لرواد المقهى أجاب إجابة تتناقض مع إجابة الآخر، كما أن الدفاع نحا في مرافعته إلى إلقاء مسئولية الجريمة على الابن لحساب أبيه مما مفاده أن الطاعن قد حرم من الدفاع عن نفسه. وقد دان الحكم الطاعن عن تعاطيه جوهر الحشيش بدون مسوغ وفي غير الأحوال المصرح بها في القانون وقضى ببراءته من التهمة الثانية كما قضى ببراءة والده مما أسند إليه في التهمتين. ولما كان يبين مما تقدم أن مصلحة المتهمين في الدفاع متعارضة فقد تقتضي أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معا مما كان يتعين معه أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص به - فإذا كانت المحكمة قد اكتفت بمدافع واحد عنهما فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب إجراءات المحاكمة مما يستوجب نقض الحكم والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق