الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 ديسمبر 2021

الطعن 266 لسنة 26 ق جلسة 27 / 4 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 61 ص 423

جلسة 27 من أبريل سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين.

---------------

(61)
الطعن رقم 266 لسنة 26 القضائية

)أ) استئناف "الخصوم فيه" إفلاس.
وجوب توجيه الطعن إلى المحكوم لهم. عدم اختصام طالبي إشهار الإفلاس في الاستئناف المرفوع عن حكم إشهار الإفلاس. مؤدى ذلك بطلان الاستئناف.
(ب) استئناف "الخصوم فيه". أحوال عدم التجزئة. دعوى.
رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الباقين ولو بعد فوات ميعاد الطعن. عدم اختصامهم. لا محل لإعمال حكم المادة 384/ 2 مرافعات.
(ج) دعوى. "نظر الدعوى أمام المحكمة. إعذار الخصم الغائب.
إعذار الخصم الغائب شرطه أن تكون الخصومة قد انعقدت صحيحة بين أطرافها.

----------------
1 - لم يضع القانون التجاري قواعد خاصة لبيان من يوجه إليه الطعن في حكم إشهار الإفلاس مما يتعين معه الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات وهي توجب توجيه الطعن إلى المحكوم لهم. ومؤدى ذلك وجوب توجيه الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس إلى الدائنين طالبي إشهار الإفلاس لأنهم من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينهم فضلاً عن توجيهه إلى "السنديك" وإذن فمتى كانت الطاعنة لم تعلن صحيفة استئنافها عن حكم إشهار الإفلاس إلى الدائنين طالبي الإشهار إعلاناً صحيحاً في الميعاد القانوني فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الاستئناف لا يكون قد خالف القانون.
2 - متى رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فوات ميعاد الطعن إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة (م 384/ 2 مرافعات) وإذا كانت دعوى الإفلاس من الدعاوى التي لا تقبل التجزئة وكانت الطاعنة لم تختصم الدائنين طالبي إشهار الإفلاس في استئنافها المرفوع عن حكم إشهار الإفلاس وذلك بصحيفة مشتملة على بيان لأسبابه فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تطبيق حكم المادة 384/ 2 مرافعات وقضى ببطلان الاستئناف لا يكون قد خالف القانون.
3 - الإعذار بالمعنى الذي قصدته المادتان 95 و96 مرافعات لا يخرج عن كونه إخطاراً للخصم الذي سبق أن اختصم في الدعوى بإجراء صحيح بأنه إذا لم يحضر في الجلسة التي أجلت إليها الدعوى فإن الحكم الذي يصدر فيها يعتبر بمثابة حكم حضوري ومن ثم فإنه لا يصح الإعذار ولا ينتج أثره القانوني إلا إذا كانت الخصومة قد انعقدت بين أطرافها وفقاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهم عدا الأول طلبوا في الدعوى 332 سنة 1955 إفلاس القاهرة الحكم بإشهار إفلاس شركة أتوبيس الروبي وشركاه وإشهار إفلاس الشركاء فيها ومن بينهم الطاعنة. وفي 10 من ديسمبر سنة 1955 قضت المحكمة بإشهار الإفلاس وعينت مأموراً للتفليسة كما عينت المطعون عليه الأول وكيلاً مؤقتاً للدائنين. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 43 سنة 73 ق - دفع المطعون عليهم عدا الأول ببطلان صحيفة الاستئناف وبعدم قبوله شكلاً استناداً إلى أنهم لم يعلنوا بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً كما أنهم لم يعلموا بالاستئناف إلا بعد حجر الدعوى أمام محكمة الاستئناف للحكم إذ أعلنتهم الطاعنة بمذكرتها الختامية في محلهم المختار - وفى 8 من مايو سنة 1956 قضت المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف وبعدم قبوله شكلاً فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من مايو سنة 1956 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 21/ 6/ 1960 إحالته إلى هذه الدائرة وأودعت النيابة مذكرة صممت فيها على ما جاء بمذكرتها قبل الإحالة من نقض الحكم المطعون فيه للسبب الثاني من أسباب الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك فيما انتهى إليه من بطلان الاستئناف وعدم قبوله شكلاً لأن من المسلم في الدعوى أن صحيفة الاستئناف أعلنت إعلاناً صحيحاً في الميعاد المحدد في القانون إلى وكيل الدائنين - المطعون عليه الأول. الذي يمثل المفلس والدائنين العاديين معاً ومن ثم لم تكن هناك حاجة إلى إعلان الدائنين طالبي شهر الإفلاس بصحيفة الاستئناف لأن القانون لا يوجب هذا الإجراء لصحة الاستئناف.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود بأن القانون التجاري لم يضع قواعد خاصة في بيان من يوجه إليه الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس بما يوجب الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية في هذا الخصوص والتي توجب توجيه الطعن إلى المحكوم له مما مؤداه أن الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى الدائنين طالبي إشهار الإفلاس لأنهم من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينهم فضلاً عن وجوب توجيهه أيضاً إلى السنديك وإذ كانت الطاعنة لم تعلن المطعون عليهم عدا الأول وهم الدائنون طالبوا إشهار الإفلاس بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً في الميعاد المحدد في القانون على ما سيأتي في الرد على السبب الثاني. فإن ما انتهى إليه الحكم من القضاء ببطلان الاستئناف لهذا السبب لا يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إن السبب الثاني من أسباب الطعن يتحصل في النعي على الحكم بمخالفة القانون بإغفال تطبيق حكم المادة 384/ 2 من قانون المرافعات التي تنص على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم" ولما كانت دعوى الإفلاس غير قابلة للتجزئة وكانت الطاعنة قد أعلنت صحيفة الاستئناف إلى السنديك - المطعون عليه الأول - إعلاناً صحيحاً في الميعاد القانوني. فإنه يجب إعمالاً لحكم الشق الأخير من الفقرة الثانية السالفة الذكر اختصام باقي المحكوم لهم وهم الدائنون طالبوا إشهار الإفلاس في الاستئناف ولو بعد فوات المواعيد وهو ما قامت به الطاعنة بالإعذار المعلن منها إليهم تنفيذاً لقرار المحكمة بإعذارهم والذي تضمن الغرض الذي من أجله وجه إليهم وقد أنتج الإعذار أثره فحضر من وجه إليهم في الدعوى وأبدوا دفاعهم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أهدر أثر هذا الإعذار فإنه يكون قد خالف القانون فضلاً عما وقع فيه من تناقض إذ أمرت المحكمة بإجراء الإعذار ثم عادت ولم تعمل أثره.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود. ذلك أنه وإن كانت دعوى الإفلاس من الدعاوى التي لا تقبل التجزئة وكان الشق الأخير من الفقرة الثانية من المادة 384 مرافعات يوجب في حالة الطعن في الحكم الصادر فيها اختصام باقي المحكوم لصالحهم ولو بعد فوات الميعاد إذا كان الطعن قد وجه إلى واحد ممن يجب اختصامهم في الطعن في الميعاد. وكانت الطاعنة قد أعلنت المطعون عليه الأول بصحيفة الاستئناف في الميعاد. إلا أنها لم تختصم الدائنين الذين طلبوا إشهار إفلاسها في الاستئناف. ولا يجدي الطاعنة ما ذكرته من أنها اختصمت هؤلاء الأخيرين بالإعذار المعلن منها إليهم في 16 من أبريل سنة 1956 لأن الإجراء الذي اتخذته الطاعنة لا يعد إعذاراً بالمعنى الذي قصدته المادتان 95 و96 مرافعات إذ الإعذار بحكم هاتين المادتين لا يخرج عن أن يكون إخطاراً للخصم الذي سبق أن اختصم في الدعوى بإجراء صحيح بأنه إذا لم يحضر في الجلسة التي أجلت إليها الدعوى فإن الحكم الذي يصدر فيها يعتبر بمثابة حكم حضوري أن الإعذار لا يصح ولا ينتج أثره القانوني إلا إذا كانت الخصومة قد انعقدت بين أطرافها وفق الإجراءات التي نص عليها القانون. وهو ما لم يحصل في خصوص هذه الدعوى كما أن الإجراء الذي اتخذته الطاعنة - بإعلان 16 من أبريل سنة 1956 لا يعد اختصاماً مبتدأ في الاستئناف إذ لم تراع فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ولم يشتمل على بيان أسباب الاستئناف ومن ثم يكون باطلاً عملاً بالمادة 405 مرافعات لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه - إذ أغفل تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 384 مرافعات لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه يخلص من ذلك أن الطعن متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق