الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 ديسمبر 2021

الطعن 412 لسنة 25 ق جلسة 26 / 1 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 6 ص 72

جلسة 26 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

-------------

(6)
الطعن رقم 412 لسنة 25 القضائية

(أ) بورصة. قطن.
عقود بيع القطن تحت القطع:
اعتبارها من قبيل البيوع التي يكون تحديد الثمن فيها قاصراً على بيان الأسس التي تنظمه في وقت لاحق للتعاقد. هي محكومة بنصوص المواد 1، 2 من المرسوم بقانون 131/ 1939، 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان في بورصة البضاعة الحاضرة تخضع لقيودها وشروطها. تحديد الثمن يتراخى ويبقى معلقاً على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه.
حق البائع في قطع السعر:
للبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التي يتم بها التعامل فعلاً في بورصة العقود في أي يوم يختاره من أيام العمل بالبورصة أو بتلك الأسعار مضافا إليها العلاوة أو مستنزلاً منها الخصم حسب الاتفاق بشرط ألا يستنفد المهلة المقررة له في العقد لممارسة حق القطع. إن استنفدها معيار السعر هو سعر البورصة في اليوم الأخير من هذه المهلة.
خيار المشتري في التغطية:
حق البائع في القطع يقابله خيار المشتري في التغطية. التزام البائع بأن يوفر للمشتري الوقت الذي يتسع للتغطية التي يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشتري كي يأمن تقلبات الأسعار.
متى تمت التغطية:
تحقق للمشتري مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التي يكون قد أجراها ببورصة العقود.
القطع على سعر التعامل في بورصة العقود مقيد بشرط:
على ما جرى به العرف - هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى وليس سعراً اسمياً. إقرار المشرع لهذا العرف وتقنينه بما أورده بالمادة 1 من القانون 184/ 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131/ 1939.
(ب) بورصة. قطن.
مؤدى القرار الوزاري رقم 17/ 1952، المادة (1) من المرسوم بقانون 18/ 1952:
عدم التعامل في كونتراتات مارس سنة 1952 وهي خاصة بالقطن طويل التيلة إلا أن يكون التعامل بقصد تصفية مركز قانوني قائم. عدم إخطار الشركة البائعة الشركة المشترية برغبتها في القطع لغاية 17/ 2/ 1952 - تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 17/ 1952. وبالتالي عدم إجراء الشركة المشترية عملية التغطية حتى هذا التاريخ. ومن ثم فإنها لم تكن ذات مركز قائم في بورصة العقود بالنسبة للصفقة مثار النزاع. صحة الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بالسعر الذي قرره المرسوم بقانون 18/ 1952.
(ج) بورصة. قطن. محكمة الموضوع.
تسجيل الحكم في حدود سلطته التقديرية عجز الشركة الطاعنة عن إثبات قيام مركز شرائي للشركة المطعون عليها (المشترية) في بورصة العقود بالنسبة لكمية القطن المبيعة لها عند صدور المرسوم بقانون 18/ 1958. النعي بأن الشركة المشترية أكبر بيوتات التصدير وأن المفروض أن يكون لها إلى حين تصدير صفة النزاع مراكز شرائية قائمة بالنسبة لهذه الصفقة ما كان يقتضي تصفيتها بالسعر الإلزامي الذي حدده المرسوم بقانون 18/ 1952. لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(د) بورصة. قطن.
القرار الوزاري 17/ 1952، وقرار لجنة البورصة الصادر في 5/ 3/ 1952:
صدور القرار الوزاري 17/ 1952 وحظره التعامل على استحقاق مارس سنة 1952 الخاص بالقطن طويل التيلة ونصه على أن يجرى التعامل في هذا النوع من القطن على عقود شهري مايو ويوليه سنة 1952. مؤدى ذلك استحالة القطع على عقد مارس سنة 1952 بقوة قاهرة هي صدور القرار سالف الذكر. لجنة البورصة إذ أصدرت قرارها الرقيم 5/ 3/ 1952 بمد عمليات القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة إلى شهر مايو سنة 1952 دون غرامة أو خصم لا تكون قد أنشأت حكماً جديداً وإنما أعملت مقتضى القرار الوزاري 17/ 1952.
(هـ) بورصة. قطن.
المرسوم بقانون الصادر في 12/ 5/ 1940، والمرسوم بقانون 18/ 1952:
المشرع إذ عطل البورصة في سنة 1940 وانعدمت وسيلة تحديد أسعار البضاعة الحاضرة تحت القطع وضع لها حكماً خاصاً يحكم أسعار بيعها. ولكنه إذ أصدر المرسوم بقانون 18/ 1952 لم يقرر تعطيل البورصة وإنما قرر فقط قفل استحقاق شهور معينة إلى شهور تالية وسكت عن تحديد سعر البضاعة الحاضرة تحت القطع تاركاً إياها لأحكام القواعد التجارية التي تخضعه لسعر القطع الذي يجرى به التعامل الفعلي في أول يوم من أيام التعامل على الاستحقاق التالي. اختلاف حكم المرسوم بقانون 18/ 1952 عن حكم المرسوم بقانون الصادر في 12/ 5/ 1940 والمرسوم بقانون 296/ 1952 الذي جاء على غراره. امتناع القياس بين التشريع الأول والتشريعين الآخرين.
(و) نقض "المصلحة في الطعن" "متى تنتفي".
تطبيق أحكام عقود بيع القطن تحت القطع يؤدي إلى قطع سعر القطن المبيع من الشركة الطاعنة إلى الشركة المطعون عليها على أساس سعر التعامل الفعلي على عقود مايو في أول يوم يجرى فيه التعامل عليها ببورصة العقود. هذه الأسعار أقل من السعر الذي حدده قرار بورصة مينا البصل الصادر في 14/ 5/ 1952. ليس للطاعنة نفع في النعي على هذا القرار بأنه باطل ولا حجة له.
(ز) فوائد "شروط استحقاق الفوائد" "شرط معلومية المقدار وقت الطلب".
متى كان المدعي قد حدد في عريضة دعواه المبلغ الذي يطالب به وثبت استحقاقه فإنه ليس من شأن المنازعة في استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب.

--------------------
1 - مؤدى المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 والمادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان في بورصة البضاعة الحاضرة - أن عقود بيع القطن تحت القطع تعد من قبيل البيوع التي يكون تحديد الثمن فيها قاصراً على بيان الأٍسس التي تنظمه في وقت لاحق للتعاقد وهي محكومة بالنصوص المتقدمة وتخضع لقيودها وشروطها. فتحديد الثمن فيها يتراخى ويبقى معلقاً على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه ووفائه بالتزاماته - وللبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التي يتم بها التعامل فعلاً في بورصة العقود في أي يوم يختاره من أيام العمل بالبورصة، أو بتلك الأسعار مضافاً إليها العلاوة أو مستنزلاً منها الخصم حسب الاتفاق بشرط أن لا يستنفد المهلة المقررة له في العقد لممارسة حق القطع وإلا كان معيار السعر هو سعر البورصة في اليوم الأخير من هذه المهلة. وحق البائع في القطع يقابله خيار المشتري في التغطية ومن ثم فإن البائع ملزم بأن يوفر للمشتري الوقت الذي يتسع للتغطية التي يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشتري في بورصة العقود في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذي تم قطعه كي يأمن تقلبات الأسعار ومتى تمت التغطية تحقق للمشتري مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التي يكون قد أجراها ببورصة العقود. ولما كان القطع على سعر التعامل في بورصة العقود - على ما جرى به العرف - مقيداً بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلي وليس سعراً اسمياً ناجماً عن عدم إقبال المشترين على الشراء أو عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع فإن المشرع قد أقر هذا العرف وقننه بما أورده بالمادة الأولى من القانون رقم 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 سنة 1939، ولما كانت عقود بيع القطن تحت القطع محكومة بالقواعد السابق بيانها، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهرها على صورته الصحيحة والتزامها في قضائه فإن نعي الطاعنة بمخالفة الحكم للقانون في هذا الخصوص يكون غير صحيح.
2 - مؤدى القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 - الصادر بتاريخ 17 فبراير سنة 1952 - والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 - الصادر بتاريخ 8 مارس سنة 1952 هو عدم التعامل على كونتراتات شهر مارس سنة 1952 الخاصة بالقطن طويل التيلة إلا أن يكون التعامل بقصد تصفية مركز قانوني قائم، فإذا كان طرفاً الخصومة متفقين على أن صفقة النزاع من القطن طويل التيلة وأن الشركة الطاعنة لم تخطر الشركة المطعون عليها برغبتها في القطع لغاية 17 فبراير سنة 1952 تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 وبالتالي لم تجر الشركة المطعون عليها عملية التغطية حتى هذا التاريخ فإنها لا تعتبر ذات مركز قائم في بورصة العقود بالنسبة للصفقة مثار الخلف، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً في عدم اعتداده بالسعر الذي قرره المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952.
3 - إذا كانت محكمة الاستئناف قد سجلت في حدود سلطتها التقديرية عجز الطاعنة عن إثبات قيام مركز شرائي للمطعون عليها في بورصة العقود بالنسبة لكمية القطن المبيعة لها من الطاعنة عند صدور القانون رقم 18 سنة 1958، فإن النعي بأن الشركة المطعون عليها من أكبر بيوتات التصدير وأن المفروض أن يكون لها إلى حين تصدير صفقة النزاع مراكز شرائية قائمة بالنسبة لهذه الصفقة مما كان يقتضي تصفيتها بالسعر الإلزامي الذي حدده المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1952 قد صدر بتاريخ 17 فبراير سنة 1952 وحظر التعامل على استحقاق مارس سنة 1952 الخاص بالقطن طويل التيلة ونص على أنه يجرى التعامل في هذا النوع من القطن على عقود شهري مايو ويوليه سنة 1952، وكان مؤدى ذلك استحالة القطع على عقد مارس سنة 1952 بقوة قاهرة هي صدور القرار الوزاري سالف الذكر، فإن لجنة البورصة إذ أصدرت قرارها الرقيم 5 مارس سنة 1952 بمد عمليات القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة إلى شهر مايو سنة 1952 دون غرامة أو خصم فإنها لا تكون قد أنشأت حكماً جديداً وإنما أعملت مقتضى القرار الصادر في 17 فبراير سنة 1952 ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه - إعماله لقرار لجنة البورصة الصادر في 5 مارس سنة 1952 في حين أن هذا القرار باطل أو على الأقل لا يجوز الاعتداد به يكون في غير محله.
5 - المشرع - وهو على بينة من أحكام المرسوم بقانون الصادر في 12 مايو سنة 1940 - عند إصداره المرسوم بقانون رقم 18 سنة 52 لم يقرر تعطيل البورصة وإنما قرر فقط قفل استحقاق شهور معينة إلى شهور تالية وسكت عن عقود البضاعة الحاضرة تحت القطع. ومؤدى ذلك أنه إذ عطل البورصة في سنة 1940 وانعدمت وسيلة تحديد أسعار البضاعة الحاضرة تحت القطع وضع لها حكماً خاصاً يحكم أسعار بيعها ولكنه إذ أصدر المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 قصر القفل على استحقاقات معينة وسكت عن تحديد سعر البضاعة الحاضرة تحت القطع تاركاً إياها لأحكام القواعد التجارية التي تخضعه لسعر القطع الذي يجرى به التعامل الفعلي في أول يوم من أيام التعامل على الاستحقاق التالي. ومتى كان ذلك وكان حكم المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 مختلفاً عن حكم المرسوم بقانون الصادر في سنة 1940 وعن حكم المرسوم بقانون 296 سنة 1952 الذي جاء على غراره والذي صدر في 23 نوفمبر سنة 1952 فإنه يمتنع القياس بين التشريع الأول والتشريعين الآخرين، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً عندما رفض هذا القياس.
6 - إذا كان تطبيق أحكام عقود بيع القطن تحت القطع يؤدي إلى قطع سعر القطن المبيع من الطاعنة إلى المطعون عليها على أساس سعر التعامل الفعلي على عقود مايو في أول يوم يجرى فيه التعامل عليها ببورصة العقود، وكانت هذه الأسعار على ما يبين من أوراق الدعوى أقل من السعر الذي حدده قرار بورصة مينا البصل الصادر في 14 مايو سنة 1952، فإنه لا يكون للطاعنة نفع في النفي النعي على هذا القرار بأنه باطل ولا حجية له.
7 - مفاد نص المادة 226 من القانون المدني أنه متى كان المدعي قد حدد في عريضة دعواه المبلغ الذي يطالب به وثبت استحقاقه فإنه ليس من شأن المنازعة في استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب. فإذا كانت الطاعنة قد حددت المبلغ الذي تطالب به مع فوائده في عريضة دعواها ولم يكن من شأن منازعة المطعون عليها في استحقاقه أن يجعل المبلغ المدعى به غير معلوم المقدار وقت الطلب، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ تطبيق القانون في إسناده تاريخ استحقاق القائدة إلى يوم الحكم الابتدائي دون أن يلتزم حكم المادة 226 من القانون المدني ويقضي بالقائدة من يوم المطالبة القضائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تخلص - كما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن - في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون عليها الدعوى رقم 1258 سنة 1952 تجاري كلي الإسكندرية وقالت بصحيفتها المعلنة في 4 من أكتوبر سنة 1952 أنه بمقتضى عقدين مؤرخين في 7 و10 يناير سنة 1952 باعت إلى الشركة المدعى عليها 2616 قنطاراً و20 رطلاً من القطن الزهر الكرنك بعلاوات مختلفة على أساس أسعار كونتراتات شهر مارس سنة 1952 ببورصة أقطان الإسكندرية وأنها قطعت فعلاً على 1750 قنطاراً من الكمية المذكورة. وأنه بتاريخ 8 من مارس سنة 1952 صدر المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 بتحديد سعر كونتراتات القطن الكرنك لشهر مارس سنة 1952 بمبلغ 140 ريالاً وبتصفية جميع المراكز القائمة في بورصة العقود على أساس هذا السعر الإلزامي وأنها طلبت من الشركة المدعى عليها تصفية حساب الكمية الباقية تحت القطع ومقدارها 866 قنطاراً و20 رطلاً على أساس السعر الإلزامي الذي حدده المرسوم بقانون سالف الذكر إلا أن الشركة المدعى عليها لم تجب هذا الطلب ورأت قطع سعر هذه الكمية الباقية على أساس قفل البورصة بتاريخ أول مايو سنة 1952 بسعر 75 و112 ريالاً وأبلغت الطاعنة بذلك بخطاب مؤرخ في 2 مايو سنة 1952، واحتجت الطاعنة على هذا الخطاب محتفظة لنفسها بإجراء المحاسبة على أساس 140 ريالاً. ولما وجدت من الشركة المطعون عليها تصميماً على رأيها اضطرت لرفع دعواها الحالية ضدها على أساس الفرق بين السعرين طالبة إلزامها به ومقداره 4720 جنيهاً و490 مليماً مع الفوائد من تاريخ 5 سبتمبر سنة 1952 حتى السداد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وبتاريخ 27 أبريل سنة 1953 قضت محكمة أول درجة حضورياً بإلزام الشركة المدعى عليها - المطعون عليها - بأن تدفع للشركة المدعية - الطاعنة - مبلغ 4720 جنيهاً و490 مليماً وفوائده بواقع 5% سنوياً من 5 سبتمبر سنة 1952 لغاية السداد والمصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم النفاذ المعجل بشرط الكفالة. وأقامت قضاءها على أن المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 أوجب أن تتم تصفية العقود على سعر 140 ريالاً ومن مقتضى هذه التصفية أن من كان له مركز مشتر ألزمه ببيعه بسعر 140 ريالاً ومن كان له مركز بائع ألزم بشرائه بسعر 140 ريالاً وأنه لما كانت كمية عقود البيع تتعادل دائماً مع كمية عقود الشراء فإن ذلك يؤدي إلى تصفية جميع العقود من بيع وشراء بالسعر الإلزامي. وإذ كانت الشركة المدعى عليها - المطعون عليها قد ألزمت بمقتضى المرسوم سالف الذكر بأن تصفى عقود شرائها لاستحقاق شهر مارس سنة 1952 بسعر 140 ريالاً فتكون كمية الأقطان الباقية تحت القطع لحساب الشركة المدعية الطاعنة قد قطعت فعلاً على أساس 140 ريالاً - استأنفت الشركة المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 185 سنة 9 ق تجاري استئناف الإسكندرية طالبة إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. وبتاريخ 23 فبراير سنة 1955 قضت محكمة الاستئناف حضورياً - بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المستأنفة - المطعون عليها - بأن تدفع إلى المستأنف عليهم - الشركة الطاعنة - مبلغ 1602 جنيهاً و470 مليماً والفوائد بواقع 5% من تاريخ الحكم الابتدائي الصادر في 27 إبريل سنة 1953 حتى تمام السداد والمصروفات المناسبة عن الدرجتين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة - وأسست المحكمة قضاءها على ما يخلص في أن عمليات التغطية لا تتم عادة إلا عند تحديد سعر القطع من أحد المتعاملين وفي نفس الوقت الذي يتم فيه القطع وإلا انعدمت القائدة منه. وأنه حتى صدور القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 في 17 فبراير سنة 1952 لم تكن الشركة الطاعنة قد طلبت القطع. وقد منع القرار المذكور إجراء أية عملية من علميات البيع على استحقاق شهر مارس الذي تم التعاقد على سعره إلا إذا كان المقصود به تصفية مراكز قائمة فعلاً ببورصة العقود فأصبح من المستحيل على الشركة المطعون عليها إجراء عملية التغطية للتلازم القائم بين التغطية والقطع. وإذ كان متفقاً بين الطرفين طبقاً لنصوص التعاقد أن حق المطعون عليها في القطع ينتهي في آخر فبراير سنة 1952 على عقود شهر مارس سنة 1952 وكان حق الطاعنين في القطع قد مد امتدادا حتمياً نتيجة للقرار رقم 17 سنة 1952 إلى استحقاق شهر مايو وهو أول استحقاق أصبح التعامل عليه حرا فيكون آخر ميعاد للطاعنين في القطع هو آخر أبريل سنة 1952 فإذا لم يطلبوا قطع أقطانهم إلى هذا التاريخ كان سعر هذا التاريخ هو السعر الذي يتم عليه القطع طبقاً لما اتفق عليه الطرفان. ولما كانت البورصة غير عاملة إلى آخر أبريل سنة 1952 يكون سعر القطن هو سعر اليوم التالي أي أول مايو سنة 1952 كنص العقد وهو السعر الذي حاسبت عليه الشركة المطعون عليها الشركة الطاعنة. ولذلك لا يحق - لهذه الشركة الأخيرة الاستفادة من السعر الإلزامي الذي حدده المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 وهو 140 ريالاً للقطن طويل التيلة لأن هذا المرسوم بقانون خاص بالكونتراتات القائمة ببورصة العقود ولا يسري على البضاعة الحاضرة تحت القطع. وأن المطعون عليها عند قطع سعر أقطان الشركة الطاعنة في أول مايو سنة 1952 كانت على بينة من قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 مارس سنة 1952 الذي تدخلت به الحكومة مشترية لكونتراتات يوليه سنة 1952 بسعر 125 ريالاً وأعقب ذلك صدور منشور من لجنة البورصة بمينا البصل بتاريخ 14 مايو سنة 1952 مؤداه قطع سعر كونتراتات مايو للقطن طويل التيلة بواقع 125 ريالاً تخصم منها المصاريف الفعلية وقدرها ريالان ونصف. لأصبح بذلك هذا السعر هو الحد الأدنى الذي يجب أن تتم عليه المحاسبة. وإذ كانت الشركة المطعون عليها قد حاسبت الشركة الطاعنة على أساس 112 ريال و75 بنط فيكون الفرق بين هذا السعر والسعر الذي يجب أن يكون الحساب على أساسه ومقداره 122.5 ريالاً معادلاً لمبلغ 1602 جنيهاً و470 مليماً. وأن تسري الفوائد عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ الحكم الابتدائي الصادر في 27 أبريل سنة 1953 باعتبار أن المبلغ المطالب به لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. وبتاريخ 3 أغسطس سنة 1955 طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وأعلنت تقرير الطعن إلى الشركة المطعون عليها في 6 أغسطس سنة 1955. ثم أودعت في 22 من أغسطس سنة 1955 صورة التقرير المعلنة ومذكرة شارحة وحافظة بالمستندات. وفي يوم 31 من أغسطس سنة 1955 أودعت الشركة المطعون عليها مذكرة بالرد وأبدت النيابة رأيها في مذكرة أودعتها. ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون في جلسة 5 من أكتوبر سنة 1960 وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية لجلسة 3 ديسمبر سنة 1960 - وقد نظر بهذه الجلسة وفيها صممت النيابة على ما ورد بمذكرتها طالبة نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة للفوائد المقضى بها.
ومن حيث إن الطعن مقام على ستة أسباب والطاعنة تنعى في السببين الأول والثاني والشق الأول من السبب الرابع مخالفة الحكم للقانون. وتقول في بيان ذلك أن المادة 423 من القانون المدني تجيز إرجاء ثمن المبيع إلى أجل لاحق مع الاقتصار على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها وأن عقود بيع القطن بضاعة حاضرة تحت القطع هي من هذا القبيل يحدد فيها الثمن على أساس سعر الكونتراتات ببورصة العقود. وأن العرف أضفى على هذه العقود خصائص معينة تجعلها من العقود ذات الشروط الخاصة التي لا يبقى بين المتعاقدين فيها بعد تسليم البضاعة إلا علاقة مالية بحتة تسوى بين البائع والمشتري على أساس سعر بورصة العقود. ولما كان ذلك وكان سعر كونتراتات مارس سنة 1952 ببورصة العقود - وهو السعر الذي اتفق الطرفان على أن يكون أساساً لتصفية علاقاتهما المالية - قد حدده المشرع بمقتضى المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 بمبلغ 140 ريالاً فقد كان لزاماً على الحكم المطعون فيه أن يسوي العلاقة بين الطرفين على أساس هذا السعر إعمالاً للقانون وتطبيقاً لاتفاق الطرفين - وأنه لما كان مؤدى القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 حظر بيع القطن طويل التيلة على استحقاق مارس سنة 1952 إلا إذا كان المقصود به تصفية مراكز قانونية قائمة ببورصة العقود وكانت الشركة المطعون عليها أكبر بيوتات التصدير فالمفروض أن يكون لها إلى حين تصدير الكمية موضوع النزاع مراكز شرائية قائمة بالنسبة لهذه الصفقة مما كان يقتضي تصفيتها بالسعر الإلزامي الذي حدده المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952. ولكن الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا السعر وذهب إلى أن القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 - كان يمنع الشركة المطعون عليها من التعامل في صفقة النزاع وعلى ذلك يكون الحكم مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن هذا النعي مردود - أولاً - بأن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 قد نصت على أنه "تسري على بيوع الأقطان بأثمان تحدد فيما بعد عدا البيوع التي تجرى في بورصة مينا البصل أو تسليم المحطة الأحكام الآتية ( أ ) يكون للبائع الحق في تحديد السعر في أي يوم من أيام العمل بالبورصة حتى اليوم السادس عشر من الشهر الذي تم البيع على أساس كونتراتاته (ب) إذا كان يوم 16 من الشهر يوم عطلة بالبورصة فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالي له (ج) يكون للبائع الحق في تحديد السعر على أساس أي سعر من أسعار الساعة 11 و45 دقيقة، 12 و15 دقيقة، 12 و45 دقيقة أو الساعة الواحدة بعد الظهر بشرط أن يرسل أمر تحديد السعر إلى المشتري في موعد يسمح له عند الاقتضاء بإجراء عملية التغطية في الساعة المبينة في الأمر المذكور" ونصت المادة الثانية من هذا المرسوم على أن "كل شرط وارد في العقود يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون يعتبر لاغياً لا يعمل به" كما نصت المادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان في بورصة البضاعة الحاضرة على أنه "في حالة التعاقد في البضاعة الحاضرة بسعر يزيد أو ينقص عن سعر العقود أو بسعر العقود مع احتفاظ البائع بالحق في أن يطلب تحديد أسعار العقود الخاصة بها في تاريخ لاحق لا يجوز أن يجاوز ميعاد التحديد ثلاثة من أيام العمل لا يدخل في حسابها يوم البيع. وإذا كان التاريخ المتفق عليه كآخر ميعاد لتحديد السعر يوم عطلة أو جزءاً من أيام عطلة مقررة من بورصة البضائع في الإسكندرية يكون التحديد في اليوم الأول من أيام استئناف العملي في البورصة المذكورة إلا إذا قرر الطرفان غير ذلك". ومؤدى هذه النصوص أن عقود بيع القطن تحت القطع تعد من قبيل البيوع التي يكون تحديد الثمن فيها قاصراً على بيان الأسس التي تنظمه في وقت لاحق للتعاقد. وهي محكومة بالنصوص المتقدمة تخضع لقيودها وشروطها. فتحديد الثمن يتراخى ويبقى معلقاً على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه ووفائه بالتزاماته - للبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التي يتم بها التعامل فعلاً في بورصة العقود في أي يوم يختاره من أيام العمل بالبورصة، أو بتلك الأسعار مضافاً إليها العلاوة أو مستنزلاً منها الخصم حسب الاتفاق بشرط أن لا يستنفد المهلة المقررة له في العقد لممارسة حق القطع، وإن استنفدها كان معيار السعر هو سعر البورصة في اليوم الأخير من هذه المهلة. وحق البائع في القطع يقابله خيار المشتري في التغطية. والبائع ملزم بأن يوفر للمشتري الوقت الذي يتسع للتغطية التي كون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشتري في بورصة العقود في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذي تم قطعه كي يأمن تقلبات الأسعار فإن هبط السعر خسر فيما اشتراه بضاعة حاضرة ما يعادل كسبه فيما باع من عقود البورصة والعكس صحيح. ومتى تمت التغطية تحقق للمشتري مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التي يكون قد أجراها ببورصة العقود. ولما كان القطع على سعر التعامل في بورصة العقود - على ما جرى به العرف - مقيداً بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلي وليس سعراًَ اسمياً ناجماً عن عدم إقبال المشترين على الشراء أو عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع فإن المشرع قد أقر هذا العرف وقننه بما أورده بالمادة الأولى من القانون رقم 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 سنة 1939 التي تنص على أنه "يكون للبائع الحق في قطع السعر في أي يوم من أيام العمل ببورصة العقود بالإسكندرية حتى اليوم السابق لأول الشهر الذي تم البيع على أساس عقده. فإذا كان نهاية الأجل الذي يحق فيه للبائع قطع السعر يوم عطلة ببورصة العقود بالإسكندرية أو كان التعامل في البورصة في هذا اليوم محدداً بأسعار اسمية أو أسعار لا تعامل بها لأي سبب كان فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالي له" ولما كانت عقود بيع القطن تحت القطع محكومة بالقواعد السابق بيانها وكان الحكم المطعون فيه قد استظهرها على صورتها الصحيحة والتزمها في قضائه فإن نعي الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير صحيح. ومردود - ثانياً - بأن القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 الصادر بتاريخ 17 فبراير سنة 1952 قد نص على أنه "يجرى التعامل في بورصة العقود على عقود القطن طويل التيلة لشهري مايو ويوليه سنة 1952 - ويحظر إجراء أي عملية من علميات البيع على استحقاق مارس سنة 1952 إلا إذا كان المقصود به تصفية مراكز قانونية قائمة فعلاً في بوصة العقود". كما نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 الصادر بتاريخ 8 مارس سنة 1952 على أن "تقفل كونتراتات القطن طويل التيلة استحقاق مارس سنة 1952 في بورصة العقود يوم العمل بهذا المرسوم بقانون وتحصل فيه تصفية إجبارية ومقاصة نهائية على سعر 140 ريالاً" ومؤدى هذه النصوص - التي شرعت عندما ساد الاضطراب سوق القطن وبدأ التدهور في أسعار البضاعة الحاضرة عن أسعار الحد الأدنى الاسمي - عدم التعامل في كونتراتات مارس سنة 1952 وهي خاصة بالقطن طويل التيلة إلا أن يكون التعامل بقصد تصفية مركز قانوني قائم. ولما كان طرفاً الخصومة متفقين على أن صفقة النزاع من القطن طويل التيلة وأن الشركة الطاعنة لم تحظر الشركة المطعون عليها برغبتها في القطع لغاية يوم 17 فبراير سنة 1952 تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 وبالتالي لم تجر الشركة المطعون عليها عملية التغطية حتى هذا التاريخ فإنها لم تكن تعتبر ذات مركز قائم في بورصة العقود بالنسبة للصفقة مثار الحلف وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً في عدم اعتداده بالسعر الذي قرره المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 ومردود - ثالثاً - بأن الحكم المطعون فيه إذ عرض لما تمسكت به الطاعنة من أن الشركة المطعون عليها أكبر بيوتات التصدير وأن المفروض أن يكون لها إلى حين تصدير صفقة النزاع مراكز شرائية قائمة بالنسبة لهذه الصفقة مما كان يقتضي تصفيتها بالسعر الإلزامي الذي حدده المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 أورد ما نصه "ومن حيث إن ما تدعيه المستأنف عليها من أن المستأنفة كان لها وقتئذٍ مراكز شرائية ببورصة العقود فإن هذه المراكز لا يمكن أن توجد عادة إلا إذا قامت المستأنفة ببيع هذه الكمية أو تكون قد صدرتها إلى الخارج فتقوم حينئذ باسترداد العقود التي سبق أن باعتها من هذه الكمية تغطية لمراكزها وهو ما عجز المستأنف ضدهم عن إثباته وقد حاول المستأنف عليهم محاولة يائسة تصوير ما قد ربحته المستأنفة من جراء تصفية مراكزها في البورصة بواقع 140 ريالاً وهو الثمن الإلزامي الذي حدده المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 (راجع البيان النموذجي بصحيفة 10 من المذكرة المعلنة إلى المستأنفة في 4 فبراير سنة 1954) فقد عمدوا في هذا النموذج إلى تصوير المستأنفة بأنها قامت ببيع ما اشترته منهم بواسطة تصديره إلى الخارج وشراء كمية من العقود مقابلها في تاريخ سابق على صدور القانون رقم 18 سنة 1952 وهو ما لم يتقدموا بالبرهان عليه" ويبين في ذلك أن محكمة الاستئناف قد سجلت في حدود سلطتها التقديرية عجز الطاعنة عن إثبات قيام مركز شرائي للمطعون عليها في بورصة العقود بالنسبة لكمية القطن المبيعة لها من الطاعنة عند صدور القانون 18 سنة 1952 فإن ما ورد في هذا الخصوص بأسباب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه إعماله لقرار لجنة بورصة مينا البصل الصادر في 5 من مارس سنة 1952 في حين أن هذا القرار باطل أو على الأقل لا يجوز الاعتداد به قبل الطاعنة. وتقول في بيان ذلك أنه على أثر صدور القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 أصدرت لجنة البورصة في 5 من مارس سنة 1952 قراراً يقضي بمد كافة عمليات القطع إلى شهري مايو ويونيه سنة 1952 بدون غرامة أو خصم. وقد أعمل الحكم المطعون فيه هذا القرار بدعوى أنه يتفق مع الأصول القانونية عند استحالة تنفيذ العقد. في حين أنه قرار باطل أو على الأقل لا يجوز الاعتداد به قبل الطاعنة لعدم اختصاص لجنة البورصة بإصداره لخروجه على نص المادة 12 من اللائحة العامة للبورصة. ولأن قرارات هذه اللجنة لا تقيد إلا أعضاءها والطاعنة ليست عضواً بها. ولأن أغلبية أعضاء هذه اللجنة من المصدرين. ولأنه يترتب على هذا القرار زعزعة العقود المبرمة بين الفريقين في شروطها الجوهرية. هذا في حين أن العقد تم تنفيذه فعلاً بين الطرفين بأن سلم البائع الأقطان إلى المشتري الذي قبلها ولم يبق بين الطرفين سوى تحديد ثمن هذه الأقطان على أساس سعر استحقاق شهر مارس سنة 1952 وتحديد السعر مسألة معنوية لا تعوقها أية استحالة مادية وقد حدده المشرع فعلاًً بسعر التصفية الإجبارية ومقداره 140 ريالاً. كما فات الحكم المطعون فيه أنه إذ أجاز نقل القطع من استحقاق إلى استحقاق تال قد ألغى العقد المبرم بين الطرفين والخاص بشهر مارس واستبدل عقد آخر به على استحقاق آخر له شروطه وأسعاره وهو ما لا تملكه لجنة البورصة.
ومن حيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 قد صدر بتاريخ 17 من فبراير سنة 1952 وحظر التعامل على استحقاق مارس سنة 1952 الخاص بالقطن طويل التيلة ونص على أنه يجرى التعامل في هذا النوع من القطن على عقود شهري مايو ويوليه سنة 1952 وكان مؤدى ذلك استحالة القطع على عقد مارس سنة 1952 بقوة قاهرة هي صدور القرار الوزاري سالف الذكر فإن لجنة البورصة إذ أصدرت قرارها الرقيم 5 من مارس سنة 1952 بمد عمليات القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة إلى شهر مايو سنة 1952 دون غرامة أو خصم فإنها لا تكون قد أنشأت حكماً جديداً وإنما أعملت مقتضى القرار الصادر في 17 من فبراير سنة 1952 ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى في الشق الثاني من السبب الرابع على الحكم خطأه في تطبيق القانون ذلك أنه استبعد القياس بين أحكام المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 وبين تشريع سابق له هو المرسوم بقانون الصادر في 12 مايو سنة 1940 وتشريع لاحق هو المرسوم بقانون الصادر في 22 نوفمبر سنة 1952 بحجة أن المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 قاصر على قفل البورصة قفلاً جزئياً في حين أن غيره مما يطلب القياس عليه قفل البورصة إقفالاً كلياً مع أن القياس بين المراسيم الثلاثة واجب لوحدة الظروف.
ومن حيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة الثانية من المرسوم بقانون الصادر في 12 مايو سنة 1940 قد نصت على أن "تقفل كونتراتات القطن وبذرة القطن القائمة حتى اليوم وتحصل فيها المقاصة بالأسعار الآتية "(وهي الأسعار التي ورد ذكرها بالمادة)". ثم نصت المادة الرابعة على أنه "في عمليات بيع القطن بضاعة حاضرة التي يكون فيها الثمن فوق أو تحت الكونتراتات بمقدار معين أو بسعر الكونتراتات والتي لا يكون الثمن قد حدد فيها حتى تاريخ اليوم يكون سعر الكونتراتات هو السعر المبين بالمادة الثانية" وقد صدر المرسوم بقانون رقم 295 في 23 نوفمبر سنة 1952 بغلق بورصة العقود وفي ذات اليوم صدر المرسوم بقانون رقم 296 سنة 1952 وقد نص فيه على أنه "في عمليات القطن بضاعة حاضرة بين المنتج والتاجر أو التجار فيما بينهم التي يكون فيها الثمن فوق أو تحت الكونتراتات بمقدار معين أو بسعر الكونتراتات والتي لا يكون الثمن قد حدد فيها حتى يوم 23 نوفمبر سنة 1952 يكون أساس السعر فيها السعر المحدد بقرار مجلس الوزراء الصادر في اليوم المذكور مضافاً إليه أو مخصوماً منه العلاوة المتفق عليها بين الطرفين" - وهذه النصوص قررت غلق بورصة العقود وتحديد سعر لتصفية المراكز القائمة كما حددت أسعار البضاعة الحاضرة تحت القطع ولما كان المشرع وهو على بينة من أحكام المرسوم بقانون الصادر في سنة 1940 عند إصداره للمرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 لم يقرر تعطيل البورصة وإنما قرر فقط قفل استحقاق شهور معينة إلى شهور تالية وسكت عن عقود البضاعة الحاضرة تحت القطع كان مؤدى ذلك أنه إذ عطل البورصة في سنة 1940 وانعدمت وسيلة تحديد أسعار البضاعة الحاضرة تحت القطع وضع لها حكماً خاصاً يحكم أسعار بيعها ولكنه إذ أصدر المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 قصر القفل على استحقاقات معينة وسكت عن تحديد سعر البضاعة الحاضرة تحت القطع تاركاً إياها لأحكام القواعد التجارية التي تخضعه لسعر القطع الذي يجرى به التعامل الفعلي في أول يوم من أيام التعامل على الاستحقاق التالي. ومتى كان ذلك وكان حكم المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 مختلفاً عن حكم المرسوم بقانون الصادر في سنة 1940 وعن حكم المرسوم بقانون 296 سنة 1952 الذي جاء على غراره والذي صدر في 23 نوفمبر سنة 1952 فإنه يمتنع القياس بين التشريع الأول والتشريعين الآخرين ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً عندما رفض هذا القياس وبالتالي يكون سبب النعي في غير محله.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى في السبب الخامس على الحكم المطعون فيه اعتداده بقرار بورصة مينا البصل الصادر في 14 مايو سنة 1952 في حين أن هذا القرار باطل ولا حجية له. ذلك أن لجنة بورصة مينا البصل قررت بجلسة 14 مايو سنة 1952 تصفية الأقطان المباعة تحت القطع والتي أجلت من شهر مارس إلى شهر مايو سنة 1952 بسعر شراء الحكومة أي 125 ريالاً بعد خصم مقابل المصاريف الفعلية ومقدارها ريالان ونصف وأن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا القرار مع أنه لا حجية له قبل الطاعنة وليست له قيمة قانونية.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن تطبيق أحكام عقود بيع القطن تحت القطع كان يؤدي إلى قطع سعر القطن المباع من الطاعنة إلى المطعون عليها على أساس سعر التعامل الفعلي على عقود مايو في أول يوم يجرى فيه التعامل عليها ببورصة العقود. ولما كانت هذه الأسعار على ما يبين من أوراق الدعوى أقل من السعر الذي حدده قرار البورصة المنعي عليه فإنه لا يكون للطاعنة نفع في هذا النعي ومن ثم يتعين رفضه.
ومن حيث إن حاصل السبب السادس أن الحكم أخطأ تطبيق القانون في خصوص بدء سريان الفوائد ذلك أنه ألزم المطعون عليها بالفوائد من تاريخ صدور الحكم الابتدائي في 27 أبريل سنة 1953 بمقولة إن المبلغ المطالب به لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى مع أن الطاعنة كانت قد حددته في صحيفة دعواها الابتدائية بمبلغ 4720 جنيهاً و790 مليماً وفوائده بواقع 5% سنوياً من 5 سبتمبر سنة 1952 مما كان يتعين معه القضاء بالفوائد من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 5 سبتمبر سنة 1952 إعمالاً لحكم المادة 226 من القانون المدني.
ومن حيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المادة 226 من القانون المدني تنص على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها خمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره" ومفاد ذلك أنه متى كان المدعي قد حدد في عريضة دعواه المبلغ الذي يطالب به وثبت استحقاقه فإنه ليس من شأن المنازعة في استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب. ولما كانت الشركة الطاعنة قد حددت المبلغ الذي تطالب به مع فوائده في عريضة دعواها ولم يكن من شأن منازعة الشركة المطعون عليها في استحقاقه أن يجعل المبلغ المدعى به غير معلوم المقدار وقت الطلب فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ تطبيق القانون في إسناده تاريخ استحقاق الفائدة إلى يوم الحكم الابتدائي دون أن يلتزم حكم المادة 226 من القانون المدني ويقضي بالفائدة من يوم المطالبة القضائية مما يتعين معه نقضه في خصوص هذا السبب.
ومن حيث إن موضوع الدعوى صالح للحكم فيه بالنسبة للفوائد.
ومن حيث إن المطالبة القضائية على ما يبين من الحكم الابتدائي قد كانت بعريضة أعلنت بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1952 فيعتبر هذا التاريخ بدءاً لسريان الفوائد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق