الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 ديسمبر 2021

الطعن 196 لسنة 25 ق جلسة 9 / 2 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 14 ص 131

جلسة 9 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

--------------

(14)
الطعن رقم 196 لسنة 25 القضائية

(أ) استئناف "إجراءات رفعه":
"بعريضة - بتقرير".
تقرير الطعن في الحكم بمعناه القانوني هو إشهاد يثبت به كاتب المحكمة أن محامي الطاعن قد حضر أمامه في تاريخ معين وأشهد أنه يطعن في الحكم للأسباب التي يوردها ثم يوقع الكاتب والمحامي على هذا الإشهاد.
النعي على الحكم بمخالفة القانون إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً مع أنه مقدم بتقرير خلافاً لما نصت عليه المادة 405 مرافعات معدلة بالقانون 264/ 1953 التي أوجبت رفعه بعريضة. ظاهر صورة ورقة الاستئناف المعلنة إلى الطاعن لا يدل على حصول الإشهاد على النحو السابق بيانه. العبرة بالواقع الذي يدل على أن الاستئناف رفع طبقاً للقانون.
(ب) بورصة. قطن.
القرار الوزاري رقم 17/ 1952 في 17/ 2/ 1952، وقرار لجنة البورصة في 5/ 3/ 1952، المادة الأولى من القانون رقم 18/ 1952 في 8/ 3/ 1952، وقرار مجلس الوزراء في 17/ 3/ 1952، وقرار لجنة البورصة في 14/ 5/ 1952.
صفقة النزاع من القطن طويل التيلة. إرسال الطاعن للشركة المطعون عليها بنقل القطع إلى مارس 1952 وعدم إخطاره لها بالقطع حتى 17/ 2/ 1952. عدم إجراء الشركة عملية التغطية حتى هذا التاريخ. مؤدى القرارات المتقدمة أن الشركة لم تكن تعتبر ذات مركز قائم في بورصة العقود بالنسبة للصفقة وأن التعامل في هذا القطن قد أصبح محظوراً بالنسبة لعقود مارس 1952 فاستحال القطع على هذا النوع من القطن على عقد مارس 1952 بقوة قاهرة وامتد التعامل فيه على عقود شهري مايو ويوليو 1952. عدم اعتداد الحكم بالسعر الذي قرره القانون 18/ 1952 وهو 140 ريالاً وتصفية الحساب بواقع 122.5 ريالاً للقنطار كما حددته لجنة البورصة في 14/ 5/ 1952. إعمال للقانون على وجهه الصحيح.
--------------------
1 - إذا كان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه قضى بقبول الاستئناف شكلاً بينما الاستئناف قدم بتقرير في قلم كتاب المحكمة خلافاً لما نصت عليه المادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون 264 لسنة 1953 وليس صحيحاً ما ورد بوقائع الحكم من رفعه بعريضة، وكان تقرير الطعن في الحكم بمعناه القانوني هو إشهاد يثبت به كاتب المحكمة أن محامي الطاعن قد حضر أمامه في تاريخ معين وأشهد أنه يطعن في الحكم للأسباب التي يوردها ثم يوقع الكاتب ومحامي الطاعن على هذا الإشهاد، وكان يبين منه صورة ورقة الاستئناف المعلنة إلى الطاعن أن ظاهرها لا يدل على حصول الإشهاد على النحو السابق بيانه، وكانت العبرة بالواقع الذي يدل على أن الاستئناف رفع طبقاً للقانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً لا يكون مخالفاً للقانون.
2 - نص القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 الصادر في 17 فبراير سنة 1952 على أنه "يجرى التعامل في بورصة العقود على عقود القطن طويل التيلة لشهري مايو ويوليه سنة 1952 - ويحظر إجراء أي علمية من علميات البيع على استحقاق شهر مارس سنة 1952 إلا إذا كان المقصود به تصفية مراكز قانونية قائمة فعلاً في بورصة العقود" - وقد استتبع هذا أن أصدرت لجنة البورصة قراراً في 5 مارس سنة 1952 بمد عمليات القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة إلى شهر مايو سنة 1952 دون غرامة أو خصم، ثم صدر القانون 18 سنة 1952 في 8 مارس سنة 1952 ونص في مادته الأولى على أنه "تقفل كونتراتات القطن طويل التيلة استحقاق مارس سنة 1952 في بورصة العقود يوم العمل بهذا القانون وتحصل فيها تصفية إجبارية ومقاصة نهائية على سعر 140 ريالاً". ولما لم تجد هذه القرارات في معالجة الحالة تدخلت الحكومة مشترية في سوق القطن وأصدر مجلس الوزراء قراره في 17 مارس سنة 1952 بشراء عقود نهاية الموسم بنسبة 90% من السعر السابق أي بسعر 125 ريالاً - ثم أصدرت لجنة البورصة قراراها في 14 مايو سنة 1952 بقطع سعر كونتراتات مايو للأقطان طويلة التيلة التي مد أجل قطعها من مارس إلى مايو سنة 1952 بواقع 125 ريالاً يخصم منها المصاريف الفعلية وقدرها ريالان ونصف، فإذا كان الثابت من الوقائع التي سجلها الحكم المطعون فيه أن صفقة النزاع من القطن طويل التيلة وأن الطاعن قد أرسل إلى الشركة المطعون عليها بنقل القطع إلى مارس سنة 1952 ولم يخطرها بالقطع حتى 17 فبراير تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 وبالتالي لم تجر الشركة المطعون عليها عملية التغطية حتى هذا التاريخ - فإن مؤدى هذه القرارات والنصوص المتقدمة أن الشركة لم تكن تعتبر ذات مركز قائم في بورصة العقود بالنسبة لهذه الصفقة وأن التعامل في هذا القطن قد أصبح محظوراً بالنسبة لعقود مارس سنة 1952 فاستحال القطع على هذا النوع من القطن على عقد مارس سنة 1952 بقوة قاهرة وامتد التعامل فيه على عقود شهري مايو ويوليه سنة 1952 - وبذلك يكون السعر الذي تجرى عليه المحاسبة بين الطرفين هو 125 ريالاً مخصوماً منه ريالان ونصف كما حددته لجنة البورصة بقرارها الذي أصدرته نتيجة لتدخل الحكومة مشترية بهذا السعر - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه على عدم الاعتداد بالسعر الذي قرره بالمرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 وهو 140 ريالاً وإذ أجرى تصفية الحساب بين الطرفين بواقع 122.5 ريالاً للقنطار أخذاً بوجهة نظر الشركة المطعون عليها يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع النزاع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن باع إلى شركة القفاص التي يمثلها المطعون عليه بعقد مؤرخ 3 ديسمبر سنة 1951، 88 رطلاً و98 قنطار قطن كرنك منها 86 رطلاً و30 قنطاراً بسعر 275 قرشاً علاوة على عقد قطن طويل التيلة، 2 رطلين/ 68 قنطاراً بسعر الكونتراتات وتسلم الطاعن من المطعون عليه عند التعاقد. 274 جنيهاً وشرط في العقد أن يكون للبائع حق القطع على القطن منذ اليوم التالي للتسليم حتى 15 يناير سنة 1952 كما أن له الحق في طلب نقل قطع السعر إلى استحقاق شهر مارس سنة 1952 بشرط دفع مصاريف النقل بواقع عشرة قروش عن كل قنطار وقد أقام المطعون عليه الدعوى 761 سنة 1953 تجاري كلي طنطا على الطاعن يطالبه فيها بمبلغ 265 جنيهاً و385 مليماً على أساس أن التصفية الإجبارية التي قررها مجلس الوزراء في 17 مارس سنة 1952 تمت على أساس 122.5 ريالاً للقنطار وكان الناتج من تلك التصفية بعد احتساب المصاريف انشغال ذمة الطاعن بهذا المبلغ - ودفع الطاعن الدعوى بأنه أرسل للمطعون عليه خطاباً في أول يناير سنة 1952 يطلب فيه نقل القطع إلى مارس سنة 1952 ثم أبرق إليه في 27 فبراير سنة 1952 بإجراء القطع بأسعار البورصة في ذلك اليوم وهي 65/ 164 ريالاً للقنطار وأن المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 الصادر في 8 مارس سنة 1952 قضى بتصفية عقود القطن طويل التيلة المبيعة كونتراتات استحقاق شهر مارس سنة 1952 والقائمة في بورصة العقود وقت صدور هذا القانون على أساس 140 ريالاً ولكن المطعون عليه رغم ذلك بعث إليه في 20 مارس سنة 1952 بأنه قد نقل قطنه إلى شهر مايو سنة 1952 ثم أردفه بخطاب آخر يخطره فيه بأنه قد قطع على القطن على أساس شهر مايو سنة 1952 بسعر 30/ 116 ريالاً - وقد رأت المحكمة الابتدائية أن شروط عقد البيع تنص على أن كل نقل آخر بعد النقل إلى شهر مارس سنة 1952 لا يتم إلا باتفاق كتابي ولم يقدم المطعون عليه الاتفاق الكتابي الدال على حصوله. وأنه لذلك يجب اتخاذ سعر البورصة في يوم 27 فبراير سنة 1952 أساساً للمحاسبة وبذلك يزيد ثمن القطن عما قبضه الطاعن - وأصدرت حكمها في 15 فبراير سنة 1954 برفض الدعوى - استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا. ويقيد الاستئناف بجدولها برقم 79 سنة 4 ق وقد رأت محكمة الاستئناف أن الخلاف يقوم على السعر الذي يقطع به القطن بسبب عدم ووجود تعامل في بورصة العقود في 27 فبراير سنة 1952. فالطاعن يطلب إجراء التصفية على أساس 140 ريالاً للقنطار طبقاً للمرسوم بقانون 18 سنة 1952 بينما يطلب المطعون عليه تصفية الحساب على أساس 122.5 ريالاً للقنطار طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 مارس سنة 1952 - ورأت المحكمة الأخذ بوجهة نظر المطعون عليه لأنه ما كان في استطاعته أن ينفذ طلب الطاعن ببرقيته المؤرخة 27 فبراير سنة 1952 بالقطع في ذلك اليوم لعدم حصول تعامل في بورصة العقود في ذلك التاريخ. ولم يكن بد من إجراء التصفية الإجبارية لأقطان الطاعن طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 مارس سنة 1952 عن الأقطان التي نقلت عقودها إلى شهر مارس سنة 1952 كما هو الحال بالنسبة لأقطان الطاعن وأجرت محكمة الاستئناف تصفية الحساب على أساس السعر الذي حدده ذلك القرار وأصدرت حكمها في 17 فبراير سنة 1955 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليه - الطاعن - بأن يدفع للمستأنف بصفته - المطعون عليه - مبلغ 242 جنيهاً و463 مليماً والمصاريف المناسبة عن الدرجتين وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وذلك بتقرير مؤرخ 26 أبريل سنة 1955 وبعد أن استوفيت الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 23 نوفمبر سنة 1960 وفيها حضر وكيل الطاعن وطلب إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية. وصممت النيابة العامة على مذكرتها طالبة رفض الطعن. وأصدرت دائرة الفحص قرارها بإحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 5 يناير سنة 1961. وبتلك الجلسة صمم وكيل الطاعن على ما جاء بتقرير الطعن وصممت النيابة على طلباتها.
وحيث إن الطعن بني على ستة أسباب. يتحصل أولها في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن الاستئناف قدم بتقرير في قلم كتاب المحكمة خلافاً لما نصت عليه المادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون 264 لسنة 1953 التي أوجبت رفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب وليس صحيحاً ما ورد بوقائع الحكم من رفعه بعريضة قدمت للسيد مستشار التحضير وهذا الدفع من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن تقرير الطعن في الحكم بمعناه القانوني هو إشهاد يثبت به كانت المحكمة أن محامي الطاعن قد حضر أمامه في تاريخ معين وأشهد أنه يطعن في الحكم للأسباب التي يوردها - ثم يوقع الكاتب ومحامي الطاعن على هذا الإشهاد ولما كان يبين من صورة ورقة الاستئناف المعلنة إلى الطاعن والمقدمة منه بملف الطعن أن ظاهرها لا يدل على حصول الإشهاد على النحو السابق بيانه وكانت العبرة بالواقع الذي يدل على أن الاستئناف رفع طبقاً للقانون. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً لا يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن في السبب السادس أن الحكم قد أخل بحق الطاعن في الدفاع إذ لم يستجب إلى ما طلبه من خصم ثمن الأقطان الزائدة طرف المطعون عليه واستبقى الفصل في شأنها إلى دعوة أخرى بحجة عدم توافر الفصل فيها مع أن المطعون عليه لم يجحد استلامها.
وحيث إن هذا النعي مردود بما قرره الحكم في هذا الخصوص من أن طلب الأقطان الزائدة المودعة أمانة لدى المطعون عليه يختلف في عنصره عن الطلب الأصلي - هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يوجه دعوى فرعية للمطالبة بثمنه حتى تجرى فيه المقاصة. فلا محل للنعي على الحكم فيما قرره من إرجاء الفصل في هذا الطلب.
وحيث إن باقي أسباب الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خرج على اتفاق الطرفين بعقد البيع فيما تضمنه من جواز نقل القطع مرة واحدة. وقد استعمل الطاعن حقه في النقل إلى شهر مارس. وطلب القطع ببرقيته المؤرخة 27 من فبراير سنة 1952 ولكن الحكم لم يعمل موجب هذا الاتفاق بمقولة إن القطع أصبح مستحيلاً لعدم وجود عمليات قطع في ذلك الشهر وهو قول لا يؤيده الواقع كما لا يؤيده القانون لأنه إذا تم التعاقد على جواز القطع لغاية 10 من مارس سنة 1952 واستعمل الطاعن حقه في طلب القطع فقد وجب احترام حق الطاعن فيما طلبه. كما أخطأ الحكم في تطبيق القرار الصادر من مجلس الوزراء في 17 من مارس سنة 1952 إذ أنه خاص بكونتراتات يوليه سنة 1952 مع أن أقطان الطاعن قد قطعت أسعارها في 27 من فبراير سنة 1952 ولم يكن لها وجود وقت صدور ذلك القرار ولم يقم دليل على موافقة الطاعن كتابة على نقل القطع إلى شهر مايو سنة 1952 وقد تناقض الحكم إذ استبعد تطبيق القانون 18 سنة 1952 الصادر في 8 من مارس سنة 1952 لتعلقه بعمليات الكونتراتات داخل البورصة ثم طبق قرار 17 من مارس سنة 1952 مع أنه عن نفس العمليات - وكذلك جاء الحكم قاصراً لأنه لم يرد على ما تضمنه الحكم الابتدائي من عدم الالتفات إلى قول المطعون عليه بحوافز نقل القطع إلى شهر مايو بعد طلب نقله إلى مارس وعلى ذلك يكون الحكم مشوباً بالقصور ومخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود في جميع أجزائه - ذلك أن القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 الصادر بتاريخ 17 فبراير سنة 1952 قد نص على أنه "يجرى التعامل في بورصة العقود على عقود القطن طويل التيلة لشهري مايو ويوليه سنة 1952 - ويحظر إجراء أي عملية من عمليات البيع على استحقاق شهر مارس سنة 1952 إلا إذا كان المقصود به تصفية مراكز قانونية قائمة فعلاً في بورصة العقود" - وقد استتبع هذا أن لجنة البورصة أصدرت تنفيذاً لذلك قراراها في 5 مارس سنة 1952 بمد علميات القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة إلى شهر مايو سنة 1952 دون غرامة أو خصم ثم صدر القانون 18 سنة 1952 في 8 مارس سنة 1952 ونص في مادته الأولى على أنه "تقفل كونتراتات القطن طويل التيلة استحقاق مارس سنة 1952 في بورصة العقود يوم العمل بهذا القانون. وتحصل فيها تصفية إجبارية ومقاصة نهائية على سعر 140 ريالاً" - ولما لم تجد هذه القرارات في معالجة الحالة تدخلت الحكومة مشترية في سوق القطن، وأصدر مجلس الوزراء قراره في 17 مارس سنة 1952 بشراء عقود نهاية الموسم بنسبة 90% من السعر السابق أي بسعر 125 ريالاً - ثم أصدرت لجنة البورصة قرارها في 14 مايو سنة 1952 قطع سعر كونتراتات مايو للأقطان طويل التيلة التي مد أجل قطعها من مارس إلى مايو سنة 1952 بواقع 125 ريالاً يخصم منها المصاريف الفعلية وقدرها ريالان ونصف - ولما كان الثابت من الوقائع التي سجلها الحكم المطعون فيه أن صفقة النزاع من القطن طويل التيلة وأن الطاعن قد أرسل إلى الشركة المطعون عليها بنقل القطع إلى مارس سنة 1952ولم يخطرها بالقطع حتى 17 فبراير تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 17 سنة 1952 وبالتالي لم تجر الشركة المطعون عليها عملية التغطية حتى هذا التاريخ فإن مؤدى هذه القرارات والنصوص المتقدمة إن الشركة المطعون عليها لم تكن تعتبر ذات مركز قائم في بورصة العقود بالنسبة لهذه الصفقة. وأن التعامل في هذا القطن قد أصبح محظوراً بالنسبة لعقود مارس سنة 1952 فاستحال القطع على هذا النوع من القطن على عقد مارس سنة 1952 بقوة قاهرة وامتد التعامل فيه على عقود شهري مايو ويوليه سنة 1952 وبذلك يكون السعر الذي تجرى عليه المحاسبة بين الطرفين هو 125 ريالاً مخصوماً منه ريالاً ونصف كما حددته لجنة البورصة بقرارها الذي أصدرته نتيجة لتدخل الحكومة مشترية بهذا السعر - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه على عدم الاعتداد بالسعر الذي قرره المرسوم بقانون رقم 18 سنة 1952 وهو 140 ريالاً وإذ أجرى تصفية الحساب بين الطرفين بواقع 122.5 ريالاً للقنطار أخذاً بوجهة نظر الشركة المطعون عليها يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح - أما النعي بالقصور ففي غير محله ذلك أن الحكم قد استظهر القواعد المتقدمة التي تحكم عقود بيع القطن طويل التيلة تحت القطع في سنة 1952 ورد على ما أثاره الطاعن فقال "ومن حيث إنه يستخلص مما تقدم أنه ما كان في مقدور المستأنف بصفته إلا أن ينزل على قرار مجلس الوزراء بالتصفية الإجبارية لأقطان المستأنف عليه التي نقلت عقودها إلى شهر مارس سنة 1952 كطلبه بكتابة المؤرخ 8 من يناير سنة 1952 وفي وقت سابق على برقيته المؤرخة 27 من فبراير سنة 1952 والتي ما كان في استطاعة المستأنف تنفيذ ما جاء بها لعدم حصول تعامل في بورصة العقود حسبما جاء بكتاب لجنة بورصة العقود بإسكندرية ومن ثم فيكون المستأنف على حق فيما طلبه من تصفية الحساب على أساس 125 ريالاً تخصم منها المصاريف وقدرها ريالان ونصف أي بسعر مقداره 122.5 ريالاً ولا ترى هذه المحكمة محلاً لما ذهب إليه المستأنف عليه منه طلب التصفية على أساس ما جاء بالمرسوم بقانون 18 سنة 1952 الذي جعل أساس التصفية 140 ريالاً للقنطار إذ أن هذا القانون خاص بتصفية العقود القائمة في بورصة العقود يوم العمل به إذ أوجب تصفيتها وعمل مقاصة فيها على أساس ذلك السعر فهو قانون خاص بتصفية ما كان قائماً من مضاربة بين الفريقين المتعاملين داخل البورصة بائعين ومشترين" وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه الرد الكافي على دفاع الطاعن ويكون النعي على الحكم بالقصور ومخالفة القانون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق