جلسة 2 من فبراير سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد
نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف،
وأحمد زكي محمد المستشارين.
------------------
(12)
الطعن رقم 118 لسنة 26
القضائية
استئناف "أحكام يجوز
استئنافها". اختصاص "الاختصاص النوعي".
مناط تطبيق القاعدة
الواردة في المادة 51 من قانون المرافعات. مخالفتها. جواز الاستئناف. المادة 401/
2 من قانون المرافعات.
-----------------
مناط تطبيق المادة 51 من
قانون المرافعات - على ما جري به قضاء محكمة النقض - أن تكون المحكمة الابتدائية
قد التزمت قواعد الاختصاص التي رسمها القانون، فإذا كانت الدعوى قد بنيت على عقدي
إيجار وكانت الأجرة في كل منهما لا تتجاوز مائتين وخمسين جنيهاً فإن ولاية الفصل
فيها تكون معقودة لمحكمة المواد الجزئية إعمالاً لنص الفقرة ( أ ) من المادة 46 من
قانون المرافعات - ومن ثم فإن المحكمة الابتدائية إذ قضت ضمناً باختصاصها بنظرها
وفصلت في أصل الحق تكون قد خالفت قاعدة من قواعد الاختصاص النوعي فيرد على حكمها
الطعن بالاستئناف إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى
أوضاعه الشكلية.
من حيث إن الوقائع حسبما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مورث المطعون عليهم أقام
الدعوى رقم 730 سنة 1952 كلي الزقازيق ضد الطاعن الأول طالباً الحكم بإلزامه بأن
يدفع له مبلغ 604 جنيهات و640 مليماً مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وفسخ عقد
الإيجار وتسليم الأطيان المؤجرة وتثبيت الحجز التحفظي وجعله نافذاً مع شمول الحكم
بالنفاذ المعجل وبلا كفالة - وقال شرحاً لدعواه إن المدعى عليه استأجر منه أطياناً
زراعية بموجب عقدين حرر أولهما في 15 سبتمبر سنة 1950 عن 8 ف و6 ط و2 س لمدة سنة
تبدأ في 15 أكتوبر سنة 1950 نظير إيجار سنوي قدره 23105 قرشاً وحرر ثانيهما في أول
أكتوبر سنة 1950 عن 2 ف 17 ط و19 س لمدة سنة تبدأ في 15 أكتوبر سنة 1950 نظير
إيجار سنوي قدره 7127 قرشاً. وأن العقدين تجدداً باستمرار وضع اليد. ونظراً لعدم
قيام المدعى عليه بسداد الإيجار المستحق عن سنتي 1951 و1952 الزراعيتين ومقداره
604 جنيهات و640 مليماً رفع دعواه بطلباته سالفة الذكر وطعن المدعى عليه في عقد
الإيجار الأول بالتزوير ثم تنازل عن طعنه وعاد وطعن بالتزوير في العقد الآخر. وفي
19 من أكتوبر سنة 1953 تدخل الطاعن الثاني خصماً منضماً إلى الطاعن الأول في طلب
رفض الدعوى. وبتاريخ أول مارس سنة 1954 حكمت المحكمة برفض دعوى التزوير وبصحة عقدي
الإيجار.... وفي الدعوى الأصلية بطلبات المدعي - استأنف الطاعنان هذا الحكم
بالاستئناف رقم 141 سنة 6 ق استئناف المنصورة وطلباً أصلياً إلغاء الحكم ورفض
الدعوى ورد وبطلان عقدي الإيجار - واحتياطياً - إيقاف الفصل في الدعوى حتى يفصل
نهائياً في ملكية الأطيان بين الطاعن الثاني والمطعون عليه. وبتاريخ 17 ديسمبر سنة
1955 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف وألزمت المستأنفين بالمصروفات وأربعمائة قرش
أتعاباً للمحاماة. وأسست قضاءها على أن المدعي أقام دعواه على سببين قانونيين هما
عقداً الإيجار اللذان حررا في 15 من سبتمبر لسنة 1950 وأول أكتوبر سنة 1950 وقد
نصت المادة 41 مرافعات على أن الدعوى إذا تضمنت طلبات متعددة ناشئة عن أسباب
قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة ومؤدى ذلك أن تعتبر الدعوى
المستأنفة متضمنة دعويين ولما كانت كل دعوى - من هاتين الدعويين تتضمن طلبين هما
الإيجار وفسخ عقد الإيجار فتقدر قيمة كل منهما بمجموع الطلبين. ولما كانت المادة
46 مرافعات تقضي باختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعاوى المطالبة بأجرة المباني أو
الأراضي وطلب فسخ الإيجار إذا كانت الأجرة لا تزيد عن 250 جنيهاً في السنة ولما
كان قيمة الأجرة السنوية في كل من عقدي الإيجار تقل عن 250 جنيهاً سنوياً فتكون
المحكمة الجزئية هي المختصة ولا ولاية للمحكمة الابتدائية. ورتب الحكم المطعون فيه
على ذلك قوله، إن المحكمة الابتدائية وقد رفعت الدعوى أمامها لأول مرة بسطت
ولايتها عليها دون تتنبه إلى عدم الاختصاص النوعي فإن حكمها يكون قد صدر بصفة
انتهائية ولا يجوز استئنافه سواء من ناحية الموضوع أو من ناحية التزوير لأن الحكم
في الموضوع غير قابل بطبيعته للاستئناف كما أن الادعاء بالتزوير قد أصبح في
التقنين الجديد دفعاً والحكم في الدفع لا يرد عليه الاستئناف إلا ما ستثني بنص
صريح. وفي بوم 7 من مارس سنة 1956 قرر الطاعنان بالطعن على هذا الحكم بطريق النقض
طالبين - أصلياً - نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر
الدعوى - واحتياطياً - إحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة مع إلزام المطعون
ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم.
ونظر الطعن بجلسة 17 من مايو سنة 1960 أمام دائرة فحص الطعون وتمسك وكيل الطاعنين
بما جاء بتقرير الطعن وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها وصدر قرار بإحالة الطعن
إلى دائرة المواد المدنية وبتاريخ 30 من مايو سنة 1960 أودع وكيل الطاعنين صورة من
تقرير الطعن مؤشراً عليها بقرار الإحالة ومعلنة لورثة المطعون علية في 23 من مايو
سنة 1960 كما أودع مذكرة شارحة صمم فيها على ما جاء بتقرير الطعن. وأودعت النيابة
مذكرة تكميلية. وأخيراً نظر الطعن أمام هذه الدائرة بجلسة 12 من يناير سنة 1961
وفيها صممت النيابة على طلب نقض الحكم.
ومن حيث إن الطعن أقيم
على سبب وحيد محصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ تطبيق القانون وذلك فيما قضى به من
أن الحكم المستأنف نهائي لصدوره في حدود الاختصاص النهائي للمحكمة الابتدائية
عملاً بالمادة 51 مرافعات - ذلك أن مناط تطبيق حكم هذه المادة أن تكون المحكمة قد
التزمت قواعد الاختصاص النوعي التي قررها القانون وأن لا تكون قد خرجت صراحة أو
ضمناً عن القواعد المتعلقة بالنظام العام فإذا خالفت ذلك كان حكمها قابلاً
للاستئناف عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 401 مرافعات التي تجيز استئناف
الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص والإحالة إلى محكمة أخرى مهما كانت قيمة الدعوى.
ومن حيث إن هذا النعي في
محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على "أن
الدعوى قامت أمام محكمة أول درجة على سببين قانونيين هما عقد الإيجار المحرر
أولهما في 15 من سبتمبر سنة 1950 والمؤرخ ثانيها أول أكتوبر سنة 1950... وعلى ذلك
يتعين اعتبار الدعوى المستأنفة دعويين منضمتين... وحيث إن الأجرة السنوية في كل من
العقدين تقل عن 250 جنيهاً فإنه بالتطبيق للمادة 46 مرافعات تكون الدعوى من اختصاص
محكمة المواد الجزئية بالنسبة لقيمتها... وحيث إن الدعوى رفعت من أول الأمر إلى
المحكمة الابتدائية بموجب عقدي الإيجار المذكورين وسارت أمامها حتى فصل فيها
بالحكم المستأنف... فيكون حكمها قد صدر بصفة انتهائية لا يحوز استئنافه طبقاً
للمادتين 51 و401/ 2 مرافعات" وهذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه
مخالف للقانون ذلك أن المادة 51 من قانون المرافعات قد نصت على أن "تختص
المحكمة الابتدائية بالحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص
محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز
مائتين وخمسين جنيهاً" ومناط تطبيق هذا النص على ما جرى به قضاء محكمة النقض
أن تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد الاختصاص التي رسمها القانون ولما كانت
الدعوى قد بنيت على عقدي الإيجار سالفي الذكر وكانت الأجرة في كل منهما لا تتجاوز
مائتين وخمسين جنيهاً فإن ولاية الفصل فيها تكون معقودة لمحكمة المواد الجزئية
إعمالاً لنص الفقرة ( أ ) من المادة 46 من قانون المرافعات التي تقضي بأن
"تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى
وانتهائياً إذا لم تتجاوز قيمتها خمسين جنيهاً في دعاوى المطالبة بأجرة المباني أو
الأراضي... إذا كانت الأجرة لا تزيد على مائتين وخمسين جنيهاً في السنة" ومن
ثم تكون المحكمة الابتدائية إذ قضت ضمناً بنظر الدعوى وفصلت في أصل الحق قد خالفت
قاعدة من قواعد الاختصاص النوعي فيرد على حكمها الطعن بالاستئناف إعمالاً للفقرة
الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات التي تنص على أن "الأحكام الصادرة
في مسائل الاختصاص والإحالة إلى محكمة أخرى يجوز استئنافها مهما تكن قيمة الدعوى -
ومتى كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه مخالفاً للقانون مما يتعين
معه نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق