الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 ديسمبر 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / و / وكالة






صدور التوكيل للمحامي المقرر بالطعن في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على التقرير بالطعن واقتصار عبارته على المرافعة في القضية محل الطعن. مفاده: انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه للتقرير بالطعن بالنقض.الحكم كاملاً




الطعن في الأحكام الجنائية. وجوب رفعه من المحكوم عليه شخصيًا أو ممن يوكله توكيلاً خاصًا لهذا الغرض.الحكم كاملاً




طلب الرد. حق شخصي للخصم نفسه. تقديمه من الوكيل. لزوم أن يكون مرفقا به توكيله الخاص به.الحكم كاملاً




نيابة الولي الطبيعي عن القاصر. قانونية. الغرض منها صيانة ثروته واستثماراته في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة.الحكم كاملاً




مناط حدود الوكالة. عبارة التوكيل ونصوصه وملابسات إصداره وظروف الدعوى.الحكم كاملاً




الطعن في الأحكام يلزم فيه توكيل خاص أو عام. وجوب أن يكون التوكيل ثابتًا وقت التقرير بالطعن. عدم حمل المحامي توكيلاً يبيح له التقرير بالطعن عن المحكوم عليه وقت التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




تقاعس الوكيل عن القيام بالعمل المكلف به ولو إضرارًا بموكله أو عدم بذل العناية اللازمة فيه أو عدم تقديم حساب لموكله أو تجاوزه نطاق الوكالة.الحكم كاملاً




مجرد التوقيع على ظهر الشيك. اعتباره تظهيرًا ناقلاً للملكية. ما لم يثبت صاحب الشأن أن المراد بالتوقيع تظهيرًا توكيليًا.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض فى الأحكام الجنائية يلزم توكيل خاص أو عام سابق عليه. ويبيحه. لا يغير من ذلك صدور توكيل لاحقالحكم كاملاً




تقرير المحامى بالطعن بالنقض عن المدعى بالحقوق المدنية وهو محام. لا يستلزم سند وكالة.الحكم كاملاً




اشتراط توكيل خاص من المدعى بالحق المدنى لمحاميه. غير لازم. إلا فى حالة الشكوى. عدم انسحاب ذلك على الادعاء المباشرالحكم كاملاً




عدم تقديم سند الوكالة الصادر من الطاعنة لوكيلها للتعرف على حدود وكالته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع. على المحكمة سماعه. إذا استأجل ورأت المحكمة ألا تجيبه وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلبه . علة ذلك .الحكم كاملاً




وجوب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات. محام للدفاع عنه. حق المتهم في اختيار محاميه مقدم على حق المحكمة في تعيينه . أثر ذلك وحده .الحكم كاملاً




إقامة الدعوى بطريق الادعاء المباشر . لا يستلزم صدور توكيل خاص من المدعي بالحقوق المدنية لوكيله . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .الحكم كاملاً




ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




عدم تقديم أصل التوكيل المثبت لصفة وكيله في التقرير بالطعن عند نظر طعنه. يحول دون العدول عن القرار الذي أصدرته محكمة النقض بعدم قبول طعنه شكلاً.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي المقرر بالطعن التوكيل الصادر له من الطاعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




علم الوكيل بتأجيل الجلسة التي غاب عنها المدعي بالحقوق المدنية لا يفيد حتماً علم الأصيل بها قضاء المحكمة باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية .الحكم كاملاً




عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن للمقرر بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




ما يقرره الوكيل بحضور موكله. بمثابة ما يقرره الموكل ما لم ينفه بنفسه في الجلسة.الحكم كاملاً




وجود صورة رسمية من توكيل لمحام يخوله حق الطعن نيابة عن الطاعن في ملف طعن آخر منظور بذات الجلسة. أثره. اعتبار التقرير بالطعن من المحامي المذكور من ذي صفة.الحكم كاملاً




تقرير وكيل الولي الطبيعي على القاصر بالطعن نيابة عنه رغم أنه ليس حدثاً. غير مقبول.الحكم كاملاً




حضور وكيل عن المتهم خلافاً للقانون. لا يجعل الحكم حضورياً إعلان الطاعن بالحكم الاستئنافي الغيابي وفوات ميعاد المعارضة. أثره: جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




صدور التوكيل بعد الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته: انصراف إرادة الطاعنين إلى توكيل محاميهم بالتقرير بالطعن بالنقض .الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا مانع قانوناً من قبول دعوى التعويض المرفوعة من المدعي بالحق المدني على المتهم المفلس دون إدخال وكيل الدائنين فيها لأن الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجنائية وتأخذ حكمها ومتى كان للمتهم أن يدافع عن مصلحته في الدعوى الجنائية كان له كذلك الحق في الدفاع عنها في الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




تقديم الطاعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل. غير مجد. في قبول طلب العدول عن الحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً. ما دام لم يقدم ما يثبت صفته رسمياً في التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم ضده مع أوراق الطعن حتى تاريخ نظره والحكم فيه.الحكم كاملاً




حضور محام نيابة عن محام آخر خصماً أو وكيلاً في دعوى دون توكيل خاص. جائز. حد ذلك. المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك عدم إصدار توكيل للمحامي الموقع عليها.الحكم كاملاً




طلب الطاعن العدول عن القرار بعدم قبول الطعن. غير جائز. ما دام لم يقدم سند الوكالة المثبت لصفة المحامي المقرر بالطعن. لا يغير من ذلك إرفاق صوره ضوئية من التوكيل أو الإشارة أنة مودع مفردات الدعوى.الحكم كاملاً




تقرير محام بالطعن نيابة عن محام آخر بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه، دون تقديم سند وكالة الأخير. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يقدح في ذلك. احتواء الأوراق على صورة مصدق عليها من توكيل صادر من المحكوم عليه لمحاميين آخرين. ما دام أن من باشر الإجراء لم يفصح عن مباشرته نيابة عن أحدهما.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن من محام الحكومة. دون الإفصاح عن صفته فيه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تضمن الأسباب ما يفيد صدورها من الوزير المختص بصفته. ما دام لم يثبت في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائباً عنه.الحكم كاملاً




ندب محامياً للدفع عن المتهم لعدم توكيله محامياً عنه أو طلبه التأجيل لتوكيل محام. ترافع المحامي المنتدب وإبداء ما عن له من دفاع. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




عدم توكيل المتهمين محامياً للدفاع عنهم وندب المحكمة محامياً لهم ترافع في الدعوى. حسبما أوصى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. مفاده: تحقق الغرض الذي ابتغاه القانون من حضور محام مع كل متهم في جناية.الحكم كاملاً




ولي القاصر وكيل جبري عنه بحكم القانون. له بهذه الصفة الطعن في الأحكام التي تصدر على قاصرة. أساس ذلك.كون التوكيل صادراً عن الطاعن بصفته الشخصية لا بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




طلب الرد حق شخصي للخصم نفسه. تقديمه من الوكيل. لزوم أن يكون مرفقاً به توكيله الخاص به. ولو كان الرد في حق قاض يجلس لأول مرة لسماعه الدعوى بمذكرة يقدمها لكاتب الجلسة.الحكم كاملاً




ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع. استعداد المدافع أو عدم استعداده. أمر موكول لتقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.الحكم كاملاً




من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمي أو بورقة عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء.الحكم كاملاً




سريان قانون البلد الذي تباشر فيه الإجراءات على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات. أساس ذلك.التوكيل الصادر من بلدة أجنبية. وجوب أن يصدق عليه من وزارة الخارجية لتلك البلدة والقنصلية المصرية بها. أساس ذلك وعلته.الحكم كاملاً




وجوب توكيل من الطاعن لمحاميه في طعن أخر منظور بذات الجلسة يخوله حق الطعن بالنقض . أثره : قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




اشتراط توكيل خاص . غير لازم . إلا في حالة تقديم الشكوى . عدم انسحاب ذلك على الإدعاء المباشر . المادة الثالثة إجراءات .الحكم كاملاً




عدم مسئولية الموكل عن عبارات السب التي أوردها الدفاع بصحيفة الادعاء المباشر .الحكم كاملاً




صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون 106 لسنة 1962 لا يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية. علة ذلك وأثره .الحكم كاملاً




استلام الطاعن السيارة من المجني عليه بصفته وكيلاً عنه للعمل عليها. قيامه بترخيصها وامتناعه عن ردها إليه. يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي المقرر بالطعن التوكيل الذي يبيح له ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك. إرفاق توكيل له بأوراق الطعن لاحقاً لتاريخ التقرير بالطعن.الحكم كاملاً




الطعن في الأحكام الجنائية. وجوب أن يكون من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً. ولي القاصر. وكيل جبري عنه بحكم القانون. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن من وكيل غير جائز إلا بتوكيل رسمي أو ورقة عرفية مصدق فيها على الإمضاء. التوكيل الصادر من بلد أجنبية. ضرورة أن يصدق عليه من وزارة الخارجية لتلك البلدة والقنصلية المصرية بها.الحكم كاملاً




عدم تقديم سند التوكيل المثبت لصفة المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه. لمحكمة النقض عند نظرها الطعن لسبب مرده إلى الطاعن. أثره: عدم قبول طلبه العدول عن الحكم. تقديم الطاعن صورة ضوئية للتوكيل أو إشارته بطلبه أن أصل التوكيل كان مقدماً في إشكال. لا يشفع له.الحكم كاملاً




وجود مانع أدبي لدى صاحب الحق في عقد الوكالة من الحصول على سند بالكتابة ممن تعاقد معه. يبيح له إثبات هذا العقد بالبينة. المادة 63 إثبات .الحكم كاملاً




جواز توجيه طلب التعويض أمام محكمة أول درجة في مواجهة وكيل المتهم في الحالات التي يجوز له فيها الحضور عملاً بالمادة 237/ 2 إجراءات .الحكم كاملاً






التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه. عدم اعتباره دليلاً على كون المحكوم عليه قاصرا ً.الحكم كاملاً




المتهم حر في اختيار من يشاء للدفاع عنه. حقه هذا مقدم على حق القاضي في اختيار المدافع عنه. تعارض حق المتهم في اختيار المدافع عنه مع حق رئيس الجلسة في إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل السير في الدعوى. وجوب إقرار رئيس الجلسة في حقه وتخويله الحرية التامة في التصرف. شرط ذلك.الحكم كاملاً




استعداد المحامي أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره حسبما يوحي إليه ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.الحكم كاملاً




صدور التوكيل خاصاً بحكم آخر غير الحكم المطعون فيه وخلوه مما يفيد أن المحكوم عليه وكل المحامي للتقرير بالطعن في الأحكام بالنقض. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . لا يجزئ في ذلك اشتمال التوكيل على الحضور أمام محكمة النقض نيابة عن الموكل .الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه للتحقق من صفته. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم بشخصه في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. جواز إنابته وكيلاً للدفاع عنه في الأحوال الأخرى .الحكم كاملاً




استئناف النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية المرفوعة من المطعون ضدهما دون الحكم الابتدائي الغيابي القاضي بالغرامة أثره: عدم جواز توقيع عقوبة الحبس على المطعون ضدهما من المحكمة الاستئنافية. لئلا يضار المعارض بمعارضته .الحكم كاملاً




اقتصار التوكيل في مجال الطعن في الأحكام على المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر. أثره: انحسار صفة الوكيلة في الطعن بطريق النقض.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم ضده. ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق صراحة.الحكم كاملاً




عدم كفاية تقديم صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل مع أوراق الطعن . والإشارة إلى أن أصل التوكيل مودع في قضية أخرى .الحكم كاملاً




صدور التوكيل بعد الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن . دلالته : انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض وأن لم ينص فيه على ذلك .الحكم كاملاً




من المقرر أيضاً أنه وإن كان الموكل لا يكتب للمحامي صحيفة استئنافه التي تضمنت وقائع القذف إلا أنه بالقطع يمده بكافه المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة هذه الصحيفة التي بيد وعمل المحامي فيها .الحكم كاملاً




الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستفادة ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد .الحكم كاملاً




عدم كفاية تقديم صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل مع أوراق الطعن . أو الإشارة إلى أن أصل التوكيل مودع في قضية أخرى . أو تقدم صورة ضوئية ممهورة بخاتم نيابة النقض بما يفيد مطابقتها للأصل . مرفقة مع طلب الرجوع .الحكم كاملاً




مجرد التوقيع على ظهر الشيك. اعتباره ناقلاً للملكية. ما لم يثبت صاحب الشأن أن المراد به يكون تظهيراً توكيلياً. جريان العادة على قيام المستفيد بتظهير الشيك للبنك المتعامل معه. تظهيراً توكيلياً لتحصيله وقيده في حسابه.الحكم كاملاً




تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. شرطه. أن يكون من حركها قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة. عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة. أثره: عدم قبول الشق الآخر.الحكم كاملاً




ندب المحكمة محامياً للمتهم لعدم توكيله محام عنه. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء أو إبدائه طلباً ما في هذا الشأن. مؤداه. صحة إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




ما يسكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة.الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. ضرورة حضور المتهم بشخصه أمام محكمة ثاني درجة في كل جنحة معاقب عليها بالحبس.الحكم كاملاً




عدم تقديم والد المحكوم عليه الذي قرر بالطعن نيابة عن ابنه التوكيل الذي يخوله ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء - الدوائر المدنية بهذه المحكمة - أن القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامي الذي يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذي الشأن عند تحرير الصحيفة وإعلانها ومن ثم فلا يؤثر في سلامة الإجراءات عدم ثبوت وكالة المحامي وقت تحرير الصحيفة وإعلانها .الحكم كاملاً




صدور التوكيل للمحامي المقرر بالطعن في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على التقرير بالطعن. مفاده: انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه في التقرير بالطعن بالنقض ولو لم تتضمن عباراته ذلك.الحكم كاملاً




لما كان ليس بصائب ما أثاره الطاعن من عدم قبول الدعوى لأن محامي المدعي بالحق المدني قدم صحيفة الإدعاء المباشر دون أن يصدر له توكيل خاص منه، ذلك أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلا في حالة تقديم الشكوى .الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن التوكيل الذي يخوله حق الطعن للتحقق من صفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




ورود التوكيل بصيغة التعميم في التقاضي ثم العودة إلى التخصيص في أمور معينة ليس منها الطعن بالنقض. مفاده؟إن ما سكت التوكيل عنه في معرض التخصيص يكون خارج حدود الوكالة.الحكم كاملاً




لما كان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما يقضي به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة، وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه، هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية .الحكم كاملاً




لما كان المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني لم يقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن واقتصر على تقديم صورة ضوئية غير معتمدة للتوكيل،. فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة .الحكم كاملاً




عدم جواز تصدي المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم. إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله. علة ذلك.الحكم كاملاً




لما كان ما نقله الحكم عن الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، أن البيانات المتاحة لديها عن تحركات المواطنين سفراً ووصولاً هي عن المدة من أول يناير سنة 1983 حتى 8 من فبراير سنة 1986.تاريخ تحرير الشهادة .وأنه لم يستدل فيها على بيانات خاصة بالمطعون ضده .الحكم كاملاً




لما كان البين من تقرير الطعن أن ولى المحكوم عليه القاصر هو الذى قرر بالطعن نيابة عنه. ولئن كان الطعن فى الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصيا أو من يوكله توكيلا خاصا لهذا الغرض.الحكم كاملاً




يتعين لقبول الطعن أن يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية.الحكم كاملاً




حضور وكيل عن متهم نسبت إليه واقعة غير معاقب عليها. يجعل الحكم حضوريا. مما يجيز الطعن فيه بالنقض ولو صدر خطأ بحسبه.الحكم كاملاً




من المقرر أن كل من يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل بنفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة.الحكم كاملاً




إن المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعى بالحق المدنى توكيلاً خاصاً لمحاميه إلا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر.الحكم كاملاً




ولى القاصر وكيل جبرى عنه بحكم القانون . له بهذه الصفة الطعن فى الأحكام التى تصدر على قاصره .الحكم كاملاً




جواز حضور وكيل عن المعارض. متى كان هو المستأنف وحده للحكم الصادر بالغرامة. القضاء باعتبار معارضته كأن لم تكن رغم حضور وكيل عنه. خطأ في القانون .الحكم كاملاً




إنكار كل من المتهمين الاتهام وعدم تبادلهما إياه . قيام محام واحد بالدفاع . لا إخلال بحق الدفاع . أساس ذلك .الحكم كاملاً




الطعن في الأحكام. يستلزم. توكيل خاص. أو توكيل عام ينص فيه على ذلك. صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون 106 لسنة 1962 لا يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية.الحكم كاملاً




ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.الحكم كاملاً




التظهير الناقل لملكية الكمبيالة. شرطه: توافر البيانات المذكورة في المادة 134 من قانون التجارة. عدم استيفاء بيانات التظهير. أثره: افتراض القصد منه هو التوكيل في تحصيل قيمة الورقة. المادة 135 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن بالنقض . حق شخصي . أثر ذلك . عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




الطعن بالنقض طبيعته : حق شخصي لمن صدر الحكم ضده . ليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا بإذنه .الحكم كاملاً




عدم تعلق أوجه البطلان الخاصة بالتكليف بالحضور بالنظام العام . حضور المتهم بنفسه أو بوكيل عنه بالجلسة، أثره: ليس له التمسك ببطلان أوراق التكليف بالحضور. أساس ذلك .الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك .الحكم كاملاً




من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه وكان الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




استعداد المدافع أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوصي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.الحكم كاملاً




ولئن كان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو من يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض، ولكن لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال.الحكم كاملاً




نيابة الوصي عن القاصر نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة.الحكم كاملاً




لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر توكيل من المدعي بالحق المدني إلى وكيله إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر فإن منعى الطاعن يكون غير سديد.الحكم كاملاً






ثبوت أن مرض المحامي وسفره للخارج للعلاج حال دون إيداع سند وكالته الذي قرر بالطعن بالنقض بموجبه. عذر.الحكم كاملاً




المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية. لا تشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر.الحكم كاملاً




صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته: انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض.الحكم كاملاً




ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن من محام بإدارة قضايا الحكومة. دون الإفصاح عن صفته فيه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تضمن الأسباب ما يفيد صدورها من الوزير المختص بصفته.الحكم كاملاً




صدور التوكيل بعد الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته: انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض. وإن لم ينص فيه على ذلك.الحكم كاملاً




العبرة في تحديد موضوع التوكيل هو بعبارته وألفاظه - عبارة التوكيل أنه خاص في قضية واحدة غير معينة دون الطعن في الأحكام بطريق النقض. أثره.الحكم كاملاً




إن الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لعدم صدور توكيل خاص من المدعي مردوداً بأن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر.الحكم كاملاً




إن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكل إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد المهنة.الحكم كاملاً




جواز حضور وكيل عن المتهم أمام المحكمة الاستئنافية ولو كانت الجريمة عقوبتها الحبس متى حكم عليه ابتدائياً بالغرامة وكان هو المستأنف وحده.الحكم كاملاً




ادعاء المتهم كذباً الوكالة عن غيره واستيلاؤه بذلك على ماله. يتوافر به قيام جريمة النصب في حقه.الحكم كاملاً




استعداد المدافع أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.الحكم كاملاً




ندب المحكمة محاميا عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الاجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا اخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




ما يقرره الوكيل بحضور موكله. بمثابة ما يقرره الموكل. ما لم ينفه بنفسه بالجلسة.الحكم كاملاً




ندب المحامى بقرار المعافاة لرفع الطعن ومباشرة اجراءاته. عدم صلاحيته سندا لاثبات وكالته عن الطعن.الحكم كاملاً




لما كان البين من التوكيل - المرفق بأوراق الطعن - أنه بعد أن ورد في صيغة التعميم في التقاضي عاد فخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن بطريق النقض - فإن مفاد ذلك أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة .الحكم كاملاً




ولئن كان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض ولكن لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون.الحكم كاملاً




التوكيل الصادر من بلدة أجنبية. ضرورة أن يصدق عليه من وزارة الخارجية لتلك البلدة أو القنصلية المصرية بها. مادة 22 مدني، مادة 64/ 14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.الحكم كاملاً




الموكل. وإن كان لا يكتب للمحامي صحيفة الدعوى إلا أنه يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابتها. أثر ذلك .الحكم كاملاً




عدم كفاية تقديم صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل مع أوراق الطعن. الإشارة إلى أن أصل التوكيل مودع في قضية أخرى. أساس ذلك ؟الحكم كاملاً




لما كان البين من التوكيل المرفق بأوراق الطعن - أنه بعد أن ورد بصيغة التعميم في التقاضي، عاد فخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن بطريق النقض -.الحكم كاملاً




لما كان الطاعن لم يختصم في المحاكمة بدرجتيها بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المسئول عن الحقوق المدنية - إلا أنه لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره .الحكم كاملاً




طلب متهم التأجيل لحضور محاميه الموكل وطلب آخر توكيل مدافع عنه. مضي المحكمة في نظر الدعوى في حضور محاميين ندبتهما للدفاع عن المتهمين دون أن تفصح عن علة التفاتها عن الطلبين إخلال بحق الدفاع. مبطل لإجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




تقرير محام بالطعن نيابة عن المدعى بالحق المدنى وتقديمه اثباتا لصفته. توكيلا صادرا من الأخير لعدة محامين ليس من بينهم المحامى المقرر بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً




صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن.دلالته. انصراف ارادة الطاعن الى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض.الحكم كاملاً




عدم اعتداد الحكم بطلب مدير عام جمارك بور سعيد وسيناء تحريك الدعوى الجنائية بمقتضى التفويض الصادر اليه من مدير عام الجمارك. خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً




تقرير محام بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. تقديمه توكيل صادر من الأخير لمحام آخر. وليس له. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً




تقديم المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه توكيلا صادرا له من والد الأخير الذى خلت الاوراق مما يفيد أنه قاصر. أثره: عدم قبول الطعن .الحكم كاملاً




من المقرر أنه وإن كان الموكل لا يكتب للمحامي مذكرته التي تضمنت وقائع القذف إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة هذه المذكرة التي يبدو عمل المحامي فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق وصالح الموكل في الأساس .الحكم كاملاً




مصادرة الكفالة في حالة القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو عدم جوازه أو سقوطه. مناطها. أن يكون إيداع الكفالة واجباً.الحكم كاملاً




من حيث إن محام قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المدعيين بالحقوق المدنية الثاني والثالث، بيد أن سند الوكالة في ذلك لم يقدم. ولما كان الطعن بطريق النقض حقاً شخصياً لمن صدر ضده الحكم، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً توكيلاً يخوله هذا الحق .الحكم كاملاً




حق المحامي - خصماً أصلياً كان أو وكيلاً في الدعوى - أن ينيب عنه محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص. ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.عدم إشارة التوكيل إلى حق المحامي المقرر بالطعن نيابة عن زميله. في التقرير به. لا ينفي عنه صفته في التقرير بالطعن.الحكم كاملاً




صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته. انصراف ارادة الطاعن الى توكيل محامية للتقرير بالطعن بالنقض.الحكم كاملاً




إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. مفاده؟ علم الوكيل بالجلسة. لا يفيد حتماً علم الأصيل الذي غاب عن الجلسة التي صدر فيها قرار التأجيل.الحكم كاملاً




شمول عقد الوكالة المنصوص عليه في المادة 341 من قانون العقوبات . التكليف بعمل مادي لمنفعة مالك الشيء أو غيره . أساس ذلك .الحكم كاملاً




صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن دلالته إنصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض.الحكم كاملاً




ندب المحكم محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل . عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه . لا إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




لا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامي المنتدب لم يكن عالماً بوقائع الدعوى إذ أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده تقاليد مهنته .الحكم كاملاً




إيراد التوكيل صيغة التعميم في التقاضي. ثم تخصيصه من بعد أموراً أجاز للوكيل القيام بها ليس بينها الطعن بالنقض . أثره. عدم قبول الطعن بالنقض من هذا الوكيل .الحكم كاملاً




قصر التوكيل على المرافعة. دون ذكر للتقرير بالطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض من الوكيل .الحكم كاملاً




وجوب أن يكون المحامي المقرر بالطعن بالنقض في المواد الجنائية وكيلاً عن الطاعن وقت التقرير به. أساس ذلك؟ الطعن في الأحكام. يستلزم توكيل خاص. أو توكيل عام ينص فيه على ذلك.الحكم كاملاً




مجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل ,وفاء له في تاريخ إصداره يتحقق به سوء النية في جريمة إصداره. العلم مفترض كذلك في حق الساحب. متابعة حركة الرصيد للاستيثاق من كفايته للوفاء بالشيك. واجب على الساحب ووكيله في السحب على حد سواء.الحكم كاملاً




شمول عقد الوكالة المنصوص عليه في المادة 341 من قانون العقوبات للوكالة كما هو معرف به في القانون المدني.الحكم كاملاً




عدم حصول المحامي على الإذن المنصوص عليه في المادة 133 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 مخالفة مهنية.الحكم كاملاً




تقرير بالطعن بالنقض ركنا إلى توكيل خلا من بيان القضية والحكم المراد الطعن عليه عدم قبوله.الحكم كاملاً




صدور توكيل مصرفي من الطاعنة إلى زوجها يقتصر على إثبات صفته في التعامل باسم موكلته لدي البنك دون المعاملات بينه وبين الطاعنة.الحكم كاملاً




وجوب حضور المتهم بنفسه جلسات المرافعة. جواز حضور وكيله فى غير الأحوال التى يجوز الحكم فيها بالحبس.الحكم كاملاً




إعلان الطاعن لشخصه أو فى محل إقامته بالجلسة المحددة لنظر المعارضة لا يغنى عنه إعلان وكيله الذى قرر بالمعارضة نيابة عنه.الحكم كاملاً




إجازة المادة 237 إجراءات للمتهم في غير حالة الاتهام بجنحة عقوبتها الحبس - إنابة وكيل عنه يحضر المحاكمة. حضور هذا الوكيل. صدور الحكم حضورياً. صحيح. انحصار النزاع أمام المحكمة الجنائية في مسألة مدنية. إنابة المتهم وكيلاً عنه في هذا النزاع. جائزة.الحكم كاملاً




اقتصار عبارات التوكيل على التقرير بالاستئناف. رغم سابقة صدور الحكم الاستئنافي النهائي على هذا التوكيل.الحكم كاملاً











الدفع بالوكالة في جرائم التزوير الذي تندفع به هذه الجرائم.الحكم كاملاً




تحصيل المتهم لمبالغ نيابة عن المجني عليه وعلى ذمة توصيلها إليه يتوافر به أركان عقد الوكالة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات.الحكم كاملاً




تنتهي الوكالة طبقاً لحكم المادة 714 من القانون المدني بموت الموكل.الحكم كاملاً




يستوي في الوكالة كسبب من الأسباب الواردة في المادة 341 عقوبات على سبيل الحصر لوجود المال المختلس لدى المتهم أن تكون وليدة عقد أو أن يكون مصدرها القانون.الحكم كاملاً




إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب، موجب للمسئولية الجنائية: ولو كان مصدر الشيك وكيلاً عن صاحب الحساب.الحكم كاملاً




إن القانون إذ أجاز للمتهم أن يوكل من يشاء من المحامين أو غيرهم في أن يطعن نيابة عنه بأي طريق من طرق الطعن في الحكم الصادر عليه، لم يوجب لقبول الطعن بهذه الكيفية أن يكون التوكيل خاصاً منصباً على قضية معينة بالذات.الحكم كاملاً



























































ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق