(19)
الطعن
رقم 32528 لسنة 84 القضائية
(1) حكم " بيانات
التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر
به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن
بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لا قصور
.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة
الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) محال عامة . تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة
التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
" . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .
خروج المحال المفتوحة
للعامة والمباح الدخول فيها بلا تمييز من الحظر الوارد بالمادة 45 إجراءات جنائية
. أثره : دخولها وضبط الجرائم المشاهدة بها . مبرر .
تقدير توافر حالة
التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً .
مثال لتسبيب سائغ
لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
(3) إثبات " شهود
" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغا .
وزن
أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ
المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند
الضبط . لا ينال من سلامة أقواله .
(4) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه
الشهادة عليه . حد ذلك ؟
للمحكمة التعويل في الإدانة على أقوال
ضابط الواقعة متى انتهت لصحة إجراءاته .
(5) قانون " تطبيقه " . دفاع "
الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام
تطبيق القانون . النعي
بعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر
به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الترامادول المخدر بغير قصد من
القصود المسماة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها
أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وما ثبت من تقرير
المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً
يصوغ فيه الحكم بيان الوقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان
ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها وأدلتها
حسبما استخلصته المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه
الطاعن غير سديد .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع
ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله : ( فمردود بأنه من
المقرر وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية من أن التلبس صفة تلازم
الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، كما أن حالة التلبس تبيح لمأمور الضبط القضائي
طبقاً للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل
كافية على اتهامه وأن يفتشه ، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور
الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع بغير معقب ، وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن
تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط في التلبس بإحراز
المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في
ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس يستوى في ذلك أن تكون تلك الحاسة حاسة الشم أو حاسة النظر . لما كان
ذلك ، وكان ضابط الواقعة على إثر معلومة من مصدر سرى بأن المتهم يتجر في
الأقراص المخدرة وأن تحرياته السابقة دلت على أن المتهم يتجر في الأقراص المخدرة
فانتقل إلى محل المتهم حيث وجد بابه مفتوحاً وهو بهذه الصفة مكان عام يدخله المارة
لشراء ما يتجر به من مستلزمات طبية ، فإذا كان ضابط الواقعة قد دخل المحل بناء على
ذلك وأدرك وقوع الجريمة من رؤيته لعلبة شرائط
الأقراص المخدرة المدون علها اسم العقار 255 tamol-xوهو من الأقراص المخدرة ففتح العلبة فضبط بها
تسعة أشرطة لهذه الأقراص ، الأمر الذي يكون معه قد توافرت حالة التلبس الأمر الذي
يجوز له قانوناً القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش المحل حيث تمكن من ضبط كمية أخرى
من تلك الأقراص فيكون معه ضبط المتهم صحيح
قانوناً ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد ) . لما كان ذلك ، وكان
من المقرر أنه إذا كان المحل مفتوحاً للعامة ومباحاً الدخول فيه لكل طارق بلا
تمييز فمثله يخرج عن الحظر الذي نصت عليه المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية
من حيث عدم جواز دخوله إليها إلا بإذن من جهة القضاء ، وإذا دخله أحد كان دخوله
مبرراً ، وكان له تبعاً لذلك أن يضبط الجرائم التي يشاهدها فيه ، ولما كان من
المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي
تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت أقامت قضائها على أسباب سائغة ،
وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم
توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من
أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام
استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق
، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم متروكاً لتقدير
محكمة الموضوع ، وهى متى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال
من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى
أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن
ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالــة
التلبس لا يكون له محل .
4- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا
يقبل منه الشهادة عليه ، ولا يكون ذلك إلا عند
قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به ضابط الواقعة ، فإنه لا
تثريب على المحكمة إن هى عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعن ،
ويكون منعاه في هذا الشأن لا محل له .
5- من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في
مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال
يكون على غير ذي محل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
أحرز بقصد الإتجار
جوهراً مخدراً (ترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة
جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل
والبند رقم 152 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون بمعاقبة المتهم
بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ،
باعتبار أن الإحراز بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ
دانه بجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو
الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يلم بواقعة الدعوى وأدلتها
التي عول عليها في الإدانة ، ودفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس إلا
أن المحكمة ردت بما لا يسوغ ، وعولت على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية
تصويره للواقعة وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة عنها ملتفتاً عن دفعه بما لا
يسوغ ، كما أن الحكم أخذ بأقوال ضابط الواقعة قضية مسلم بها على الرغم من قيام
الدلائل على فساد روايته لبطلان إجراءاته ، فضلاً عن عدم مراعاة ضابط الواقعة
لتعليمات الشرطة التي توجب إثبات تحركاته بدفتر الأحوال ، مما يعيب الحكم بما يستوجب
نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه
بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الترامادول
المخدر بغير قصد من القصود المسماة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه
أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال ضابط
الواقعة وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
القانون
لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الوقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي
وقعت فيها
، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في
تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها وأدلتها حسبما استخلصته المحكمة ، فإن ذلك
يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض
للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله : ( فمردود بأنه
من المقرر وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية من أن التلبس صفة
تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، كما أن حالة التلبس تبيح لمأمور الضبط
القضائي طبقاً للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون أن يقبض على المتهم الحاضر الذي
توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه ، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها
من الأمور الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع بغير معقب ، وأنه يكفي لقيام
حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط
في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي
شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس يستوى في ذلك
أن تكون تلك الحاسة حاسة الشم أو حاسة النظر . لما كان ذلك ، وكان ضابط الواقعة
على إثر معلومة من مصدر سرى بأن المتهم يتجر في الأقراص المخدرة وأن تحرياته
السابقة دلت على أن المتهم يتجر في الأقراص المخدرة فانتقل إلى محل المتهم حيث وجد
بابه مفتوحاً وهو بهذه الصفة مكان عام يدخله المارة لشراء ما يتجر به من مستلزمات
طبية ، فإذا كان ضابط الواقعة قد دخل المحل بناء على ذلك وأدرك وقوع الجريمة من
رؤيته لعلبة شرائط الأقراص المخدرة المدون علها اسم العقار 255 tamol-x وهو من الأقراص المخدرة ففتح العلبة فضبط
بها تسعة أشرطة لهذه الأقراص ، الأمر الذي يكون معه قد توافرت حالة التلبس الأمر
الذي يجوز له قانوناً القبض على
المتهم وتفتيشه وتفتيش المحل حيث تمكن من ضبط كمية أخرى من تلك الأقراص
فيكون معه ضبط المتهم صحيح قانوناً ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان المحل
مفتوحاً للعامة ومباحاً الدخول فيه لكل طارق بلا تمييز فمثله يخرج عن الحظر الذي
نصت عليه المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية من حيث عدم جواز دخوله إليها إلا
بإذن من جهة القضاء ، وإذا دخله أحد كان دخوله مبرراً ، وكان له تبعاً لذلك أن
يضبط الجرائم التي يشاهدها فيه ، ولما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس
أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب
عليها ما دامت أقامت قضائها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على
توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض
والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا
يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود
وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما
يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً
مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال
الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، وهى
متى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها
الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة
له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت
المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من
منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل . لما
كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا يقبل منه الشهادة عليه ، ولا يكون
ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به ضابط الواقعة ،
فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة
الطاعن ، ويكون منعاه في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم
إثبات المأمورية بدفتر الأحوال يكون على غير ذي
محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه
موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق