الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 ديسمبر 2021

الطعن 1 لسنة 42 ق دستورية عليا "طلبات أعضاء". جلسة 4 / 12 / 2021

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن ديسمبر سنة 2021م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1443 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 42 قضائية "طلبات أعضاء".

المقامة من
1- كريمة عوض محمد - أرملة المرحوم المستشار/ حاتم حمد عبد الله بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق 2- ريم حاتم حمد عبد الله بجاتو
ضــد
1 - المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا 2 - وزير المالية 3 - رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

-------------
" الإجــراءات "
بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 2020، أودعت الطالبتان، قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة الطلب المعروض، طالبًا الحكم : أولاً: بأحقيتهما فى إعادة تسوية المعاش المستحق لمورثهما عن الأجر الأساسي، على أساس آخر مربوط الدرجة التى كان يشغلها فى تاريخ وفاته فى 12/ 12/ 2019، أو آخر مرتب كان يتقاضاه فى ذلك التاريخ، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح له، دون التقيد بحد أقصى معين. ثانيًا: بأحقيتهما فى إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لمورثهما، على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين أو وفاته أيهما أصلح، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى معين. ثالثًا: بإعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة. رابعًا: بصرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم.
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزير المالية لرفعه على غير ذى صفة.
وأودعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعـوى على النحـو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيهــا بجلسة اليوم.

------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أنه بتاريخ 3/ 10/ 2012، عُين مورث المدعيتين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد تدرجه فى مختلف الوظائف القضائية، إلى أن تُوفى الى رحمة الله تعالى بتاريخ 12/ 12/ 2019، وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية وربط الحقوق التأمينية المستحقة له عن الأجر الأساسى، عن مدة خدمته فى الاشتراك فى المعاش، وقدرها 36 سنة، وشهرًا، وستة أيام، بالإضافة إلى مستحقاته عن مبلغ الادخار ومكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، الذى قرر استحقاقهم عند بلوغهم سن الستين، كافة حقوقهم التأمينية المقررة وفقًا للبند رقم (1) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه، وبوقف سدادهم اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، اعتبارًا من تاريخ بلوغهم السن المذكورة، على أن يسرى هذا الحكم على من تجاوز منهم سن الستين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، فى أول يوليو من عام 2008، وقد ربطت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المعاش المستحق لمورثهما عن الأجر الأساسى بمبلغ 3274,65 جنيهًا، وقامت بتسوية باقى المستحقات التأمينية المقررة له، وأخصها مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة فى ضوء ذلك. فتقدمت المدعيتان بتاريخ 23/ 9/ 2020 بطلب إلى لجنة فض المنازعات بتلك الهيئة إعمالاً لحكم المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، لإعادة تسوية معاش مورثهما عن الأجر الأساسى وباقى مستحقاته التأمينية، وفقًا للأسس الواردة بذلك الطلب، فلم تجبهما الهيئة إلى طلباتهما، فأقامتا الدعوى المعروضة، على أسباب حاصلها أن التسوية التى أجرتها الهيئة لمعاش مورثهما جرت بالمخالفة لأحكام المادة (70) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، التى تقضى بأنه فى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له ....."، وهو النص الذى يسرى فى شأن معاش مورثهما والمستحقات التأمينية المقررة له بحكم الإحالة إليه المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، التى تقضى بأن تسرى الأحكام الخاصــة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على نواب رئيس المحكمــة "، وذلك تقديــــرًا من المشرع لسمو الـــدور الذى يضطلع به القضاة، ووجوب تأمينهم فى حاضرهم ومستقبلهم حتى يتفرغوا لرسالتهم السامية، فخصهم بمعاملة تأمينية استثنائية، على نحو ما تضمنته المادة (70) من قانون السلطة القضائية، وإذ خالفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هذا المسلك، فإنه يحق لهما المطالبة بإعادة تسوية معاش مورثهما وحسابه على النحو المبين سلفًا، وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة الخاصين به على الأساس ذاته.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، فهو مردود؛ بأن مورث الطالبتين كـان يشغـل وظيفـة نائب رئيس المحكمـة الدستوريـة العليـا حتى 12/ 12/ 2019، تاريخ وفاته، وإذ كانت المستندات المتعلقة بتسويـة معـاشه تحت يد هذه المحكمة، فإن اختصام رئيسها فى هذه الدعوى يكون فى محله.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني - وزير المالية - لرفعها على غير ذى صفة، فهو مردود: بأنه طبقًا لنص المادة (20 فقرة 3 بند"1") من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، تتحمل الخزانة العامة تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش، ومن ثم يضحى اختصام المدعى عليه الثانى فى محله.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي لمورث الطالبتين، فإن المادة (14) من قانون المحكمـــة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن" تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على نواب رئيس المحكمة"، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن "وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفــة التى كان يشغلهـا أو آخــر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له...."، وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي في فقرتها الأولى على أن" يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة"، وتنص المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقًا للبند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه السن المذكورة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون. ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمـع عضـو الهيئـة القضائية بين المرتب والمعـاش حتى بلوغه سن التقاعـــد".
وحيث إنه إذا كان من واجب القاضي نحو الدولة والمجتمع أن يُحسن الاضطلاع برسالته السامية التى تُلقى على كاهلـه أضخم الأعبـاء والمسئوليات، وأن يلتزم فى حياته ومسلكه - سواء في ذلك أثناء وجوده بالخدمة أو بعد تركها - النهج الذى يحفظ للقضاء هيبته ومكانته، فإن من واجب الدولة نحو القاضي أن تهيئ له أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذى يعينه على النهوض بواجبه المقدس فى ثقة واطمئنان، وأن تهيئ له كذلك معاشًا ومزايا تأمينية تكفل له المعيشة فى المستوى ذاته الذى كان يعيش فيه أثناء وجوده بالخدمة، فالمزايا التأمينية بالنسبة لجميع أصحاب المعاشات - وبخاصة رجـال القضـاء - ضرورة اجتماعية بقـدر ما هى ضرورة اقتصادية، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها فى مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم. من أجل ذلك خص المشرع القاضي بمعاملة تأمينية خاصة، ليكون الأصل فى تسوية المعاش المستحق له، على أساس آخر مربوط الوظيفة التي يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ودون حد أقصى، تطبيقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية، الذى جاء خلوًا من تحديد حد أقصى للمعاش المستحق للقاضي - وهو النص الذى ينظم تسوية المعاش المستحق لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه وتحديد مستحقاتهم التأمينية، وذلك بحكم الإحالة المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولا يسرى عند تسوية المعاش المستحق لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي، نزولاً على ما قررته الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .
وحيث إن البادي من استقراء النظم المقارنة، أنها حرصت على تقرير معاملة مالية وتأمينية خاصة لرجال القضاء تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام، حيث نص البند الخامس من الباب الثامن والعشرين من قانون السلطة القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية على أن "كل قاض يعمل بأى محكمة من المحاكم الأمريكية،..........، بعد بلوغه (70) عامًا يجوز له الاستقالة من منصبه والحصول على الراتب نفسه الذى كان يتقاضاه بموجب القانون وقت الاستقالة"، كما نص قانون المعاملة المالية للقضاة بجمهورية جنوب إفريقيا على استحقاق قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا بعد التقاعد معاشًا يساوى الراتب السنوى الذى كان يتقاضاه كل منهم فى أعلى منصب شغله خلال مدة خدمته الفعلية التى يجب ألا تقل عن عشرين سنة.
وحيث إن الحق فى المعاش - إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون - ينهض التزامًا على الجهة التى تقرر عليها. وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى - على تعاقبها - إذ يتبين منها أن المعاش الذى تتوافر - بالتطبيق لأحكامها - شروط اقتضائه، عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقًا للنظم المعمول بها، يعتبر التزامًا مترتبًا بنص القانون فى ذمة الجهة المدينة.
وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد فى اتجاه دعم التأمين الاجتماعى، حين ناط بالدولة، أن تكفل لمواطنيها خدمات التأمين الاجتماعى بما فى ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم فى الحدود التى بينها القانون، وكذا اعتباره أموال التأمينات والمعاشات أموالاً خاصة، وجعلها وعوائدها حقًّا للمستفيدين منها لتعود ثمرتها عليهم دون غيرهم، بما يكفل لكل مواطن المعاملة الإنسانية التى لا تُمتهن فيها آدميته، والتى توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق فى الحياة أهم روافدها، وللحقوق التى يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التى يعيش فى محيطها، مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها، وتلك هى الأسس الجوهرية التى لا يقوم المجتمع بدونها، والتى تعتبر المادة (8) من الدستور الحالى مدخلاً إليها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مؤدى نصى المادتين (2، 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، ونصوص المواد (19، 20، 31) من ذلك القانون، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/ 3/ 1990 فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية، وجوب تسوية معاش الأجر الأساسى لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن مورث الطالبتين توفى الى رحمة الله تعالى بتاريخ 12/ 12/ 2019، ومن ثم ينطبق فى شأنه حكم الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية، وأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 المشار إليهما، بما مؤداه أحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسى وفقًا لآخر مربوط الدرجة التى يشغلها - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا - أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند الوفاة، أيهما أصلح له، دون التقيد بأى حد أقصى، نزولاً على حكم المادتين (70/ 3) من قانون السلطة القضائية، والرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة استئناف القاهرة. ويدخل فى هذا المرتب العلاوات الخاصة التى لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسى فى تاريخ الوفاة، والزيادات التى طرأت على المرتب الأساسى فى هذا التاريخ. وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاش مورث الطالبتين على غير هذا الأساس، فتكون تلك التسوية قد تمت بالمخالفة لحكم القانون، ويتعين القضاء بإلزامها بإعادة تسوية المعاش على النحو المشار إليه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصهـا صرف الفروق المالية المستحقـة له عن الفترة السابقـة على تاريخ صــــدور هذا الحكم.
وحيث إنه عن مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقًا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، الذى ينص على أنه "لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن حساب المكافأة"، فإنه يتعين تسويتها وفقًا للقواعد التى تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، التى جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى.......".
متى كان ذلك، وكان معاش مورث الطالبتين، على ما سلف بيانه، يُسوى على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه، شاملاً الزيادات والعلاوات الخاصة، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى.
وحيث إنه عن طلب إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة، فإن قانون السلطة القضائية قد خلا من أى أحكام تنظم هذا التعويض، ومن ثم فلا مناص من إعمال حكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، التى تنص على أنه "إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضًا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة".
متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مدة الاشتراك فى التأمين لمورث الطالبتين قد بلغت 36 سنة، وشهرًا، وستة أيام، أى تجاوزت الستة والثلاثين عامًا، فمن ثم يتعين حساب تعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقًا لحكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: بأحقية الطالبتين فى إعادة تسوية معاش مورثهما عن الأجر الأساسى على أساس آخر مربوط وظيفة " نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا "، التى كان يشغلها عند وفاته بتاريخ 12/ 12/ 2019، أو آخر مرتب كان يتقاضاه فى التاريخ المار ذكره، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح له دون التقيد بحد أقصى.
ثانيًا: بأحقية الطالبتين فى إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة لمورثهما، لتكون على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه فى تاريخ وفاته، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى.
ثالثًا: بأحقية الطالبتين فى إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة لمورثهما عن المدة الزائدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة.
رابعًا: بأحقية الطالبتين فيما يترتب على كل ما تقدم من آثار وفروق مالية، وذلك على النحو المبين بالأسباب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق