الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 ديسمبر 2021

الطعن 11 لسنة 4 ق جلسة 3 / 5/ 1986 دستورية عليا مكتب فني 3 تنازع ق 13 ص 444

جلسة 3 مايو سنة 1986م

برئاسة السيد المستشار محمد على بليغ رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين: ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزي أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد المر - أعضاء، وحضور السيد المستشار السيد عبد الحميد عماره - المفوض، وحضور السيد/ أحمد على فضل الله - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (13)
القضية رقم 11 لسنة 4 قضائية "تنازع"

(1) دعوى تنازع الاختصاص - قبولها.
مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى أحداهما عن نظرها، أو أن تتخلى أحداهما عنها.
(2) تنازع إيجابي - شرطه.
شرط انطباق التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا.
(3) دعوى تنازع الاختصاص - أثر رفعها.
يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص وقف "الدعاوى القائمة" المتعلقة به حتى الفصل فيه.
(4) النيابة العامة ـ جهات الحكم.
النيابة العامة وهى تمارس سلطة التحقيق لا تعتبر جهة قضاء ولا هيئة ذات اختصاص قضائي، ولا تعد جهة من جهات الحكم التي تستقل وحدها بالفصل في الدعوى الجنائية عند رفعها إليها.
(5) رخصة التصدي ـ المادة 27 من قانون المحكمة. 
إعمال رخصة التصدي المنصوص عليها في المادة 27من قانون المحكمة منوط بأن يكون النص الذي يرد عليه التصدي متصلا بنزاع مطروح عليها ـ إذا انتفى قيام النزاع فلا يكون لرخصة التصدي سند يسوغ أعمالها.

------------
1 - 3 ، أن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو أن تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي، أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة على أنه يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص وقف "الدعاوى القائمة" المتعلقة حتى الفصل فيه.
4 - إن النيابة العامة إذ تمارس سلطة التحقيق، لا تعتبر جهة قضاء ولا هيئة ذات اختصاص قضائي في تطبيق المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ذلك أن المشرع يعنى في هذا النص أن يكون النزاع مطروحاً أمام جهتين من جهات الحكم تستمد كلتاهما ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها مبين لإجراءات وضمانات التقاضي أمامها، ويصدر الحكم على أساس قاعدة قانونية حاسماً للخصومة بحيث يعتبر عنواناً للحقيقة فيما قضى به متى حاز قوة الأمر المقضي، وليس هذا شأن النيابة العامة عند مباشرتها سلطة التحقيق، ذلك أن ما تجريه في هذا الخصوص - وأن كان يعد عملاً قضائياً - إلا أنه لا يجعل منها جهة من جهات الحكم التي تستقل وحدها بالفصل في الدعوى الجنائية عند رفعها إليها.
5 - أنه لا محل لما طلبه المدعى في مذكرته من أعمال هذه المحكمة لرخصة التصدي المنصوص عليها في المادة 27 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، للحكم بعدم دستورية المادة 34 من ذلك القانون فيما نصت عليه من وجوب إرفاق صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع، بطلب التنازع، وإلا كان غير مقبول، ذلك أن أعمال تلك الرخصة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - منوط بأن يكون النص الذي يرد عليه التصدي متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها، كما هو الحال في دعوى التنازع الراهنة التي انتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها، فإنه لا يكون لرخصة التصدي سند يسوغ أعمالها.


الإجراءات

بتاريخ 18 يوليه 1982 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع موضوع كل من الدعوى رقم 3 لسنة 1982 جنح عسكرية مركزية، والتحقيق رقم 169 لسنة 1982 حصر أمن الدولة العليا.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 5 إبريل سنة 1986 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العسكرية اتهمت المدعى في القضية رقم 3 لسنة 1982 جنح عسكرية مركزية، أنه بتاريخ الأول من مارس سنة 1982، وما قبله، أهان بالقول هيئة المحكمة العسكرية العليا أثناء انعقادها بأحد المحلات العسكرية لنظر القضية رقم 7 لسنة 1971 أمن دولة عسكرية عليا. وبجلسة 15 مارس سنة 1982 قضت المحكمة العسكرية العليا بمعاقبة المدعى بالحبس لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة، وتم التصديق على هذا الحكم. كما اتهمت نيابة أمن الدولة العليا - المدعى - في التحقيق الذي أجرته في القضية رقم 169 لسنة 1982 حصر أمن الدولة العليا، أنه في غضون شهر مارس 1982 نشر أموراً خاصة بالقضية رقم 7 لسنة 1981 عسكرية عليا بقصد التأثير في القضاة الذين نيط بهم الفصل فيها، وكذلك التأثير في سلطات التحقيق المنوط بها تحقيق القضية رقم 462 سنة 1981 حصر أمن الدولة العليا، وفى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعاوى والتحقيقات، وفي الرأي العام لمصلحة طرف فيها. ولم يتم التصرف في هذا التحقيق على ما ورد بكتاب المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المرسل بتاريخ 21 مارس سنة 1984 إلى هيئة مفوضي المحكمة.
وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً في الاختصاص بين المحكمة العسكرية العليا وبين نيابة أمن الدولة العليا، لعدم تخلي أي منهما عن نظر الدعوى المرفوعة إليها في ذات الموضوع، فقد أقام الدعوى الماثلة لتعيين الجهة المختصة بنظره.
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى أحداهما عن نظرها أو أن تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي، أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة على أنه يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص وقف "الدعاوى القائمة" المتعلقة به حتى الفصل فيه.
وحيث إن المادة 7 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة تنص على أن "تختص النيابة العامة بالاتهام والتحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص محاكم أمن الدولة، وتباشر هذه الوظيفة وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون للنيابة العامة - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها - سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا".
وحيث إن النيابة العامة إذ تمارس سلطة التحقيق، لا تعتبر جهة قضاء ولا هيئة ذات اختصاص قضائي في تطبيق المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ذلك أن المشرع يعنى في هذا النص أن يكون النزاع مطروحاً أمام جهتين من جهات الحكم تستمد كلتاهما ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها مبين لإجراءات وضمانات التقاضي أمامها، ويصدر الحكم على أساس قاعدة قانونية حاسماً للخصومة بحيث يعتبر عنواناً للحقيقة فيما قضى به متى حاز قوة الأمر المقضي، وليس هذا شأن النيابة العامة عند مباشرتها سلطة التحقيق، ذلك أن ما تجريه في هذا الخصوص - وأن كان يعد عملاً قضائياً - إلا أنه لا يجعل منها جهة من جهات الحكم التي تستقل وحدها بالفصل في الدعوى الجنائية عند رفعها إليها.
لما كان ذلك، وكان التحقيق الذي تجريه نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 169 لسنة 1982 حصر أمن الدولة العليا، لم يتم التصرف فيه على ما سلف بيانه، بما مؤداه أن الدعوى الجنائية بشأن الاتهامات المنسوبة إلى المدعى موضوع هذا التحقيق لم ترفع، ولم تتصل بالتالي بقضاء الحكم، فإن الخصومة في شأن الموضوع الواحد - وأياً كان وجه الرأي في اتحاد هذا الموضوع - لا تكون قائمة أمام جهتين قضائيتين، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث أنه لا محل لما طلبه المدعى في مذكرته من أعمال هذه المحكمة لرخصة التصدي المنصوص عليها في المادة 27 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، للحكم بعدم دستورية المادة 34 من ذلك القانون فيما نصت عليه من وجوب إرفاق صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع، بطلب التنازع، وإلا كان غير مقبول، ذلك أن أعمال تلك الرخصة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - منوط بأن يكون النص الذي يرد عليه التصدي متصلا بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها، كما هو الحال في دعوى التنازع الراهنة التي انتهت المحكمة من قبل إلى عدم قبولها، فإنه لا يكون لرخصة التصدي سند يسوغ أعمالها.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق