جلسة 24 من يونيه سنة 1961
برئاسة السيد محمود عياد
نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد زعفراني سالم، وعبد الحسيب
عدى، ومحمود إسماعيل وحسن خالد، ومحمود توفيق المستشارين.
-----------------
(11)
في الطلبات رقم 99 سنة 23
ق، 13 سنة 24 ق،81 سنة 24 ق، "رجال القضاء"
(أ ) إجراءات الطلب.
الخصوم فيه:
اختصام مجلس القضاء
الأعلى في الطلب عدم جوازه. آراؤه ليست قرارات إدارية.
(ب) ترقية
الترقية على أساس كشف
الأقدمية. جوازه لا مخالفة في ذلك للقانون رقم 188 سنة 1952.
(ج) أقدمية
المعينون من خارج السلك
القضائي ينطبق عليهم حكم المادة 24/ 5 من قانون استقلال القضاء رقم 66 سنة 1943
ولا يمتد هذا الحكم إلى غيرهم.
تحديد الأقدمية على وجه
صحيح يستتبع الأسبقية في الترقية.
-------------------
1 - لما كان مجلس القضاء
الأعلى لا شأن له بالخصومة القائمة بين الطالب والجهات الإدارية بشأن تخطيه في
الترقية وتحديد أقدميته، وكانت الآراء التي يبديها مجلس القضاء الأعلى ليست في حد
ذاتها قرارات إدارية فإن إدخال رئيس مجلس القضاء الأعلى في هذه الخصومة يكون غير
جائز مما يتعين معه عدم قبول الطلب بالنسبة له.
2 - أن كل ما أوجبه
القانون - وفقاً لما جرى عليه قضاء محكمة النقض هو قصر الترقية بالاختيار على من
وردت أسماؤهم في كشف الأقدمية وكشف الامتياز دون أن يكون للوزير الحق في اختيار
آخرين لم ترد أسماؤهم في أحد الكشفين وبشرط ألا يتجاوز عدد من يختارون من كشف
الامتياز عن الثلث ولذلك فإن قصر الاختيار على من وردت أسماؤهم في كشف الأقدمية لا
يخالف حكم القانون.
3 - لا محل للتحدي بنص
المادة 24/ 5 من قانون استقلال القضاء رقم 66 سنة 1943 إذا كان الطالب حين عين
قاضياً من الدرجة الثانية لم يكن من المعينين من خارج السلك القضائي وإنما كان
وكيلاً للنائب العام قبل ذلك، وكانت أقدمية السادة القضاة المتخرجين معه والذين
يتظلم من سبقهم إياه قد تحددت على وجه صحيح وسابقة عليه مما يستتبع أن يكونوا
سابقين عليه في الترقية إلى وظائف قضاة من الدرجة الأولى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث أن الوقائع تتلخص
في أن الطالب رفع ثلاثة طعون قيدت في جدول هذه المحكمة برقم 99 سنة 23 ق، 13 سنة
24 ق، 81 سنة 24 ق وقد قررت الهيئة بتاريخ 23/ 4/ 1955 بضم الطلبين الأخيرين للطلب
الأول - وقد وجه الطالب طعنه الأول إلى السيد/ رئيس مجلس الوزراء والسيد/ وزير
العدل والسيد/ رئيس مجلس القضاء الأعلى والسيد/ وزير الخزانة وطلب قبولها شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء المرسوم الصادر بتاريخ 6/ 8/ 1953 فيما تضمنه من عدم ترقيته
لوظيفة قاضٍ من الدرجة الأولى وبأحقيته للترقية إلى هذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ
المرسوم وترتيب كافة الآثار المبينة على ذلك كما طلب الطالب أيضاً إلغاء المرسوم
الصادر بتاريخ 15/ 8/ 1953 فيما تضمنه من تحديد أقدمية الأساتذة....... و......
و....... قبله - وتصحيح أقدميته بالنسبة لهم وبالنسبة لغيرهم من خريجي سنة 1939
المعينين بعده - والذين حددت أقدميتهم قبله مع اعتبار جميع المراسيم والقرارات
التي تصدر مستقبلاً بناءً على المرسومين المطلوب إلغاؤهما باطلة كذلك ومع إلزام
المطعون عليهم متضامين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة - وبتاريخ 20/ 12/ 1953
صدر مرسوم ثالث بتعيينات وتنقلات قضائية بالمحاكم الابتدائية تضمن ترقية بعض
السادة من قضاة الدرجة الثانية إلى قضاة الدرجة الأولى فرفع الطالب الطعن رقم 13
سنة 24 ق عن المرسوم المذكور وطلب قبول طعنه شكلاً وفي الموضوع إلغاء المرسوم فيما
تضمنه من عدم ترقيته إلى وظيفة قاضٍ من الدرجة الأولى وأحقيته للترقية إلى هذه
الوظيفة وترتيب كافة الآثار المبنية على ذلك ومع اعتبار كافة المراسيم والقرارات
التي تصدر مستقبلاً بناءً على هذا المرسوم باطلة ومع إلزام المطعون ضدهم متضامنين
بالمصاريف وأتعاب المحاماة - وقد اختصم الطاعن في هذا الطعن من اختصمهم في الطعن
رقم 99 سنة 23 ق - بتاريخ 17/ 4/ 1954 صدر مرسوم رابع خاص بتعيينات وتنقلات قضائية
تضمن ترقية بعض السادة من قضاة الدرجة الثانية إلى وظائف قضاة من الدرجة الأولى
كما تضمن المرسوم ترقية الطالب أيضاً إلى هذه الوظيفة فرفع الطالب الطعن رقم 81
سنة 24 ق وطلب قبول طعنه شكلاً وفي الموضوع إلغاء المرسوم فيما تضمنه من تحديد
ترقيته إلى قاضٍ من الدرجة الأولى واعتباره مرقى إلى هذه الوظيفة من تاريخ المرسوم
الصادر بتاريخ 6/ 8/ 1953 موضوع الطعن رقم 99 سنة 23، كما طلب كذلك إلغاء المرسوم
فيما تضمنه من تحديد أقدميته في وظيفة قاضٍ من الدرجة الأولى سابقة على الأستاذ...
المرقى قاضياً من الدرجة الأولى بمقتضى مرسوم 6/ 8/ 1953 وترتيب كافة الآثار
المبنية على ذلك مع اعتبار كافة المراسيم والقرارات التي تصدر مستقبلاً بناءً على
المرسوم المطلوب إلغاؤه باطلة أيضاً وتسوية مرتبه من تاريخ صدور مرسوم 6/ 8/ 1953
على اعتبار أن ترقيته إلى قاضٍ من الدرجة الأولى تمت من ذلك التاريخ وفقاً لربط
الدرجة وما يتبعها من علاوات مع صرف المتجمد نتيجة هذه التسوية وبالجملة إجراء
كافة آثار الإلغاء مع إلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وقد
اختصم الطالب في هذا الطعن الأخير السيد/ رئيس مجلس الوزراء والسيد/ وزير العدل
والسيد/ وزير الخزانة فقط.
ومن حيث إن الطالب اختصم
السيد/ رئيس مجلس القضاء الأعلى في الطلبين رقم 99 سنة 23 و13 سنة 24 ولما كان
مجلس القضاء الأعلى لا شأن له في الخصومة القائمة بين الطالب والجهات الإدارية كما
أن الآراء التي يبديها ليست في حد ذاتها قرارات فردية فإنه يتعين عدم قبول الطلب
بالنسبة له.
وحيث إن الطلبات الثلاثة
وقد استوفت أوضاعها الشكلية بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
ومن حيث إن الأسباب التي
أوردها الطالب في طعونه الثلاثة تتلخص في الآتي - أولاً - إن مرسوم 6/ 8/ 1953
وكذلك مرسوم 20/ 12/ 1953 قد انطويا على مخالفة لنص المادة 21 من المرسوم بقانون
رقم 188 سنة 1952 لأن الوزارة سارت في ترقية قضاة الدرجة الثانية إلى الدرجة
الأولى أو ما يعادلها على أساس قاعدة الأقدمية وكان يتعين إجراء الترقية من واقع
كشفين تعدهما لجنة الترقية أحدهما بمن ترى ترقيتهم بالأقدمية والآخر بمن ترى
ترقيتهم لكفاءتهم الممتازة - ثانياً - إن مرسوم 15/ 8/ 1953 تضمن تعيين خمسة من
المحامين المتخرجين في سنة 1939 قضاة من الدرجة الثانية وحددت أقدميتهم على
التوالي بعد الأستاذ..... وهذا التحديد يجعلهم سابقين عليه في الأقدمية في حين أنه
سابق عليهم في ترتيب التخرج وكان يتعين حسب الفقرة الأخيرة من المادة 22 من قانون
استقلال القضاء أن تحدد أقدميتهم بعد أغلبية زملائهم في التخرج ممن هم داخل الكادر
القضائي ومقتضى تطبيق هذه القاعدة أن يكونوا بعده في ترتيب الأقدمية - ثالثاً - إن
مرسوم 6/ 8/ 1953 ومرسوم 20/ 12/ 1953 تضمناً ترقية بعض قضاة الدرجة الثانية من
خريجي سنة 1939 إلى قضاة من الدرجة الأولى على أساس أنهم أقدم من الطالب مع أن
الطالب سابق عليهم في تاريخ التعيين وتاريخ التخرج وكان يتعين أن تحدد أقدميتهم
بعده - رابعاً - إن مرسوم 17/ 4/ 1954 تضمن ترقية أربعة من السادة قضاة الدرجة
الثانية إلى قضاة من الدرجة الأولى كما تضمن ترقية الطالب أيضاً إلى هذه الوظيفة
إلا أن ترقية الأربعة المذكورين جاءت سابقة عليه في المرسوم مع أن الثلاثة الأولين
منهم متخرجون معه في سنة 1939 والربع تخرج في سنة 1941 وجميعهم قد عينوا قضاة من
الدرجة الثانية بعد تاريخ تعيينه هو في هذه الوظيفة.
ومن حيث إن السبب الأول
مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن كل ما أوجبه القانون على الوزارة هو
قصر الاختيار على من وردت أسماؤهم في الكشفين دون أن يكون للوزير الحق في اختيار آخرين
لم ترد أسماؤهم في أحد الكشفين وبشرط ألا يتجاوز عدد من يختارون من كشف الامتياز
عن الثلث فإذا ما اقتصر اختيار الوزارة لمن رقتهم على من وردت أسماؤهم في كشف
الأقدمية فقط فلا مخالفة في ذلك للقانون.
ومن حيث إن باقي أسباب
الطعن مردودة - أولاً - بأنه يبين من الأوراق أن الطالب تخرج في سنة 1939 وعين
مساعداً للنيابة في 14/ 4/ 1945 وظل يرقى إلى أن عين في 27 أكتوبر سنة 1949 وكيلاً
للنيابة من الدرجة الأولى فهو عندما عين في 27 نوفمبر سنة 1949 قاضياً من الدرجة
الثانية لم يكن من بين المعينين من خارج السلك القضائي فلا وجه لتحديه بالفقرة
الخامسة من المادة 24 من قانون استقلال القضاء رقم 66 سنة 1943 الخاصة بهم -
ومردودة ثانياً - بأنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن السادة القضاة المتخرجين مع
الطالب في سنة 1939 والذين يتظلم من سبقهم إياه كانت قد حددت أقدمياتهم سابقة عليه
بقرارات وزارية جاءت في 24/ 12/ 1949، 13/ 1/ 1950، 1/ 10/ 1950 و6/ 3/ 1951، 29/
10/ 1951 وكان تحديد هذه الأقدميات على وجه صحيح مما كان يستتبع أن يكونوا سابقين
عليه في الترقية إلى وظائف قضاة من الدرجة الأولى ومن ثم يتعين رفض الطلبات
الثلاثة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق