الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 ديسمبر 2021

الطعن 443 لسنة 26 ق جلسة 11 / 5 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 70 ص 472

جلسة 11 من مايو سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

-------------

(70)
الطعن رقم 443 لسنة 26 القضائية

(أ) استئناف. "إجراءات نظر الاستئناف". "تقرير التلخيص".
وجوب وضع تقرير التلخيص في الدعاوى الاستئنافية التي ترفع بعريضة إلى قلم الكتاب دون الدعاوى التي ترفع بتكليف بالحضور.
(ب) وكالة. "وكالة الوكيل للغير".
جواز إثابة الوكيل الغير في القيام بأعمال وكالته مع التزامه بأجره متى كان مرخصاً له في ذلك من الموكل.

---------------
1 - لم يوجب الشارع في المواد 405 - 408 من قانون المرافعات وضع تقرير تلخيص مكتوب وتلاوته في الجلسة إلا في الدعاوى الاستئنافية التي ترفع بعريضة تودع قلم الكتاب. أما الدعاوى التي ترفع بطريق التكليف بالحضور فلا يتطلب القانون فيها هذا الإجراء. ولما كانت دعوى الطاعنة قد رفعت على اعتبار أنها من الدعاوى المتعلقة بعقد العمل التي يفصل فيها بوجه السرعة وهى من الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات فإنه لم يكن على محكمة الاستئناف أن تضع تقرير تلخيص عنها.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مستندات الدعوى أن الطاعن لم يكن موظفاً بالوقف بل كان وكيلاً عن وكيلي ناظر الوقف وبني قضاءه في ذلك على أن الطاعن قد عين ليقوم بما كان وكيلاً الوقف مكلفين به تنفيذاً لوكالتهما عن الناظر الذي أجاز لهما إنابة الغير في تنفيذ الوكالة مع تحملها أجره دون مساءلة الوقف عن ذلك، فإن هذا الاستخلاص سائغ يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 485/ 1953 أمام محكمة القاهرة الابتدائية دائرة شئون العمال - ضد المطعون عليه بصفته حارساً على وقف الشريف محمد عبد المعين وقال في بيان دعواه - إنه كان موظفاً بالوقف في المدة من 9 نوفمبر سنة 1926 حتى 31 من ديسمبر سنة 1952 يباشر جميع شؤونه القضائية والإدارية براتب بلغ 25 جنيهاً شهرياً وأنه لم يقبض أجره لمدة خمسة عشر شهراً ومقداره 375 جنيهاً وأنه صرف من ماله الخاص على شؤون الوقف مبلغ 180 جنيهاً كما أنه يستحق مكافأة عن مدة خدمته مقدارها 300 جنيهاً وأن المطعون عليه لم يؤد إليه مستحقاته سالفة الذكر وبتاريخ 4 فبراير سنة 1955 قضت محكمة أول درجة برفض طلبي المكافأة والأجر وبإحالة الدعوى إلى الدائرة المدنية للفصل في طلب استرداد ما صرفه الطاعن في شؤون الوقف. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 4 من يونيو سنة 1956 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وفي 20 من سبتمبر سنة 1956 قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على مذكرتها المتضمنة طلب رفض الطعن وأصدرت دائرة الفحص قرارها بإحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة أمام هذه الدائرة صمم الطاعن على طلب نقض الحكم كما صممت النيابة والمطعون عليه على طلب رفض الطعن.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب حاصل السبب الأول منها بطلان الحكم ذلك أن ملف القضية وقد خلا من تقرير تلخيص ولم يثبت بالحكم المطعون فيه تلاوة تقرير فإن الحكم يكون قد خالف المادة 116 مرافعات التي توجب إعداد تقرير تلخيص في الدعوى وتلاوته قبل بدء المرافعة فيها ولا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى مما يوجب القانون نظرها على وجه السرعة لأن هذا النوع من القضايا واجب التحضير من قبل المحكمة بكامل هيئتها وإلا انتفت الحكمة التي هدف إليها المشرع من وجوب وجود تقرير التلخيص بملف القضية وتلاوته بالجلسة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المشرع لم يوجب وضع تقرير مكتوب عن القضية يتلى في الجلسة إعمالاً للمواد من 405 إلى 408 من قانون المرافعات إلا في القضايا الاستئنافية التي ترفع بعريضة أما القضايا التي ترفع بتكليف بالحضور فلا يتطلب فيها هذا الإجراء، ولما كانت دعوى الطاعن رفعت على اعتبار أنها من الدعاوى المتعلقة بعقد العمل والتي يفصل فيها بوجه السرعة وهى من الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات فإنه لم يكن على محكمة الاستئناف أن تضع تقرير تلخيص فيها.
ومن حيث إن حاصل السببين الثاني والثالث الخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن الطاعن لم يكن وكيلاً عن وكيل الناظر على الوقف وإنما كان موظفاً مأجوراً في إدارة الوقف وإذا قام وكيل الناظر بتعيين الموظفين فإن حقوقهم لا تكون في ذمته ولا في ذمة الناظر نفسه وإنما تكون في ذمة الوقف.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من "أن وكيل الناظر هما اللذان عينا المستأنف ليقوم بما كان يجب أن يقوما هما به كله أو بعضه تنفيذاً لوكالتهما عن الناظر الذي يدفع لهما أجر ذلك وإذا أرادا هما أن يحيلا على الغير القيام بشيء من عملهما فعليهما دفع أجر ذلك الغير دون مسؤولية على الوقف وقد جاء القرار الصادر من المحكمة العليا الشرعية صريحاً في ذلك إذ ورد فيه ما نصه. ومن حيث إن أجر الناظر الذي يأخذه من ريع الوقف هو نظير إدارته لشئون الوقف فلا وجه لأن يحتسب أيضاً من الريع أجر من يوكله عنه في إدارة شئون الوقف" وإذا كان هذا القرار يحرم على الناظر احتساب أجر لوكيله على جهة الوقف فمن باب أولى ألا يجوز لمن عينه الوكيل ليقوم بأعباء الوكالة كلاً أو جزءاً أن يرجع على الوقف بشيء من أجره والمسئول عنها هو الوكيل الذي عينه" ويبين من ذلك أن محكمة الموضوع استخلصت من المستندات المقدمة إليها والمودعة أيضاً بملف هذا الطعن أن الطاعن لم يكن موظفاً في الوقف بل كان وكيلاً عن وكيل الناظر وهو استخلاص سائغ تؤدي إليه المستندات المشار إليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق