جلسة 25 من مارس سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد
نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد زعفراني
سالم، وعبد الحسيب عدي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وحسن خالد،
ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
----------------
(7)
الطلب رقم 19 لسنة 28 ق
رجال القضاء
قضاة "أهلية".
درجة الأهلية لا تقدر
بعنصر الكفاءة الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها حتى تتحقق
الأهلية ودرجاتها.
-------------
درجة الأهلية لا تقدر
بعنصر الكفاءة الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها حتى تتحقق
الأهلية ودرجاتها. وإذن فمتى كان عمل الطالب وإن قدر في الفترة السابقة على القرار
المطعون فيه بدرجة "فوق المتوسط" إلا أنه لما كان قيام الاعتبارات التي
أشارت إليها مذكرة مجلس القضاء الأعلى ضد الطالب من شأنه أن يخل ببعض عناصر
الأهلية اللازمة لترقية ويبرر تخطيه في الترقية بالقرار المطعون فيه فإن الطعن
عليه بالخطأ في تطبيق القانون أو بسوء استعمال السلطة يكون على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطلب قد استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما
يبين من الأوراق والملفات المضمونة تتحصل في أنه بتاريخ 15 من مايو سنة 1958 قرر
الطالب بالطعن في القرار الجمهوري الصادر في 23 أبريل سنة 1958 والمنشور بالجريدة
الرسمية في 24 من أبريل سنة 1958، وطلب إلغاءه وإلغاء القرارات المكملة والمنفذة
له فيما تضمنته من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها من الوظائف
القضائية الأخرى والحكم بأحقيته في الترقية على أن تكون أقدميته أصلياً قبل
السيد.... وبعد السيد/.... واحتياطياً قبل السيد/.... وبعد السيد..... كما طلب
الحكم له بفرق المرتب من تاريخ القرار المطعون فيه وبالعلاوات الدورية من تاريخ
استحقاقها. وقال في بيان طلبه إنه قد صدر في 26 من أغسطس لسنة 1957 قرار جمهوري
يتضمن ترقيات قضائية تخطاه بها في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها من
الوظائف القضائية الأخرى وكان هذا القرار موضوع الطعن رقم 41 لسنة 27 ق رجال قضاء.
وفي 24 من أبريل سنة 1958 صدر القرار الجمهوري موضوع هذا الطلب. ويبني الطالب طعنه
على سببين: يتحصل أولهما في النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق
القانون. ذلك أن المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 بشأن استقلال
القضاء إذ تنص على أن اختيار قضاة المحاكم الابتدائية يكون بطريق الترقية من بين
أعضاء النيابة على أساس الأقدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم وفيما عدا
ذلك يجرى الاختيار في الوظائف على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.
فإن مفاد ذلك أن الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها أساسه الأهلية - وإذا
تساوت روعيت الأقدمية ويقول الطالب أن عناصر الأهلية المختلفة قد توافرت له كما
تشهد بذلك تقارير التفتيش على عمله، إذ حصل على تقدير "فوق المتوسط"
مرتين متتاليتين في سنتي 1956، 1957. ويتحصل السبب الثاني فيما ينعى به الطالب على
القرار المطعون فيه من أنه مشوب بسوء استعمال السلطة بمقولة إن وزارة العدل أصرت
على تخطيه بعد أن فوتت عليه حقه في الترقية بالحركة موضوع الطعن رقم 41 لسنة 27 ق
رجال القضاء، وبعد أن نقلته إلى محكمة طنطا الابتدائية ولم يكن قد مضى عليه سنة
قضائية بمحكمة القاهرة المنقول منها. أودعت وزارة العدل ملف الطالب - وردت على هذا
الطعن بأنه مكمل للطعن رقم 41 لسنة 27 ق رجال القضاء الذي قضى برفضه في 27/ 6/
1959 وأن الاعتبارات التي أدت إلى تخطي الطالب في الترقية بالقرار الجمهوري السابق
الصادر في 26/ 8/ 1957 هي ذاتها التي ترتب عليه تخطيه بالقرار المطعون فيه. وقد
رأى مجلس القضاء الأعلى بمذكرته المرفقة بملف الطالب السري تخطيه في الترقية.
وقدمت النيابة العامة مذكرة أشارت فيها إلى التقارير المودعة بملف الطالب وانتهت
فيها إلى أن كفايته على ضوء هذه التقارير والاعتبارات الأخرى الثابتة بملفه السري
أمر متروك تقديره للمحكمة.
وحيث إنه وإن قدر عمل
الطالب على ما يبين من الاطلاع على ملفه السري في الفترة السابقة على القرارين
الجمهوريين الصادرين في 26/ 8/ 1957، 24/ 8/ 1958 وطبقاً للتقريرين المودعين في
16/ 6/ 1956، 13/ 6/ 1957 بدرجة "فوق المتوسط" إلا أن توافر الكفاية
الفنية للطالب لا يفيد توافر باقي العناصر التي تتكون منها أهليته للترقية غلي
الدرجة التي يطلبها - ولما كان الثابت على ما جاء بمذكرة السيد/ رئيس مجلس القضاء
الأعلى المؤرخة 5/ 8/ 1957 والمودعة بالملف السري للطالب أن المجلس رأى تخطي
الطالب في الترقية بسبب ما تبين له من الاطلاع على الدعوى الموضوعية المتعلقة
بدعوى المخاصمة رقم 199 سنة 74 ق محكمة استئناف القاهرة التي قضى فيها بجواز
مخاصمة الطالب والتي انتهت في الموضوع بإثبات التنازل عن دعوى المخاصمة - وكان
قيام هذه الاعتبارات ضد الطالب من شأنه أن يخل ببعض عناصر الأهلية اللازمة لترقيته
بما يبرر تخطيه في الترقية بالقرار المطعون فيه.
لما كان ذلك فإن الطعن
على هذا القرار بالخطأ في تطبيق القانون أو بسوء استعمال السلطة يكون على غير أساس
متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق