الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 يناير 2021

الطعن 4661 لسنة 82 ق جلسة 12 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 120 ص 737

جلسة 12 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وأبو بكر أحمد إبراهيم. 
------------
(120)
الطعن 4661 لسنة 82 القضائية
(1) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية".
الصفة في الدعوى. قيامها لدى المدعى عليه. شرطه. وجود الحق المطلوب فيها في مواجهته. علة ذلك. 
(2) عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين".
آثار العقد. قاصرة على طرفيه والخلف العام. 
(3 - 5) حكم "عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك". شركات "الدعاوى المتعلقة بالشركات: تمثيل الشركة أمام القضاء" "تخارج الشريك: أثر التخارج على التزامات الشركاء".
(3) تمثيل الشركة. منوط بمديرها. مؤداه. مدير شركة الأشخاص المعهود له بإدارتها بنص خاص في عقدها. له وحده دون باقي الشركاء تمثيل الشركة أمام القضاء والقيام بالتصرفات القانونية في حدود الغرض من تكوينها. المادتان 516/ 1، 519 مدني. 
(4) استناد الخصم في دفاعه إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه. عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته. قصور. 
(5) التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع الجوهري للطاعن بصفته المؤيد بالمستندات بعلم مسئولية الشركة التي يمثلها عن الالتزامات الناشئة عن العقد سند الدعوى لصدوره عن المطعون ضدها الثانية بعد تخارجها من الشركة. خطأ وقصور. علة ذلك. 
------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجودا في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه المسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه وخلفهما العام وليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاما في ذمة الغير. 
3 - إن مفاد النص في المادتين 516/ 1، 519 من القانون المدني يدل على أن الشركة بوصفها شخصا معنويا يمثلها مديرها أو مديروها الذين يديرون ذمتها المالية، وأن مدير شركة الأشخاص الذي عهد إليه بإدارتها بمقتضى نص خاص في عقد الشركة له وحده - دون باقي الشركاء ممن لم ينط بهم أعمال الإدارة وأعمال التصرف - تمثيل الشركة بوصفها شخصا اعتباريا والقيام بالتصرفات القانونية التي تدخل في حدود الغرض من تكوينها ومن بين ذلك تمثيلها أمام القضاء وتسأل الشركة عن الالتزامات المترتبة على تلك التصرفات متى كانت خالية من الغش. 
4 - إنه متى أثار أحد الخصوم دفاعا جوهريا من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى واستدل عليه بمستندات قدمها للمحكمة، فإنه يتعين عليها تمحيص هذا الدفاع على ضوء ما تنطوي عليه المستندات من دلالة وإلا جاء حكمها معيبا بالقصور في التسبيب. 
5 - إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم مسئولية الشركة التي يمثلها عن الالتزامات الناشئة عن العقد سند الدعوى لصدوره عن المطعون ضدها الثانية بعد تخارجها من الشركة التي صارت - بذلك - أجنبية عنها ولا يحق لها تمثيلها أو التعامل باسمها مؤيدا ذلك الدفاع بمستندات تضمنت قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ... الصادر في ... الثابت به تعديل عقد الشركة الطاعنة - توصية بسيطة - بتخارج المطعون ضدها الثانية وإعادة توزيع رأس مالها على باقي المساهمين وتعديل حق الإدارة والتوقيع ليصبح للطاعن منفردا - بحسبانه الشريك المتضامن - حق إدارة الشركة وإبرام العقود والتصرفات القانونية الخاصة بها، كما قدم - أيضا - ما يثبت قيد ذلك العقد بعد التعديل بالسجل التجاري بتاريخ ...، وإذ التفت الحكم عن دلالة تلك المستندات والتي مؤداها أنه لا يجوز للمطعون ضده الأول أن يطالب الشركة بمستحقاته الناشئة عن تعاقده مع المطعون ضدها الثانية باعتبار أن آثار ذلك العقد - حقا أم التزاما - لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفا فيه وخلص - رغم ذلك - إلى توفر صفة المطعون ضدها الثانية في تمثيل الشركة الطاعنة التي يمثلها حاليا الطاعن وإبرام العقود نيابة عنها، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامها بالمبلغ المطالب به دون أن يفصح عن المصدر الذي استقى منه توفر هذه الصفة أو يقيم الدليل عليها مكتفيا بما اجتزأه من قول بأن الطاعن هو الممثل القانوني للشركة الطاعنة وهي أسباب لا تكفي لحمل قضائه ولا تواجه دفاعه سالف البيان والمستندات الداعمة له. فإنه يكون - فضلا عن خطئه في تطبيق القانون - قد ران عليه القصور في التسبيب، مما يعيبه. 
------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء أقام على المطعون ضدها الثانية بصفتها الدعوى رقم ... لسنة ... مدني ... الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 120 ألف يورو، وقال بيانا لها إنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ في ... التزمت الأخيرة بتوريد 500 طن سماد ... وقد قام بسداد قيمتها بيد أنها أخلت بشروط عقد الاتفاق سالف البيان، أقام دعواه التي أدخل فيها الطاعن بصفته رئيس مجلس الإدارة الحالي للشركة المطعون ضدها الثانية، وبتاريخ ... حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده الأول بصفته المبلغ المطالب به.
استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة، وبتاريخ ... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة على أساس أن الشركة التي يمثلها حاليا ليست طرفا في العقد المؤرخ ... المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثانية لتخارج الأخيرة من الشركة في غضون عام ... وجرى إثبات ذلك التخارج بتعديل عقد الشركة الذي تم اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بموجب القرار رقم ... بتاريخ ... وهو تاريخ سابق على تحرير العقد سالف البيان بيد أن الحكم المطعون فيه خلص - رغم ذلك - إلى ثبوت صفة المطعون ضدها الثانية في تمثيل الشركة الطاعنة وإبرام العقد المذكور، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزامه بصفته بالمبلغ المطالب به دون أن يفصح عن المصدر الذي استقى منه توفر تلك الصفة أو يقيم الدليل عليها، وهو ما حجبه - كذلك - عن بحث دفاعه الجوهري المتعلق بعدم استلامه ثمن البضاعة المقضي عليه برده، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجودا في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه المسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه، وكان من المقرر - كذلك - أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه فلا تتصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه وخلفهما العام وليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاما في ذمة الغير، وكان مفاد النص في المادتين 516/ 1، 519 من القانون المدني يدل على أن الشركة بوصفها شخصا معنويا يمثلها مديرها أو مديروها الذين يديرون ذمتها المالية، وأن مدير شركة الأشخاص الذي عهد إليه بإدارتها بمقتضى نص خاص في عقد الشركة له وحده - دون باقي الشركاء ممن لم ينط بهم أعمال الإدارة وأعمال التصرف - تمثيل الشركة بوصفها شخصا اعتباريا والقيام بالتصرفات القانونية التي تدخل في حدود الغرض من تكوينها ومن بين ذلك تمثيلها أمام القضاء وتسأل الشركة عن الالتزامات المترتبة على تلك التصرفات متى كانت خالية من الغش، وأنه متى أثار أحد الخصوم دفاعا جوهريا من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى واستدل عليه بمستندات قدمها للمحكمة، فإنه يتعين عليها تمحيص هذا الدفاع على ضوء ما تنطوي عليه المستندات من دلالة وإلا جاء حكمها معيبا بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم مسئولية الشركة التي يمثلها عن الالتزامات الناشئة عن العقد سند الدعوى لصدوره عن المطعون ضدها الثانية بعد تخارجها من الشركة التي صارت - بذلك - أجنبية عنها ولا يحق لها تمثيلها أو التعامل باسمها مؤيدا ذلك الدفاع بمستندات تضمنت قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ... الصادر في ... الثابت به تعديل عقد الشركة الطاعنة - توصية بسيطة - بتخارج المطعون ضدها الثانية وإعادة توزيع رأس مالها على باقي المساهمين وتعديل حق الإدارة والتوقيع ليصبح للطاعن منفردا - بحسبانه الشريك المتضامن - حق إدارة الشركة وإبرام العقود والتصرفات القانونية الخاصة بها، كما قدم - أيضا - ما يثبت قيد ذلك العقد بعد التعديل بالسجل التجاري بتاريخ ...، وإذ التفت الحكم عن دلالة تلك المستندات والتي مؤداها أنه لا يجوز للمطعون ضده الأول أن يطالب الشركة بمستحقاته الناشئة عن تعاقده مع المطعون ضدها الثانية باعتبار أن آثار ذلك العقد - حقا أم التزاما - لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفا فيه وخلص - رغم ذلك - إلى توفر صفة المطعون ضدها الثانية في تمثيل الشركة الطاعنة التي يمثلها حاليا الطاعن وإبرام العقود نيابة عنها، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامها بالمبلغ المطالب به دون أن يفصح عن المصدر الذي استقى منه توفر هذه الصفة أو يقيم الدليل عليها مكتفيا بما إجتزأه من قول بأن الطاعن هو الممثل القانوني للشركة الطاعنة وهي أسباب لا تكفي لحمل قضائه ولا تواجه دفاعه سالف البيان والمستندات الداعمة له، فإنه يكون - فضلا عن خطئه في تطبيق القانون - قد ران عليه القصور في التسبيب، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - وإذ خالف الحكم المستأنف النظر السالف بيانه فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة قبل الشركة المستأنفة التي يمثلها الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق