الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 يناير 2021

الطعن 4255 لسنة 83 ق جلسة 2 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 114 ص 696

جلسة 2 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مجدي مصطفى، أحمد رشدي سلام، عصام توفيق نواب رئيس المحكمة وأحمد فاروق. 
----------------
(114)
الطعن 4255 لسنة 83 القضائية
(1 - 4) إثبات "طرق الإثبات: البينة: المانع من الحصول على الكتابة: المانع الأدبي".
(1) جواز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة عند وجود مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. م 63 إثبات. 
(2) البينة لا تكمل الدليل الكتابي بل تحل محله. مؤداه. جواز أن تنقض الثابت بالكتابة أو تضيف إليه. 
(3) الموانع الأدبية. مناطها. ظروف انعقاد التصرف والعلاقة بين طرفيه. 
(4) صلة القرابة. لا تعد مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابي. قاضي الموضوع. استقلاله بتقديرها. تمسك الخصم بوجود مانع أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي. دفاع جوهري. محكمة الموضوع. التزامها ببحثه وإلا كان حكمها قاصرا. م 63 ق الإثبات. 
(5) إثبات "طرق الإثبات: البينة: المانع من الحصول على الكتابة: المانع الأدبي". صورية "إثبات الصورية".
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع موضوع التداعي بالصورية المطلقة لقيام مانع أدبي - رابطة الأمومة - حال دون حصولها على دليل كتابي من المطعون ضده الأول - المتصرف إليه - طالبة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تلك الصورية وقدمت من المستندات الدال على ذلك. دفاع جوهري. اكتفاء الحكم المطعون فيه بالرد على ذلك الدفاع بعدم ثبوت الصورية بين المتعاقدين بغير الكتابة دون بحث أو إعمال المحكمة لسلطتها في تقدير الظروف والقرائن على قيام ذلك المانع الأدبي لإثبات الصورية. قصور وخطأ. علة ذلك. 
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 63 من قانون الإثبات أنه يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. 
2 - إذ كانت البينة لا تكمل الدليل الكتابي بل تحل محله فيجوز أن تنقض الثابت بالكتابة أو تضيف إليه. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الموانع الأدبية ترجع على وجه الإفراد إلى الظروف الخاصة التي انعقد فيها التصرف والعلاقة بين طرفيه. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن صلة القرابة ولئن كانت لا تعد بذاتها مانعا أدبيا من الحصول على دليل كتابي وموكول تقديرها لقاضي الموضوع وفقا لظروف كل حالة وملابساتها, إلا أنه متى تمسك الخصم بوجود مانع أدبي هو صلة القرابة الوثيقة كرابطة الأبوة أو الأمومة حالت دون الحصول على دليل كتابي، فإنه يعد دفاعا جوهريا يتعين على محكمة الموضوع أن تبحثه وتقول كلمتها فيه وإلا كان حكمها قاصراً.
5 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع المؤرخ ../../2009 صورية مطلقة وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الصورية بكافة طرق الإثبات القانونية وبوجود مانع أدبي حال دون حصولها على دليل كتابي من المطعون ضده الأول - المتصرف إليه - هو رابطة الأمومة, ودللت على ذلك بتفاهة وبخس الثمن المسمى في ذلك العقد وبأنها لم تقبض هذا الثمن وقدمت تأييدا لدفاعها صورة رسمية من العقد المشهر رقم ... لسنة 2009 المتضمن بيع المطعون ضده الأول لشقة في عقار النزاع بتاريخ ../../2007 بمبلغ مقداره 8176000 جنيها، وقالت إنه لا يتصور أن تبيع شقة مماثلة بالعقار ذاته بعد سنتين من تاريخ هذا العقد بثمن مقداره 1752000 جنيها أي بأقل من الربع, كما قدمت خطاب من البنك .... يتضمن تحويل مبالغ تزيد عن مليون جنيه من حساب مشترك للطاعنة وابنها - المطعون ضده الأول - إلى حساب آخر باسم الأخير وحده, للتدليل على أنها لم تقبض شيئا من الثمن الوارد بالعقد ولم يصدر منها أي تعامل على هذا الحساب المشترك, وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه ردا على هذا الدفاع بالقول بأن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت بغير الكتابة, وكان هذا الذي قرره الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح ردا عليه ذلك أن قيام المانع الأدبي - إذا توفرت شروطه - لدى العاقد الذي يطعن بالصورية يجيز له إثبات هذه الصورية بالبينة والقرائن إعمالا لنص المادة 63 من قانون الإثبات, وكانت محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها بهذا النظر الخاطئ عن إعمال سلطتها في تقدير الظروف التي ساقتها الطاعنة لتبرير قيام المانع الأدبي الذي تمسكت به وعن الإدلاء برأيها فيما إذا كانت هذه الظروف وما استدلت به من قرائن وما قدمته من مستندات تأييدا لدفاعها تعتبر مانعة لها من الحصول على الدليل الكتابي اللازم لإثبات الصورية التي ادعتها أو غير مانعة، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2010 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة، بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ../../2009 المتضمن بيع الطاعنة له الشقة المبينة بالأوراق مقابل ثمن مقداره 1752000 جنيها، كما أقامت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع سالف البيان تأسيسا على صوريته صورية مطلقة، ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافات أرقام ....، ....، .... لسنة 128 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ ../../2013 بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ../../2009 وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
--------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون، ذلك بأنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع المؤرخ ../../2009 صورية مطلقة وبأنها لم تقبض الثمن المسمى فيه، وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الصورية بكافة طرق الإثبات القانونية لوجود مانع أدبي حال دون الحصول على ورقة ضد من ابنها المتصرف إليه هو رابطة الأمومة، وإنها قصدت من هذا العقد تسهيل حصوله على قرض بنكي، واستدلت على ذلك بما ساقته من قرائن وما قدمته من مستندات تأييدا لدفاعها إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع استنادا إلى أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت بغير الكتابة وهو ما لا يصلح ردا على دفاعها المتقدم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان مؤدى نص المادة 63 من قانون الإثبات أنه يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، والبينة في هذه الحالة لا تكمل الدليل الكتابي بل تحل محله فيجوز أن تنقص الثابت بالكتابة أو تضيف إليه، وكانت الموانع الأدبية ترجع على وجه الإفراد إلى الظروف الخاصة التي انعقد فيها التصرف والعلاقة بين طرفيه، فإن صلة القرابة ولئن كانت لا تعد بذاتها مانعا أدبيا من الحصول على دليل كتابي وموكول تقديرها لقاضي الموضوع وفقا لظروف كل حالة وملابساتها، إلا أنه متى تمسك الخصم بوجود مانع أدبي هو صلة القرابة الوثيقة كرابطة الأبوة أو الأمومة حالت دون الحصول على دليل كتابي، فإنه يعد دفاعا جوهريا يتعين على محكمة الموضوع أن تبحثه وتقول كلمتها فيه وإلا كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع المؤرخ .../.../2009 صورية مطلقة وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الصورية بكافة طرق الإثبات القانونية وبوجود مانع أدبي حال دون حصولها علي دليل كتابي من المطعون ضده الأول - المتصرف إليه - هو رابطة الأمومة، ودللت على ذلك بتفاهة وبخس الثمن المسمى في ذلك العقد وبأنها لم تقبض هذا الثمن، وقدمت تأييدا لدفاعها صورة رسمية من العقد المشهر رقم ... لسنة 2009 المتضمن بيع المطعون ضده الأول لشقة في عقار النزاع بتاريخ ../../2007 بمبلغ مقداره 8176000 جنيها، وقالت إنه لا يتصور أن تبيع شقة مماثلة بالعقار ذاته بعد سنتين من تاريخ هذا العقد بثمن مقداره 1752000 جنيها أي بأقل من الربع، كما قدمت خطاب من البنك ...... يتضمن تحويل مبالغ تزيد عن مليون جنيه من حساب مشترك للطاعنة وابنها - المطعون ضده الأول - إلى حساب آخر باسم الأخير وحده، للتدليل على أنها لم تقبض شيئا من الثمن الوارد بالعقد ولم يصدر منها أي تعامل على هذا الحساب المشترك، وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه ردا على هذا الدفاع بالقول بأن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت بغير الكتابة، وكان هذا الذي قرره الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح ردا عليه ذلك أن قيام المانع الأدبي - إذا توفرت شروطه - لدى العاقد الذي يطعن بالصورية يجيز له إثبات هذه الصورية بالبينة والقرائن إعمالا لنص المادة 63 من قانون الإثبات، وكانت محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها بهذا النظر الخاطئ من إعمال سلطتها في تقدير الظروف التي ساقتها الطاعنة لتبرير قيام المانع الأدبي الذي تمسكت به وعن الإدلاء برأيها فيما إذا كانت هذه الظروف وما استدلت به من قرائن وما قدمته من مستندات تأييدا لدفاعها تعتبر مانعة لها من الحصول على الدليل الكتابي اللازم لإثبات الصورية التي ادعتها أو غير مانعة، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق