الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 يناير 2021

الطعن 36 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبـه 

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمـة بـدار القضـاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـد فـي جــدول المحكمة بـرقـم 36 لسنة 12 ق 2017 – مدنى 

الطاعنة / شركة .... الوطنية للتأمين. بوكالة المحامي / .... 

ضــــــــــد 
المطعون ضدهم/1- .... لتأجير السيارات ذ.م.م ويمثلها مديرها ..... بوكالة المحامي / ..... 2-.......... . 3-........... 

المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:- 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 196 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا لها مبلغ 854548 درهم وفائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد. وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضدها الأولى تمتلك السيارة رقم 99613 رأس الخيمة المؤمن عليها لدى الطاعنة وقامت المطعون ضدها الثانية بتأخيرها تلك السيارة من المطعون ضدها الأولى وأثناء قيادة المطعون ضدها الثالثة لتلك السيارة والتي قامت بإعطائها لها المطعون ضدها الثانية وبتاريخ 31/12/2011 وقع حادث مروري تسبب في وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين وتحرر عن ذلك محضر الجنحة رقم 2 لسنة 2012 جزاء رأس الخيمة وأدين فيه المطعون ضدهما الثانية والثالثة بحكم نهائي وبات. وأقام أهل المتوفي في الحادث والمصابون أربعة دعاوى مدنية قضي فيها جميعاً بأحكام نهائية وباتة وقامت الطاعنة بسداد إجمالي المبالغ المقضي بها في تلك الدعاوى بإجمالي مبلغ 854548 درهم مما يحق لها الرجوع عليهم بالمبلغ المطالب به. فقد أقامت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأولى. ثانياً: بإلزام المطعون ضدهما الثانية والثالثة بأن يؤديا للطاعنة مبلغ 854548 درهم بالتضامم فيما بينهما استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 150 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. وبتاريخ 30/01/2017 قضت بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وإذ قضى برفض دعواها بالرجوع على المطعون ضدها الأولى وبالتضامم والتضامن مع المطعون ضدهما الثانية والثالثة بما دفعته من تعويض وديات للمضرورين من الحادث الذي ارتكبته الأخيرتين. ذلك بمقولة أنها غير مسئولة عن خطأ قائدة السيارة مرتكبة الحادث التي لم تحمل رخصة قيادة طالما أنه لم يثبت علمها بتسليم السيارة إليها، هذا في حين أن وثيقة التأمين المبرمة بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى قد تضمنت شرطاً أن يكون السائق مرخصاً له بقيادة المركبة طبقاً لقانون السير والمرور ومع ذلك فقد أخلت المطعون ضدها الأولى بهذا الشرط بعد أن ثبت أن قائدة السيارة المطعون ضدها الثالثة ارتكبت الحادث ولم يكن مصرحاً لها بقيادة السيارات فإن المطعون ضدها الأولى تكون مسئولة عن المبلغ المدفوع لكونها تضمن الأفعال التي تصدر من قائدة السيارة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر أن شركة التأمين تلتزم في حالة حدوث حادث نتج عن استعمال السيارة المؤمن عليها ضد المسئولية المدنية أن تؤدي للمؤمن له أو لقائدها بحسب الأحوال المبالغ التي يلتزم أي منهما بدفعها بصفة تعويض للغير المضرور نتيجة الخطأ في استعمال السيارة عما يلحق به من إصابات بدنية أو عن الأضرار التي تصيب ممتلكاته وذلك وفقاً لما يقضي به القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات وقد أجاز البند 11 من هذه الوثيقة لشركة الـتأمين أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض للمضرور في حالات محددة ومن بينها إذا كان سائق السيارة سواء المؤمن له أو أي شخص يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة لنوع السيارة مما مفاده أن رجوع الشركة على المؤمن له في هذه الحالة مشروط بثبوت موافقته صراحة أو ضمناً على تسليم السيارة إلى قائدها رغم عدم حصوله على رخصة قيادة سارية المفعول لنوع السيارة التي يقودها والتي يسبب بخطئه في إلحاق الضرر بالغير، فإذا ما ثبت أنه قام بقيادتها دون إذن أو موافقة المؤمن له فإن لا يحق للشركة المؤمنة الرجوع عليه وإن كان يجوز لها الرجوع على قائدها، وذلك وفق ما يقضي به البند الثاني من الوثيقة الموحدة من أن التأمين يمتد إلى مسئولية قائد السيارة ويخضع لذات شروط الوثيقة كما لو كان هو المؤمن له، ومن المقرر أيضاً وفق ما تقضي به المادة 316 من قانون المعاملات المدنية أن من كان تحت تصرفه آلات ميكانيكية يكون ضامناً لما تحدثه من ضرر، وإذا ما انتقلت حيازتها إلى مستأجر لها فإن هذا المستأجر يكون هو المسئول عن التعويض المستحق للمضرور دون مالكها المؤجر لها طالما أنها أصبحت تحت تصرف المستأجر الذي لا يعتبر تابعاً للمؤجر وبالتالي فلا يكون مسئولاً عما تحدثه تلك الآلات الميكانيكية من ضرر، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المؤسسة المطعون ضدها الأولى التي تباشر نشاطها في تأجير السيارات المملوكة لها قد قامت بالتأمين عليها لدى الشركة الطاعنة ضد المسئولية المدنية قبل الغير سواء تحققت هذه المسئولية في جانب المؤمن لها أو في جانب قائد السيارة مما يترتب عليه التزام الشركة الطاعنة (المؤمنة) بأن تؤدي التعويض المستحق للغير عما لحقه من ضرر نتيجة استعمال هذه السيارة بمعرفة قائدها، ولا يحق لها الرجوع بما أدته من تعويض في هذه الحالة على المؤسسة المذكورة المؤمن لها طالما لم يثبت أنها هي التي قامت بالسماح لقائدة السيارة بقيادتها مع علمها بأنها غير حاصلة على رخصة قيادة سارية المفعول. ذلك أن الثابت بالأوراق- وبما لا خلاف فيه بين طرفي الخصومة. أن المطعون ضدها الأولى قد قامت بتأجير سيارتها رقم 99613 رأس الخيمة إلى مستأجرتها المطعون ضدها الثانية وهي حاصلة على رخصة قيادة وتسلمت منها السيارة المؤجرة على هذا الأساس وعلى ذلك فإنها لا تكون مسئولة عما تحدثه هذه السيارة من ضرر للغير ولو قام بقيادتها شخص آخر وهي المطعون ضدها الثالثة وهي غير حاصلة على رخصة قيادة وتسببت بخطئها في إلحاق الضرر للغير طالما أن المؤمن لها لا علاقة لها بها ولم يثبت قيامها بتسليمها السيارة إليها أو السماح لها بقيادتها دون حصولها على رخصة قيادة، بناءً على ما تقدم كله فإن رجوع شركة التأمين الطاعنة على مؤسسة تأجير السيارات المطعون ضدها الأولى بما دفعته الشركة من تعويض للمضرور نتيجة استعمال السيارة المؤمن عليها بدعوى أن المطعون ضدها الأولى قد أخلت بالشرط الوارد بوثيقة التأمين من أن الطاعنة ترجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أدته من تعويض إذا كان سائق السيارة أو المؤمن له يقودها بمعرفته غير حائز على رخصة قيادة لنوع السيارة- يكون على غير أساس صحيح من الواقع والقانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذه النتيجة وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأولى فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس. 

وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك برفضه الفصل في طلب الفائدة بقيمة 9% على المبلغ المقضي به لصالح الطاعنة والمعلوم المقدار وقت الطلب مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن إغفال الفصل في الطلبات سبيل تداركه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتفصل فيما أغفلت الفصل فيه، وأن المقصود من الإغفال هو الإغفال الكلي لطلب موضوعي لم يقضى فيه أم صراحةً أو ضمناً، وهو ما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن بالطرق المقررة، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بالمبلغ المقضي به مع الفائدة بواقع 9% سنوياً إلا أن محكمة أول درجة قضت بالمبلغ دون الفائدة ولم تتناول المحكمة في أسباب حكمها هذه الفائدة صراحةً أو صمناً ومن ثم فإنها تكون قد أغفلت الفصل في طلب الفائدة ويكون تدارك هذا الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس. 

ولما تقدم: يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق