الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 يناير 2021

الطعن 30 لسنة 12 ق جلسة 31 / 7 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور السيد/ محمد حسانين سند أميناً للسر 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بـدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 8 ذي القعدة سنة 1438 ه الموافق 31 يوليو من العام 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 30 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى 

الطاعن / ..... بوكالة المحامي / ...... 

المطعون ضده / ..... بوكالة المحاميان / ..... و ..... 

المحكمـــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / محمد عقبة  والمرافعة وبعد المداولة 

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 299 لسنة 2016 مدنى رأس الخيمة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ و قدره مليون درهم والفوائد القانونية بواقع 12 % من تاريخ 11/5/2015 وحتى تمام السداد على سند أنها حررت له شيكاً بمبلغ 900000 درهم مُستحق السداد في 11/5/2015 مقابل نقل ملكية العقار موضوع وثيقة الملكية رقم 1063 لسنة 2014 المملوك له إليها وتحرر عن ذلك الشيك الجنحة رقم 2019 لسنة 2015 جزاء رأس الخيمة و المستأنفة برقم 972 لسنة 2015 ضدها وقضـى فيها بالإدانة والتعويض المؤقت وتأييد الحكم في الطعن بالتمييز رقم 59 لسنة 2016 كما يطالب بالتعويض ومن ثم كانت الدعوى . وبتاريخ 15 /11/2016 حكمت المحكمة بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 900000 درهم و الفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ 11/5/2015 وحتى تمام السداد . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 576 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة , التي قضت بتاريخ 30/1/2017 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، و إذ عـُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث أن الطعن أقيم على أربع أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضـى برفض الدفع بعدم الاختصاص المحكمة محليا استنادا أنه صدر الحكم الجزائي في الجنحة رقم 2019 لسنة 2015 من محكمة رأس الخيمة عن الشيك سند الدعوى الراهنة الذي تم سحبه وتحريره في إمارة رأس الخيمة ، في حين أن الطاعنة مقيمة في إمارة دبى بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث أن هذا النعي غير سديد . ذلك أنه من المقرر أن مفاد النص - في الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون الإجراءات المدنية- بأن يكون الاختصاص في المواد التجارية للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نـفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها. ومن المقـرر - قضاء هذه المحكمة - أن المحاكم المشار إليها آنفا هي قسائم متساوية وضعها المشـرع حسب رغبة المدعى يتخير منها ما يشاء دون إلزامه بالالتجاء إلى محكمة معينة منها دون أخرى، وأن استخلاص دواعي اختصاص محاكم راس الخيمة بنظر الدعوى، وتوافر شروط هذا الاختصاص سواء من حيث كون النزاع المعروض عليها متعلقا بمادة تجارية أو من حيث شروط الموطن أو محل الإقامة أو مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه كله أو بعضه- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق لما كان الثابت من الاوراق أن موضوع الدعوى الراهنة هو المطالبة بقيمة شيك تم سحبة وتحريره في إمارة رأس الخيمة وهو ثابت بموجب الحكم الجزائي سالف البيان وكان الشيك ورقة تجارية وبالتالي هو عمل تجاري في حكم المادة 5/5 من قانون المعاملات التجارية وبالتالي ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها. وكلها قسائم متساوية للمدعى حق الخيار بينهم ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي علية بهذا الوجه على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و تأويله وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لتوافر شروط أمر الأداء في المطالبة عملا بالمادة 143 من قانون الاجراءات المدنية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعنيه بالبحث إيرادا او رداً بما يعيبه ويستوجب نقضة . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد . ذلك أنه من المقرر أن مفاد - نصوص المواد (43، 143، 145) من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون 30 لسنة 2005 - تدل مجتمعة– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المدعي الذي يطالب بحق له قبل خصمه يتعين عليه – كأصل– الالتجاء إلى المحكمة بموجب صحيفة يودعها قلم الكتاب، واستثناءً من هذا الأصل يتعين عليه الالتجاء إلى طريق استصدار أمر أداء من القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية إذا كان كل ما يطالب به ديناً ثابتاً بالكتابة بموجب محرر موقع عليه من مدينه شريطة أن يتوافر في هذا الدين عدة شروط مجتمعة وهى أن يكون هذا الدين حال الأداء غير مضاف إلى أجل أو معلق على شرط، وأن يكون معين المقدار، فإذا لم تتوافر أي من هذه الشروط بأن لم يكن كل الدين المطالب به ثابتاً بالكتابة أو غير حال الأداء أو غير معين المقدار فإنه لا يجوز الالتجاء إلى طريق استصدار أمر الأداء- ولو توافرت هذه الشروط مجتمعة بالنسبة لجزء من الدين المطالب به دون باقي أجزائه- إذ هو طريق استثنائي للالتجاء إلى القضاء لا يجوز التوسع فيه، ولأن أمر الأداء غير قابل للتجزئة فليس للقاضي أن يصدر الأمر ببعض طلبات المدعي و يرفض البعض الآخر منها و إحالة هذا البعض الأخير إلى المحكمة المختصة للفصل فيه– وذلك بدلالة ما تقضي به المادة (145) المشار إليها آنفاً – من أن القاضي إذا رأى عدم إجابة المدعي إلى كل طلباته وجب عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر، ولا يغير من ذلك وجود ارتباط بين الدين الثابت بالكتابة والمطالبة بحق آخر ملحق به أو مترتب عليه ما لم يكن هذا الحق الأخير ثابت بالكتابة أيضاً حال الأداء و معين المقدار حتى يمكن للدائن أن يتبع ذلك الطريق الاستثنائي دون سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى، وقد أوجب المشـرع الالتجاء إلى ذلك الطريق الاستثنائي – أيضاً – إذا كان ما يطالب به الدائن منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، أو كان دائناً بموجب ورقة تجارية إذا أراد الرجوع على ساحبها أو محررها أو القابل لها أو الضامن الاحتياطي لأحدهم متى توافرت كافة الشروط – سالفة البيان – مجتمعة لما كانت طلبات المطعون ضده هي إلزام الطاعنة بقيمة الشيك وكذلك التعويض والفوائد ومن ثم فلا تتوافر شروط أمر الأداء التي تتطلب أن يكون كل طلبات المدعي قيمة الشيك فقط و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا يعيبه عدم الرد على هذا الدفاع طالما أنه انتهى إلى نتيجة صحيحة فلمحكمة التمييز أن تصحح التقريرات القانونية ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . 

وحيث أن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول أن الشيك محل التداعي قد اختلسه المطعون ضده و حرر بياناته وليس كثمن للعقار المحرر عنة الوثيقة رقم 1063 لسنة 2014 بل أن هذا العقار تم بالتنازل كبدل عن عقار اخر وبالتالي لا يوجد سبب حقيقي للشيك وتمسكت بإحالة الدعوى للتحقيق و الخبرة إلا أن الحكم المطعون فيه و إن حصل هذا الدفاع إلا أنه لم يعن ببحثه بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول . ذلك أنه من المقرر إن كان الشيك يعتبر أصلا أداة وفاء وينطوي بذاته على سبب تحريره و إن لم يصرح فيه بالسبب و الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق من الساحب لمن صدر لصالحه أو آل إليه اعمالا للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد أو حامله إلا أنه يجوز للساحب أن يثبت ما يخالف هذا الأصل بأن يثبت أن سبب تسلمه لم يكن الوفاء بدين مستحق أو أن سبب تحريره غير مشـروع. كما أنه من المقرر أنه لا تثريب على الحكم إن هو التفت عن دفاع لم يقدم صاحب المصلحة الدليل عليه ، لما كان ذلك وكان البين من الاوراق أن الطاعنة لم تقدم المستندات الدالة على دفاعها وخاصة أنه يسهل تقديم أصل العقد الذى تزعم أنه تنازل وليس بيعاً مقابله ثمن وخاصة أنها أقرت بتوقيعها الممهور به الشيك والذى حرر عنه الدعوى الجزائية رقم 2019 لسنة 2015 وقد قضى فيها بالإدانة ومن ثم يكون التمسك بإحدى إجراءات الإثبات مثل التحقيق أو الخبرة يكون غير منتج فلا يكلف الدائن بإثبات أصل الحق في الشيك و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي عليه بهذه الاسباب يكون على غير أساس ويضحى الطعن برمته غير مقبول 
ولما تقدم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق