الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 يناير 2021

الطعن 55 لسنة 12 ق جلسة 25 / 9 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 5 من محرم 1439 هـ الموافق 25 سبتمبر من العام 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 55 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعن / ........ بوكالة المحامي / .........

ضــــــــــد

المطعون ضده / ........ بوكالة المحامي / .........

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة :

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 2 لسنة 2016 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وإلزام الطاعن برد مبلغ 120000 درهم ثمن المبيع والتعويض المناسب والجابر لكافة الأضرار المادية والأدبية . وقال بياناً لذلك أنه في غضون شهر سبتمبر من عام 2015م قام بشراء المؤسسة التجارية المسماة (... لتلميع السيارات) والمملوكة للطاعن وتبين له أن المنشأة مشمولة بنشاط غسيل السيارات بالداخل من واقع رؤيته للعمال أثناء قيامهم بالغسيل وقام الطاعن بإيهامه بأن الرخصة التجارية مسموح لها بنشاط الغسيل بدليل أنه يمارس هذا النشاط مما جعله يقبل شراء المنشأة بقيمتها المعروضة وقام الطاعن باستلام القيمة كاملة وبعمل إعلان تنازل عن الرخصة له بتاريخ 27/9/2015م وقام بتوثيق التصرف والتصديق عليه لدى كاتب العدل وقيد ذلك بالسجل التجاري بتاريخ 11/10/2015م ولدى قيام المطعون ضده بتعديل بيانات الرخصة التجارية تبين إنها غير مشمولة بنشاط غسيل السيارات وذلك على عكس ما أوهمه الطاعن قبل البيع وتقدم بطلب إضافة النشاط وقام بدفع مبلغ 4604 درهم كرسوم إلا أن الدائرة الاقتصادية اشترطت موافقة البيئة ولدى مراجعة البيئة تبين أن الوضع القانوني للمنشأة في البيئة غير قانوني وتم توجيه إنذار للمنشأة بتاريخ 7/1/2015 وتوقيع غرامة على المنشأة قدرها 1000 درهم وتم التنبيه على مالكها الطاعن آنذاك بالقرار ، كما تم توجيه إنذاراً بتاريخ 20/7/2015 للمنشأة بأنه سيتم وقف تراخيصها خلال شهرين لعدم تنفيذ اشتراطات البيئة ، كما تضمن الإنذار منع المنشأة من ممارسة أي نشاط خارج الموقع وقام الطاعن وبسوء نية ببيع المنشأة له خلال مدة الشهرين المهلة المحددة لتصحيح وضع المنشأة وكان المطعون ضده لا يعلم عن ذلك شيء إلا بعد إنهاء إجراءات البيع والتنازل وتغيير عقد الإيجار وسداد 10000 درهم قسط أول من الإيجار وتحرير ثلاث شيكات باقي الأقساط ونظراً لعدم تجديد الرخصة لمخالفتها شروط البيئة فقد انتهت رخصتها وتم غلق المنشأة بتاريخ 25/11/2015 فإذا أخل الطاعن بالتزاماته التعاقدية بإخفائه العيب وإدخال الغش عليه مما لحق به أضرار مادية وأدبية فقام بإخطاره بفسخ العقد ورد المبلغ بتاريخ 24/11/2015 فكانت الدعوى . حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 130000 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1999 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 201 لسنة 2016 أمام ذات المحكمة . وبتاريخ 14/6/2016 قضت بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 116 لسنة 2016 تمييز مدني . وبتاريخ 10/10/2016 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتقضـي فيها من جديد . وبتاريخ 24/4/2017 قضت محكمة الإحالة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالثلاثة أسباب الأولى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بفسخ البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وبرفض الدفع بعدم سماع الدعوى طبقاً لنص المادة 111 من قانون المعاملات التجارية واعتبر مدة التقادم في البيع هي سنة من تاريخ التسليم مستنداً في ذلك إلى وجود عيب خفي ووقوع غش من الطاعن إذ اعتبر وجود مخالفات محررة على الرخصة موضوع البيع من قبل هيئة حماية البيئة من قبيل العيب الخفي وسابقه على التعاقد على الرغم من خلو الأوراق من وجود غش أو عيب خفي لأن ما يدعيه المطعون ضده لا يمكن اعتباره من العيوب الخفية الموجبة للضمان لأنه من السهل تبينه بعناية الرجل العادي وتمسك الطاعن بعدم قيام موجباً للفسخ إذ البيع تم صحيح وأعقبه معاينة نافية للجهالة وتسليم المبيع والاطلاع على الرخصة ووقوفه على الماكينات والعمال أثناء غسيل السيارات أو من خلال الإجراءات الرسمية التي تمت في حضوره أمام الجهات الرسمية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعن بما يصلح مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك أن من المقرر أن مفاد نص المادتين 110 ، 111 من قانون المعاملات التجارية أنه يشترط في العيب الذي يؤدي إلى طلب فسخ العقد أن يكون خفياً لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع ولا ينتبه إليه الشخص العادي أو لا يكتشفه غير خبير ولا يظهر إلا بالتجربة ، فعلى المشتري فور اكتشاف هذا العيب إخطار البائع به وأن يقيم دعوى ضمان العيب أو الفسخ خلال ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي ما لم يقبل البائع الالتزام بضمان العيب لمدة أطول من ستة أشهر فيمتد أثر هذا الالتزام طوال المدة المتفق عليها فإذا لم يرفع الدعوى خلال تلك المدة فإن دعواه لا تسمع عند إنكارها وعدم العذر الشرعي ما لم يثبت المشتري وجود غش من جانب البائع ففي هذه الحالة لا تسمع دعواه بعد انقضاء سنة من تاريخ التسليم ، ومن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي وزن وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وبرفض الدفع بعدم سماع الدعوى على ما استخلصه من الأوراق والمستندات إلى أن الدعوى بالطلبات سالفة الذكر قد أقيمت في الميعاد المنصوص عليه في المادة 111 من قانون المعاملات التجارية وتحقق الشـروط الواجب توافرها في العيب الخفي الذي يؤدي إلى طلب فسخ عقد البيع وذلك لإخفاء الطاعن المخالفات المحررة للمنشأة والسابقة على التعاقد على المطعون ضده والتي لو أخطر بها لما أقدم على عملية الشـراء لأنها تعد عائق دون تعديل وتجديد الرخصة لمباشرة النشاط وهو ما يعد عيب خفي في المبيع يفقده منفعته الدافعة للتعاقد وانتهى إلى وجود غش من جانب الطاعن لإخفاء المخالفات المحررة عن المنشأة ورتب على ذلك قضائه بفسخ عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وبرفض الدفع بعدم سماع الدعوى لإقامتها في الميعاد لعدم مرور سنة من تاريخ التنازل عن الرخصة في 27/9/2015 والتصديق لدى كاتب العدل بتاريخ 11/10/2015 وحتى إقامة الدعوى بتاريخ 4/1/2016 وكان هذا الاستخلاص سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق كافياً لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويتفق وصحيح القانون فإن النعي يكون على غير أساس .

وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق وفي بيان ذلك إن المحكمة المحال إليها الدعوى لم تلتزم بالحكم الناقض في المسألة التي فصل فيها وهي عدم توافر شروط العيب الخفي في البيع محل النزاع لصحة انعقاد عقده وبذلك يكون قد خالف قضاء التمييز فيما انتهى إليه فضلاً عن قضائه بتعويض مادي للمطعون ضده رغم عدم ثبوت الضـرر وعدم استحقاقه لثمة تعويض مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي بهذين السببين مردود ذلك أن المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية (... من أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها) مفاده أنه إذا نقض الحكم وأحيلت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد فإنه يتحتم على محكمة الإحالة أن تلتزم بحكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصل فيها هذا الحكم بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة النظر في الدعوى المساس بهذه الحجية ، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة إلى ما كانت عليه قبل إصدار الحكم المنقوض فإذا ما قامت المحكمة بما يرفع عن حكمها شائبة القصور عادت لها الحرية المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات وتقدير أدلتها بغير معقب عليها من محكمة التمييز شريطة قيام حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه وتكفي لحمل قضائه ، ولها أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها – وكان نقض الحكم لقصور في التسبيب – أياً كان وجه هذا القصور – لا يعدوا أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 129 من قانون الإجراءات المدنية التي أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوراً في التسبيب لأنه لم يحقق دفاع الطاعن الذي لو صح لتغير معه وجه الرأي في الدعوى وهو بيان ماهية المستندات المقدمة في الدعوى وأثر ذلك في مدى توافر شروط العيب الخفي في البيع محل النزاع وهو ما لا يعد فصلاً في مسألة قانونية وإنما انصب على ما استخلصه الحكم المنقوض في الواقع في الدعوى بحيث يكون لمحكمة الإحالة كامل السلطة في هذا الشأن في أن تقيم قضاءها بعد الإحالة على أساس فهم جديد لهذا الواقع تحصله من الأدلة والمستندات المطروحة عليها وما عساه أن يقدم إليها بعد الإحالة شريطة أن تبنى قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من معينها الصحيح ، وكان الحكم المطعون فيه قد حقق دفاع الطاعن والمستندات المطروحة في الدعوى وأسس قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد على ما استخلصه من الأوراق من توافر شروط العيب الخفي في البيع محل النزاع لارتكاب الطاعن الغش لإخفاء المخالفات المحررة عن المنشأة موضوع التعاقد عن المطعون ضده وقت الشراء والتي كانت عائقاً لمباشرة النشاط الدافع على التعاقد وكان ذلك بأسباب سائغة لها معينها من الأوراق فيضحى ادعاء الطاعن بأن الحكم الناقض قد تأسس على عدم توافر شروط العيب الخفي في البيع محل النزاع بسبب انعقاد البيع صحيحاً وإن الحكم المطعون فيه قد قضى على خلافه ليس له سند من صحيح الواقع والقانون وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عند قضاءه بمبلغ 10000 درهم كتعويض للمطعون ضده عن ضرر مادي تمثل فيما بذله من مال مقابل إيجار لمحل النزاع إذ خلت الأوراق خلافاً لما جاء بالنعي مما يثبت انتفاع المطعون ضده بالمنشأة لعدم التصريح في الرخصة بمباشرة نشاط غسيل السيارات وانتهاء الترخيص وغلق المنشأة قد أبرز ذلك عناصر الضـرر المادي المقضـي به للمطعون ضده ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق