باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريـف رئيس الدائرة وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ محمد حسانين سند أميناً للسر
في الجلســـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 8 ذي القعدة سنة 1438 ه الموافق 31 يوليو من العام 2017 م
في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمــة بـرقمي 42 ، 44 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى
أولا : الطعن رقم 42 لسنة 2017 مدنى
الطاعن / ..... - بوكالة المحامي / .....
المطعون ضده / .... - بوكالة المحامي / ......
ثانياً : الطعن رقم 44 لسنة 2017 مدنى
الطاعن / .....
المطعون ضدة /.....
المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي المقرر/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن الأول أقام الدعوى رقم 358 لسنة 2014 مدنى رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 682206 درهم والفوائد بواقع 12 % من تاريخ صيرورة الحكم الصادر في الاستئناف رقم 640 لسنة 2012 ولحين تمام السداد . وذلك على سند أنه سبق وقد أقام الدعوى رقم 17 لسنة 2011 مدنى على الطاعن لبيان الحسابات المتعلقة بين طرفي التداعي بشأن شركة سند للمقاولات وقضى فيها بانتهاء الدعوى، ونفاذا لتقرير الخبير المودع في هذه الدعوى فإنه يستحق المبلغ السالف البيان، ومن ثم فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، وجه الطاعن طلب عارض إلى المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 271210 درهم و المصاريف .
وبتاريخ 31/5/2016 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 124540 والفوائد بواقع 9% من تاريخ الحكم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وفى الطلب العارض برفضه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 349 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، وكذلك استأنفه المطعون ضدة بالاستئناف رقم 44 لسنة 2017 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت بتاريخ 28/2/2017 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بطريق التميز في هذا الحكم بالطعن رقم 42 لسنة 2017 وكذلك طعن عليه المطعون ضده بالطعن رقم 44 لسنة 2017 ،
و إذ عـُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة قررت ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، و رأت أنهما جديرا بالنظر أولا: الطعن رقم 42 لسنة 2017 مدنى
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتمد على تقريري اللجنة الثلاثية الأصلي و التكميلي في شأن تصفية الحساب بين طرفي التداعي و لم يعتد بالاعتراضات المؤيدة بالمستندات و أثرها والتي تتعلق بضمانات حسن التنفيذ وقيمة ما تبقى من قرض بنك دبى التجاري و الضمانات البنكية الخاصة بالعمال وفى الجملة قيمة ما قد تم صرفه من ماله الخاص في سبيل استكمال المشـروعات وتسليمها إلى الملاك ، وكذلك رفضه للطلب العارض رغم أن التقرير احتسب لصالحه مبلغ 246610 درهم بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول . ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى و تقدير الأدلة فيها و لها الأخذ بما انتهى إليه الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم و حججهم وترد استقلالاً على كل وجه أو قول ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتك الأقوال و الحجج و أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على ما انتهى إليه الخبير الأصلي و التكميلي في تقريره من أن نصيب المطعون ضده من ضمانات حسن تنفيذ الأعمال للمشاريع الثلاثة محل التداعي هي 64010 درهم و من قيمة الضمانات العمالية 60540 درهم فضلا عن أن المؤسسة محل تصفية الحساب ومنذ تأسيسها لم تمسك دفاتر منتظمة يتم احتساب جملة المصـروفات و الإيرادات و من الذى قام بالصرف و من ثمة أي مستند مقدم من الطاعن سوى المستندات التي اعتمدها تقرير الخبير الأصلي و التكميلي لا تطمئن إليه المحكمة و كان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وكافٍ لحمل النتيجة التي انتهى إليها , فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة وبالتالي يكون على غير أساس ويضحى غير مقبول .
ثانيا : الطعن رقم 44 لسنة 2017 مدنى
وحيث أقيم الطعن على خمسة أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع و الثابت في الأوراق ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضائه استناداً إلى تقريري الخبرة الأصلي والتكميلي و التفت عن الأخذ بالتقرير المودع في الدعوى رقم 17 لسنة 2011 و استئنافها رقم 460 لسنة 2014 ، و إذ تحصن هذا التقرير ، فلا يجوز معاودة بحث تصفية الحسابات بين طرفي التداعي ، و إذ انتهى هذا التقرير إلى انشغال ذمة المطعون ضده بمبلغ 682206 درهم ، و قدم الطاعن المستندات الدالة على صحة هذا المبلغ ، كما أنه لم يحتسب الفوائد القانونية بواقع 12 % من تاريخ الحكم الاستئنافي سالف البيان، بما يعيبه و يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول . ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتمحيص الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى تقديماً صحيحاً، ولها في هذا الصدد تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى متى اطمأنت إليه و رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، كذلك من المقرر أن تقرير الخبير المقدم في دعوى إثبات الحالة المستعجلة أو الموضوعية ، لا يعدو أن يكون مجرد دليل من الأدلة التي يستند إليها الخصم في دفاعه أمام محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ به متى اطمأنت إليه أو تطرحه وتندب خبيراً آخر في الدعوى ولو كلفته بذات المهمة التي قام بها الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضاءه إلى نتيجة خبرة بتقريريها الأصلي والتكميلي في انشغال ذمة المطعون ضده بالمبلغ المقضي به و اعتمد في ذلك على المستندات الرسمية في ظل عدم وجود دفاتر منتظمة للمنشاة محل تصفية الحساب ، أما بشأن الفوائد التأخيرية فإنه وفقاً للمادتين76 /77 من قانون التجارة و العرف القضائي تحسب بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق و هو تاريخ الحكم الصادر في الدعوى الراهنة ، وكان هذا الاستخلاص سائغا و له مرده بالأوراق و كافٍ لحمل النتيجة التي انتهى إليها , فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة وبالتالي يكون على غير أساس ويضحى غير مقبول . ولما تقدم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق