الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 يناير 2021

الطعن 97 لسنة 85 ق جلسة 26 / 11 / 2016 مكتب فني 67 طعون انتخابية ق 104 ص 842

 جلسة 26 من نوفمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي/ فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ، حازم عبد الرؤوف ، عادل ماجد وخالد صالح نواب رئيس المحكمة .
----------

(104)

الطعن رقم 97 لسنة 85 القضائية " طعون انتخابية "

انتخابات . محكمة النقض " اختصاصها " . قانون " تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

اختصاص محكمة النقض بالفصل في طعون صحة عضوية أعضاء مجلس النواب . المادة 29 من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014 .

النعي بأسباب عارية من دليلها . غير مقبول . لا يقدح في ذلك ما شهد به شهود أو ما قدم من مستندات لا تطمئن لها المحكمة .

النعي بعدم التوقيع على محاضر فرز اللجان الفرعية من رؤساءها واشتمال النتيجة النهائية على أرقام مجهلة . غير مقبول . ما دام أن الثابت من الاطلاع عليها عدم وجود ثمة مخالفات قانونية بها .

العبرة ببطاقات إبداء الرأي التي جرت بها عملية الفرز واعتمدت في إعلان النتيجة.

العثور على بطاقة إبداء الرأي خارج الصندوق . غير مؤثر .

النعي بانتشار ظاهرة البطاقة الدوارة أو إضافة بطاقات إبداء للرأي لصناديق الاقتراع عقب انتهاء عملية الفرز أو استبدالها بغيرها أو الانتقاص مما بداخل الصناديق دون تقديم دليل ذلك . غير مقبول .

النعي بتلاعب اللجنة العامة في النتيجة النهائية دون بيان ماهيته وكيفية وسند وقوعه ومعززًا بأدلة أو قرائن ومدى تأثيره بالنتيجة المعلنة . غير مقبول .

إثارة الطاعنة أسباب غير مؤثرة في صحة العملية الانتخابية . غير مقبول . متى كان القصد منها إثارة الشبهة في إجراءاتها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث إن المقرر عملاً بنص المادة 29 من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014 أن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها في مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية . لمَّا كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها من الأول حتى السابع فقد جاءت عارية من دليلها فلم تقدم الطاعنة دليلاً أو قرينة على صحة ما تثيره أو أنها أو مندوبيها قد اعترض في حينه على تلك الإجراءات فلا يجوز الادعاء المرسل على نحو ما أثارته – ولا يقدح في ذلك أو يُغيِّر منه ما شهد به شهودها وما قدمته من مستندات إذ إن المحكمة لا تطمئن إلى ما شهدوا به وما قدمته من مستندات . لمَّا كان ذلك ، وكان ما أثارته الطاعنة بالسببين الثامن والتاسع مردودًا عليه بأن البيِّن من الاطلاع على محاضر الفرز التي أمرت المحكمة بضمها عدم وجود ما يشير إلى وقوع ثمة مخالفة للقانون ، ومن ثم فإن منعاها بعدم التوقيع على محاضر الفرز من رؤساء اللجان الفرعية واشتمال النتيجة النهائية على أرقام مجهلة يكون غير سديد . أما ما تثيره الطاعنة بالمنعى العاشر بشأن تسريب بعض بطاقات إبداء الرأي خارج الصناديق وانتشار ظاهرة ما يسمى بالبطاقة الدوارة فلمَّا كان من المقرر وفقًا لِمَا قررته محكمة النقض في الطعون الانتخابية أن العبرة ببطاقات إبداء الرأي التي جرت بها عملية الفرز واعتمدت في إعلان النتيجة ، وأنه لا ينال من صحة عملية الفرز العثور على بطاقات خاصة بإبداء الرأي خارج الصناديق . لمَّا كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على انتشار ظاهرة ما يسمى بالبطاقة الدوارة أو إضافة ثمة بطاقة لإبداء الرأي إلى صناديق الاقتراع عقب انتهاء عملية الفرز أو استبدالها بغيرها أو الانتقاص مما بداخل الصناديق – فإن منعاها في هذا الصدد يكون غير قويم . لمَّا كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة بالسبب الحادي عشر بشأن التلاعب في النتيجة النهائية من جانب اللجنة العامة فقد أرسلت القول فيه إرسالاً وجاء في عبارة عامة معماة لا يشتمل على وقائع محددة ولم تبيِّن ماهية ذلك التلاعب تحديداً وكيفية وقوعه ومدى تأثيره على النتيجة المعلنة وسندها في وقوعه وما يعززه من أدلة أو قرائن ، ومن ثم فإن منعاها في هذا الصدد يكون غير مقبول . لمَّا كان ما تقدم ، وكان ما أثارته الطاعنة في أسباب طعنها غير مؤثر في صحة العملية الانتخابية ولا تجزئ في إثبات طعنها وإنما القصد منه هو إثارة الشبهة في الإجراءات التي تمت بها العملية الانتخابية ، بما يكون معه الطعن قائمًا على غير أساس متعيّنًا القضاء في موضوعه بالرفض ، مع مصادرة الكفالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

أقامت الطاعنة طعنها بصحيفة أودعت قلم كتّاب محكمة النقض طلبت في ختامها بطلان نتيجة الدائرة .... فيما تضمّنته من إعلان فوز الخصمين وإعادة الانتخابات التي جرت بالدائرة ، وذلك للأسباب الواردة بصحيفة الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

 وحيث إن واقعات الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت طعنها بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة النقض طلبت في ختامها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بعدم صحة عضوية المطعون ضده الأول وبطلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالنسبة للدائرة .... ومقرها مركز شرطة .... محافظة .... وقالت شرحًا لطعنها أنها تقدمت لعضوية مجلس النواب – نظام فردي مستقل – في الانتخابات التي جرت بتاريخ .... ، .... وتمت الإعادة فيها بتاريخ .... ، .... ، وإذ لم يحالفها الحظ بالفوز فتقدمت بطعنها هذا طالبة إجابتها إلى طلباتها تأسيسًا على انعدام وبطلان جميع الإجراءات التي تمت في جميع مراحل عملية الانتخابات محل الطعن لأسباب حاصلها . 1- منع مندوبيها من حضور عمليتي الاقتراع والفرز . 2- رفض رؤساء اللجان إعطاء مندوبيها صورة من محاضر الفرز . 3- استخدام المال السياسي أمام لجان الاقتراع . 4- قيام أنصار بعض المرشحين بمنع بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم . 5- فتح بعض لجان الاقتراع في وقت متأخر عن الموعد المحدد . 6- قيام رئيس اللجنة الفرعية رقم .... ومقرها قرية .... بمساعدة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم والقيام بالاقتراع بدلاً منهم دون مبرر قانوني . 7- تعنت بعض رؤساء اللجان معها . 8- قيام بعض اللجان الفرعية بتسليم المندوبين محاضر الفرز غير موقعة من رئيس اللجنة . 9- إعلان اللجنة العامة للنتيجة بأرقام مجهلة لكل مرشح . 10- العثور على البطاقة الدوارة في بعض اللجان . 11- قيام رئيس اللجنة العامة بالتلاعب في نتائج التصويت .

        وحيث إن الطاعنة مثلت بجلسة التحقيق وعاودت التمسك بذات الأسباب التي أشارت إليها في صحيفة الطعن – وقد ورد كتاب اللجنة العليا للانتخابات المؤرخ .... يفيد أن الطاعنة تقدمت إليها بتظلم قيد برقم .... في .... عن الجولة الأولى .

ومن حيث إن المقرر عملاً بنص المادة 29 من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014 أن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها في مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية . لمَّا كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها من الأول حتى السابع فقد جاءت عارية من دليلها فلم تقدم الطاعنة دليلاً أو قرينة على صحة ما تثيره أو أنها أو مندوبيها قد اعترض في حينه على تلك الإجراءات فلا يجوز الادعاء المرسل على نحو ما أثارته – ولا يقدح في ذلك أو يُغيِّر منه ما شهد به شهودها وما قدمته من مستندات إذ إن المحكمة لا تطمئن إلى ما شهدوا به وما قدمته من مستندات . لمَّا كان ذلك ، وكان ما أثارته الطاعنة بالسببين الثامن والتاسع مردودًا عليه بأن البيِّن من الاطلاع على محاضر الفرز التي أمرت المحكمة بضمها عدم وجود ما يشير إلى وقوع ثمة مخالفة للقانون ، ومن ثم فإن منعاها بعدم التوقيع على محاضر الفرز من رؤساء اللجان الفرعية واشتمال النتيجة النهائية على أرقام مجهلة يكون غير سديد . أما ما تثيره الطاعنة بالمنعى العاشر بشأن تسريب بعض بطاقات إبداء الرأي خارج الصناديق وانتشار ظاهرة ما يسمى بالبطاقة الدوارة فلمَّا كان من المقرر وفقًا لِمَا قررته محكمة النقض في الطعون الانتخابية أن العبرة ببطاقات إبداء الرأي التي جرت بها عملية الفرز واعتمدت في إعلان النتيجة ، وأنه لا ينال من صحة عملية الفرز العثور على بطاقات خاصة بإبداء الرأي خارج الصناديق . لمَّا كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على انتشار ظاهرة ما يسمى بالبطاقة الدوارة أو إضافة ثمة بطاقة لإبداء الرأي إلى صناديق الاقتراع عقب انتهاء عملية الفرز أو استبدالها بغيرها أو الانتقاص مما بداخل الصناديق – فإن منعاها في هذا الصدد يكون غير قويم . لمَّا كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة بالسبب الحادي عشر بشأن التلاعب في النتيجة النهائية من جانب اللجنة العامة فقد أرسلت القول فيه إرسالاً وجاء في عبارة عامة معماة لا يشتمل على وقائع محددة ولم تبيِّن ماهية ذلك التلاعب تحديداً وكيفية وقوعه ومدى تأثيره على النتيجة المعلنة وسندها في وقوعه وما يعززه من أدلة أو قرائن ، ومن ثم فإن منعاها في هذا الصدد يكون غير مقبول . لمَّا كان ما تقدم ، وكان ما أثارته الطاعنة في أسباب طعنها غير مؤثر في صحة العملية الانتخابية ولا تجزئ في إثبات طعنها وإنما القصد منه هو إثارة الشبهة في الإجراءات التي تمت بها العملية الانتخابية ، بما يكون معه الطعن قائمًا على غير أساس متعيّنًا القضاء في موضوعه بالرفض ، مع مصادرة الكفالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق