جلسة 2 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محي الدين السيد، محمد فوزي خفاجي، محمد سامح تمساح ومحمد محسن غبارة نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(115)
الطعن 18808 لسنة 83 القضائية
(1) قضاة "مسئولية القضاة: دعوى المخاصمة".
عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله. الاستثناء. مسئوليته إذا انحرف عن واجبات وظيفته أو أساء استعمالها. أحوال مساءلة القضاة. ورودها على سبيل الحصر. أحوال مخاصمة القضاة. م 494 مرافعات. منها الخطأ المهني الجسيم. ماهيته. تقدير جسامة الخطأ. واقع. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.
(2) نقض "وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه: طلب وقف التنفيذ".
وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. شرطه. استشفاف المحكمة رجحان نقضه. م 251 مرافعات. علة ذلك.
(3) قضاة "مسئولية القضاة: دعوى المخاصمة". نقض "وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه: طلب وقف التنفيذ".
إصدار الدائرة المخاصمة قرارا وقتيا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لاستشفافها من ظاهر الأوراق جدية أسباب الطعن ورجحان نقض الحكم المطعون فيه وفق ما ورد بمذكرتها. تأسيس دعوى المخاصمة على كونه خطأ مهنيا جسيما لتمام تنفيذه. على غير أساس.
(4) نقض "صحيفة الطعن بالنقض: بيانات الصحيفة".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيانات الخصوم وصفاتهم وموطنهم. م 253 مرافعات. قصد الشارع منه. إعلام ذوي الشأن إعلاما كافيا بها.
(5) قضاة "مسئولية القضاة: دعوى المخاصمة". نقض "وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه: طلب وقف التنفيذ".
ثبوت من ديباجة صحيفة الطعن بالنقض رفعه من الطاعنين دون ذكر صفتيهما إلا أنهما ممثلان للشركة المحكوم ضدها واختصما وكيل الدائنين بعد شهر إفلاسها. مؤداه. إقامة الطعن من ذي صفة. تأسيس دعوى المخاصمة لكون ذلك خطأ مهني جسيم لوقف التنفيذ رغم عدم توافر الصفة. على غير أساس.
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون، وترك له سلطة التقدير فيه، ولكن المشرع رأى أن تقرير مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص في المادة 494 من قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهني جسيم وهو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالا مفرطا مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاضح الذي لا ينبغي أن يتردى فيه بحيث لا يفرق هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوى كونه أتى بحسن نية فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها وكل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وإجماع الفقهاء، وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع.
2 - إذ كان ضمن ما اشترطته المادة 251 من قانون المرافعات لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه شرطا أساسيا هو رجحان نقض الحكم المطعون فيه وذلك بأن تكون أسباب الطعن جدية تستشف منها المحكمة ذلك، وهذا الشرط وإن لم ينص عليه صراحة في خصوص الطعن بالنقض إلا أنه شرط تمليه القواعد العامة لأن طلب وقف التنفيذ طلب وقتي يستهدف الحماية الوقتية والقاعدة العامة في الحماية الوقتية أنها تقتضي رجحان الحق والحق الذي يستهدف الطلب حمايته هو بقاء الحال على ما هو عليه وهو ما لا يكون إلا بإلغاء الحكم المطعون فيه إذ من العبث الاستمرار في تنفيذ حكم مرجح الإلغاء.
3 - إذ كانت الدائرة المخاصمة على ما أفصحت عنه المذكرة المقدمة منها أنها استشفت من ظاهر الأوراق جدية أسباب الطعن التي ترشح رجحان نقض الحكم المطعون فيه فأصدرت قرارها الوقتي بوقف تنفيذه لانعدام سنده، وهو ما لا ينطوي على الخطأ المهني الجسيم على النحو الذي عنته المادة 494 من قانون المرافعات فيكون النعي (بوقف تنفيذ الحكم رغم تمام تنفيذه) على غير أساس.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، فإن الغرض من هذا النص هو إعلام ذوي الشأن إعلاما كافيا بهذه البيانات وأن كل ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله.
5 - إذ كان الثابت من ديباجة صحيفة الطعن أنه تم رفعه من الطاعنين دون ذكر صفتيهما، إلا أن البين من الأوراق أنهما ممثلا الشركة المحكوم ضدها وقد اختصما وكيل الدائنين بعد شهر إفلاسهما، ومن ثم يكون الطعن مرفوعا من ذي صفة، ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المخاصم وآخر كانا قد أقاما الدعوى رقم .... لسنة 2008 مدني كرموز الجزئية على شركة .... بطلب الحكم بإلزامها بتسليمها الأرض الفضاء الموضحة بالصحيفة على سند من أنها تملك هذه الأرض ومساحتها خمسة آلاف متر بثمن مقداره 2500000 جنيه (مليونان ونصف مليون جنيه) بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 2002/6/17 واتفق فيه على التسليم في موعد غايته عام من تاريخ تحريره تقوم الشركة التابعة خلاله بمراجعة جهاز حماية أملاك الدولة وقد امتنعت الشركة عن التسليم رغم وفائهما بالتزامهما، ومن ثم فقد أقاما دعواهما بمطلبهما سالف البيان. رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه المخاصم وآخر أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية "بهيئة استئنافية" التي قضت بعدم اختصاصها وإحالتها إلى محكمة استئناف الإسكندرية وقيدت برقم .... لسنة 64 ق، وبتاريخ 2009/3/25 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بإلزام الشركة بتسليم الأرض المبيعة بعقد البيع المؤرخ 2002/6/17 إلى المخاصم وآخر بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد. طعنت الشركة المحكوم ضدها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة 82 ق للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الموضوع وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وبجلسة 2013/11/6. أصدرت الدائرة قرارها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا وحددت جلسة 2013/12/4 للمرافعة. رفع المخاصم دعوى المخاصمة الماثلة بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض مخاصما رئيس وأعضاء الدائرة وعضو النيابة التي أصدرت القرار طالبا الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام السادة المخاصمين بأن يؤدوا إليه تعويضا مقداره ستة الآف جنيه بالتساوي فيما بينهم بواقع ألف جنيه لكل منهم لجبر ما حاق به من أضرار مادية وأدبية وبطلان القرار الصادر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الطعن رقم ..... لسنة 82 ق، وأودع المخاصمون مذكرتين بالرد طلبوا فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المخاصم ووكيله بأن يؤديا إليهما مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدعوى، وإذ عرضت الدعوى على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن دعوى المخاصمة أقيمت على سبب واحد من وجهين حاصل أولهما أن الدائرة المخاصمة أصدرت قرارها بوقف الحكم المطعون فيه مؤقتا على الرغم من ثبوت تمام تنفيذه بمحضر تنفيذ رسمي بحضور تابع الشركة المنفذ ضدها وذلك قبل رفع الطعن بما يزيد على ثلاث سنوات مما كان يتعين عليها الحكم بعدم قبول طلب وقف التنفيذ، لأن عدم تمام التنفيذ شرط لقبول الطلب وهو ما استقرت عليه السوابق القضائية مما يشكل خطأ مهنيا جسيما لورود قرار الوقف على غير محل.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله، لأنه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه، ولكن المشرع رأى أن تقرير مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص في المادة 494 من قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهني جسيم وهو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالا مفرطا مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاحش الذي لا ينبغي أن يتردى فيه بحيث لا يفرق هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوى أنه أتى بحسن نية فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها وكل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء أو آراء الفقهاء وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولما كان ضمن ما تشترطه المادة 251 من قانون المرافعات لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه شرطا أساسيا هو رجحان نقض الحكم المطعون فيه وذلك بأن تكون أسباب الطعن جدية تستشف منها المحكمة ذلك وهذا الشرط وإن لم ينص عليه صراحة في خصوص الطعن بالنقض إلا أنه شرط تمليه القواعد العامة لأن طلب وقف التنفيذ طلب وقتي يستهدف الحماية الوقتية والقاعدة العامة في الحماية الوقتية أنها تقتضي رجحان الحق والحق الذي يستهدف الطلب حمايته هو بقاء الحال على ما هو عليه وهو ما لا يكون إلا بإلغاء الحكم المطعون فيه، إذ من العبث الاستمرار في تنفيذ حكم مرجح الإلغاء. لما كان ذلك، وكانت الدائرة المخاصمة على ما أفصحت عنه المذكرة المقدمة منها أنها استشفت من ظاهر الأوراق جدية أسباب الطعن التي ترشح رجحان نقض الحكم المطعون فيه فأصدرت قرارها الوقتي بوقف تنفيذه لانعدام سنده وهو ما لا ينطوي على الخطأ المهني الجسيم على النحو الذي عنته المادة 494 من قانون المرافعات فيكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني إن الحكم المطعون فيه صادر ضد شخص اعتباري هو شركة ..... وتم رفع الطعن فيه بالنقض من شخصين طبيعيين بصفتيهما الشخصية المجردة غير المقترنة بأية صفة إجرائية تتعلق بالشركة المحكوم ضدها أو بتمثيلها مما كان يستتبع رفض طلب وقف التنفيذ لرفع الطعن من غير ذي صفة ومن غير الشركة المحكوم ضدها خلافا لما قررته الدائرة المخاصمة مما يشكل خطأ مهنيا جسيما في جانبها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، فإن الغرض من هذا النص هو إعلام ذوي الشأن إعلاما كافيا بهذه البيانات وأن كل ما يكفي للدلالة عليه يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله. لما كان ذلك، وكان الثابت من ديباجة صحيفة الطعن أنه تم رفعه من الطاعنين دون ذكر صفتيهما إلا أن البين من الأوراق أنهما ممثلان للشركة المحكوم ضدها وقد اختصما وكيل الدائنين بعد شهر إفلاسها، ومن ثم يكون الطعن مرفوعا من ذي صفة، ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس، ولما تقدم، يتعين الحكم بعدم جواز قبول المخاصمة وبتغريم المخاصم أربعة آلاف جنيه وبمصادرة الكفالة عملا بنص المادة 499 من قانون المرافعات.
وحيث إنه عن طلب المخاصمين، فإن المحكمة لا ترى من ظروف الدعوى وجها للقضاء به.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق