الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة العمالية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر
في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 4 لسنـــة 12 ق 2017 عمالي
الطاعن / السيد المستشار / النائب العام لإمارة رأس الخيمة بصفته
ضـــــــــد
المطعون ضدهما / 1) ..... 2) مؤسسة ..... لأجهزة ومعدات الإنذار ويمثلها مديرها ..... بوكالة المحامي / .....
المحكمــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في إن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 315 لسنة 2016 عمال جزئي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 116,305 درهم قيمة مستحقاته العمالية . وقال بياناً لذلك أنه يعمل لدى المطعون ضدها الثانية منذ 22/5/2012 بمهنة مدير إداري نظير راتب 4000 درهم شهرياً وبمطالبته المطعون ضدها الثانية بمستحقاته رفضت ، فقد أقام الدعوى ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 55213 درهم وقيمة تذكرة سفر للعودة إلى بلاده ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة كما استئنافه المطعون ضده اولاً فرعياً – وبتاريخ 24/1/2017 قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف ضده فرعياً بضعف الرسوم وأعفته منها وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعن السيد النائب العام لإمارة رأس الخيمة في هذا الحكم بطريق التمييز لمصلحة القانون بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 4/7/2017 موقعة من سيادته طلب فيها نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بخصوص رفض الدفع بعدم سماع الدعوى بمضي المدة بالنسبة للمطالبة بساعات العمل الإضافي . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره . وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى بالنسبة لساعات العمل الإضافي والتي مر على استحقاقها أكثر من عام وتأييد حكم أول درجة في هذا الِأن على أساس أن الحكم قضى ببدل عن سنة واحدة على الرغم من أن الثابت بمدونات أول درجة أنه قضى عن ساعات العمل الإضافي عن مدة تزيد عن ثلاث سنوات ونصف وأطرح الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية بعدم سماع الدعوى لمرور سنة على حقوق المطعون ضده الأول مما يعيب ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص – في المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون 10 لسنة 2014- على أن " للنائب العام أن يطعن بطريق النقض من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطي من وزير العدل في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية : 1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها . 2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله – وبرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم . ويفيد هذا الطعن الخصوم بدل – وعلى ما هو مقرر- أن المشرع استهدف بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن على الأحكام بأن يكون محققاً لمصلحة القانون إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله دون باقي الأحوال التي أوردتها المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية ، بما لازمه أنه يجب أن تكون أسباب الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون متضمنة ما يعد تعييباً للحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وهو الخطأ القانوني الذي يرد صراحة أو ضمناً في أسباب الحكم مرتبطاً بمنطوقه بحيث يكون قضاؤه مؤسس على هذا العيب . ويتحقق مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به في الدعوى ، كما يتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذ كان الحكم قد طبق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب أن تطبق عليها أو تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقها أو أقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطئة ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم سماع الدعوى بمضي سنة من تاريخ استحقاق أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى قانون العمل الاتحادي من الدفوع الموضوعية التي يجوز ابداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويبدأ من تاريخ تولد الحق وليس من تاريخ انتهاء علاقة العمل ما لم يتوافر سبب من أسباب الوقف أو الانقطاع وأن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان يوجب على محكمة الموضوع أن تبحث في توافر شرائطه القانونية ومنها شرط المدة بما قد يعترضها من وقف أو انقطاع وأن شكوى العامل إلى دائرة العمل توقف سريان التقادم الحولي خلال المدة من تاريخ تقديم الشكوى حتى تاريخ إحالتها إلى المحكمة المختصة ، وأن استخلاص توافر المانع من انقضاء المدة المقررة لسماع الدعوى من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تجيب كل دفاع يدلى به الخصوم ويكون الفصل فيه مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وهو يكون كذلك إذا أبدى على نحو جازم وصريح يقرع سمع المحكمة ويدل على تصميم صاحبه عليه وأن يكون جوهرياً ومنتجاً ومؤثراً وأن يكون قائماً على سند صحيح في القانون ويجب لسلامة الحكم أن يرد عليه بأسباب خاصة ويؤسس قضاءه على أسباب واضحة يبين منها تمحيصه وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت تمكيناً للمحكمة العليا من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها الثانية قد تمسكت بالدفع بعدم سماع الدعوى بخصوص المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى قانون العمل الاتحادي بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه طبقاً للمادة السادسة من ذات القانون بمذكرتها الشارحة لأسباب استئنافها المؤرخة 17/11/2016 ومذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 24/11/2016 ، وكان الثابت في الأوراق إن المطعون ضده الأول قد تقدم بشكواه إلى دائرة العمل بتاريخ 9/8/2016 واحتسب الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وساعات العمل الإضافي للمطعون ضده الأول لمدة ثلاث سنوات ونصف وانتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع مستنداً في ذلك إلى أنه قضى بحكم أول درجة ببدل عن أجر سنتين على الرغم من الثابت بمدونات حكم أول درجة إنه قضى للمطعون ضده الأول ببدل ساعات عمل إضافي بملغ مقداره 38400 درهم عن إجمالي 1920 ساعة عمل بما يعادل ثلاث سنوات ونصف – فإن هذا الذي قرره الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً ..... القانون والخطأ في تطبيقه ، فضلاً عن قصوره في التسبيب ومخالفته الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه في هذا الخصوص. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وترتيباً على ما تقدم فإن المطعون ضده الأول لا يستحق أجر بدل ساعات عمل إضافي إلا عن سنة ماضية – أي السابقة- على تاريخ تقدمه بشكواه إلى دائرة العمل بتاريخ 9/8/2016 فإنه يستحق مبلغاً = 52 أسبوع (مدة سنة) × 10 ساعات عمل أسبوعياً × 20 درهم أو يومي = 10400 درهم ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى استحقاقه مبلغاً مقابل ساعات العمل الإضافي بواقع 38400 درهم فإنه يتغير تعديله ليكون مبلغ 10400 درهم وتأييده فيما عدا ذلك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق