جلسة 1 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طلبة مهنى محمد، محمد عبد المحسن منصور، شهاوي إسماعيل عبد ربه وهشام عبد الحميد الجميلي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(112)
الطعن 2937 لسنة 74 القضائية
(1 – 2) أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: نطاق إعمال القانون 7 لسنة 2000". دعوى "إجراءات رفع الدعوى: طريقة رفع الدعوى: رفع الدعوى بين الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض".
(1) المنازعات بين الوزارات أو المحافظات أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض. عدم خضوعها لأحكام القانون 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق. المادتان 1، 11 منه.
(2) النزاع بين هيئة الأوقاف المصرية الطاعنة والمطعون ضده الأول وزير التربية والتعليم بصفته بطلب التعويض عن الاستيلاء على عقار التداعي ومقابل عدم الانتفاع به. خروجه عن نطاق تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق. أثره. للهيئة الطاعنة رفع الدعوى مباشرة دون تقديم طلب عرض على لجان التوفيق المشكلة بذلك القانون. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. خطأ.
----------------
إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها على أن "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة". والمادة الحادية عشر منه على أنه "... لا تقبل الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ....". مؤداه استبعاد بعض المنازعات من مجال إعمال أحكام هذا القانون, ومن بينها المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو المحافظات أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض.
2 - إذ كان النزاع في حقيقته يدور بين الطاعنة "هيئة الأوقاف المصرية" وهي إحدى الهيئات العامة وبين وزارة التربية والتعليم التي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته "وزير التربية والتعليم" للمطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على العقار محل التداعي ومقابل عدم الانتفاع به، ومن ثم فإن هذا النزاع يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها مع العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، بما يحق معه للهيئة الطاعنة رفع دعواها مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 2001 مدني طنطا الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بندب خبير لمعاينة أرض التداعي لتحديد قيمتها ومقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء عليها وإلزامهم بأن يؤدوا إليها قيمتها ومقابل عدم الانتفاع من وقت الاستيلاء حتى تاريخ أداء التعويض, على سند من أن الأرض وقف المرحوم/ ...... استغلها المطعون ضده الأخير كحوش وملعب وقد صدر لها قرار بربط مقابل الانتفاع بها عن الفترة من 1/ 1/ 1973 حتى 30/ 6/ 2000 مبلغ 15603.180 جنيها، وإذا امتنعوا عن سداده بقالة إنه صدر قرار بتخصيصها للمنفعة العامة, ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى, وبعد أن أودع الخبير تقريره، حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 53 ق طنطا، وبتاريخ 18/ 2/ 2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق, إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم اللجوء قبل رفعها إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات في حين أنه تمسك في دفاعه إلى أن النزاع المطروح ليس من الحالات التي شملها القانون 7 لسنة 2000 وتوجب رفعها ابتداء إلى تلك اللجنة إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها على أن "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة". والمادة الحادية عشر منه على أنه "... لا تقبل الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول....". مؤداه استبعاد بعض المنازعات من مجال إعمال أحكام هذا القانون ومن بينها المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو المحافظات أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بعضها البعض. لما كان ذلك، وكان النزاع في حقيقته يدور بين الطاعنة "هيئة الأوقاف المصرية" وهي إحدى الهيئات العامة وبين وزارة التربية والتعليم التي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته "وزير التربية والتعليم" للمطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على العقار محل التداعي ومقابل عدم الانتفاع به، ومن ثم فإن هذا النزاع يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها مع العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، بما يحق معه للهيئة الطاعنة رفع دعواها مباشرة أمام القضاء دون أن يسبقها تقديم طلب لعرض النزاع على اللجان آنفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لا تستنفد به ولايتها في نظر النزاع، فإنه يتعين إلغاؤه مع إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لنظر موضوع الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق