برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبدالعاطى أبورابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول والخصم المدخل المطعون ضده الثاني الدعوى رقم (256 لسنة 2015) عمالي رأس الخيمة بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية - بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 387.34650 درهم بدل رواتب وحقوق عمالية مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وصرف رواتبه المتأخرة عن مدة وقفه عن العمل ، وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 18/8/2014 التحق بالعمل بالكافتيريا المملوكة للمطعون ضده الأول بمهنة محاسب (كاشير) ولم يتقاض راتبه نهائياً وفي محاولة من المالك الجديد للكافتيريا (المطعون ضده الأول بصفته) للتخلص من الطاعن ومن مستحقاته العمالية قام بتحرير بلاغ جنائي ضده وأوقفه عن العمل إلا أنه قُضي ببراءته من التهمة المسندة إليه ، فقد أقام الدعوى ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى .
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 195 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 14/6/2016 قضت بالتأييد .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 144 لسنة 11 ق 2016 مدني ، وبتاريخ 28/11/2016 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والإحالة .
وبتاريخ 13/2/2017 قضت محكمة الإحالة بالتأييد.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ خالف الحكم الناقض الذي أوجب بحث ما إذا ترتب عن الإقرار المؤرخ 28/7/2015 وفاء المنشأة
سواء في شخص مالكها القديم أو الجديد للطاعن بمستحقاته أم أن الأمر مجرد تنازل وإبراء عن المستحقات وهو ما لا يجوز ، إلا أن المحكمة المحال إليها لم تحقق ما أمرت به محكمة التمييز على نحو ما أشار إليه الحكم الناقض وانتهى إلى انتهاء علاقة العمل في غير حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العمل مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر أن مؤدى نقض الحكم والإحالة للقصور التزام محكمة الإحالة بتحقيق دفاع الخصوم تحقيقاً يتحقق به مطلوب الحكم الناقض، والرد على طلباتهم رداً سائغاً يحمل قضاءه ويواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية وإلا اعتبر الحكم معيباً بالقصور المبطل، فإذا ما قامت المحكمة بما يرفع عن حكمها شائبة القصور عادت لها الحرية المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات وتقدير أدلتها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الناقض قد أسس قضاءه بنقض الحكم لاعتماده الإقرار المؤرخ 28/7/2015 كدليل على استيفاء الطاعن مستحقاته ، وكان مضمون الإقرار سالف البيان لا يدل وحده على وفاء المنشأة في شخص مالكها القديم أو الجديد للطاعن بمستحقاته موضوع الدعوى وانتهى الحكم الناقض إلى أنه كان على الحكم المنقوض التحقق ما إذا ترتب على الإقرار المذكور الوفاء للطاعن بمستحقاته أم أنه مجرد تنازل وإبراء ، ومن ثم كان يجب على محكمة الإحالة أن تتبع الحكم الناقض وتبحث المسائل التي أحالها عليها الحكم الناقض إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الطعن للمرة الثانية .
وحيث إن الموضوع غير صالح للفصل فيه – ولما تقدم – وكانت أوراق الدعوى بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعها ، ومن ثم فإن المحكمة تقضـي بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي عناصرها على نحو ما سيرد بالمنطوق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق