الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 يناير 2021

نقض جنائي الطعن 1635 لسنة 42 ق جلسة 26 / 2 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 58 ص 261

جلسة 26 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود عباس العمراوي، وسعد الدين عطيه، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفى محمود الأسيوطي.

------------

(58)
الطعن رقم 1635 لسنة 42 القضائية

 (1)تنازع اختصاص. "التنازع السلبى". مستشار الإحالة. محكمة الجنح. اختصاص.
صيرورة كل من أمر مستشار الإحالة بإحالة القضية إلى محكمة الجنح والحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر تلك القضية نهائيا. يتوافر به التنازع السلبى.
 (2)تنازع اختصاص.
وقوع التنازع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق. جائز.
 (3)تنازع اختصاص. اختصاص. محكمة النقض. "اختصاصها".
طلب تعيين الجهة المختصة. وجوب تقديمه إلى الجهة التي يرفع إليها الطعن في أحكام وأوامر الجهتين المتنازعتين أو إحداهما.
كون التنازع السلبى واقعا بين محكمة الجنح المستأنفة وبين مستشار الإحالة. اختصاص محكمة النقض بتعيين الجهة المختصة.
وجوب تعيين محكمة الجنايات للفصل في الدعوى. المادة 180 أ.ج. لا يغير من ذلك أن المتهم وحده هو الذى استأنف حكم محكمة الجنح بعدم الاختصاص. ذلك لا يعتبر تسويئا لمركزه.

---------------
1 - متى كان حكم محكمة الجنح المستأنفة بتأييد حكم عمل الاختصاص الصادر من المحكمة الجزئية قد أصبح نهائيا، كما أصبح نهائيا من قبل أمر مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح بعدم قبول الطعن بالنقض المرفوع عنه من النيابة العامة شكلا، فإن كلتا الجهتين أصبحتا متخليتين حتما عن نظر القضية وبذا يقوم التنازع السلبى الذى رسم القانون الطريق لتلافى نتائجه.
2 - جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط لاعتبار التنازع قائما أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق.
3 - مؤدى نص المادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية أن طلب تعيين المحكمة المختصة يقدم إلى الجهة التي يرفع إليها الطعن في أحكام وأوامر الجهتين المتنازعتين أو إحداهما، وبالتالي فإن محكمة النقض هي صاحبة الولاية في تعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمة الجنح المستأنفة وبين مستشار الإحالة باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمة المذكورة وأوامر مستشار الإحالة، ومن ثم فإن الفصل في التنازع موضوع الطلب المقدم من النيابة العامة ينعقد لمحكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول الطعن وتعيين محكمة جنايات القاهرة للفصل في الدعوى – عن التهمة الثانية التي انصب عليها – ولو أن المتهم وحده هو الذى استأنف حكم محكمة الجنح بعدم الاختصاص، ذلك بأن المقام في الطلب المقدم لمحكمة النقض هو مقام تحديد المحكمة ذات الاختصاص وليس طعنا من المحكوم عليه وحده يمنع القانون من أن يسوء مركزه بهذا الطعن، ولا سبيل للفصل في الطلب المقدم من النيابة إلا تطبيق نص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب الإحالة إلى محكمة الجنايات في جميع الأحوال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 3 من أبريل سنة 1966 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: (أولا) ضرب....... عمدا بمطواة في صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يكن يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته (ثانيا) ضرب....... عمدا بمطواة في رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات فقرر بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1968 (أولا) بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى التهمة الأولى. (ثانيا) بإحالة الدعوى بالنسبة للتهمة الثانية إلى محكمة جنح شبرا الجزئية. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض، وقضى فيه بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1969 بعدم قبوله شكلا. نظرت محكمة جنح شبرا الجزئية الدعوى وبتاريخ 16 ديسمبر سنة 1970 قضت حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنها جناية وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بتاريخ 2 مارس سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا. وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. عارض المتهم, وقضى في معارضته بتاريخ 13 أبريل سنة 1971 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. وبتاريخ 10 يونيه سنة 1972 قدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض طلبا بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى موقعا عليه من رئيس نيابة استئناف القاهرة. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة وجهت إلى...... تهمتي ضرب كل من.... و.... ضربا أفضى إلى الموت، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات. وبجلسة 4 من ديسمبر سنة 1968 أمر مستشار الإحالة (أولا) بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة الأولى. (ثانيا) بإحالة الدعوى بالنسبة للتهمة الثانية إلى محكمة جنح شبرا الجزئية. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض. وحكم بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1969 بعدم قبول الطعن شكلا، فقدمت النيابة العامة القضية إلى محكمة شبرا الجزئية وقضت المحكمة بجلسة 16 من ديسمبر سنة 1970 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها، نظرا لما تبين لها من أن الواقعة جناية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت غيابيا في 2 من مارس سنة 1971 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضى في معارضته بتاريخ 13 من أبريل سنة 1971 برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فتقدمت النيابة العامة بالطلب الحالي إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة الجنح المستأنفة بتأييد حكم عدم الاختصاص الصادر من المحكمة الجزئية قد أصبح نهائيا، كما أصبح نهائيا من قبل أمر مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح بعدم قبول الطعن بالنقض المرفوع عنه من النيابة العامة شكلا، فإن كلتا الجهتين أصبحتا متخليتين حتما عن نظر القضية وبذا يقوم التنازع السلبى الذى رسم القانون الطريق لتلافى نتائجه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يشترط لاعتبار التنازع قائما أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق، وكان مؤدى نص المادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية أن طلب تعيين المحكمة المختصة يقدم إلى الجهة التي يرفع إليها الطعن في أحكام وأوامر الجهتين المتنازعتين أو إحداهما، وبالتالي فان محكمة النقض هى صاحبة الولاية في تعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمة الجنح المستأنفة وبين مستشار الإحالة باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمة المذكورة وأوامر مستشار الإحالة، ومن ثم فإن الفصل في التنازع موضوع الطلب المقدم من النيابة العامة ينعقد لمحكمة النقض. لما كان ما تقدم، فانه يتعين قبول الطلب وتعيين محكمة جنايات القاهرة للفصل في الدعوى – عن التهمة الثانية التي انصب عليها، ولو أن المتهم وحده هو الذى استأنف حكم محكمة الجنح بعدم الاختصاص، ذلك بأن المقام في الطلب المقدم لمحكمة النقض هو مقام تحديد المحكمة ذات الاختصاص وليس طعنا من المحكوم عليه وحده يمنع القانون من أن يسوء مركزه بهذا الطعن، ولا سبيل للفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة إلا تطبيق نص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب الإحالة إلى محكمة الجنايات في جميع الأحوال.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطلب وتعيين محكمة جنايات القاهرة للفصل في الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق