الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 يناير 2021

قرار رئيس مجلس الوزراء 104 لسنة 2021 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019

نشر بالوقائع المصرية العدد الأول (مكرر) في 11 يناير سنة 2021 

رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛
وعلي القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجـار فيهـا ؛
وعلي القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ؛
وعلي القانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ؛
وعلي القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات ؛
وعلي قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ؛
وعلي القانون رقم 91 لسنة 1971 بجعل وزارة الحربية هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلي جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وفروعها بجمهورية مصر العربية وبمنح وزير الحربية الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية في القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للجمعية المذكورة ؛
وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلي قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلي القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلي قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 ؛
وعلي القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ؛
وعلي قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ؛
وعلي قانون سوق رأس المـال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ؛
وعلي قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛
وعلي القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضــريبة مقــابل دخــول المســارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي ؛
وعلي قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ؛
وعلي قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المـالية غـير المصـرفية ؛
وعلي القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحــد الأقصي للدخــول للعــاملين بأجــر لـدي أجهـزة الدولـة ؛
وعلي القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ؛
وعلي القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ؛
وعلي قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ؛ وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ؛
وعلي القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين ؛
وعلي قـــانون تنظيـــم نشاطي التـــأجير التمــويلي والتخصيــم الصـــادر بالقـــانون رقـم 176 لسنـة 2018 ؛
وعلي قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ؛
وعلي قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛
وعلي قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2020 ؛
وعلي قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ؛
وعلي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛
وعلي لائحــة بــدل السفر ومصاريف الانتقـــال الصادرة بقــرار رئيــس الجمـهــورية رقــم 41 لسنـة 1958 ؛
وعلي اللائحة التنفيذية لقــانون الجمعيات والمؤسســات الأهليــة الصــادرة بقــرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 ؛
وبعد أخذ رأي البنك المركزي المصري ؛
وبعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناءً علي ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــــــرر :


المـادة رقم 1 إصدار

مع مراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادًا إلي اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية ، يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه .


المـادة رقم 2 إصدار

تُلغي اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 المشار إليها ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة .


المـادة رقم 3 إصدار

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 جمادي الأولي سنة 1442 هـ
( الموافق 11 يناير سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفي كمال مدبولي


مادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للتعريفات الواردة بقانون تنظيم ممـارسة العمل الأهلي المشار إليه المعني ذاته المقصود منها ، كما يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :
القــانون : قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه .
الصنــدوق : صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
الموظـف : كل من يشغــل وظيفــة بجدول الوظــائف المعتمد للوحــدة بطــريق التعيـين أو التعاقد أو النقل أو الندب أو الإعارة أو الترقية .
الوظـائف القيـادية : رئيس الوحدة ومديرو العموم بالوحدة .
الوحـدات الفـرعية : الوحدات الفرعية التابعة للوحدة .


مادة رقم 2

تلتزم جميع الكيانات القائمة ، المخاطبة بأحكام القانون ، بالانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع وفق الأحكام المبينة بهذه اللائحة وذلك بحد أقصي سنة من تاريخ العمل بها ، وعلي الوحدة والوحدات الفرعية المختصة مخاطبة الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها لسرعة اتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع وفق أحكام القانون وهذه اللائحة .
وعلي الكيانات التي تمارس أنشطة مرخصًا بها بخلاف العمل الأهلي ، وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاطـًا يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية ، أن توفق أوضاعها بمجرد إخطارها بذلك من الوحدة .


مادة رقم 3

تلتزم الوحدة والوحدات الفرعية بإمساك سجل ورقي وآخر إلكتروني علي النموذج المعد لذلك تسجل فيه إخطارات توفيق الأوضاع التي تقدم من مؤسسات المجتمع الأهلي المقيدة لديها .


مادة رقم 4

تلتزم الوحدة والوحــدات الفرعيــة بحصر مؤسسات المجتمع الأهلي المقيدة لديها والتي لم تتقدم بإخطار توفيق أوضاعها وفق أحكام القانون وهذه اللائحة علي المستوي المركزي أو علي مستوي كل محافظة بحسب الأحوال .


مادة رقم 5

علي جميع الجهات في الدولة إخطار الوحدة والوحدات الفرعية المختصة بالكيانات المرخصة لديها وتمارس عملاً أهليًا أيًا كان شكلها أو مسماها القانوني .


مادة رقم 6

تلتزم الوحدة والوحدات الفرعية بحصر الكيانات غير المقيدة لديها والتي لم تتقدم بإخطار توفيق أوضاعها وفق أحكام القانون وهذه اللائحة أولاً بأول علي مستوي كل محافظة وذلك بعد أخذ رأي الجهات المعنية .
كما تلتزم بإمساك سجل حصر ورقي وآخر إلكتروني علي النموذج المعد لذلك يتضمن بيانًا بجميع الكيانات المشار إليها ، ويؤشر في هذا السجل بأي إجراء يتخذ من قبل الوحدة والوحدات الفرعية أو هذه الكيانات لتوفيق أوضاعها .


مادة رقم 7

توفق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المقيدة لدي الوحدة والوحدات الفرعية وقت العمل بالقانون أو قيدت بعد العمل به وقبل العمل بهذه اللائحة باتخاذ الخطوات الآتية :
1 - يتولي مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال مراجعة نظامها الأساسي وإعداد مشروع بتعديل أحكامه وفق أحكام القانون وهذه اللائحة مع مراعاة لائحة النظام الأساسي الاسترشادية المرافقة لهذه اللائحة .
2 - فيما يتعلق بالجمعيات والاتحادات يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي للنظر في تعديل النظام الأساسي لها ويعد النظام الأساسي بعد تعديله بواسطة الجمعية العمومية واعتماده من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، هو النظام الأساسي للجمعية أو الاتحاد ، وفيما يتعلق بالمؤسسات الأهلية يكون تعديل نظامها الأساسي بواسطة مؤسسها أو من له حق التعديل وفق سند إنشائها .
3 - يقوم مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال بإخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بتعديل النظام الأساسي علي النموذج المعد لهذا الغرض مرافقًا له المستندات الآتية في صورة ورقية وأخري إلكترونية :
( أ) محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد الذي تم فيه اقتراح مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي في صيغتها التي عرضت بها علي الجمعية العمومية غير العادية ، أو التعديل الذي أجراه مؤسس المؤسسة الأهلية أو من له حق التعديل وفق سند إنشائها .
(ب) محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي تمت فيه الموافقة علي مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي موضحًا به المواد التي تم تعديلها .
(جـ) محضر اجتماع مؤسسي المؤسسة الأهلية أو مجلس أمنائها الذي تم فيه اقتراح مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي .
(د) نسختان من لائحة النظام الأساسي بعد التعديل .


مادة رقم 8

يكون توفيق أوضاع الاتحادات النوعية المشهرة علي مستوي المحافظات باندماجها في الاتحاد النوعي المنشأ وفق أحكام القانون وهذه اللائحة من خلال إخطار الوحدة علي النموذج المعد لهذا الغرض .
ويجوز للاتحاد النوعي المشار إليه تشكيل مكتب علي مستوي كل محافظة لممارسة أنشطته ، ويصدر بتشكيل المكتب قرار من مجلس إدارة الاتحاد يبين به أسماء أعضاء المكتب واختصاصاته وعنوان المقر ، ويلتزم مجلس إدارة الاتحاد بإخطار الوحدة بهذه البيانات .


مادة رقم 9

تلتزم الوحدة والوحدات الفرعية ، بحسب الأحوال ، بالتأشير بتوفيق الأوضاع علي هامش سجل قيد الجمعية أو الاتحاد أو المؤسسة الأهلية ، بعد أخذ رأي الجهات المعنية ، ولا يعتبر الإخطار منتجًا لآثاره القانونية ما لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة .


مادة رقم 10

يتم توفيق أوضاع المنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية بناءً علي إخطار تقدمه المنظمة أو الكيان إلي الوحدة علي النموذج المعد لهذا الغرض مرافقًا له المستندات الآتية :
1 - المستندات المنصوص عليها في المـادة (108) من هذه اللائحة .
2 - صورة طبق الأصل من سند عمل المنظمة أو الكيان بالبلاد ، أو التصريح الممنوح لها بالعمل في مصر كفرع من منظمة أجنبية .
3 - البيانات الأساسية للعاملين (أجانب - مصريين - مزدوجي الجنسية) في فرع المنظمة أو الكيان في مصر :
( أ) الاسم الرباعي ، وصورة لبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر .
(ب) الجنسيات التي يحملها بما فيها الجنسية التي يقيم بها في البلاد .
(جـ) محل الإقامة في مصر ، وممتلكاته العقارية أو الاستثمارية في مصر - إن وجدت - وذلك بالنسبة لغير المصريين .
(د) الوظيفة التي يشغلها داخــل المنظمــة أو الكيان (ســواء بشكل دائم أو مؤقــت أو متطوع أو خبير) ، والترخيص الممنوح للأجانب من السلطات الرسمية للعمل بالمنظمة أو الكيان .
(هـ) أية وظائف يشغلها في مصر بخلاف عمله في المنظمة أو الكيان .
(و) تاريخ عمله بالمنظمة الأم وفرعها في مصر .
(ز) صحيفة الحالة الجنائية بالنسبة للعاملين المصريين بالمنظمة أو الكيان .
(ح) إقرار من الممثل القانوني بعدم سابقة إدراج أحد العاملين في فرع المنظمة أو الكيان في مصر علي قوائم الإرهاب .
4 - صورة طبق الأصــل لصيغ التعاون أيًا كان مسماها التي انخرطت فيها المنظمة أو الكيان مع أي جهة داخل مصر ، مع تقرير تعريفي موجز عن نتائج كل منها .
5 - مصادر تمويل المنظمة أو الكيان بشكل وافي وأرقام الحسابات البنكية في مصر .
6 - الممتلكات العقارية والمنقولة وغيرها التي تمتلكها أو تحوزها المنظمة أو الكيان داخـل مصـر.
7 - الأنشطة والبرامج والفعاليات التي قامت أو تقوم بها المنظمة أو الكيان داخل مصر .
8 - اللائحة الداخلية لعمل المنظمة أو الكيان القائمة في مصر .


مادة رقم 11

يكون توفيق أوضاع الكيانات المصرية غير المقيدة لدي الوحدة أو أي من الوحدات الفرعية بموجب إخطار يوجه للوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، بتأسيس جمعية أو مؤسسة أهلية علي النموذج المعد لهذا الغرض مرافقًا له المستندات الآتية :
1 - مستندات التأسيس المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة .
2 - بيان بأنشطة الكيان ومصادر تمويله وبرامجه وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون الأخري أيا كان مسماها وفقًا للنموذج المعد لذلك .
3 - ملف مستندات التأسيس في صورة ورقية وأخري إلكترونية .


مادة رقم 12

بالنسبة للأشخاص الاعتبارية يكون الممثل القانوني للكيان ، وفقًا للنظام القانوني الذي تأسس بموجبه ، هو الملتزم بتنفيد أحكام القانون وهذه اللائحة .


مادة رقم 13

إذا لم تقم الكيانات بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة ، وجب علي الجهة مصدرة ترخيص أو تصريح ممارسة نشاط الكيان إلغاء الترخيص أو التصريح الصادر له ، وإلا جاز للوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي اللجوء إلي محكمة القضاء الإداري المختص لإصدار حكمها بحل هذا الكيان علي وجه السرعة .



مادة رقم 14

يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم من ممثــل جمـــاعة المؤسسين إلي الوحـــدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، علي النموذج المعد لذلك مستوفيا جميع المستندات ، ولا يعتبر الإخطار منتجًا لآثاره القانونية ، ما لم يستوف جميع البيانات والمستنـدات الآتيـة :
1 - المستندات المحددة في المـادة (8) من القانون .
2 - ما يفيد سداد رسم مقداره ألفا جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بذلك تؤول حصيلته إلي الصندوق .
3 - ما يفيد الإقامة القانونية لغير المصريين .
4 - مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجمعية .


مادة رقم 15

يشترط لتأسيس الجمعيــة أن تتخد مقــرًا ملائمًا لإدارة نشــاطها في مصــر ، ويشترط لاعتبار المقر ملائمًا الآتي :
1 - أن يكون له مدخلاً ملائمًا يسمح بالدخول دون عائق .
2 - ألا يكون المقر مخصصًا لممارسة أي أنشطة أخري بخلاف أنشطة العمل الأهلي الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة .
3 - أن يتم تخصيص غرفة علي الأقل كمقر مخصص لإدارة الجمعية في حالة وجود أنشطة أهلية أخري مصرح بممارستها داخل المقر ذاته المتخذ لإدارة الجمعية .


مادة رقم 16

يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة (25%) من عدد الأعضاء .
وتصدر موافقة الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، خلال ستين يومًا من تاريخ تلقيها الطلب بعد مراجعة الجهـــات المعنية لأسماء وبيانات هــؤلاء الأجــانب ، مع مراعاة شروط عضوية التأسيس الواردة في القانون وهذه اللائحة ، علي أن تنتهي عضويتهم بانتهاء مدة الإقامة القانونية لهم .

 

مادة رقم 17

مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل ، يجوز للوزير المختص بعد موافقة وزارة الخارجية والجهات المعنية الترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر بإنشاء جمعية واحدة لكل جالية تعني بشئون أعضائها علي أن يتقدم للقيد خمسون عضوًا علي الأقل مع مراعاة الشروط والإجراءات الأخري الواردة في القانون وهذه اللائحة بشأن قيد الجمعيات ونظام العمل بها .


مادة رقم 18

يكون المؤسسون مسئولين عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع عن ذلك من التزامات فإذا تم قيد النظام الأساسي للجمعية ، جاز لهم استرداد النفقات التي تقرها الجمعية العمومية بعد اعتمادها من مجلس إدارة الجمعية .


مادة رقم 19

تُنشأ بمقر الوزارة المختصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية قاعدة بيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة ، ويكون لكل مؤسسة ، مجتمع أهلي رقمًا مميزًا علي مستوي الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة ، وتحتوي علي البيانات الآتية :
1 - أسماء مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام القانون .
2 - بيان بأعضاء الجمعية العمومية للجمعية ومجلس إدارتها أو المؤسسين للمؤسسة الأهلية ومجلس أمنائها بحسب الأحوال .
3 - ميادين عملها والأنشطة الرئيسية والفرعية والبرامج القائمة ومصادر تمويلها ونطاقها الجغرافي ومركز إدارتها .
4 - لائحة النظام الأساسي .
5 - اللوائح الداخلية .
6 - الميزانية السنوية .
7 - بيان بالعاملين ووظائفهم .
8 - بيان المستفيدين من خدمات مؤسسات المجتمع الأهلي .
9 - قائمة المتطوعين بمؤسسات المجتمع الأهلي .
10 - بيان بروتوكولات ، التعاون بالنسبة للمنظمات الأجنبية غير الحكومية ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون الأخري أيا كان مسماها .
11 - أية بيانات أخري يصدر بها قرار من الوزير المختص . ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد طريقة تأمين قاعدة البيانات وقواعد الحفاظ علي سرية البيانات والمعلومات والموظفين المنوط بهم التعامل مع هذه القاعدة ، ومن لهم حق الولوج إليها والجهات التي يتم ربط قاعدة البيانات معها .


مادة رقم 20

يتبع في شأن تعديل النظام الأساسي للجمعية ما يتبع في تأسيسها من إجراءات وفق الأحكام المقررة في القانون وهذه اللائحة .


مادة رقم 21

لكل ذي شأن حق الاطلاع علي ملخص قيد النظــام الأســـاسي للجمعية والحصول علي صورة له مصدقًا عليها بمطابقتها للأصل من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، وفقًا للإجراءات الآتية :
1 - يتقدم ذو الشأن بطلب كتابي إلي الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة مبينًا بـه سبب طلب الاطلاع ويؤشــر عليه بتمكين الطالب من الاطــلاع وذلك بعد ســـداد رسم مقداره 50 جنيهًا تؤول حصيلته لصالح الصندوق .
2 - تمكن الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، الطالب من الاطلاع علي ملخص قيد النظام الأساسي فور تقديمه الطلب .
3 - إذا أراد الطالب الحصول علي صورة مصدقًا عليها لمـلخص قيد النظام الأساسي فيلتزم بتقديم ما يفيد سداد رسم مقداره مئتا جنيه يزيد سنويا بنسبة (10%) بما لا يجاوز 500 جنيه تؤول حصيلته لصالح الصندوق ، وتلتزم الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، بتسليم الطالب صورة ملخص القيد المشار إليه مصدقًا عليها في اليوم التالي علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .


مادة رقم 22

يجوز للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو كليهما معًا إطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وذلك بموجب تصريح ، يصدر من رئيس الوحدة بعد موافقة الجهات المعنية خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم طلب التصريح للوحدة علي النموذج المعد لذلك مرافقًا له المستندات الآتية :
1 - اسم وبيانات طالب التصريح :
( أ) الشخص الطبيعي : (الاسم - الرقم القومي - الوظيفة أو المهنة - محل الإقامة - صحيفة الحالة الجنائية - إقرار بعدم الإدراج علي قوائم الإرهابيين) .
(ب) الشخص الاعتباري : اسم الشخص الاعتباري وعنوان مقره الرئيسي .
الترخيص القانوني الذي يعمل بموجبه .
بيانات الممثل القــانوني للشخص الاعتبـــاري وأعضــاء مجــلس إدارته (الاسم - الرقم القومي - الجنسية - الوظيفة أو المهنة - محل الإقامة- صحيفة الحالة الجنائية - إقرار بعدم الإدراج علي قوائم الإرهابيين) .
إقرار بعدم إدراج الشخص الاعتباري علي قوائم الكيانات الإرهابية .
الموقع الإلكتروني الرسمي (إن وجد) .
2 - المسئول عن المبادرة أو الحملة ، أو الممثل القانوني لأي منهما بحسب الأحوال .
3 - وصف المبادرة أو النشاط المزمع تنفيذه والهدف منه علي أن يتفق والأهداف والأنشطة المصرح بها لعمل الجمعيات .
4 - مقدار ومصادر التمويل .
5 - النطاق الجغرافي لتنفيذ المبادرة أو الحملة .
6 - تحديد الفئات المستهدفة .
7 - الوسيلة التي يتم من خلالها الإعلان عن المبادرة أو الحملة .
8 - مقترح عقد المشروع أو بروتوكول التعاون أو الاتفاقية ، المزمع توقيعها من الجهات الشريكة في المبادرة أو الحملة (إن وجد) .
9 - الخطة التنفيذية للمبادرة أو الحملة .
10 - تحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال المتبقيـــة بعد انتهاء المبـــادرة أو الحملة أو إلغائها علي أن تكون من الجهات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة ، وأن تتفق أغراضها مع أغراض المبادرة أو الحملة ، وفي حالة عدم تحديد جهة أخري في التصريح الصادر للمبادرة أو الحملة أو تعذر الأيلولة إلي الجهة الواردة بالتصريح تؤول الأموال المشار إليها إلي الصندوق ، بعد موافقة مجلس إدارته .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيـد مـدة التنفيذ علي عام ميلادي قــابلة للتجــديد بعـد موافقـة الوحـدة .


مادة رقم 23

تصدر الوحدة خطابًا موجهًا لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري باسم المبادرة أو الحملة ، ويحظر الإنفاق من هذه الأموال إلا علي أغراضها ، ويكون تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذا الحساب .


مادة رقم 24

يلتزم المسئول عن المبادرة أو الحملة أو الممثل القانوني لأي منهما ، بحسب الأحوال ، بموافاة الوحدة بجميع المستندات المؤيدة لتنفيذ المبادرة أو الحملة ، ومصادر تمويلها وأوجه إنفاقها لهذا التمويل مؤيدًا بالمستندات وكشوف حسابات البنك شهريا .


مادة رقم 25

في جميع الأحوال لا يجوز الإعلان عن أي نشاط أو مباشرته إلا بعد الحصول علي التصريح بتنفيذ المبادرة أو الحملة من رئيس الوحدة ، والجهة المعنية إذا ما تطلب النشاط الحصول علي ترخيص من جهة أخري .


مادة رقم 26

للوحدة إلغاء المبادرة أو الحملة ، في حالة مخالفة التصريح الصادر بأي منهما ، بعد موافقة الوزير المختص ، وذلك بعد التنبيه علي المسئول عنها أو الممثل القانوني لها بحسب الأحوال بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يتضمن بيانًا تفصيليا بالمخالفات وعدم تلافي هذه المخالفات من قبل القائمين علي المبادرة أو الحملة خلال المدة التي تحددها الوحدة .


مادة رقم 27

للجمعية بعد اكتسابها الشخصية الاعتبارية القيام بأي نشاط يؤدي إلي تحقيق أغراضها المنصوص عليها في نظامها الأساسي دون غيرها ، وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع .


مادة رقم 28

مع عدم الإخــلال بالمحظـــورات المنصــوص عليها في المـادة (15) من القـــانون ، يجوز للجمعيات التقدم بطلب إلي الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، علي النموذج المعد لذلك لممارسة أي أنشطة بالمنــاطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء علي أن يستوفي الطلب البيانات والمستندات الآتية :
( أ) النشاط المطلوب ممارسته والمستهدف منه .
(ب) مدة تنفيذ النشاط .
(جـ) مقر النشاط .
(د) صحيفة الحالة الجنائية للقائمين علي تنفيذ النشاط .
(هـ) مصادر وقيمة التمويل المخصص للنشاط .
(و) الجهات الشريكة (إن وجدت) .
ويصدر رئيس الوحدة الترخيص بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا البيانات والمستندات المشار إليها ، ويتضمن الترخيص النشاط المصرح به ومدة ممارسة النشاط وقيمة التمويل ومصادره والجهات الشريكة (إن وجدت) .


مادة رقم 29

يحظر علي الجمعية ، الإعلان عن أو ممارسة أي من الأنشطة الواردة في نظامها الأساسي متي كانت تتطلب ترخيصًا من أي جهة ، وذلك قبل الحصول علي الترخيص من الجهة المعنية بإصداره ، كما يحظر عليها السماح لغيرها بمباشرة أي من هذه الأنشطة أو الإعلان عنها في مقرها أو في مكان تابع لها إلا بعد الحصول علي ترخيص بمباشرة النشاط من الجهة المعنية بإصداره .


مادة رقم 30

لكل عضو في الجمعية حق الانسحاب من عضوية الجمعية وقتما يشاء علي أن يخطر مجلس إدارة الجمعية بذلك بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخري منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للجمعية ، ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار الانسحاب بالإجراءات ذاتها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الجمعية بالانسحاب وإلا عُـد منسحبًا من تاريخ الإخطار بالانسحاب ، وتلتزم الجمعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب اسمه من سجلات العضوية ، وإخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، بذلك .
ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقًا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول موضحًا به طبيعة هذه الأموال وقيمتها وآلية الوفاء بها.
وفي حالة عدم الوفاء تتخذ الجمعية الإجراءات المقررة قانونًا لإلزام العضو المنسحب بـأداء مستحقـاتها .


مادة رقم 31

يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأي صورة من الصور مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية ، في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافي مع أغراضها ، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة وإخطار الوحدة أو الوحــدة الفرعية المختصــة ، بحسب الأحوال ، علي النموذج المعد لذلك متضمنًا علي الأخص البيانات الآتية :
1 - اسم الجمعية أو الهيئة أو المنظمة المحلية المراد الانضمام أو الانتساب إليها وبيان أنشطتها الرئيسية والفرعية .
2 - مقر الجمعية أو الهيئة أو المنظمة المحلية .
3 - النشاط أو الغرض الأساسي للجمعية راغبة الانضمام .
4 - النشاط الذي سوف تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون فيه الجمعية ومدي ارتباط هذا النشاط بأنشطة الجمعية الأخرى أو الهيئة أو المنظمة المحلية .
5 - بيانًا بأعضاء مجلس إدارة الجمعية أو الهيئة أو المنظمة المحلية .
ويشترط للانضمام أو الانتساب أو الاشتراك أو التعاون مع الجهة المحلية الآتي :
1 - أن يكون هناك عائدًا إيجابيا ملموسًا من الانضمام أو الانتســاب أو الاشـتراك أو التـعــاون .
2 - أن يكون لدي الجهة المحلية سابقة خبرة في مجال عمل الجمعية .
3 - أن تباشر الجهة المحلية نشاطها بشكل قانوني .

 

مادة رقم 32

يجوز للجمعية التي ترغب في الانضمام أو الانتساب أو المشاركة أو التعاون مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية لممارسة نشاط أهلي لا يتنافي مع أغراضها ، وذلك بعد موافقة جمعيتها العمومية ، التقدم بطلب للوحدة علي النموذج المعد لذلك مرافقًا له البيانات والمستندات الآتية :
1 - لائحة النظام الأساسي للجمعية راغبة الانضمام .
2 - ميزانية معتمدة من محاسب قانوني عن آخر سنة مالية للجمعية .
3 - مبررات الانضمام أو الانتساب أو الاشتراك ، بحسب الأحوال ، مع بيان الالتزامات المـالية المترتبة علي ذلك .
4 - النشاط الذي سوف تنضم أو تنتسب أو تشارك فيه الجمعية ومدي ارتباطه بأنشطتها .
5 - بيان المنظمة أو الهيئة أو الجمعية المراد الانضمام أو الانتساب إليها متضمنًا الآتي :
( أ) الأنشطة الرئيسية والفرعية .
(ب) المقر المزمع ممارسة النشاط فيه .
(جـ) الترخيص القانوني لها في بلدها .
(د) بيانات أعضاء مجلس الإدارة (الاسم - الجنسيات التي يحملها كل منهم) .
(هـ) الموقع الإلكتروني الرسمي لها (إن وجد) .
ويشترط للانضمام أو الانتساب أو الاشتراك أو التعامل مع الجهة الأجنبية الآتي :
1 - ألا تباشر نشاطـًا يهدد الأمن القومي المصري .
2 - ألا تكون مدرجة ككيان إرهابي علي المستوي الدولي أو المحلي .
3 - أن يكون هنــاك عائدًا إيجـابيا ملموسًا من الانضمام أو الانتســاب أو الاشتراك أو التعــامل .
4 - أن يكون لدي الجهة الأجنبية سابقة خبرة في مجال عمل الجمعية .
5 - أن تباشر الجهة الأجنبية نشاطها بشكل قانوني .
ويصدر الترخيص للجمعية من رئيس الوحدة بعد موافقة ، الوزير المختص والجهات المعنية ، خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الجمعية ما يفيد سابقة حصول الجمعية ، أو الهيئة أو المنظمة الأجنبية ، علي موافقة وزارة الخارجية ، علي المشروع ذاته ، وذلك في ضوء تقرير من الوحدة أو الوحدة الفرعية التابعة لها الجمعية ، بحسب الأحوال ، يتضمن سلامة وضعها المـالي والإداري .
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجمعية اتخاذ أي إجراء للانضمـام أو الانتساب أو المشاركة أو التعاون في ممارسة نشاط مع منظمة أجنبية إلا بعد الحصول علي الترخيص .

 

مادة رقم 33

يجوز للجمعيات المقيدة طبقًا لأحكام القانون فتح فروع لها خارج مصر علي أن تتقدم بطلب للوحدة متضمنًا البيانات والمستندات الآتية :
1 - قرار قيد الجمعية أو المؤسسة الأهلية .
2 - لائحة النظام الأساسي .
3 - ميزانية معتمدة من محاسب قانوني عن آخر سنة مالية .
4 - بيانًا بالأنشطة التي ستقوم بممارستها بالخارج والتي يجب أن تتفق مع الأنشطة الواردة بنظامها الأساسي .
5 - بيانًا بالموازنة المخصصة من المركز الرئيس لفرع الجمعية بالخارج .
6 - بيانات عن ممثلي الجمعية المسئولين عن مباشرة النشاط في الخارج .
7 - أية بيانات أخري تطلبها الوحدة . وفي جميع الأحوال لا يجوز للجمعية ، فتح الفرع المشار إليه قبل الحصول علي ترخيص من الوزير المختص في ضوء تقرير من الوحدة أو الوحدة الفرعية التابعة لها الجمعية ، بحسب الأحوال ، يتضمن سلامة وضعها المـالي والإداري وبعد موافقة الجهات المعنية .
ويتعين موافاة الوحدة بالسند القانوني لعملها في الخارج وفقًا لقانون الدولة التي أنشئ فيها الفرع خلال ستين يومًا من تاريخ مباشرة نشاطها ، علي أن يكون مصدقًا عليه من وزارة الخارجية المصرية .
وتخطر الوحدة وزارة الخارجية لإخطار السفارة المصرية أو من يمثلها في البلد المعني .



مادة رقم 34

تسري أحكام المنظمات الأجنبية غير الحكومية الواردة في القانون وهذه اللائحة علي فرع الجمعية المفتوح في الخارج ويلتزم بأحكامها .

 

مادة رقم 35

للجمعيات التي ترغب في تخصيص أماكن لإيواء الأطفـــال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلي الرعاية الاجتماعية أو الأشــخاص ذوي الإعاقة ، تقديم طلب للجهة المعنية بنشاط الإيواء علي النموذج المعد لذلك ، مستوفيا البيانات والمستنـدات الآتيـة :
1 - نوع المؤسسة أو الدار والغرض من إنشائها والفئات والأعمار التي تخدمها ونطاق عملها الجغرافي .
2 - اللائحة الداخلية للمؤسسة أو الدار .
3 - ما يفيد ملاءمة المركز المـالي للجمعية أو المؤسسة الأهلية لممارسة النشاط .
4 - شهادة من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، تفيد أن المؤسسة أو دار الإيواء تدخل ضمن نشاط وميادين عمل الجمعية الواردة في لائحة نظامها الأساسي .
5 - أسماء أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أو الدار أو اللجنة المشرفة علي الدار والعــاملين بها علي أن تستــوفي البيــانات والمســتندات الآتيــة بالنسبة لهم (الاسم - الرقم القومي - الجنسية - الوظيفة أو المهنة - محل الإقامة - صحيفة الحالة الجنائية - إقرار بعدم الإدراج علي قوائم الإرهابيين) .
6 - استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات الأخري التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بكل نشاط علي حدة . وعلي الجهة المعنية بنشاط الإيواء إصدار الترخيص خلال ستين يومًا من تاريخ تقدم الجمعية بطلب الترخيص وذلك في ضوء ما يسفر عنه تقرير الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، من عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية أو فنية بالجمعية .
وتلتزم الجمعية بفتح حساب بنكي مستقل للنشاط المرخص به بأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري .

 

مادة رقم 36

يجوز للجهة المعنية بنشاط الإيواء إلغاء الترخيص الصادر عنها وفقًا للفقرة الثانية من المـادة السابقة في أي من الحالات الآتية :
1 - مخالفة شروط الترخيص .
2 - مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسسة أو دور الإيواء .
3 - ثبوت الإساءة إلي نزلاء الدار .
4 - عدم القدرة المـالية أو الإدارية علي إدارة الدار .
كما يجوز لها بعد أخذ رأي الجهات المعنية العرض علي الوزير المختص لتعيين لجنة مؤقتة ، لإدارة النشاط ، من المختصين والمهتمين بهذا النشاط من أعضاء الجمعية العمومية أو من غيرهم ، لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد علي سبعة طبقًا لحجم النشاط علي أن يكون لدي ثلث أعضاء اللجنة علي الأقل خبرة بهذا النشاط ، وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر يجوز تجديدها لمدة واحدة ، وفي هذه الحالة يتعين عليها اعتماد توقيع رئيس اللجنة وأحد أعضائها للتعامل علي الحساب الفرعي المستقل للنشاط .

 

مادة رقم 37

يتولي مجلس إدارة الجمعية في حدود إمكانيات الجمعيــة تدبير الأموال اللازمة لإدارة النشـــاط في حالة عدم كفـــاية المــوارد المخصصة في الحساب الخــاص بالنشـــاط الـذي تديـره اللجنـة .
كما يجوز تقديم الدعم المـالي اللازم لإدارة النشاط وضمان استمراره من خلال الصندوق بناءً علي طلب لجنة إدارة النشاط وموافقة مجلس إدارة الصندوق وذلك في حالة عدم وجود موارد مالية كافية لدي الجمعية .

 

مادة رقم 38

ترفع اللجنة عند انتهاء مدة عملها ، للجهة المعنية بنشاط الإيواء ، تقريرًا بما تم إنجازه ومدي إمكانية استمرار النشاط ، أو إلغاء الترخيص ، ويكون رئيس وأعضاء اللجنة مسئولون ماليا وإداريا وفنيا عن النشاط خلال مدة عملها .

 

مادة رقم 39

مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المـادة (10) من القانون ، تلتزم الجمعية بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون للجمعية عدة حسابات لأنشطتها في البنك ذاته .
كما تلتزم بأن يكون الإنفاق علي أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها .
فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية علي خمسة ملايين جنيه وفقًا لآخر ميزانية معتمدة كان لها الحق في فتح حسابات أخري ببنوك أخري بعد موافقة الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بحسب الأحوال .

 

مادة رقم 40

يحظر علي مؤسسي وأعضاء مؤسسات العمل الأهلي استخدام أية حسابات بنكية بخلاف الحسابات الخاضعة لرقابة الوحدة والوحدة الفرعية المختصة لقبول إيرادات وتبرعات وعمولات أو تحويلات بنكية تخص أنشطة مؤسسة العمل الأهلي أو الأشخاص الاعتبارية التابعة لها لتحقيق ربح بالمخالفة للمـادة (15) من القانون .

 

مادة رقم 41

مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال ، يكون للجمعيــة في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المـالية ، حق تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقًا لأحكام القانون ، علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي والتأشير في سجلاتها بذلك ، وأن تقوم الجمعية بتخصيص تلك الأموال وإنفاقها فيما وردت من أجله مع تقديم كشوف حساب نصف سنوية وتقرير فني يستوفي أوجه الإنفاق والنشاط ، ويجب إخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، بتلقي الأموال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التلقي علي النموذج المعد لذلك .
وفي جميع الأحوال لا يجوز قبول أموال نقــدية تزيد علي خمسمــائة جنيه مصري أو ما يعادلها بأي عملة أجنبية أخري إلا بموجب شيك بنكي أو أي إجراء مصرفي عبر أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي وذلك دون الإخلال بالحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه .

 

مادة رقم 42

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر ، واستثناء من البند (ك) من المـادة (15) من القانون ، يجوز للجمعية أن تقبــل الأموال والمنـح والهبـات وتتلقاها من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد ،أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد ، علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك وإخطار الوحدة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية علي النموذج المعد لذلك مستوفيا البيانات والمستندات الآتية :
1 - اسم وبيانات الجهة المـانحة :
( أ) الشخص الطبيعي : (الاسم - الجنسية - إثبات الشخصية - الوظيفة أو المهنة - محـل الإقـامة) .
(ب) الشخص الاعتباري :
اسم الشخص الاعتباري وعنوان مقره الرئيس .
الترخيص القانوني الذي يعمل بموجبه .
بيانات الممثل القانوني للشخص الاعتباري وأعضاء مجلس إدارته (الاسم - الجنسيات التي يحملها كل منهم - تاريخ عمله بالجهة المـانحة) .
الموقع الإلكتروني الرسمي (إن وجد) .
النشاط الذي يمارسه الشخص أو الجهة الأجنبية أو أغراضها .
2 - مقدار الأموال التي تلقتها الجمعية .
3 - محضر مجلس الإدارة بالموافقة علي قبول الأموال .
4 - خطاب من الشخص أو الجهة المـانحة بقيمة المنحة والغرض منها .
5 - الحسابات الختامية للجمعية عن آخر عام مالي .
6 - عقد المشروع أو بروتوكول التعاون أوالاتفاقية المزمع توقيعها من الجهة المـانحة (إن وجــد) .
7 - وصف المشروع أو النشاط المزمع تنفيذه والهدف منه .
8 - الدراسة المقدمة للجهة المـانحة ونسخة مترجمة ترجمة معتمدة باللغة العربية .
9 - الموازنة التقديرية للمشروع أو النشاط موزعة علي بنود الصرف .

 

مادة رقم 43

للوحدة ، بعد أخذ رأي الجهات المعنية ، حق الاعتراض علي قبول أو تلقي الأموال خلال ستين يوم عمل تحسب من تاريخ ورود الإخطار إليها مستوفيا جميع البيانات والمستندات ، فإذا لم تعترض خلال هذه المدة اعتبر ذلك موافقة منها .
وتخطر الجمعية بالموافقـة علي الطلب أو رفضه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الاعتراض أو الموافقة أو فوات مدة الستين يوم عمل المشار إليها بحسب الأحوال أيها أقرب .

 

مادة رقم 44

تلتزم الجمعية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارها بعدم موافقة الوحدة بمخاطبة البنك المودع لديه المنحة بخطاب معتمد من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، لاتخاذ إجراءات رد الأموال للجهة المـانحة ، وموافاة الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بالمستندات المؤيدة لذلك .

 

مادة رقم 45

تلتزم جميع البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري برد الأموال للجهة المـانحة ، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلامها خطاب رد الأموال للجهة المـانحة .

 

مادة رقم 46

للجمعية قبول أموال عينية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقًا للإجراءات والشروط الآتية :
1 - أن تكون هذه الأموال لازمة لخدمة الجمعية أو أحد أنشطتها الواردة في لائحة نظـامها الأسـاسي .
2 - أن يكون النشاط مرخصًا به من الجهة المعنية .
3 - أن تتناسب كمية هذه الأموال مع حجم ونشاط الجمعية .
4 - إخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التلقي علي النموذج المعد لذلك .

 

مادة رقم 47

مع عدم الإخلال بالشروط الواردة بالمـادة السابقة يجوز للجمعية قبول وتلقي الأموال العينية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد ، أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد وذلك وفقًا للإجراءات الآتية :
1 - قيد الأموال العينية بمخازنها بعد ورودها والتأشير في سجلاتها بذلك .
2 - التقدم بطلب للوحدة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقي الأموال علي النموذج المعد لذلك مرافقًا له المستندات الآتية :
( أ) صورة طبق الأصل من رخصة تشغيل النشاط التابع للجمعية والمخصص له التبرع .
(ب) نسخة واضحة من بوليصة أو ســند الشحن أو فـــاتورة الشــراء الخاصة بالهبــة أو الشحنة الواردة أو شهادة من وكيل النقل تفيد الشحن أو ما يثبت الشراء من إحدي المناطق الحرة بحسب الأحوال وكافة المستندات الجمركية الأخري .
(جـ) تحديد (ميناء الشحن - ميناء الوصول) والجهة الواردة منها الشحنة في حالة ورود التبرع العيني من الخارج .
(د) وصف الشحنة وجودتها وكميتها أو عددها والغرض منها والفئات المستفيدة منها . وللوحدة بعد أخذ رأي الجهات المعنية حق الاعتراض خلال الستين يوم عمل التالية لتاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع البيانات والمستندات ، فإذا لم ترد الوحدة خلال المدة المشار إليها اعتبر ذلك موافقة منها .

 

مادة رقم 48

يجوز للجمعية في أحوال تلقيها هدايا أو هبات أو استيراد معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات أن تطلب الإعفاء الجمركي عنها بطلب تتقدم به إلي الوحدة أو الوحدة الفرعية بحسب الأحوال وفقًا للنموذج المرافق لهذه اللائحة .
فإذا تبين أن الأشياء المطلوب إعفاؤها لازمة لنشاط الجمعية أحال الوزير المختص الطلب إلي وزير المـالية للعرض علي رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار الإعفاء .
علي أن يتضمن الطلب تعهد مجلس إدارتها أداء الضرائب والضريبة الجمركية المستحقة إذا رفض طلب الإعفاء ، أو إعادة تصديرها .


مادة رقم 49

للجمعية أن ترسل أو تحول أموالاً أيا كانت طبيعتها إلي أشخاص أو منظمات في الخارج بعد موافقة الوزير المختص دون غيره وأخذ رأي الجهات المعنية خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الجمعية طلبًا للوحدة علي النموذج المعد لذلك مستوفيا البيانات والمستندات الآتية :
1 - اسم وبيانات الجهة المرسل إليها الأموال :
( أ) الشخص الطبيعي : (الاسم - الجنسية - إثبات الشخصية - الوظيفة أو المهنة - محل الإقامة).
(ب) الشخص الاعتباري : اسم الشخص الاعتباري وعنوان مقره الرئيس وجنسيته .
الترخيص القانوني الذي يعمل بموجبه .
بيانات الممثل القانوني للشخص الاعتباري وأعضاء مجلس إدارته (الاسم - الجنسيات التي يحملها كل منهم - تاريخ عمله بالجهة المـانحة) .
الموقع الإلكتروني الرسمي (إن وجد) .
2 - النشاط الذي يمارسه الشخص أو الجهة الأجنبية أو أغراضها .
3 - مقدار الأموال التي ترغب الجمعية في إرسالها ومبررات الإرسال .
4 - محضر مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية بالموافقة علي إرسال الأموال للخارج وفقًا لمـا تنص عليه لائحة النظام الأساسي للجمعية .
5 - الحسابات الختامية للجمعية عن آخر عام مالي .
6 - عقد المشروع أو بروتوكول التعاون أو الاتفاقية المزمع توقيعها من الجهة التي سيتم تحويل أموال إليها (إن وجد) .
7 - وصف المشروع أو النشاط المزمع تنفيذه والهدف منه .
8 - دراسة الجدوي المقدمة من الجهة المرسل إليها الأموال باللغة العربية .
9 - الموازنة التقديرية للمشروع أو النشاط موزعة علي بنود الصرف .
ويستثني من ذلك الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنيــة ورسوم الاشتراكات في النشرات وفي المؤتمرات العلمية والمستحقات المرتبطة بالتعاقدات الخارجية التي تخص أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي .


مادة رقم 50

يجوز للجمعية بترخيص من الوحدة أو الوحدة الفرعية بحسب الأحوال جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخصًا لها بالعمل داخل مصر وفقًا لأحكام القانون عن طريق البنوك وشركات تحصيل الأموال والرسائل القصيرة وقنوات التوزيع الإلكترونية المختلفة بالبنك والحفلات الخيرية والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات ، أو أي وسيلة أخري يمكن إضافتها بقرار من الوزير المختص .


مادة رقم 51

يشترط لمنح الجمعيات ترخيصًا بجمع التبرعات الآتي :
1 - عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية أو فنية منسوبة للجمعية .
2 - الانتهاء من تصفية ترخيص جمع المـال السابق صــدوره للجمعيــة إن وجــد ، وألا تكون التصفية قد أسفرت عن مخالفات جسيمة مالم يتم إزالة هذه المخالفات .
3 - أن يكون طلب الجمع لصالح نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعية المحددة بلائحة نظـامها الأسـاسي .


مادة رقم 52

يشترط لمنح تراخيص جمع المـال عن طريق الحفلات الآتي :
1 - أن يشمل الطلب بيانًا بعدد التذاكر وفئاتها ويراعي ألا يزيد عدد التذاكر المختومة علي سعة المكان المزمع إقامة الحفل فيه وفقًا للكشوف التي تعدها الجهة المقام بها الحفل عن المقاعد الموجودة بها وتقدم نسخة من هذه الكشوف مع طلب الترخيص .
2 - أن تقدم الجهة المرخص لها ما يثبت الاتفــاق المبدئي علي مكان الحفل في التـاريخ المطلـوب .
3 - أن تقدم الجهة المرخص لها مشروع ميزانية تقديرية يوضح بها إيرادات الحفل ومصروفاته المتوقعة مع مراعاة ألا تزيد نسبة المصروفات الإدارية والأعباء المـالية الأخري الناشئة عن فرض ضريبة أو رسوم علي الحفلات التي تنظمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقيدة طبقًا لأحكام القانون علي (65%) من الإيرادات .
4 - في حالة وضع الحفل تحت رعاية جهة معينة أو شخص معين يجب علي الجهة المرخص لها تقديم ما يثبت قبول الجهة أو الشخص وضع الحفل تحت رعايته .
5 - يحظر علي الجهة طالبة الترخيص التعاقد من الباطن مع أي شخص أو جهة لإقامة الحفل نيابة عنها ، وفي حالة اللجوء إلي موزعين للتذاكر يجب ألا تزيد عمولة التوزيع علي (15%) من قيمة التذاكر ، ويتم إلغاء الترخيص في حالة الاتفاق علي دفع نسبة معينة من إيراد الحفل .
6 - لا يجوز الاتفاق مع إدارة الجهة المقام بها الحفل علي حجز أماكن معينة تتصرف فيها بمعرفتها كما لا يجوز الدخول إلا بالتذاكر المختومة بخاتم الوحدة .
7 - يحوز أن يتضمن الترخيص الصادر بالحفــل التصريح بجمـع المـال عن طريق إقامة مزاد أو طمبولاً أو بأي وسيلة أخري لجمع المـال .
8 - تخصص نسبة (25%) من إجمالي الإيرادات للأعمال الخيرية للجهة المرخص لها إعمالاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه .
9 - لا يجوز أن يزيد عدد تذاكر الدعوة المجانية علي (5%) فقط من عدد التذاكر ذات القيمة بفئاتها المختلفة بحد أقصي خمسون دعوة ولا يجوز استعمال تذكرة الدعوة الواحدة لدخول أكثر من شخص واحد .
10 - تتمتع الجمعية أو المؤسسة الأهلية بإعفاء حفلة واحدة في السنة .
11 - إذا اشتمل البرنامج الموزع للحفل علي إعلانات ترتب للجهة المرخص لها حقوقًا مالية وجب إخطار الوحدة بذلك علي أن تقدم نسخة من الاتفاقات الخاصة بالإعلانات لممثل الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، عند التصفية .
12 - يجب أن يوضح علي كل تذكرة رقمها المسلسل واسم الجهة المرخص لها ومكان الحفل وتاريخه وثمن التذكرة ورقم الترخيص مع ختمها بخاتم الجهة المرخص لها وتوقيع المفوض من قبل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال وممثل الوحدة ، ولا يجوز تعديل فئات التذاكر إلا بعد موافقة الجهة المصدرة للترخيص ، وفي حالة تعدد فئات التذاكر يجب أن تكون كل فئة بلون مختلف عن الآخر .
13 - علي الجهة المرخص لها تنظيم دورة مستندية سليمة لتسليم التذاكر للقائمين بالجمع واستلام الحصيلة ومراجعة التذاكر وتوريد الحصيلة للبنك مع تقديم إيضاح بذلك لممثل الوحدة واطلاعه علي المستندات المستخدمة عند التصفية .
14 - يجب علي الجهة المرخص لها إيداع الأموال المحصلة أولاً بأول بحسابها الجاري بالبنك ويفرد حساب خاص في سجلاتها .
15 - يجب أن يمثل الوحدة أي من موظفيها لحضور الحفل وجرد التذاكر التي لم يتم بيعها والتأكد من ضمان الالتزام بشروط الترخيص وإثبــات النتــائج في محضــر يـودع بملف الجمعية لدي الوحدة .
16 - علي الجهة المرخص لها أن تقدم للوحدة خلال ستين يومًا علي الأكثر من تاريخ الحفل بيانًا عن كافة إيرادات ومصروفات الحفل وصافي الحصيلة لمراجعته بمعرفتها ويحرر محضر التصفية مبينًا به ما تم بشأن إعدام التذاكر غير المبيعة يوقع عليه المفوض من قبل مجلس الإدارة وممثل الوحدة ويختم بخاتمها .

 

مادة رقم 53

يشترط لمنح تراخيص جمع المـال عن طريق الأسواق الخيرية والمعارض الآتي :
1 - أن يتضمن طلب الترخيص موعد إقامة السوق ومكانه وبيانًا مفصلاً بالسلع المعروضة للبيع في السوق والسعر المحدد لبيع كل وحدة منها وترقم السلع وتدرج بأوصافها في كشوف من أصل وصورة تختم بخاتم الجهة المرخص لها والجهة مصدرة الترخيص ويحرر محضر بذلك يوقع عليه المفوض من قبل الجهة المرخص لها وممثل الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بحسب الأحوال .
2 - يكون دخول السوق مجانًا أو بقيمة رمزية بتذاكر تتبع بشأنها إجراءات تذاكر الحفلات .
3 - تعلق علي كل سلعة بطاقة برقمها ونوعها وسعرها مختومة بخاتم الجهة المرخص لها .
4 - تحصل أثمان السلع المبيعة عن طريق ماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS ويفرد لها حساب بنكي مستقل وتلتزم الجمعية بتسليم المشتري بيان يفيد بمواصفات السلعـة المبيعـة .
5 - يراعي عند تحرير الإيصالات كتابة الأصناف وأسعارها بالكتابة والأرقام بصورة واضحة مع توقيع القائم بالتحصيل .
6 - لا يجوز للجهة المرخص لها عرض أصناف بخلاف المبينة بالكشوف المختومة المشار إليها بالبند الأول .
7 - يفرد حساب خاص بدفاتر حسابات الجهة المرخص لها تثبت فيه حصيلة الترخيص .
8 - يجب جرد الأصناف غير المباعة بمجرد انتهاء السوق ويحرر محضرًا بنتيجة الجرد ويوقع عليه المفوض من قبل الجهة المرخص لها وممثل الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، المكلف بمراقبة السوق .
9 - يجب علي الجهة المرخص لها إضافة الأصناف غير المباعة من واقع محضر الجرد بمخازنها بموجب إذن إضافة .
10 - في حالة اشتراك أكثر من جمعية أو مؤسسة أهلية للمعاونة في الجمع لا يجوز أن يزيد نصيبها من الجمع علي (50%) مما جمعته بعد استبعاد المصروفات الإدارية بشرط انطباق الشروط الواردة في المـادة (51) من هذه اللائحة علي الجمعيات المشاركة في الجمع وأن تدرج تلك الجهات بالترخيص .
11 - في حالة قيام الجهة الصادر لها الترخيص بتخصيص أماكن ضمن السوق الخيري لقيام أحد الأفراد ببيع منتجات خاصة به يتم تحديد القيمة الإيجارية للمكان وإدراجها ضمن بنود الترخيص .


مادة رقم 54

يشترط لمنح تراخيص جمع المـال عن طريق البنوك الآتي :
1 - أن يشمل الطلب موافقة كتابية من البنك تتضمن رقم الحساب المراد الجمع عليه علي أن يكون مخصصًا للترخيص فقط طبقًا للشروط واللوائح المنظمة لجمع المـال موضحًا به (مدة الترخيص - اسم البنك - النطاق الجغرافي للجمع - الغرض من الترخيص) .
2 - لا يجوز أن تزيــد المصـــروفات الإدارية وعمـــولة تحصيل البنك علي (20%) مـن الإيـرادات .


مادة رقم 55

يشترط لمنح تراخيص الجمع عن طريق (الرسائل القصيرة أو شركات التحصيل) الآتي :
1 - أن يرفق بالطلب موافقة الشركة المؤدية للخــدمة والعقــد المبرم بين الجمعيــة وهـذه الشـركة .
2 - أن يقدم الطلب موضحًا به (مدة الترخيص - الرقم المستخدم - الغرض من الجمع) .
3 - يتم إفراد حساب بنكي مستقل للجهة المرخص لها يخصص لتحويل المتحصلات عليه مباشرة من شركات تحصيل الأموال وإرفاق موافقة كتابية من البنك بطلب الترخيص .
4 - لا يجـــوز أن تزيــد المصـــروفات الإداريــة وعمــولة التحصيــل عــلي (20%) مـن الإيـرادات .
5 - يتم إثبات رقم الحساب ضمن الترخيص الصادر للجمعية بجمع المـال .


مادة رقم 56

يجوز للجمعية جمع تبرعات باتباع الإجراءات الآتية :
1 - يقدم الطلب من الجمعيات المركزية أو الجمعيات التي ترغب في الجمع من أكثر من محافظة للوحدة ، وتقدم غير ذلك من الطلبات للوحدة الفرعية التابعة لها الجمعية مستوفيا المستندات المطلوبة قبل جمع التبرع بستين يومًا علي الأقل علي النموذج المعد لذلك ، مرفقًا به محضر مجلس الإدارة بالموافقة علي طلب جمع المـال ومتضمنًا علي الأخص النشاط أو الأنشطة أو المشروع الذي تخصص له حصيلة جمع التبرعات ، والطريقة المقترحة لجمع المـال ، والمدة التي تطلب التصريح لها بجمع المـال خلالها ، والنطاق الجغرافي للجمع .
2 - يتم البت في الطلب من قبل الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقيها الطلب مستوفيا جميع المستندات .
3 - تصدر الوحدة أو الوحـــدة الفرعية المختصــة ، بحسب الأحوال ، ترخيصًا للجمعية يتضمن الموافقة علي جمع التبرعات ووســائل الجمع المصرح الجمع من خلالها والمدة والنطاق الجغرافي .
وفي حالة اشتراك أكثر من جمعية للمعاونة في الجمع يجب أن تدرج هذه الجهات ضمـن الترخيـص .


مادة رقم 57

لا يجوز للجمعية التي رخص لها بجمع المـال إدخال أي تعديل في الغرض من الجمع أو في وسائل الجمع أو في سبل انفاقه الواردة بالترخيص إلا بعد الحصول علي موافقة الجهة مصدرة الترخيص وبما لا يجاوز تعديلين فقط أثناء فترة الترخيص ويستثني من عدد التعديلات حالات الطوارئ والكوارث والنكبات العامة والمبادرات القومية .


مادة رقم 58

يكون الترخيص بجمع المـال في حدود ترخيص واحد في السنة ولمدة أقصاها اثني عشر شهرًا ويجوز للوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، منح الجمعية ترخيصًا آخر خلال المدة ذاتها إذا كان الترخيص لحفل أو لسوق خيري .


مادة رقم 59

يجوز للجمعية سحب مبالغ من حسابات الترخيص أثناء فترة الجمع علي أن تصرف علي النشاط المخصصة له ، شريطة أن ينص الترخيص الصادر لها علي ذلك .


مادة رقم 60

علي الجمعية المرخص لها بجمع المـال أن تقوم بإنهاء أعمال التصفية النهائية مع الجهة مصدرة الترخيص خلال ستين يومًا من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وإلا جاز للجهة مصدرة الترخيص عدم الترخيص لها بجمع المـال لمدة سنة من تاريخ انتهاء الترخيص .


مادة رقم 61

يجوز للوحدة لمقتضيات المصلحة العامة إصدار ترخيص جديد للجمعية قبل الانتهاء من تصفية الترخيص السابق يبدأ العمل به من اليوم التالي لنهاية الترخيص الأول علي أن تلتزم الجمعية بتصفية الترخيص الأول خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من انتهاء مدته ، وإلا جاز للوحدة إلغاء الترخيص الساري .


مادة رقم 62

مع عدم الإخلال بمسئولية مجلس إدارة الجمعية الذي قام بجمع المـال قبــل الغير ، تؤول حصيلة الأموال التي تجمع بدون ترخيص أو التي جمعت بناءً علي ترخيص صدر قرار بإلغائه إلي الصندوق عقب صدور حكم قضائي بذلك .


مادة رقم 63

علي كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الوحدة خلال ثلاثة أيام عمل علي الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة علي النموذج المعد لذلك موضحًا به الآتي :
1 - اسم وبيانات طالب التصريح :
( أ) الشخص الطبيعي : (الاسم - الرقم القومي - الوظيفة أو المهنة - محل الإقامة - صحيفة الحالة الجنائية - إقرار بعدم الإدراج علي قوائم الإرهابيين) .
(ب) الشخص الاعتباري : اسم الشخص الاعتباري وعنوان مقره الرئيس . الترخيص القانوني الذي يعمل بموجبه .
بيانات الممثل القــانوني للشخص الاعتباري وأعضــاء مجلــس إدارته (الاســم - الرقم القومي - الجنسية - الوظيفة أو المهنة - محل الإقامة - صحيفة الحالة الجنائية - إقرار بعدم الإدراج علي قوائم الإرهابيين) .
الموقع الإلكتروني الرسمي (إن وجد) .
2 - الغرض من الجمع .
3 - مدة ووسيلة الجمع المقترحة من جانب موجه الدعوة .
ولا يجوز التصرف في التبرعات النــاتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول علي تصريح من رئيس الوحدة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب بعد موافقة الجهـات المعنيـة .
وفي جميع الأحوال لا تزيد مــدة التصريح علي عام ميــلادي قــابلة للتجديد لمرة واحـدة فقـط .
ويكون الجمع من خلال البنوك أو شركات تحصيل الأموال ، أو أي صورة جمع أخري يمكن إضافتها بقرار من الوزير المختص .


مادة رقم 64

يلتزم من صدر له التصريح بموافاة الوحدة ، خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء مدة التصريح ، أو انتهاء الغرض منه أيهما أقرب ، ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف .


مادة رقم 65

تؤول إلي الصندوق أية أموال يتم جمعها دون تصريح أو بالمخالفة للتصريح الصادر في هذا الشأن ، بعد صدور حكم قضائي بذلك .
كما تؤول إلي الصندوق الأموال التي تتبقي بعد تحقق الغرض من الجمع أو تعذر تحققه ، ما لم يتضمن التصريح الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال .


مادة رقم 66

تحتفظ الجمعية في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الآتية في صورة ورقية وأخري إلكترونية :
1 - لائحة النظام الأساسي .
2 - سجل العضوية والاشتراكات موضحًا به اسم كل من الأعضاء المؤسسين وغيرهم من الأعضاء ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته والرقم القومي له وجهة عمله ومحل إقامته وتاريخ انضمامه ورقم تليفونه .
3 - سجل اجتماعات الجمعية العمومية .
4 - سجل اجتماعات مجلس الإدارة .
5 - سجل الإيرادات والمصروفات .
6 - سجل البنك وسجل الصندوق وسجل العهدة .
7 - سجلاً موضحًا به جميع ممتلكــات الجمعية ســواء عقــارية (أراضي - مبــاني) أو منقولة (سيارات ، تجهيزات ، أجهزة ، معدات وغير ذلك) .
8 - سجل التبرعات العينية .
9 - سجل التمويل الأجنبي .
10 - سـجـل صيــغ التعاون والاتفاقيات المبرمة مع أطــراف غير مصرية في الداخل أو الخــارج.
11 - سجل دفاتر ذات قيمة .
وتكون السجلات السابقة طبقًا للنماذج المرافقة لهذه اللائحة . ويجب ختم هذه السجلات من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، قبل استعمالها وتكون مرقمة ومختومة بخاتم الجمعية ، وفي حالة عدم تحديد المسئول عن صحة بيانات السجلات المشار إليها في لائحة النظام الأساسي للجمعية يتولي مجلس الإدارة تحديده بقرار يصدر منه ، فإذا لم يصدر هذا القرار كان رئيس مجلس الإدارة هو المسئـول عنهـا .
ويجوز للجمعية أن تمسك سجلات أو دفاتر أخري طبقًا لاحتياجات أنشطتها ، بالضوابط ذاتها المشار إليها .


مادة رقم 67

علي عضو الجمعية طالب الاطلاع علي سجلات الجمعية أو مستنداتها التقدم بطلب كتابي لرئيس مجلس إدارتها أو من يفوضه محددًا السجلات والمستندات المطلوب الاطلاع عليها والغرض من ذلك وعلي رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه التأشير علي الطلب وتلبيته خلال يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب .


مادة رقم 68

تلتزم الجمعية بتسجيل بياناتها علي قــاعدة بيــانات الجمعيات وتحديثها شهريا ، كما تلتزم بتسجيل بيانات المشروعات وجهات التمويل وقيمته وصيــغ التعاون التي تبرمها والموقف التنفيذي للمشروع خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ الموافقة علي المشروع أو المنحــة .
وفي جميع الأحوال تلتزم الجمعية بتحديث بياناتها خلال شهر علي الأكثر من تاريخ الانعقاد السنوي للجمعية العمومية العادية وغير العادية والتصديق علي ميزانيتها .


مادة رقم 69

علي الجمعية مراعاة مبادئ الحوكمة في لائحة نظامها الأساسي ولائحتها الداخليــة من سيادة القانون والشفافية والمساواة والفعالية والكفاءة والمساءلة ، وأن يكون لديها رؤية استراتيجية وفي سبيل ذلك يجب أن تتضمن لائحة النظام الأساسي أو اللائحة الداخلية بحسب الأحوال علي الأخص الآتي :
1 - وضع سياسات للإفصاح الدقيق والشفافية .
2 - الضوابط اللازمة لضمان ممارسة جميع أعضاء الجمعية العمومية لحقوقهم دون تمييز .
3 - تشجيع أصحاب المصالح علي المشاركة في متابعة أنشطة الجمعية المختلفة .
4 - أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفق تصويت سري من قبل أعضاء الجمعيـة العمـومية .
5 - تحديد اختصاصات مجلس الإدارة وفيما عداها تختص به الجمعية العمومية .
6 - مراعاة الدقة والمتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية .
7 - الالتزام بالإدارة الرشيدة للموارد المتاحة سواء موارد بشرية أو مالية أوغيرها .
8 - إجراءات تضمن حسن توثيق وتصنيف السجلات والمعلومات .
9 - تبني إجراءات مكتوبة ومعلنة تحمي الموارد البشرية في الجمعية من الممارسات غـير المهنيـة .
10 - وجود رقابة داخلية مستقلة وموضوعية .
11 - أن يكون لديها أدلة للسياسات والإجراءات ولوائح داخلية تضمن وجود إجراءات وتعليمات واضحة تشمل جميع حقوق العاملين .
12 - آليات لتقديم التقارير حول استخدام موارد الجمعية وتحمل أعضاء مجلس إدارة الجمعيــة أو مجلس أو لجنــة إدارة النشــاط المسئولية عن قراراتهم أو عن الإخفـــاق في تحقيق أهداف ورؤية الجمعية .
13 - إيجاد نظام للشكاوي .
14 - استخدام وسائل محاسبية وتدقيقية مقبولة ومعتمدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية .


مادة رقم 70

يتعين أن تتمتع الجمعية بالنزاهة في الخــدمات التي تقدمها للجمهور المستهدف ، وأن تقدم خدماتها له بجودة عالية ، وعلي الجمعية الالتزام بالشفافية والمصداقية في كافة معاملاتها سواء مع الحكومة أو مع موظفيها أو الفئات المستهدفة أو الشركاء والأطراف الأخري ذات المصلحة باستثناء ما يتعلق بشئون الأفراد والمعلومات الخاصة .


مادة رقم 71

يلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح عن أية مصلحة شخصية يمكن أن تتحقق نتيجة قرار يتخذه المجلس ، وفي هذه الحالة يحظر عليه حضور الجلسة أثناء مناقشة الموضوع محـل القـرار .
وتعد المصلحة شخصية إذا كان اتخاذ القرار أو رفضه يترتب عليه تحقيــق منفعة مــادية أو أدبيــة مبــاشرة أو غير مبــاشرة للعضــو أو لزوجــه أو أولاده أو أحـــد أقاربه حتي الدرجة الثانية .
ويحظر علي عضو مجلس الإدارة المســاهمة في المشروعات التي تنفذها الجمعية ، كما يحظــر عليــه المساهمة في الشــركات أو الصنــاديق التي تؤسسها الجمعيــة بمفــردها أو بالاشتراك مع غيرها .


مادة رقم 72

يتعين أن يكون لدي مجلس إدارة الجمعية رؤية استراتيجية معلنة لإدارة مواردها وتحقيق أغراضها من خلال أنشطتها الواردة في لائحة نظامها الأساسي .


مادة رقم 73

تلتزم الجمعية أن تشكل مجلس إدارة أو لجنة لإدارة أنشطة المستشفيات والمدارس وغيرها ، ويكون لكل نشاط لائحة موارد بشــرية ومشتريات وجزاءات ولائحــة مالية يحدد بها من له حــق التوقيع علي التصرفات المـالية من بين القــائمين علي إدارة النشــاط وتكون هذه اللوائح علي حدة أو جزء من اللائحة الداخلية للجمعية ، ويتم التصديق علي ذلك من مجلس إدارة الجمعية .


مادة رقم 74

يجوز للوزير المختص دون غيره في أحوال مخـالفة أحكــام المــواد (24، 25، 27) من القانون إصدار قرار بوقف نشاط الجمعية وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية :
1 - قيام الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، بتوجيه إنذار كتابي للجمعية متضمنًا بيانًا بالمخــالفة المنسوبة إليها والإجــراءات القــانونية المترتبة عليهــا والمدة المحددة لإزالة المخالفة علي ألا تقل عن خمسة عشر يومًا .
2 - في حالة انتهـــاء المدة المحـــددة دون الرد أو إزالة المخـــالفة ، بحسب الأحوال ، أو عدم تضمين رد الجمعية علي الوحدة أو الوحــدة الفرعية المختصــة ، بحسب الأحوال ، ما يؤكد بالمستندات عدم ارتكابها المخالفات المنسوبة إليها ، تتخذ الإجراءات القانونية الآتية :
( أ) العرض علي الوزير المختص لوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة .
(ب) طلب حل الجمعية أو حل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة ، علي أن يتم إخطار فرع هيئة قضايا الدولة المختص خلال خمسة عشر يوًما من تاريخ موافقة الوزير المختص لإقامة الدعوي القضائية بحل الجمعية أو عزل مجلس إدارتها وذلك وفق الإجراءات التي حددها القانون .
وللوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال في هذه الحالة أن تطلب من النيابة العامة استصدار قرار بغل يد مجلس الإدارة لحين صدور الحكم القضائي بالحل أو العزل للحفاظ علي الأموال المتبرع بها ولضمان استمرارية الأنشطة التابعة للجمعية .
ويجوز للوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، حال صدور قرار من النيابة العامة بغل يد مجلس الإدارة ، العرض علي الوزير المختص لتعيين لجنة من أعضاء الجمعية أو من غيرهم لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد علي سبعة أعضاء علي أن يكون لدي ثلث أعضاء اللجنة علي الأقل خبرة بهذا النشاط ، تختص فقط بتسيير أعمال الجمعية التي يحددها قرار تشكيل اللجنة خلال هذه المدة .
وتلتزم الوحدة أو الوحــدة الفرعية المختصــة ، بحســب الأحوال ، باعتماد توقيع رئيس اللجنة وأحد الأعضاء للتعامل علي حسابات الجمعية لدي البنوك في الحدود المبينة بقرار تشكيل اللجنة .
وترفع اللجنة تقريرها ، بانتهاء مدة عملها ، للوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، بما تم إنجازه ويكون رئيس وأعضاء اللجنة مسئولين ماليا وإداريا وفنيا عن الجمعية خلال مدة عملها .


مادة رقم 75

يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد ممثلي الجهة الإدارية الذين يحق لهم دخول مقار .
مؤسسات المجتمــع الأهلي أو فروعهــا بعد إخطــارها بهــدف متابعة الأنشطــة والاطلاع علي السجلات والمستندات لفحصها والتحقق من مطابقتها لأحكام القانون أو لتقديم الدعـم الفنـي .
علي أن تراعي الجهة الإدارية الضوابط الآتية :
1 - أن يحمل الموظف بطاقة تعريف خاصة صادرة عن جهة عمله تسمح له بدخول مقارها .
2 - أن يحمل خط سير معتمد من جهــة عمــله موضحًا به اسم الجمعيــة والغــرض من المهمة ومدتها .
3 - أن يوقع في سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد تاريخ الزيارة .
4 - التنسيق المسبق مع الجمعية لتحديد موعد المراجعة .
5 - الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي والضوابط المهنية السليمة خلال الزيارة .
ويحق لممثلي الجهة الإدارية ، بناءً علي شكوي رسمية ، الدخول دون إخطار مسبق علي أن يكون الدخول لمقر الجمعية بمعرفة لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء .
وتخضع لرقابة الجهة الإدارية أي أنشطة تدخل ضمن أغراض الجمعيات وميادين عملها وتمارسها أشخاص اعتبارية أخري أيا كان شكلها القانوني ولو لم تتخذ إجراءات التأسيس وفقًا لأحكام القانون .


مادة رقم 76

يجوز للجمعية ، دعمًا لمواردها المـالية علي نحو يمكنها من تحقيـق أغراضهــا ، القيـام بالآتـي :
1 - إقامة المشروعات الخدمية والإنتاجية .
2 - إقامة الحفلات بمختلف أنواعها .
3 - إقامة الأسواق الخيرية .
4 - إقامة المعارض .
5 - إقامة المباريات الرياضية في جميع الألعاب والأنشطة الرياضية .
6 - تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها بشرط موافقة الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية ، علي أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها علي الإنفاق علي الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال مؤسسات المجتمع الأهلي .
7 - أية أنشطة أخري بشرط موافقة الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .
كما يجوز لها أن تعيد استثمار هذه العوائد أو فائض إيراداتها العادية في مجالات تضمن لها الحصول علي مورد ملائم ، ومن هذه المجالات الودائع أو إذن الخزانة أو السندات الحكومية أو ما تصدره أو تضمنه البنوك المعتمدة من شهادات الاستثمار أو الإيداع أو السندات أو ما تقبله من ودائع .
وفي جميع الأحوال يمتنع علي الجمعية الدخول في مضاربات مالية .


مادة رقم 77

في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قرارًا تري الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، مخالفته لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو لنظام الجمعية الأساسي ، يتعين عليها أن تطلب من الجمعية بكتاب موصي عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إفادتها به والأسباب المبررة لذلك ، وللجمعية أن توضح وجهة نظرها للوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة مؤيدة بالمستندات خلال السبعة أيام عمل التالية ، فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه أو إذا انتهت الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بعد سمــاع إيضــاحات الجمعـيــة إلي ثبــوت مخــالفة أحكــــام القــانون أو هـــذه اللائحـــة أو النظام الأساسي اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة بحسب جسامة ونوع المخالفة ، ويعتبر قرارها نافذًا بالقدر وفي الحدود اللازمة لإزالة المخالفة . ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفقًا لأحكام قانون مجلس الدولة المشار إليه .


مادة رقم 78

يتعين علي الوحدة أو الوحــدة الفرعية المختصة ، بحســب الأحوال ، في الحــالات التي يصدر فيها قرارًا مؤقتًا بوقف الجمعية وفق حكم المـادة (45) من القانون تعيين لجنه من أعضاء الجمعية أو من غيرهم تختص فقط بتسيير أعمال الجمعية التي يحددها قرار تشكيل اللجنة خلال مدة الوقف .
وتلتزم الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، باعتماد توقيع رئيس اللجنة وأحد الأعضاء للتعامل علي حسابات الجمعية لدي البنوك في الحدود المبينة بقرار تشكيـل اللجنـة .
وترفع اللجنة تقريرها بانتهاء مدة عملها للوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بما تم إنجازه ويكون أعضاء اللجنة مسئولين ماليا وإداريا وفنيا عن الجمعية خلال مدة عملها .


مادة رقم 79

تتولي هيئة قضايا الدولة رفع الدعوي أمام المحكمة المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف؛ بطلب تأييد هذا القرار ، وعلي الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، إخطار هيئة قضايا الدولة بصورة رسمية من القرار وجميع المستندات اللازمة لرفع الدعوي فور صدوره .


مادة رقم 80

تتولي هيئة قضايا الدولة في حالة طلب حل الجمعية أو مجلس إدارتها رفع الدعوي أمام المحكمة المختصة بناءً علي طلب الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، وبعد أخذ رأي الوزير المختص .



مادة رقم 81

في الحالات التي تقضي فيها المحكمة المختصة بحل مجلس إدارة الجمعية تلتزم الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم بتعيين مجلس مؤقت من بين أعضاء الجمعية العمومية أو من غيرهم بعد إخطار الجهات المعنية ، ويكون له كافة اختصاصات مجلس الإدارة ومنها اتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد .
وللوزير عزل المجلس المؤقت وتعيين مجلس إدارة مؤقت جديد ، بناءً علي عرض الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، في حالة مخالفته أحكام القانون وهذه اللائحة أو ورود اعتراض علي أي من أعضائه من أي من الجهات المعنية ، أو عدم اتخاذه إجراءات دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد ، أو عدم إمكانية قيامه بمهامه لأي سبب من الأسباب .


مادة رقم 82

تلتزم الوحدة و الوحدات الفرعية بإمساك سجل علي النموذج المعد لذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات والجهات المعنية يتضمن أسماء الأشخاص المتطوعين الذين لديهم الرغبة والقدرة علي إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة؛ للاستعانة بهم عند تعيين المجالس المؤقتة .


مادة رقم 83

تعتبر برامج الجمعية جدية إذا توافرت علي الأقل الشروط الآتية : التعامل الدوري علي الحساب البنكي بما لا يقل عن مرة واحدة خلال العام للصرف عـلي الأنشطـة .
ممارسة أحد الأنشطة الواردة بلائحــة النظـــام الأساسي علي أن يكون لها مردود بمـيزانية الجمعيـة .


مادة رقم 84

تلتزم الوحدة والوحدات الفرعية بالتأشير بسجل قيد الجمعيات بتــاريخ ومضمون القرار الصادر بوقف نشاطها ، كما يؤشر في السجل بالحكم الصادر بحل الجمعية أو بعزل مجلـس إدارتهـا .


مادة رقم 85

مع مراعاة حكم المـادة (51) من القانون ، في الحالات التي تقضي فيها المحكمة بحل الجمعية وتعيين مصفي ، يتعين علي الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بحسب الأحوال تعيين مصفي من بين المصفين المسجلين بالسجل المشار إليه بالمـادة (87) من هذه اللائحة خلال خمسة عشر يومًا ، وتحديد مدة التصفية بما لا يجاوز ستة أشهر ، وأتعاب المصفي وذلك في ضوء حجم أعمال التصفية والوضع المـالي للجمعية ، ويتبع المصفي في تـأدية عمله الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال .
وفي حالة عدم وجود أموال لدي الجمعية يلتزم الصندوق بسداد أتعاب المصفي .


مادة رقم 86

يتعين علي المصفي رفع تقريره للوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، فور الانتهاء من أعمال التصفية أو انتهاء مدتها أيهما أقرب .
وفي حالة عدم إتمام أعمال التصفية يجب أن يتضمن التقرير ذكر الأسباب المؤدية لذلك وفي هذه الحالة يجوز للوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، النظر في تجديد مدة التصفية لفترة أخري مماثلة مرة واحدة أو تعيين مصفي آخر بالقواعد ذاتها .


مادة رقم 87

تلتزم الجهة الإدارية بإمســاك سـجــل للمصفين علي النمـوذج المعد لذلك ويشـــترط في المصفـي الآتـي :
1 - توافر المؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بأعمال التصفية .
2 - ألا يكون من العاملين أو الاستشاريين للجمعية .
3 - عدم وجود صلة قرابة بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو أحد الدائنين أو المدينين للجمعية حتي الدرجة الرابعة .
4 - أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يصدر ضده حكم بعقوبة جنـاية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره .
5 - ألا يكون من المدرجين علي قوائم الإرهابيين . البـاب الرابـع الجمعيات المركزية والجمعيات ذات النفع العام


مادة رقم 88

تسري علي الجمعيات المركزية والجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نـص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات .


مادة رقم 89

لا يجوز لفرع الجمعية تعديل لائحة نظامه الأساسي إلا بموافقة مجلس إدارة الجمعية التي يتبعهـا.


مادة رقم 90

يصدر الوزير المختص أو من يفوضه قرارًا بقيد الجمعيــات المركـــزية علي أن يتوافر في شأنها المعايير والضوابط الآتية :
1 - أن يتضمن نظامها الأساسي العمل علي مستوي الجمهورية .
2 - أن تهدف أنشطتها إلي المساهمة في تحقيق أهداف التنمية للدولة وتقدم دراسة وموازنة تقديرية لتنفيذ أي من هذه الأنشطة محددة بمدة زمنية للتنفيذ .
3 - إنشاء فرع أو أكثر في محافظة أو أكثر علي أن تقدم ضمن مسوغات التأسيس سند شغل مقرات الأفرع التي تنص لائحة النظام الأساسي لها علي إنشائها وكذلك الهياكل الإدارية لهذه الأفرع .


مادة رقم 91

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه إضفاء صفة النفع العام علي الجمعيات التي تهدف إلي تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ، وذلك بناءً علي طلب تتقدم به الجمعية إلي الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، موضحًا به مبررات هذا الطلب وما تحققه الجمعية أو تهدف إلي تحقيقه من نفع عام .
وتقوم الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بحسب الأحوال بدراسة الطلب ومبرراته ونشاط الجمعية وما يحققه من نفع عام ، واتخاذ إجــراءات استصــدار القرار المشار إليه في ضوء ما تسفر عنه نتيجة الدراسة .
ولا يجوز إلغاء هذه الصفة إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه .


مادة رقم 92

يشترط لحصول الجمعية علي صفة النفع العام تحقق الضوابط الآتية :
1 - أن تهدف الجمعية إلي تحقيق مصلحة عامة .
2 - ألا تسفر نتيجة التفتيش علي أعمال الجمعيــة عن مخــالفات مــالية أو إدارية أو فنيــة .
3 - بيان مشروع أو مشروعات الجمعية أو المؤسسة الأهلية المزمع إقامتها وما تستهدف تحقيقه من نفع عام .
4 - سماح المركز المـالي للجمعية أو المؤسسة الأهلية بالصرف علي النشاط المستهدف تنفيذه أو وجود مصدر تمويل ملائم وفقًا لأحكام القانون للصرف علي المشروع .


مادة رقم 93

يجوز للجمعيات الاندماج في بعضها البعض بموافقة الوحدة وفقًا للضوابط الآتية :
1 - موافقة الجمعية العمومية غير العادية للجمعيات الراغبة في الاندماج في بعضها البعض .
2 - التقدم بطلب للوحدة موضحًا به مبررات الاندماج .
3 - عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية أو فنية علي الجمعيتين .
وتقوم الوحدة بالبت في طلب الدمج خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديمه .
ومع مراعاة الضوابط المنصوص عليها بالفقرة السابقة يكون الدمج بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه في حالة دمج جمعية غير حاصلة علي صفة النفع العام مع جمعية ذات نفع عام خلال تسعين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مرفقًا به سند إضفاء صفة النفع العام علي الجمعية الحاصلة علي هذه الصفة .


مادة رقم 94

يحظر علي مجلس إدارة الجمعيــة المندمجــة وكذلك موظفيها التصــرف في أي شأن من شئون الجمعية بمجرد إبلاغها بقرار الاندماج .
وعلي أعضاء مجلس الإدارة والقائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلي تسليم مجلس إدارة الجمعية المندمج فيها أو من يفوضه جميع أموال الجمعية المندمجة وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها ، وعلي جميع الموظفين أن يحافظوا علي أوراقها ومستنداتها وأموالها حتي يتم تسليمها للجمعية المندمج فيها ، ولا يخل قيامهم بتسليم أموال الجمعية ومستنداتها بما يكون قد ترتب في ذمتهم من مسئولية طبقًا لأحكام القانون .
ولا تسأل الجمعية المندمج فيها عن التزامات الجمعية المندمجة إلا في حدود ما آل إليها من أموال تـلك الجمعية وحقوقها حتي تاريخ الاندماج .


مادة رقم 95

تسري علي المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات .


مادة رقم 96

تنشأ المؤسسة الأهلية لمدة معينة أو غير معينة بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هـــذا الغــرض بما لا تقل قيمته عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس ، ولا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلي تحقيق الربح المـادي لها أو لأي من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها ، ويجوز أن يكون المـال عقـارًا أو منقـولاً .
ويرد التخصيص في العقار علي :
( أ) الملكية التامة للعقار .
(ب) حق الانتفاع .
(جـ) حقوق المستأجر علي العقار في حدود ما هو مقرر قانونًا في أحكام عقد الإيجار ولا يخالف الغرض المقرر قانونًا لاستخدام الوحدة ، وذلك بما لا يزيد علي مدة الإيجار القانونية أو الاتفاقية بحسب الأحوال .
ويرد التخصيص في المنقول علي :
( أ) النقود بما في ذلك عوائد استثمار واستغلال العقارات أو المنقولات .
(ب) القيم المنقولة كالسندات والأسهم والحصص والأوراق المـالية أو التجارية بصفة عامة وشهادات الاستثمار والإيداع وأذون الخزانة وسنداتها ، أو عائد أي من هذه القيم سواء أكانت مصرية أو أجنبية .
(جـ) سائر المنقولات بمختلف أنواعها . وفي جميع الأحوال يجب تقييم المـال المخصص سواء أكان عقارًا أو منقولاً بالقيمة السوقية وقت التخصيص بسند معتمد من جهة رسمية أو خبير مثمن .


مادة رقم 97

تلتزم المؤسسة الأهلية بتحقيق أغراض رعاية وتنمية المجتمع ولا تستهدف تحقيق الربـح المـادي .
ويجب أن يتضمن النظام الأساسي أو ما في حكمه بيانًا بالأنشطة والغرض الذي تسعي المؤسسة الأهلية لتحقيقه .
ويحظر علي المؤسسة الأهلية أن يكون من بين أغراضها ممارسة نشاطـًا من الأنشطة المحظورة في المـادة (15) من القانون أو أي محظورات أخري واردة به .


مادة رقم 98

إذا كان إنشاء المؤسسة الأهلية بوصية مشهرة ، فيجوز للموصي أن يتقدم إلي الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، بطلب قيد ملخص الوصية ، وعلي الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة في هذه الحالة أن تفيد الموصي باستيفاء الوصية لشروط قيد ملخصها أو تقيده بما يلزم تعديله في الوصية لإتمام قيدها ، وفي جميع الأحوال لا يتم قيد ملخص النظام الأساسي وكسب المؤسسة للشخصية الاعتبارية إلا بعد نفاذ الوصية ما لم يكن الموصي قد عدل عنها قبل وفاته .
فإذا لم يكن الموصي قد عدل عن الوصية قبل وفاته ، وكانت الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة قد أفصحت عن جواز قيدها ، أو كان قد تم تعديلها لاستيفاء شروط قيد ملخصها ، التزمت الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، بقيدها خلال ستين يومًا من تاريخ إخطارها بنفاذها دون حاجة للتقدم بطلب جديد .


مادة رقم 99

يقدم طلب قيد المؤسسة الأهلية علي النموذج المعد لذلك من المؤسس أو مجموعة المؤسسين أو رئيس مجلس الأمناء أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية .
وتلتزم الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، بقيد ملخص قيد المؤسسة الأهلية في قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطــارها بالرغبــة في تأسيس المؤسسة ، ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوبًا بالمستندات الآتية :
1 - أربع نسخ من النظام الأساسي للمؤسسة الأهلية موقعًا عليها من المؤسس أو المؤسسين مبينًا فيه اسم كل منهم وصفته ومحل إقامته وحصته التي شارك بها في تأسيس المؤسسة الأهلية ومكان وتاريخ التوقيع علي هذا النظام علي أن يكون التوقيع من جميع المؤسسين ، أو أربع صور من السند الرسمي لإنشاء المؤسسة الأهلية مصدقًا عليها بمطابقتها للأصل من الجهة التي تم توثيق السند الرسمي أمامها أو إشهاره لديها ، أو أربع صور من الوصية المنشئة للمؤسسة الأهلية مصدقًا عليها بمطابقتها لأصل الوصية المشهرة .
2 - فإذا كان المؤسس أو أحد المؤسسين من الأشخاص الاعتبارية ، وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت الشكل القانوني للشخص الاعتباري وإقرار صريح موقع من ممثله القانوني بالموافقة علي تأسيس أو المشاركة في تأسيس المؤسسة الأهلية .
3 - نسختين من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المـالية والإدارية للمؤسسة والعاملين بها وفقًا للنموذج الاسترشادي المرافق لهذه اللائحة .
4 - صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين ومجلس الأمناء .
5 - إقرار من المؤسسين بأن المـال المخصص لإنشاء المؤسسة ليس محل نزاع مع الغير أو أمام القضاء .
6 - كشفـًا بمن وقع عليهم الاختيار من المؤسسين أو من غيرهم لعضوية مجلس الأمناء الأول متضمنًا تحديد (الرئيس - نــائبه - الأمين العــام - أمين الصندوق - أعضاء المجلس) .
7 - سند شغل مقر المؤسـســة (إيجــار - تمليــك - انتفــاع - تخصيص - هبــه) علي أن يكـون موثقـًا .
8 - سند إيداع أو تقييم المـال المخصص .
9 - إقرار من كل مؤسس أو عضو مجلس أمنــاء بأنه غير مدرج علي قوائم الكيـانات الإرهـابية.
10 - ما يفيد سداد رسم مقداره ألفا جنيه مقابل قيد نظام المؤسسة في السجل الخاص بذلك تؤول حصيلته إلي الصندوق .
11 - قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة المؤسسة إن وجدت ، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم .
12 - تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس .
13 - الموقع الإلكتروني للمؤسسة وعنوان البريد الإلكتروني لها إن وجد .


مادة رقم 100

يكون مؤسسو المؤسسة الأهلية أو منشئوها بسند رسمي مسئولين عن النفقات اللازمة لإنشائها ، فإذا كان إنشاؤها بوصية عهد إلي أحد الأشخاص تنفيذها ، جاز لمنفذ الوصية بعد قيد المؤسسة الأهلية أن يسترد النفقات التي تكبدها فيما تعلق من الوصية بإنشاء المؤسسـة الأهليـة .
ويكون استرداد النفقـــات بقـــرار من مجلس الأمنــاء في حــدود ما يعتمـــده من نفقـات فعليـة .


مادة رقم 101

يجب علي الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، إثبات تاريخ تقديم طلب قيد ملخص النظام الأساسي أو السند الرسمي أو الوصية بعد التحقق من استيفائه للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذه اللائحة ويكون ذلك علي إيصال استلام يسلم إلي الطـالب .
وعلي الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، إمساك سجل خاص لإثبات طلبات قيد ملخصات النظم الأساسية أو السندات الرسمية أو الوصايا المنشئة للمؤسسات الأهلية وفقًا لتاريخ وساعة تقديم كل منهم .


مادة رقم 102

لرئيس الوحدة في حالة عدم تعيـين مجلس أمنــاء للمؤسسة الأهليـة أو خــلـو مكــان أو أكثر بالمجلس ، بحسب الأحوال ، وتعذر تعيين بديلاً عنه أو عنهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسي للمؤسسة الأهلية ، إصدار قرار بتعيين مجلس الأمناء أو العضو الذي يحل محل العضو الذي يخلو مكانه بحسب الأحوال .


مادة رقم 103

يتولي مجلس أمناء المؤسسة الأهلية إدارتها ، وتكون له جميع اختصاصات مجلس إدارة الجمعيات والجمعية العمومية لها ، فيما عدا تعديل النظام الأساسي أو ما في حكمه فيختص به المؤسسين ما لم ينص النظام الأساسي علي غير ذلك .


مادة رقم 104

يجوز للمؤسسة الأهلية زيادة رأسمالها بتخصيص مال أو أموال إضافية من المؤسس أو المؤسسين أو من ورثة الموصي في حالة الوصية ، وذلك بموافقة المؤسسين الذين يملكون أغلبية رأس المـال ؛
لتحقيق أغراضها المحددة في نظامها الأساسي أو ما في حكمه .
ويتم قيد المـال المخصص في سجلات المؤسسة الأهلية بعد إخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، ببيان تفصيلي بالأموال الإضافية المخصصة .


مادة رقم 105

في حالة زيادة رأسمال المؤسسة الأهليـة بتخصيص مال إضافي من غير المؤسسين ، وذلك بعد موافقة المؤسسين الذين يملكون أغلبية رأس المـال ، تلتزم المؤسسة الأهلية التقدم بطلب للوزير المختص مستوفيا البيانات والمستندات الآتية :
( أ) اسم مقدم المـال ومحل إقامته وجنسيته .
(ب) إذا كان مقدم المـال من الأشخاص الاعتبارية ، يرفق بالطلب السند القانوني للشخص الاعتباري ، وموافقة ممثله القانوني علي تخصيص المـال .
(جـ) صحيفة الحالة الجنائية لمقدم المـال أو ممثله القانوني في حالة الشخص الاعتباري .
(د) إقرار من مقدم المـال بأنه غير مدرج علي قوائم الكيانات الإرهابية .
(هـ) بيان بالمـال المقدم .
(و) إقرار من مقدم المـال بأن المـال المقدم ليس محل نزاع مع الغير أو أمام القضاء .
(ز) الشروط التي يضعها مقدم المـال إن وجدت .
وعلي الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، موافاة المؤسسة بالرأي خلال ستين يوم عمل علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات ، بعد أخذ موافقة الجهات المعنية ، ويعتبر مضي هذه المدة دون اعتراض من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بحسب الأحوال موافقة علي الطلب .


مادة رقم 106

يجوز دمج المؤسسة الأهلية في مؤسسة أخري وفقًا للشروط الآتية :
1 - طـلب من المؤسـس أو المؤســسين المخصصين لأغلبيــة رأس مــال المؤسســة ، وفي حالة عدم وجود المؤسسين يكون قرار الدمج بأغلبية أعضاء مجلس الأمناء .
2 - موافقة المؤسسين أو مجلس أمناء المؤسسة المطلوب الاندماج فيها .
3 - إخطار الوحدة بطلب الاندماج متضمنا موافقة المؤسسين أو مجلس الأمناء بحسـب الأحـوال .
4 - تصدر الوحدة قرار الدمج في خلال ستين يومًا من تاريخ إخطــارها بالطلب .
وفي حالة طلب دمج مؤسسة غير حاصلة علي صفة النفع العام مع مؤسسة ذات نفع عام يكون الدمج بقرار من رئيس مجلس الــوزراء أو من يفــوضه خلال تسعين يـوم عمل من تاريخ تقديم الطلب .


مادة رقم 107

يجوز حل المؤسسة الأهلية بموجب قرار من المؤسسين المخصصين لأغلبية رأس مالها ، ما لم ينص نظامها الأساسي علي نسبه أكبر ، علي ألا يتم اتخاذ إجراءات الحل والتصفية إلا بعد مرور ثلاثين يومًا علي الأقل من تاريخ إخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، دون اعتراض .
وفي حالة عدم وجود المؤسسين يكون قرار الحل بإجماع أعضاء مجلس الأمناء ما لم يتضمن النظام الأساسي خلاف ذلك .
علي أن يتضمن قرار الحل تعيين مصفي وتحديد أتعابه ومدة التصفية .
ومع مراعاة البند (11) من المـادة (7) من القانون ، يؤول ناتج التصفية إلي الصندوق ما لم تحدد لائحة النظام الأساسي للمؤسسة جهة أخري .


مادة رقم 108

تلتزم المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي ترغب في ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون بتقديم طلب لوزارة الخارجية علي النموذج المعد لذلك مرفقًا به البيانات والمستندات التالية مصدقًا عليها من السفارة المصرية في دولة المنظمة الأم :
1 - البيانات الأساسية حول المنظمة الأم :
( أ) الترخيص القانوني الذي تعمل به في بلدها .
(ب) صورة رسمية للائحة النظام الأساسي لها .
(جـ) بيانات أعضاء مجلس إدارتها (الاسم - الجنسيات التي يحملها كل منهم - تاريخ عمله بالمنظمة) .
2 - بيانات المنظمة طالبة التصريح :
( أ) صورة رسمية من لائحة النظام الأساسي لها .
(ب) بيان بأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون الأخري أيا كان مسماها ومشروعاتها علي الأراضي المصرية وفقًا للنموذج المعد لذلك .
(جـ) شهادة رسمية معتمدة تفيد بأنها مسجلة وتمـارس العمل الأهــلي بطريقة مشروعة في بلدها.
(د) إقرار من الممثل القانوني للمنظمة بعدم إدراج المنظمة علي أي من قوائم الإرهاب الدولية أو الإقليمية أو المحلية .
(هـ) ما يفيد سلامة الموقف الجنائي للأعضاء المؤسسين ومجلس إدارتها .
(و) المعاهدة أو الاتفاقية التي تستند إليها في طلب ممارسة نشاطها في مصر إن وجدت .
(ي) الموقع الإلكتروني الرسمي لها إن وجد .
3 - بيانات تتعلق بالأنشطة التي ترغب المنظمة في تنفيذها :
( أ) الأنشطة التي ترغب المنظمة في تنفيذها بمصر .
(ب) النطاق الجغرافي لعمل المنظمة بمصر .
(جـ) المدة المقترحة لتنفيذ النشاط خلالها .
(د) الاعتماد المـالي المقترح لتنفيذ النشاط .
(هـ) مصادر تمويل النشاط المقترح تنفيذه .
4 - الجهة التي تؤول إليها الأمــوال التي تتركها المنظمة بعد انتهاء مــدة التصــريح أو إلغــائه .
ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في مصر إلا بعد حصولها علي تصريح من الوزير المختص بعد موافقة الجهات المعنية .


مادة رقم 109

تقوم وزارة الخارجية بإرسال صورة من طلب التصريح بالعمل في مصر والمستندات المرافقة له بعد أخذ رأي الوحدة والجهات المعنية مشفوعًا برأيها إلي الوزارة المختصة للنظر في إصدار التصريح .


مادة رقم 110

يصدر الوزير المختص التصريح للمنظمة بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية محددا به مدة التصريح والنشاط المصرح به ونطاقه الجغرافي ومصادر التمويل والاعتماد المـالي المقترح والجهة التي تؤول إليها الأموال التي تتركها المنظمة بعد انتهاء العمل بالتصريح أو إلغائه ، وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ورود الطلب مستوفيا من وزارة الخارجية .


مادة رقم 111

يجـــوز للمنظمة الأجنبيــة غير الحكومية التقــدم إلي الوحدة بطـلــب علي النموذج المعد لذلك قبـــل انتهــاء مدة التصريح الصادر لها بســتين يوم عمل لتجــديد التصـــريح لمدة أخري بإجراءات التصريح ذاتها المنصــوص عليها في هذه اللائحــة علي أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :
1 - تقرير انجاز سنوي عن مدة ممارسة النشاط المصرح به .
2 - الميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين .
3 - البيانات المتعلقة بالأنشطة التي ترغب المنظمة في تنفيذها ، علي أن تشمل الآتي : (الأنشطة المزمع تنفيذها/ النطاق الجغرافي لعمل المنظمة بالبلاد/ المدة المقترحة لتنفيذ النشاط خلالها/ الاعتماد المـالي المقترح لتنفيذ النشاط ومصادر تمويله/ الجهة التي تؤول إليها أصول وممتلكات المنظمة بعد انتهاء العمل بالتصريح أو إلغائه) .
4 - البيانات الأساسية للعاملين (مصريين/ أجانب/ مزدوجي الجنسية) في فرع المنظمة بمصر (الاسم/ الوظيفة/ صورة الرقم القومي أو جواز السفر/ تاريخ عمله بالمنظمة/ إقرار بألا يكون أحد العاملين بالمنظمة في مصر قد سبق إدراجه علي قوائم الإرهاب) .
5 - اللائحة الداخلية لعمل المنظمة القائمة في مصر .
6 - ما يطرأ من تعديلات علي البيانات المنصوص عليها في المـادة (108) من هذه اللائحة .
7 - الإيصال الدال علي سداد الرسم المقرر بالمـادة (67) من القانون .
علي أن توافي الوحدة بصورة ورقية وأخري إلكترونية من تلك البيانات .
ويصدر الوزير المختص بعد موافقة الجهات المعنية وفي ضوء التقارير الفنية والمـالية التي تتم من قبل الوحدة قرارًا بتجديد التصريح الخاص بالمنظمة خلال تسعين يوم عمل من تاريخ تقديم المنظمة طلب التجديد .


مادة رقم 112

يجوز تعديل التصريح الصادر للمنظمة الأجنبية غير الحكومية بناءً علي طلب يقدم منها إلي الوحدة مستوفيا البيانات والمستندات الآتية :
1 - البنود المراد تعديلها .
2 - مبررات التعديل .
3 - التقارير المـالية والفنية للمنظمة عن مدة التصريح السابقة .
4 - أية مستندات أو بيانات أخري تطلبها الوحدة .
ويصدر الوزير المختص بعد موافقة الجهات المعنية قرارًا بتعديل التصريح خلال تسعين يوم عمل من تاريخ تقديم المنظمة طلب التعديل .


مادة رقم 113

لا يجوز لمؤسسات المجتمع الأهلي الاستعانة بالأجانب سواء في صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزير المختص بناءً علي طلب يقدم إلي الوحدة ، قبل ستين يومًا علي الأقل من التاريخ المرغوب فيه استقدام الأجنبي ، علي النموذج المعد لذلك مرافقًا له المستندات الآتية :
1 - بيان بمن يستعان به متضمنًا «الاسم - المهنة - الجنسية - محل الإقامة» .
2 - طبيعة العمل الذي سيقوم الأجنبي بأدائه .
ويصدر الترخيص بعد أخذ رأي الجهات المعنية وذلك دون الإخلال بأحكام تنظيم عمل الأجانب الواردة في قانون العمل المشار إليه والقرارات المنظمة في هذا الشأن .
ويجوز للوزير المختـص استثنـاء بعـض الفئـات من مهـلة الستين يومًا المشـار إليهـا وفقًا لمـا يراه من اعتبارات الصالح العام .


مادة رقم 114

يجوز للمنظمة التقدم بطلب للوحدة ، علي النموذج المعد لذلك ، لإلغاء التصريح الصادر لها بالعمل في مصر قبل انتهاء مدته ، مرافقًا له المستندات الآتية :
1 - مبررات طلب إلغاء التصريح .
2 - التقارير المـالية والفنية للمنظمة عن مدة ممارسة النشاط المصرح به .
3 - آخر ميزانية معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين .
4 - أية مستندات أو بيانات أخري تطلبها الوحدة .
ويصدر الوزير المختص بعد موافقة الجهات المعنية قرارًا بإلغاء التصريح متضمنًا تصفية أعمال المنظمة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب .


مادة رقم 115

في حالة مخالفة المنظمة أحكام القانون وهذه اللائحة ، أو مخالفتها التصريح الصادر لها ، تقوم الوحدة بإخطارها لإزالة أسباب المخالفة خلال المهلة المبينة بالإخطار ، وفي حالة عدم إزالة أسباب المخالفة يكون للوزير المختص ، بعد موافقة الجهات المعنية ، إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط علي أن يتضمن قرار إلغاء التصريح تصفية أعمال المنظمة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ صدور القرار .


مادة رقم 116

تؤول الأموال التي تتركها المنظمة بإرادتها بعد انتهاء مدة التصريح أو إلغائه لصالح إحدي الجهات المصرية التي تحددها المنظمة ، أو إلي الصندوق ، بعد موافقة مجلس إدارته ، وذلك في حالة عدم تحديد الجهة التي تــؤول إليها الأموال في التصـــريح الصادر لها بالعمـل في مصـر .


مادة رقم 117

تسري علي فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية أو مكاتب التمثيل الخاصة بها أحكام المنظمات الأجنبية غير الحكومية الواردة في هذا الباب .
كما تسري أحكام المنظمات الأجنبية غير الحكومية علي فروع المنظمات الإقليمية وتلـتزم بأحكـامها .
علي أنه يجوز للمنظمات الإقليمية فتح حسابات فرعية بحسابها الأصلي تخصصه لمـا تنفقه في دول أخري .


مادة رقم 118

تعتبر الوحــدة من الوحـــدات ذات الطـــابع الخــاص ، وتتبع الــوزيـر المختـــص ، وتباشر اختصاصاتها المعقودة لها طبقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة .


مادة رقم 119

يكون للوحدة حسابات مالية مستقلة ووحدة حسابية منفصلة بعد موافقة وزارة المـالية ، وتتكون موارد الوحدة مما يأتي :
1 - المبالغ المخصصة لها من الدولة .
2 - ما تتلقاه من دعم مالي .
3 - المقابل الذي تحصله من الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية لقاء ما تؤديه من خدمات يصــدر بها قرار من الوزير المختص .
بحد أقصي خمسة آلاف جنيه .
4 - مقابل ما تقدمه من خبرات في مجال الدراسات المـالية أو الفنية أو القانونية وإنشاء الهياكل الإدارية واقتراح النظم التشريعية وإعداد البرامج التدريبية للعاملين والقائمين علي مؤسسات العمل الأهلي والمتطوعين وذلك للجهات المحلية والأجنبية بعد موافقة الوزير المختص .


مادة رقم 120

يتكون الهيكل الإداري للوحدة من رئيس من المستوي العالي ، وعدد كافٍ من الإدارات العامة والإدارات الإشرافية ؛
يعمل بها عدد كافٍ من الموظفين ، ويعمل رئيس الوحدة تحت الإشراف المباشر للوزير المختص ، ويوضع هيكل تنظيمي وجدول وظائف للوحدة وفق أحكام القانون رقم 118 لسنة 1964 المشار إليه .


مادة رقم 121

تشكل بقرار من رئيس الوحدة لجنة للموارد البشــرية بالوحدة تتكون من عدد فــردي لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد علي سبعة ، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء .
وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تري الاستعانة به عند نظر أحد الموضوعات ، دون أن يكون له صوت معدود .
وتعين اللجنة مقررًا لها من بين أعضائها يتولي إدارة سجل خاص تدون به محاضر جلساتها ، ويجب أن يشتمل كل محضر علي أسماء الحاضرين ، والموضوعات المعروضة علي اللجنة ، والقرارات التي اتخذت بشأنها ، ويوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين ومقررها ، وتعتمد قراراتها من الوزير المختص .


مادة رقم 122

تختص لجنة الموارد البشرية بالنظر في المسائل الآتية :
1 - إصدار التوصيات اللازمة لإتمام التعيين أو التعاقد أو الندب أو النقل أو الإعارة أو الترقيـة بالوحـدة .
2 - اعتماد تقارير الكفاية لغير شاغلي الوظائف القيادية .
3 - الموضوعات الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة ، وتلك التي يري الوزير المختص أو رئيس الوحدة عرضها عليها .


مادة رقم 123

تجتمع لجنة الموارد البشرية بناءً علي طلب رئيسها أو رئيس الوحدة ، وترسل قراراتها إلي الوزير المختص خلال أسبوع لاعتمادها ، فإذا اعترض عليها كلها أو بعضها فيعاد انعقاد اللجنة لإعادة دراسة الموضوع والعرض عليه ويعتبر قراره في هذه الحالة نهائيًا ، وتكون مداولات اللجنة سرية .


مادة رقم 124

تعلن القرارات التي تصدر في شأن الموارد البشرية خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ اعتمادها من الوزير المختص ، وتوزع صور هذه القرارات علي الإدارات المختصة .


مادة رقم 125

يكون شغل الوظائف بالوحدة عن طريق التعيين أو التعاقد أو الندب أو النقل أو الإعارة أو الترقية ، بمراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المقررة .
ويراعي في حالة التعاقد ألا تجاوز المكافأة الشاملة للمتعاقد والمقررات المـالية الأخري له ، ما يتقاضاه قرينه في المستوي الوظيفي ذاته .

 

مادة رقم 126

يصدر الوزير المختص قرارًا بنقل بعض العاملين بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات إلي الوحدة بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات التي يحددها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، ويحتفظ العاملون المنقولون بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية ذاتها بصفة شخصية .


مادة رقم 127

يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف بالوحدة ما يأتي :
1 - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية .
2 - ألا تقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديا .
3 - أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .
4 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
5 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ، ما لم تمض علي صدوره أربع سنوات علي الأقل .
6 - أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر عن المجلس الطبي المختص .
7 - أن تكون نتيجة تحاليل تعاطي المخدرات بإحدى الجهات الحكومية المتخصصة المنوط بها إجراء التحاليل سلبية .
8 - أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة .
9 - أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .
10 - أن يرفق بطلبه المستندات الدالة علي مستوي المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة .


مادة رقم 128

يُبرم الوزير المختص مع الموظف الذي يتقرر التعاقد معه عقدًا علي النموذج الذي يصدره الوزير المختص .
ويحرر العقد من نسختين تسلم إحداهما للموظف وتحفظ الأخرى بملفه بالوحدة .


مادة رقم 129

يوضع المعين لأول مرة بالوحدة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل ، وتقرر صلاحيته بناءً علي تقرير شهري يعد من رئيسه المباشر ويعتمد من الرئيس الأعلى ، ويتم تسليم الموظف في نهاية كل شهر صورة من التقرير الشهري موضحًا به أوجه القصور في أدائه وكيفية معالجتها وما إذا كان قد تفادي أوجه القصور المنصوص عليها في التقرير السابق كاملة أم جزء منها أم لم يتفادها مطلقًا .
ويوقع الموظف بالعلم والاستلام ويودع الأصل بملف الخدمة ، وعند نهاية فترة الاختبار يوضع تقرير نهائي في ضوء التقارير السابقة موضحًا به مدي صلاحية الموظف المعين من عدمه ويعرض التقرير علي لجنة الموارد البشرية ، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته .


مادة رقم 130

يجوز تجديد مدة العقد لمدة أو مدد مماثلة بالشروط الآتية :
( أ) أن يكون التجديد لحاجة العمل .
(ب) أن تسمح الاعتمادات المـالية بهذا التجديد .
(جـ) أن يكون تقويم أداء الموظف بدرجة فوق متوسط علي الأقل خلال مدة عمله .


مادة رقم 131

يكون شغل الوظائف القيادية عن طريق مسابقة يعلن عنها علي موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشــار متضمنًا البيــانات المتعلقة بالوظيفــة ، من خلال لجنة للاختيار يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص ، بناءً علي تقارير تقويم الأداء ، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف .
ويجوز لموظفي الوحــدة ، شاغلي المستوي الوظيفي الأدني مبـاشرة ، التقدم لشغل تـلك الوظـائف .
ويبرم العقد ، في حالة شغلها بالتعاقد ، الوزير المختص لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري بحد أقصي ست سنوات .
ويشترط لشغل هذه الوظائف اجتياز التدريب اللازم ، والتأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية علي أن يستند الرأي بعدم توفرها إلي قرائن كافية وأسباب جدية ، ويحدد الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مستوي البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج .


مادة رقم 132

تُعد إدارة الموارد البشرية بيانًا عن موقف الوظائف القيادية قبل انتهاء مدة شاغليها بستة أشهر علي الأقل ، ويعرض رئيس الوحدة هذا البيان علي الوزير المختص مشفوعًا بتوصياته ؛
ليتخذ ما يراه بشأن تجديد أو عدم تجديد مدة شاغل الوظيفة .
وتشغل باقي وظائف الوحدة بمراعاة توفر اشتراطات شغلها الــواردة في بطـاقات وصف الوظائف المعتمدة .


مادة رقم 133

يؤدي كل موظف يشغل وظيفة من الوظائف القيادية أمام الوزير المختص وقبل أن يباشر عمله اليمين الآتية :
«أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون ، وأن أخدم الدولة ، وأن أحافظ علي المـال العام ، وأن أؤدي واجباتي الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلي الوجه الأكمل لخدمة الشعب» .


مادة رقم 134

تخطر إدارة الموارد البشرية الموظف رسميا بتاريخ محدد لتسلم الوظيفة ، علي أن يقوم بتسلم العمل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره ، وإلا اعتبر ذلك نزولاً منه عن تعيينه أو التعاقد معه ما لم تقرر السلطة المختصة بناءً علي عرض رئيس الوحدة مد هذه المدة حتي ستين يومًا لأسباب تقدرها .


مادة رقم 135

تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية بانقضاء المدة المحددة في سند شغلها ما لم يتم تجديدها ، ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا علي الأقل .


مادة رقم 136

لرئيس الوحدة بعد موافقة الوزير المختص التعاقد مع المستشارين المصريين لمدة محددة لأداء مهمة معينة لا تتوفر بشأنها الخبرة الكافية بالوحدة ، علي ألا تقل مدة خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن عشر سنوات ، وبشرط عدم وجــود من يملك خبرة ممــاثلة في التخصص المطلوب بالوزارة المختصة والجهات التابعة لها يمكن الاستعانة به .
وتحدد مكافآتهم الشهرية أو المقطوعة بقرار من الوزير المختص بناءً علي اقتراح رئيس الوحدة ، مع التقيد بالحد الأقصي للدخول المقرر قانونًا .


مادة رقم 137

تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها ، فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمية وفقًا لمـا يأتي :
1 - إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة اعتبرت الأقدمية بحسب الأسبقية في التعيين طبقًا للأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان ، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول علي المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة ، فالأعلى مؤهلاً ، فالأقدم في التخرج ، فالأكبر سنًا .
2 - إذا كان شغل الوظيفة عن طريق التعاقد اعتبرت الأقدمية من تاريخ استلامه العمـل بالوحـدة .
3 - إذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت الأقدمية علي أســاس الأقــدمية في الوظيفة السابقة .

 

مادة رقم 138

يجوز لحاجة العمل نقل الموظف من وظيفة إلي أخري داخل الوحدة من ذات درجة وظيفته ، وبما لا يضار معه ماليًا نتيجة قرار النقل ، ويصدر بالنقل قرار من الوزير المختص بناءً علي طلب الموظف أو الإدارة المنقول منها أو إليها .


مادة رقم 139

للموظف حق الشكوى في أي موضوع يتعلق بعمله أو وضعه الوظيفي إلي رئيس الوحدة الذي يحيلها إلي لجنة الموارد البشرية لإبداء الرأي متي رأي موجبًا لذلك .
ويصدر الوزير المختص أو رئيس الوحــدة ، بحسب الأحــوال ، قراره في موضـــوع الشكوي خلال شهر من تاريخ تقديمها ، ويخطــر الشاكي بالقرار كتــابة خلال أسـبوعين من تاريخ صدوره .
أما إذا كانت الشكوى ضد رئيس الوحدة فتقدم إلي الوزير المختص ليقرر ما يراه منـاسبًا بشـأنها.


مادة رقم 140

يضع الوزير المختص نظامـًا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة وفقًا للأحكام الواردة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه ولائحته التنفيذية .
ويعد رئيس الوحدة التقرير السنوي وفقًا لمؤشرات الأداء الخاصة بمديري العموم ويعتمد من الوزير المختص ، كما يعد المدير العام المختص التقرير السنوي وفقًا لمؤشرات الأداء الخاصة بمديري الإدارات العامة ويعتمد من رئيس الوحدة .
وفيما عدا الوظائف القيادية ، يعد التقرير السنوي عن الموظف بمعرفة رئيسه المباشر ثم يعرض علي رئيسه الأعلي لإبداء ملاحظاته كتابة علي التقرير ثم يعرض علي لجنة الموارد البشرية بالوحدة للاعتماد وذلك في ضوء العناصر الواردة بالتقرير وما يتجمع لديها من معلومات أو بيانات عن الموظف .

 

مادة رقم 141

يخطر الموظف بصورة من تقرير قياس كفاية الأداء ، وله أن يتظلم منه خلال عشرين يومًا من تاريخ إخطاره إلي لجنة تظلمـات تنشأ لهذا الغرض بالوحدة ، وتشكل بقرار من الوزير المختص من عدد فردي لا يجاوز خمسة أعضاء وعضوًا احتياطيا ، اثنان منهم من مستوي الوظائف القيادية ممن لم يشتركوا في وضع التقرير ، علي أن يكون أحد أعضاء اللجنة عضوًا قانونيًا ، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال ثـلاثين يومًا من تاريخ تقــديمه إليها ، ولا يكون قرارها نهائيا إلا بعد اعتماده من رئيس الوحدة .
ويكون تظلم شاغلي الوظائف القيادية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلي الوزير المختص خلال عشرين يومًا من تاريخ إخطارهم ، ويبت فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه .
وفي جميع الأحوال لا يعد تقرير الكفاية نهائيا إلا بانتهاء فترة التظلم دون تقديمه ، أو بالبت فيه بحسب الأحوال .


مادة رقم 142

يعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف علي لجنة الموارد البشرية بالوحدة لتعد بشأنه تقريرًا يرفع للوزير المختص ليقرر ما يراه بشأنه .



مادة رقم 143

مع مراعاة الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا ، يطبق علي الموظفين بالوحدة الأجر الوظيفي الوارد بالجداول المرافقة لقانون الخدمة المدنية المشار إليه ، ويحدد الأجر المكمل لرئيس الوحدة بقرار من الوزير المختص علي ألا يجاوز (75%) من الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا ، ويحدد الأجر المكمــل لســائر موظفي الوحدة بقــرار من الوزير المختـــص ، بعد موافقة وزير المـالية ، في ضوء معدلات أدائهم ومستوي وحجم إنجازهم في العمل ويحدد القرار القواعد المنظمة لصرف هذا الأجر .
ويستحق الموظف عند التعيين أو التعاقد الأجر المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلها اعتبارًا من تاريخ تسلمه العمل ، ما لم يكن مستبقي بالقــوات المسلحــة فيستحق أجــره من تاريخ التعيين .
ويحدد في عقود الوظائف القيادية المكـافأة المقطوعة التي يتقاضاها شاغلو الوظيفة بما لا يجاوز الحد الأقصي للأجر المقرر للموظف من ذات المستوي الوظيفي .


مادة رقم 144

يمنح الموظف علاوة دورية في أول يوليو التالي لمرور سنة علي تاريخ شغل الوظيفة بنسبة تعادل (7%) من قيمة أجره الوظيفي ، ويعاد النظر فيها بصفة دورية .


مادة رقم 145

مع مراعاة الحد الأقصي للدخول المقرر قانونًا ، للوزير المختص بناءً علي عرض رئيس الوحدة أن يقرر منح الموظف مكافأة تشجيعية بمبلغ مقطوع يحدده الوزير المختص لا يتعدي أجر شهر من الأجر الشامل ، إذا أبدي الموظف تفوقًا ظاهرًا في العمل أو بذل جهدًا خاصًا أو قدم للوحدة خدمات ممتازة أو أعمال أو بحوث أو اقتراحات تساعد علي تحسين طرق العمل ، أو رفع كفاءة الأداء ، أو توفير في النفقات ، وذلك كله بشرط سماح الاعتمادات المـالية في موازنة الوحدة .


مادة رقم 146

تكون ترقية الموظف إلي المستوي الوظيفي الأعلي مباشرة في وظيفة خالية ومدرجة بجداول الوظائف المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو بإبرام عقد جديد معه لشغلها ، بحسب الأحوال ، وبشرط استيفائه الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المرقي إليها وفقًا لبطاقات وصف الوظائف بالوحدة .
وتكون الترقية للموظفين الحاصلين علي تقرير قياس كفاية الأداء بتقدير ممتاز وكفء .


مادة رقم 147

يضع رئيس الوحدة نظامًا للمتابعة يكفل تحقيق الأهداف الآتية :
1 - متابعة سير العمل في مختلف إدارات الوحدة طبقًا للخطة المقررة ، وفي سبيل ذلك توفر الوحدة للموظفين بها أجهزة الاتصالات المناسبة التي تكفل تحقيق هذا الغرض ، وتتحمل الوحدة نفقات هذه الاتصالات المرتبطة بأداء العمل .
2 - متابعة التقارير الدورية عن نشاط الإدارات المختلفة في ضوء أهم مؤشرات الأداء الموضوعة لشاغلي الوظائف القيادية .
3 - رفع كفاءة الأداء للموظفين في مختلف المواقع عن طريق وضع خطط للتدريب .
4 - تذليل المعوقات والعقبات القائمة في سبيل أداء الوحدة لاختصاصاتها .


مادة رقم 148

يصرف للموظف بالوحدة بدل سفر بمناسبة مبيته خارج القاهرة الكبري لأي سبب يتعلق بالوظيفة أو القيام بمأمورية أو مهمة يكلف بها أو يوفد إليها من قبل الوحدة سواء كان السفر داخل البلاد أو خارجها ، ويكون صرف بدل السفر للمأموريات داخل الجمهورية عن الليلة الواحدة بالفئات الواردة طبقًا للجدول رقم (1) المرافق ، وبالنسبة للسفر لخارج الجمهورية فيكون بالفئات الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 المشار إليها .
' وتتحمل الوحدة خلال فترة المــأمورية أو السفر ، ســواء داخــل البلاد أو خارجها ، إما بنفقــات الإقامة وثلث بدل السفــر المحدد مضافًا إليهما مصروفات الانتقــال الفعلية ، أو بدل السفر كاملاً ، أيهما أكبر .
وفي جميع الأحوال تلتزم الوحدة بصرف أي زيادة في بدلات السفر ومصاريف الانتقال عما هو مقرر بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 المشار إليها من مواردها الذاتية دون تحمل الخزانة العامة بأية أعباء مالية .


مادة رقم 149

للوزير المختص منح رئيس الوحدة تعويضًا ماليا لمواجهة نفقات الاستقبال والضيافة بالخارج دون التقيد بقواعد الصرف المقررة .


مادة رقم 150

تُزاد فئات بدل السفر بالمأموريات الداخلية والخارجية بنسبة (25%) من بدل السفر المقرر للموظف ، وذلك إذا كانت المأموريات لحضور المعارض أو المؤتمرات الدولية أو الدورات التدريبية .


مادة رقم 151

في حالة تكليف الموظف بمأموريات في الخارج تتحمل الوحدة مصروفات استخراج جواز السفر أو تجديده وتأشيرات الدخول والخروج والشهادات الصحية ورسوم المغادرة وشهادة التأمين الدولي المعتمدة .


مادة رقم 152

تحدد درجات ركوب الموظف في وسائل النقل وفقًا لمـا يلي :
أولاً - الطــائرات :
1 - الانتقال داخل البلاد . لرئيس الوحدة وشاغلي الوظائف القيادية استعمال الطائرات للانتقال داخل البلاد ، كما يجوز بقرار من رئيس الوحدة التصريح لشاغلي باقي الوظــائف باستعمال الطــائرات في المهام العاجلة التي يقدرها .
2 - الانتقال خارج البلاد .
رئيس الوحدة والوظائف القيادية وباقي الوظائف ، الدرجة السياحية .
ثانيـًا - القطــارات :
تحدد درجات الركوب في القطارات علي النحو الآتي :
1 - درجة أولي ممتازة لجميع الموظفين بالوحدة .
2 - للموظف الحــق في المبيت بعربات النــوم عند سـفـره إلي المحــافظات النــائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوحدة .


مادة رقم 153

تسري أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقــال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 المشار إليها علي الموظفين بالوحدة ، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة ، وبما لا يتعارض مع أحكامها .


مادة رقم 154

لرئيس الوحدة أو من يفوضه ولأسباب يقدرها الموافقة علي صرف سلفة تحت حساب بدل السفر؛
لمواجهة أية مصــروفات في المــأموريات الخــارجية حسب طبيعة المـأمورية وعلي الموظف تسوية السلفة عند عودته من المـأمورية .


مادة رقم 155

يصرف للموظفين بالوحدة بدل انتقال للمأمورية داخل نطاق القــاهرة الكــبري عن اليوم الواحد طبقًا للجدول رقم (2) المرافق ، ولا يستحق الموظفــون المخصص لهم سيارة من الوحدة هذا البدل .


مادة رقم 156

يمنح رئيس الوحدة وشاغلو الوظائف القيادية بدل تمثيل شهري طبقًا للجدول رقم (3) المرافق للإنفاق علي متطلبات الوظيفة المترتبة علي أعباء القيادة والإشراف .
ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة ، وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ، وإذا شغل الموظف أكثر من وظيفة من هذه الوظائف ، فيستحق صرف هذا البدل بالفئة المقررة للوظيفة الأعلى التي يشغلها .


مادة رقم 157

يمنح الموظفون بالوحدة الحاصلون أو الذين يحصلون علي درجات أو مؤهلات علمية أعــلي من الدرجـة الجامعية الأولي حـافزًا شـهريا يسمي «حافز درجة علمية» طبقـًا للجدول رقـم (4) المرافـق .
ويشترط لمنح هذا الحافز اتفاق الدرجة العلمية أو المؤهل العلمي الحاصل عليه الموظف وطبيعة العمل بالوحدة ، ويرجع في تحديد ذلك إلي لجنة الموارد البشرية بالوحدة .


مادة رقم 158

تلتزم الوحدة بالتعاقد علي توفير الخدمات الطبية للموظفين بها وأسرهم ، وتشمل هذه الخدمات الكشف الطبي والفحوص الطبية والأشعة وتكاليف العلاج والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات والنظارات الطبية وتكاليف الأجهزة التعويضية علي أن يكون تمويلها من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المنشأ وفقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة المشار إليه دون ترتيب أعباء مالية علي الخزانة العامة .


مادة رقم 159

يجوز بقرار من الوزير المختص التصريح بعلاج بعض الحالات المرضية للموظفين بالوحدة علي نفقة الوحدة بالخارج ، وذلك وفقًا للضوابط التي يضعها الوزير المختص في هذا الشأن علي أن يتم تمويلها من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المنشأ وفقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة المشار إليه دون ترتيب أعباء مالية علي الخزانة العامة .


مادة رقم 160

يجوز إيفاد الموظفين بالوحدة في منح تدريبية في الداخل أو الخارج ، وذلك طبقًا للقواعد التي يضعها الوزير المختص وذلك في ضوء أحكام قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية المشار إليه ، وتدخل مدة المنحة ضمن مدة خدمة الموظف .


مادة رقم 161

يحدد رئيس الوحدة نظــام العمـــل وأيــامه وســـاعاته وفقــًا لمقتضيات العمــل ، ويجوز تشغيل الموظف بعد مواعيد العمل الرسمية مقابل أجر إضافي ، كما يجوز تشغيله في أيام الراحات الأسبوعية ، علي أن يمنح الموظف أيامًا عوضًا عنها أو يمنح عنها أجرًا مماثلاً مضافًا إلي أجره المستحق .


مادة رقم 162

تسري علي العاملين بالوحدة الأحكام الخاصة بالسلوك الوظيفي والتأديب الواردة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه ولائحته التنفيذية ، ويكون لرئيس الوحدة حفظ التحقيق أو توقيع جزاءي الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يومًا في السنة ولا يزيد علي خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة .
وفيما عدا ما تختص المحكمة التأديبية قانونًا بتوقيعه من جزاءات دون غيرها ، يكون للوزير المختص حفظ التحقيق أو توقيع غير ذلك من الجزاءات .


مادة رقم 163

مع عدم الإخلال بما يستحقه الموظف تطبيقًا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، تصرف للموظف بالوحدة مكافأة نهاية خدمة في حالات انتهاء خدمته لغير الأسباب التأديبية تقديرًا لمـا أداه من خدمات ممتازة للوحدة خلال فترة خدمته بها وبشرط ألا تقل هذه المدة عن خمس سنوات ، ويستثني من شرط المدة من انتهت خدمته بالوفاة ، وتكون المكافأة بما يعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة أمضاها الموظف في الخدمة وتمول هذه المكافأة من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المنشأ وفقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة المشار إليه دون ترتيب أعباءً مالية علي الخزانة العامة .


مادة رقم 164

إذا توفي الموظف وهو في الخدمة يصرف ما يعادل أجر ستة أشهر كاملة من الأجر الوظيفي لمواجهة مصاريف الجنازة وبحد أدني ألفي جنيه للأرمل أو الأرملة أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه المصاريف .
كما يصرف لمن يعيله الموظف من أفراد أسرته أو لورثته حسب الأحوال منحة تعادل أجر ثلاثة أشهر من الأجر الشامل ، وذلك بالإضافة إلي الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة .


مادة رقم 165

مع عدم الإخلال بالشروط التي يتم تضمينها عقود العمل التي تبرم استنادًا لأحكام هذه اللائحة ، وبمراعاة حكم المـادة (69) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، يستبعد الموظف أو المتعاقد من العمل في أي من الوحــدة والوحــدات الفرعية حــال ثبـــوت إدمانه أو تعاطيه المواد المخدرة المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه دون مقتضي طبي علي أن يتم إثبات إدمانه أو تعاطيه بموجب التحليل الثاني التأكيدي الذي يتم إجراؤه بمصلحة الطب الشرعي .


مادة رقم 166

يعمل في شأن الموظفين بالوحدة ، والهيكل التنظيمي لهم وجدول الوظائف ، بالأحكام الواردة بهذا الباب ، ويعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشــار إليه ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه .


مادة رقم 167

ينشأ في كل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي وحدة فرعية للجمعيات يرأسها مدير مستواه الوظيفي «مدير عام» وعدد كافٍ من العاملين ، تتبع المديرية إداريا وماليا وتتبع الوحدة فنيا .


مادة رقم 168

يتكون الهيكل الإداري للوحدة الفرعية من إدارة عامة يرأسها مدير مستواه الوظيفي «مدير عام» ، وعدد مناسب من الإدارات الإشرافية يعمل بهما عدد كاف من الموظفين ، ويعمل رئيس الوحدة الفرعية تحت الإشراف المباشر لمدير مديرية التضامن الاجتماعي المختص .


مادة رقم 169

يعين مدير الوحدة الفرعية بالإجراءات ذاتها المنصوص عليها بالمـادة (131) من هذه اللائحة ويعامل من الناحية المـالية معاملة المديرين العموم بالوحدة .


مادة رقم 170

يصدر الوزير المختص بعد موافقة وزير المـالية نظامًا لإثابة العاملين بالوحدات الفرعية في ضوء معدلات أدائهم ومستوي وحجم إنجازهم في العمل .
كما يصدر الوزير المختص بعد موافقة وزير المـالية نظامًا لإثابة مديري مديريات التضامن الاجتماعي نظير الإشراف المـالي والإداري علي أعمال الوحدات الفرعية من الموارد الذاتية للوحدة .


مادة رقم 171

يعمل في شأن نظم العمل والموظفين بالوحدات الفرعية ، والهيكل الوظيفي لهم وجدول الوظائف ، بالأحكام الواردة بهذا الباب ، ويعمل بأحكام قــانون الخـدمة المـدنية المشار إليه ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه .
ويعمل في شأن أجور موظفي الوحدات الفرعية بقواعد الأجر الوظيفي والمكمل المقررة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه .


مادة رقم 172

تلتزم الوحدة والجهات التي تحتفظ ببيانات أو معلومات عن مؤسسات المجتمع الأهلي بإتاحتهــا للجهات المعنية وذلك لأغراض مكــافحة غســل الأموال وتمــويل الإرهــاب والجـرائم الأصليـة .
كما تلتزم كذلك بوضع آليات تضمن التبادل الفوري ، مع أي جهة مختصة ، للمعلومات أو البيانات ذات الصلة التي تحتفظ بها .
وتتولي وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شئون التعاون الدولي وتبادل المعــلومات علي المســتـوي الــدولي ولهــا أن تطــلب أي بيــانات أو معلــومات أو تقــارير أو إحصائيات من أي جهة عن مؤسسات المجتمع الأهلي .


مادة رقم 173

يهدف الصندوق إلي توفير الدعم المـالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام القانون ، ويتولي الصندوق الآتي :
1 - تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمـالية والإدارية لها .
2 - إعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التي ينتمون إليها لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتمـاعي التطـوعي.
3 - إقامة المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية بهدف تنمية موارده .
4 - إتاحة تمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات لتنفيذ مشروعات قومية تماشيًا مع استراتيجية الدولة .
5 - تمويل برامج التدريب لرفع قـدرات وتنمية مهــارات العاملين بالجهــة الإدارية ذات الصلة والمتطوعين .


مادة رقم 174

يختار الوزير المختص أعضاء مجلس إدارة الصندوق من غير الممثلين بصفتهم الوظيفية من الذين تم ترشيحهم من قبل مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات وذلك من بين أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية ورؤساء الاتحادات التي تتوفر فيها الشروط الآتية :
1 - أن تكون قد أنشئت أو وفقت أوضاعها وفق أحكام القانون .
2 - أن تؤكد تقارير مراقب الحسابات وميزانيتها وحسابها الختامي عن السنتين السابقتين علي الترشيح سلامة مركزها المـالي .
3 - ألا تكون قد ارتكبت أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في القانون خلال السنتين السابقتين علي التقدم للترشح ما لم يكن قد تم تلافيها .
4 - ألا تكون هناك مخالفات منسوبة لها أو لمجلس إدارتها منظورة أمام القضاء .
5 - أن يكون لها دور ملحوظ ونشاط فعال في مجال العمل الأهلي .
6 - مراعاة التمثيل الجغرافي والنوعي في الترشيح .
ويشترط في العضو المرشح الآتي :
( أ) الحصول علي مؤهل عال .
(ب) أن يكون من ذوي الخبرات في مجال العمل الأهلي والتنموي .
(جـ) التأكد من توفر صفات النزاهة من خلال أخذ رأي الجهات المعنية .


مادة رقم 175

يكون للصندوق دليل للسياسات والإجراءات وآليات دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية ينظم عمله يصدره رئيس مجلس إدارته بعد موافقة مجلس الإدارة .


مادة رقم 176

للوزير المختص تخصيص نسبة لا تجاوز (25%) من الرسم المنصوص عليه في البند (6) من المـادة (8) من القانون للصرف علي الأنشطة التي تقوم بها الاتحادات وذلك وفقًا للقواعد والضـوابط الآتيـة :
1 - تخصيص نسبة (40%) من المبلغ للاتحاد العام ، ويخصص المبلغ المتبقي مناصفة بين الاتحادات الإقليمية والاتحادات النوعية .
2 - يراعي في اختيار الاتحادات النوعية والإقليمية عدد الجمعيات الأعضاء في الاتحاد ، والأنشطة التي يقدمها الاتحاد ، ومدي اتفاق الأنشطة المراد تمويلها مع خطة الدولة للتنمية ، والتمثيـل الجغـرافي .
ويشترط في الاتحادات التي يتم اختيارها الآتي :
أن يقدم الاتحاد طلبًا للوحدة مرافقًا له الأنشطة المزمع تنفيذها والموازنة التقديرية لها .
عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية أو فنية منسوبة للاتحاد عن آخر عامين .
عقد الجمعية العمومية واعتماد الميزانية والحساب الختامي للاتحاد عن العام السابق .
تسوية المبالغ السابق منحها له .


مادة رقم 177

يكون الانضمام إلي الاتحاد النوعي بناءً علي طلب كتابي يقدم من مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية مصحوبًا برسم العضوية الذي تقرره لائحة النظام الأساسي للاتحاد ، ويشترط أن يكون نشاط الجمعية أو المؤسسة الأهلية مماثلاً لنشاط الاتحاد .


مادة رقم 178

تلتزم الجمعية أو المؤسسة الأهلية فور انضمامها للاتحاد النوعي بتنفيذ قرارات الاتحاد وتوصياته ، ولا يجوز للاتحاد رفض طلب عضوية جمعية أو مؤسسة أهلية إذا توافرت في أي منهما شروط الانضمام إليه .


مادة رقم 179

يكون الانضمام للاتحاد العام بناءً علي طلب كتابي مرافقًا له موافقة مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي أو النوعي .
وتلتزم الاتحادات النوعية والإقليمية الأعضاء في الاتحاد العام بسداد رسم العضوية ورسم الاشتراك السنوي الذي تحدده اللائحة الداخلية للاتحاد .


مادة رقم 180

لا يتم تنفيذ أي عمل تطوعي إلا في إطار اتفاق كتابي محدد المدة يتضمن تنظيم العلاقة بين المتطوع وجهة التطوع وموضوع العمل التطوعي وطرق تنفيذه ومدة الاتفاق وشروط تجديده وحقوق كل من المتطوع وجهة التطوع وواجبات كل منهما ، يحرر طبقًا للنمـوذج المرافـق .

 

مادة رقم 181

علي جهات التطوع إيداع نسخة من اتفاق التطوع لدي الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحــوال ، خلال خمســة عشر يومًا من تاريخ تحــريره .
وتلتزم الوحــدة أو الوحدة الفرعية المختصة بقيد ملخص الاتفاق في السجل المعد لذلك .


مادة رقم 182

يجب ألا تقل سن المتطوع عن 18 عامًا لإبرام اتفاق التطوع بنفسه ، ويجوز لمن هم أدني من هذا العمر إبرام اتفاق التطوع بموافقة كتابية من الولي أو الوصي أو من في حكمهما ، كما يشترط ألا يكون من المدرجين علي قوائم الإرهاب .


مادة رقم 183

ينتهي اتفاق التطوع بانتهاء مدته ، أو بانتهاء العمل التطوعي ، كما ينتهي بإخطار أحد طرفيه الطرف الآخر كتابيا ، أثناء سريانه ، برغبته في إنهائه .


مادة رقم 184

يتمتع المتطوع في إطار اتفاق التطوع كحد أدني بالحقوق والامتيازات الآتية :
1 - الاطلاع علي طبيعة العمل التطوعي الذي سيقوم بتنفيده .
2 - التعامل معه باحترام وتقدير من قبل كافة العاملين في جهات التطوع .
3 - الحصول علي شهادات شكر وتقدير من الجهة المتطوع لديها بعد انتهاء العمل التطوعي الذي يشارك فيه تتضمن نوع العمل التطوعي وساعات التطوع ، كما يحصل عليها أيضًا إذا كان إنهاء اتفاق التطوع بالإرادة المنفردة لجهة التطوع قبل انتهاء مدته .
4 - الحصول علي التدريب والإشراف الضروريين لإنجاز العمل التطوعي .
5 - التعويض عن التكاليف المـالية التي يتحملها عند قيامه بالعمل التطوعي ومنها بدلات الانتقال وتكاليف الإقامة والإعاشة ، وذلك حسب طبيعة هذا العمل .
6 - التأمين ضد الحوادث .
7 - أية حقوق أخري يتضمنها اتفاق التطوع .


مادة رقم 185

يلتزم المتطوع في إطار اتفاق التطوع بالآتي :
1 - انجاز العمل التطوعي محل الاتفاق بإخلاص وإتقــان بالطريقة المتفـق عليها ووفقًا لقواعد العمل المطبقة في جهة التطوع وقواعد النظام العام .
2 - احترام المتطوعين الآخرين والعاملين بجهة التطوع والتعامل معهم بروح الفريق .
3 - اتباع تعليمات المشرفين علي العمل التطوعي بجهة التطوع .
4 - عدم إفشاء الأسرار والمعلومات الشخصية التي اطلع عليها خلال إنجازه العمل التطوعي .
5 - المحافظة علي الأدوات والمعدات والأجهزة التي يتم تسليمها له ، والالتزام بردها بعد انتهاء العمل التطوعي أو انتهاء اتفاق التطوع ، مع وجوب إبلاغ الجهة المتطوع لديها حال تلف أو فقد أي من تلك الأدوات والمعدات والأجهزة . ويجوز لجهة التطوع إنهاء الاتفاق في حالة مخالفة المتطوع لأي من التزاماته .


مادة رقم 186

يجوز للفئات التالية الاستفادة من العمل التطوعي :
1 - كافة الجهات الحكومية والعامة .
2 - القطـاع الخـاص .
3 - القطـاع الأهـلي .


مادة رقم 187

يجب علي جهات التطوع الالتزام بالآتي :
1 - تحديد معايير وضوابط العمل التطوعي لديها ، وإعلانها في مكان ظاهر بالجهة .
2 - تدريب المتطوعين علي المهارات اللازمة لتنفيذ أعمال التطوع .
3 - توفير المعدات والأدوات اللازمة للقيام بالأعمال التطوعية .
4 - تحمل جميع المصاريف والنفقات اللازمة لتنفيذ أعمال التطوع أو المترتبة عليها .
5 - مراعاة تحقيق التناسب بين الأعمال التطوعية ومؤهلات المتطوع وقدراته .


مادة رقم 188

يجوز للوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، حال مخالفة أي من مؤسسات المجتمع الأهلي لأحكام هذا الباب اتخاذ الإجراءات الآتية :
1 - توجيه إنذار كتابي لمؤسسة المجتمع الأهلي متضمنًا بيانًا بالمخالفة المنسوبة إليها والإجراءات القانونية المترتبة عليها .
2 - إمهال مؤسسة المجتمع الأهلي خمسة عشر يومًا للرد وإزالة المخالفات إن أمكن .
3 - في حالة انتهاء المدة المحددة دون الرد أو إزالة المخالفة حسب الأحوال أو عدم تضمين رد مؤسسة المجتمع الأهلي ما يؤكد بالمستندات عدم ارتكابها المخالفات المنسوبة إليها ، تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق