الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 يناير 2021

الطعن 260 لسنة 85 ق جلسة 22 / 10 / 2016 مكتب فني 67 طعون انتخابية ق 93 ص 732

جلسة 22 من أكتوبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ، حازم عبد الرؤوف ، عادل ماجد وهشام الجندي نواب رئيس المحكمة .
----------

(93)

الطعن رقم 260 لسنة 85 القضائية " طعون انتخابية "

انتخابات . اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة النقض " اختصاصها " . قانون " تفسيره " . نظام عام .

إجراءات التقاضي . من النظام العام .

اختصاص محكمة النقض بالفصل في طعون صحة عضوية أعضاء مجلس النواب .
إقامة الطعن بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري وقضائها بعدم الاختصاص والإحالة لمحكمة النقض . أثره : عدم قبول الطعن . أساس وعلة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمَّا كانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكانت المادة 107 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل والمعمول به اعتبارًا من 18/1/2014 تنص على أن : " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية .... " ، كما نصت المادة 29 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 على أنه : " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات أو نشر قرار التعيين .... وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم " ، وكان القانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء البرلمان قد أفرد محكمة النقض بالاختصاص في صحة عضوية أعضاء البرلمان وذلك في مادته الأولى ، ثم نص في المادتين 3 و4 على الإجراءات التي يجب اتباعها عند الطعن في صحة عضوية أعضاء البرلمان والتي تتضمَّن أن يقدم الطعن بموجب صحيفة تودع قلم كتّاب محكمة النقض مبينًا بها اسم الطاعن ولقبه ومحل إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم ومحل قيده بجداول الانتخاب واسم المطعون ضده في ميعاد ثلاثين يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار إعلان النتيجة النهائية للانتخاب من اللجنة العليا في الجريدة الرسمية أو من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية على أن يسدد المرشح المستقل كفالة خمسة آلاف جنيه – وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ، فإن الطعن يكون غير مقبول ، ولا يُغيِّر من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على النحو المبيَّن سلفًا وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأنه طالما حدد القانون لمثل هذه الدعاوى محكمة تتولاها – محكمة النقض - وحدد الإجراءات التي تُرفع بها إليها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

أقام الطاعن طعنه بصحيفة أودعت قلم كتّاب محكمة النقض طلب في ختامها الحكم ببطلان نتيجة دائرة .... فيما تضمَّنته من إعلان فوز الخصم وإعادة الانتخابات التي جرت بالدائرة وذلك للأسباب الواردة بصحيفة الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

 من حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه رقم .... لسنة .... ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لعام 2015 وآخرين طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي للجنة العليا للانتخابات بإعادة فرز صناديق الاقتراع عن دائرة .... لِمَا أصابه من عوار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الفرز وإيداع تقرير بوضع النتيجة الحقيقية لفرز الأصوات ، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وبتاريخ .... حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة باعتبار أن تلك الدعوى تختص بها محكمة النقض وحدها . لمَّا كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكانت المادة 107 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل والمعمول به اعتبارًا من 18/1/2014 تنص على أن : " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية ..... " ، كما نصت المادة 29 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 على أنه : " تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات أو نشر قرار التعيين .... وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم " ، وكان القانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء البرلمان قد أفرد محكمة النقض بالاختصاص في صحة عضوية أعضاء البرلمان وذلك في مادته الأولى ، ثم نص في المادتين 3 و 4 على الإجراءات التي يجب اتباعها عند الطعن في صحة عضوية أعضاء البرلمان والتي تتضمَّن أن يقدم الطعن بموجب صحيفة تودع قلم كتّاب محكمة النقض مبينًا بها اسم الطاعن ولقبه ومحل إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم ومحل قيده بجداول الانتخاب واسم المطعون ضده في ميعاد ثلاثين يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار إعلان النتيجة النهائية للانتخاب من اللجنة العليا في الجريدة الرسمية أو من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية على أن يسدد المرشح المستقل كفالة خمسة آلاف جنيه – وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ، فإن الطعن يكون غير مقبول ، ولا يُغيِّر من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على النحو المبيَّن سلفًا وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأنه طالما حدد القانون لمثل هذه الدعاوى محكمة تتولاها – محكمة النقض - وحدد الإجراءات التي تُرفع بها إليها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه . لمَّا كان ما تقدَّم ، فإنه يَتعيَّن الحكم بعدم قبول الطعن .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق