جلسة 28 من نوفمبر سنة 2016
(106)
الطعن رقم 37284 لسنة 85 القضائية
(1) نقض "
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن
شكلاً .
(2) سلاح . جريمة " أركانها
" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة حيازة سلاح ناري . تحققها : بمجرد
الحيازة المادية للسلاح أيًا كان الباعث عليها.
بيان الحكم واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة أركان الجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها
في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
مثال .
(3) إثبات
" بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في
تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض "
أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت
الجريمة من أي دليل تطمئن إليه . طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق .
استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغًا .
وزن أقوال
الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة
بشهادة الشهود . مفاده ؟
تناقض الشاهد
أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة
استخلصت الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
ورود الشهادة
على الحقيقة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها . غير لازم . حد ذلك ؟
الجدل
الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
أقوال متهم على آخر . في حقيقتها شهادة .
للمحكمة التعويل عليها في الإدانة . متى وثقت فيها .
(5) استدلالات . محكمة الموضوع "
سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل
على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .
(6) دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا
يقبل منها " .
النعي على
المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير جائز .
إثارة الدفع
الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .
مثال .
(7) دستور .
محكمة دستورية . قانون " سريانه " .
إعمال المحكمة المادة 17 عقوبات بعد
زوال حظر استعمالها بحكمي المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من
المادة 26 من المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 . النعي على الحكم إدانة الطاعن بباقي
مواد المرسوم بقانون آنف البيان . غير مقبول . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان
يبين من الأوراق أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلَّا أنه لم يودع
أسبابًا لطعنه ، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصّل واقعة
الدعوى بما مفاده أنه حال قيام شهود الإثبات الثلاثة الأول بضبط المتهم الثالث
بمسكنه نفاذًا لحكم صادر ضده شاهدوا سلاح ناري يظهر من أسفل أحد المقاعد فقاموا
بضبطه ، وأقر المتهم بتحصله عليه من الطاعن ، وأخبرهم أن الأخير سرق سيارة الشاهد
الرابع ، وأنه يحتفظ بداخلها بأسلحة أخرى ، وأرشدهم إلى مكان وجودها ، وباستدعاء مالكها قام بفتحها ، وعثروا
بداخلها على بندقيتين آليتين ، وبندقية خرطوش ، وطلقات مما تستعمل على
الأسلحة المضبوطة ، وأن تحرياتهم دلت على أن المتهم الأول والطاعن يحوزان الأسلحة النارية والذخائر لاستخدامها في أعمال البلطجة ،
وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين ، أدلة
مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، وتقرير
الأدلة الجنائية ، ثم أورد الحكم مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيان كاف ، وهى
أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان يكفي لتحقق جريمة حيازة
سلاح ناري ، مجرد الحيازة المادية له ، أيًا كان الباعث على حيازته ، ولو كان لأمر
عارض ، أو طارئ ، فإن ذلك الذي أورده الحكم –
على السياق المتقدم – واضح وكاف في بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
أركان جرائم حيازة السلاح التي دين الطاعن بها ، وينبئ بجلاء عن ثبوتها في حقه ،
فإن منعاه بعدم بيان الحكم أركان هذه الجرائم وأدلتها يكون لا محل له .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها
بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من
الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر
المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه
اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى
أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود
وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها
من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة
التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك
يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ،
وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا
يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا
لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد
أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ،
بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه
محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى
المطروحة أمامها ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود
الإثبات واقتناعه بحيازة الطاعن للأسلحة والذخيرة المضبوطة ، فإن ما يثيره الطاعن
من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات ، وتعويل
الحكم على شهادتهم رغم أنها لا تنبئ عن ارتكابه للجريمة لعدم ضبطه متلبسًا بإحراز
الأسلحة والذخيرة المضبوطين ، أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في
تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع
ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
4- كان من
المقرر أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعوّل
عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد
لا يكون سديدًا .
5- من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها
على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن
النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .
6- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن والمدافع عنه لم يثيرا
شيئًا بخصوص الحكم الصادر ببراءته من تهمة سرقة السيارة التي ضبطت بها الأسلحة
التي دانه الحكم المطعون بحيازتها ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة ، قعودها
عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ، ولا يقبل منه التحدي بهذا الدفاع الموضوعي ،
لأول مرة أمام محكمة النقض .
7- لما كان
الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للطاعن
إعمالاً لحكمي المحكمة الدستورية واللذين رفعا الحظر الذي كان مفروضًا على القاضي
بشأن استعمال هذه المادة ، فإن قضاء المحكمة تلك بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من
المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن الجريمتين اللتين دين الطاعن
بهما ، لا يطال سواها ، وتبقى باقي نصوصه قائمة ، ولا يجوز بحال وقف سريانها ، ما
دامت لم تبطلها المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون
بعيدًا عن محجة الصواب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنيْن – وآخر قُضي ضده غيابيًا – بأنهم :
أولاً - المتهمان الأول والثاني " الطاعنان "
:
1- حازا سلاحين ناريين مششخنين " بندقيتين آليتين
" مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما .
2- حازا سلاحًا ناريًا غير مششخنًا " بندقية خرطوش " بغير ترخيص .
3- حازا ذخائر " تسع وثمانون طلقة " مما تستعمل في السلاحين
الناريين محل التهمة الأولى حال كونهما من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها
أو إحرازها . 4- حازا ذخائر " تسع وثلاثون طلقة " مما تستعمل على السلاح
الناري محل التهمة الثانية دون أن يكون مرخصاً لهما
في حيازته أو إحرازه .
ثانياً - المتهم الثالث :
1- حاز سلاحًا ناريًا غير مششخنًا " بندقية خرطوش
" بغير ترخيص .
2- حاز ذخائر " طلقتين " مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان
دون أن يكون مرخصًا له في حيازته أو إحرازه .
وأحالتهم إلى محكمة
جنايات .... لمعاقبتهم طبقًا
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضوريًا للأول والثاني وغيابيًا للثالث عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/1-3-4 ، 30/1 من القانون 394
لسنة 1954 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، والجدول رقم (2) والبند
" ب " من القسم الثاني من الجدول رقم " 3 " الملحقين بالقانون
الأول ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته للأول والثاني بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما خمسة آلاف
جنيه ، وبمعاقبة الثالث بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه .
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
أولاً : عن
الطعن المقدم من الطاعن - .... :
حيث يبين من الأوراق أن الطاعن وإن قرر
بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلَّا أنه لم يودع أسبابًا لطعنه ، ومن ثم يكون طعنه غير
مقبول شكلاً .
ثانيًا : عن
الطعن المقدم من الطاعن - .... :
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة سلاحين ناريين مما لا يجوز الترخيص بهما ، وآخر غير مششخن بغير ترخيص وذخائر مما تستعمل فيهم قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها بيانًا تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ، وعوّل في إدانته على أقوال شهود الإثبات مع تناقضها وعدم رؤيتهم للواقعة سيما أنه لم يضبط متلبسًا بارتكابه الجريمة ، كما عوّل في إدانته على أقوال المتهم الثالث وعلى تحريات الشرطة على الرغم من عدم صلاحيتهما كدليلين للإدانة ، وأغفلت المحكمة دلالة صدور حكم من محكمة الجنح ببراءته من تهمة سرقة السيارة التي ضبط بها الأسلحة والذخائر محل الجريمة ، ودانه بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 المعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 على الرغم من قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 26 منه بما يصم ذلك المرسوم بعدم الدستورية ، كل ذلك يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه حال قيام شهود الإثبات الثلاثة الأول بضبط المتهم الثالث بمسكنه نفاذًا لحكم صادر ضده ، شاهدوا سلاح ناري يظهر من أسفل أحد المقاعد فقاموا بضبطه ، وأقر المتهم بتحصله عليه من الطاعن ، وأخبرهم أن الأخير سرق سيارة الشاهد الرابع ، وأنه يحتفظ بداخلها بأسلحة أخرى ، وأرشدهم إلى مكان وجودها ، وباستدعاء مالكها ، قام بفتحها ، وعثروا بداخلها على بندقيتين آليتين ، وبندقية خرطوش ، وطلقات مما تستعمل على الأسلحة المضبوطة ، وأن تحرياتهم دلت على أن المتهم الأول والطاعن يحوزان الأسلحة النارية والذخائر لاستخدامها في أعمال البلطجة . وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين ، أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، وتقرير الأدلة الجنائية ، ثم أورد الحكم مؤدى كل دليل من هذه الأدلة في بيان كاف ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري ، مجرد الحيازة المادية له ، أيًا كان الباعث على حيازته ، ولو كان لأمر عارض أو طارئ ، فإن ذلك الذي أورده الحكم – على السياق المتقدم – واضح وكاف في بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان جرائم حيازة السلاح التي دين الطاعن بها ، وينبئ بجلاء عن ثبوتها في حقه ، فإن منعاه بعدم بيان الحكم أركان هذه الجرائم وأدلتها يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بحيازة الطاعن للأسلحة والذخيرة المضبوطة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات ، وتعويل الحكم على شهادتهم رغم أنها لا تنبئ عن ارتكابه للجريمة لعدم ضبطه متلبسًا بإحراز الأسلحة والذخيرة المضبوطين ، أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعوّل عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليه ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن والمدافع عنه لم يثيرا شيئًا بخصوص الحكم الصادر ببراءته من تهمة سرقة السيارة التي ضبطت بها الأسلحة التي دانه الحكم المطعون بحيازتها ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة ، قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ، ولا يقبل منه التحدي بهذا الدفاع الموضوعي ، لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للطاعن إعمالاً لحكمي المحكمة الدستورية واللذين رفعا الحظر الذي كان مفروضًا على القاضي بشأن استعمال هذه المادة، فإن قضاء المحكمة تلك بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما ، لا يطال سواها ، وتبقى باقي نصوصه قائمة ، ولا يجوز بحال وقف سريانها ، ما دامت لم تبطلها المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون بعيدًا عن محجة الصواب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته – يكون على غير أساس ، متعينًا القضاء برفضه موضوعًا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق