الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 يناير 2021

الطعن 76 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريـــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 76 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعن / .... بوكالة المحامي / .....
ضــــــــــد
المطعون ضده / .... عن نفسه وبصفته صاحب مكتب ... للمحاماة والاستشارات القانونية برأس الخيمة

المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام بمواجهة الطاعن الدعوى رقم 16/2017 كلي رأس الخيمة بطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 58000 درهم المترصدة بذمته كمقدم الأتعاب بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وتقدير أتعاب المحاماة في الدعاوى المشار إليها في صحفية دعواه وإلزام المدعى عليه بأن يؤديها للمدعي بالإضافة على الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أنه حاصل على شهادة علمية في القانون ومؤهل لمزاولة نشاط المحاماة والاستشارات القانونية ومرخص له بذلك، وأنه بموجب توكيل عام قضائي مصدق لدى كاتب عدل رأس الخيمة تحت التصديق رقم 2009/67/6343 بتاريخ 13/06/2009م قام المدعى عليه بتوكيله لينوب عنه في الدعاوى المرفوعة منه أو ضده أمام جميع محاكم الدولة بمختلف أنواعها ودرجاتها وبموجب اتفاقية أتعاب قانونية مؤرخة 21/09/2010م محرره بين الطرفين ورد في البند (7) منها بأنه يكون مجمل الأتعاب الواجب دفعها للطرف الأول في كل دعوى مبلغ مساوي لنسبة 25% من جملة المحكوم به ويكون مستحق عند نهاية الإجراءات في كل دعوى، كما ورد في البند (8) من ذات الاتفاقية لأغراض مقابلة تسيير العمل يدفع الطرف الثاني – المدعى عليه – مبلغ (70000 درهم) + (10000 درهم) أتعاب الطعن رقم 45/2011 ويقر الطرف الثاني باستلام مبلغ (22000 درهم) من المبلغ المذكور على أن يستكمل الباقي منه خلال فترة سنة ليكون المتبقي مبلغ (58000 درهم) إلا أن المدعى عليه طلب تأجيلها إلى حين تحصيل أي مبالغ ووافق المدعي على ذلك بالإضافة على المصاريف التي تكبدها المدعي كنفقات على قضايا المدعى عليه، وأنه بموجب الوكالة العدلية سابقة الذكر مثل المدعي والمدعى عليه في الدعاوى الآتية:
أ – الدعوى رقم 65/2007 والمرفوعة من المدعى عليه ضد بنك ... و ..... – التمييز رقم 45 لسنة 4 قضائية 2009 – الطعن رقم 2 لسنة 6 قضائية /2011 ويقدر المدعي أتعابه القانونية عنها بمبلغ (150000 درهم).
ب- الدعوى رقم 11/2007 والمرفوعة من البنك .... ضد المدعى عليه واستئنافها رقم 522/2007 والطعن رقم 78 لسنة 10 ق / 2015، ويقدر المدعي أتعابه القانونية عنها بمبلغ (250000 درهم).
ج- الدعوى رقم 101/2010 المرفوعة من المدعى عليه ضد بنك ... واستئنافها رقم 184/2012 والاستئناف رقم 642/2013 والطعن بالتمييز رقم 201/2015، ويدقر المدعي أتعابه القانونية عنها بمبلغ (150000 درهم).
د – الدعوى رقم 162/2010 المرفوعة من المدعى عليه ضد ... فتح بها ملف التنفيذ رقم 443/2011، ويقدر المدعي أتعابه القانونية عنها بمبلغ (350000 درهم).
ه- الدعوى رقم 146/2011 المرفوعة من المدعى عليه ضد .... والدعوى المتقابلة رقم 328/2011 – والاستئناف رقم 53/التمييز – 192/2014 والطعن رقم 71/2015 وملف التنفيذ رقم 277/2015، ويقدر المدعي أتعابه القانونية عنها بمبلغ (300000 درهم).
و- التنفيذات أرقام 576، 632/2007 و 227، 154/2008 ويقدر أتعابه القانونية عنهم بمبلغ (50000 درهم).
وليكون الإجمالي مبلغ (1,250,000 درهم)، وأنه طالب المدعى عليه مراراً وتكراراً بسداد الأتعاب القانونية المستحقة بذمته إلا أنه رفض دون مسوغ قانوني رغم إنذاره عدلياً بأداء المبالغ المترصد بذمته لصالح المدعي والذي يقدره بمبلغ مليون درهم إلا أنه لم يحرك ساكناً فكانت الدعوى.
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 11/4/2017 :
1- بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي مبلغ (58000 درهم) والفائدة القانونية بواقع 4% على المبلغ من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
2- إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي (100000 درهم) قيمة أتعاب المحاماة عن باقي طلبات المدعي.
3- إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف و (100) درهم أتعاب محاماة.

استأنف الطعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 113/2017 استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 108/2017 وبتاريخ 19/6/2017 قضت المحكمة :
أولاً: بقبول الاستئنافين شكلاً.
ثانياً: وفي موضوع الاستئناف رقم 113/2017 برفضه وألزمت المستأنف بمصروفات استئنافه.
ثالثاً: وفي موضوع الاستئناف رقم 108/2017 بتعديل الحكم المستأنف في شقه الثاني ليصبح إلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنف مبلغ (250000 درهم) والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضده المناسب من مصروفات الاستئناف والدعوى المستأنف حكمها.

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 25/7/2017 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.

حيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلان الحكم المطعون عليه للخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

وحيث ينعي الطعن بالأوجه الأول والثاني والسادس من السبب على الحكم المطعون فيه رفضه دفع الطاعن ببطلان البند السابع من اتفاقية الأتعاب سند التداعي فيما تضمنته من الاتفاق على أن تكون أتعاب المحاماة نسبة من جملة المحكوم به لمخالفتها أحكام الفقرة 3 من المادة 29 من القانون رقم 3 لسنة 2012 بشأن المحاماة في إمارة رأس الخيمة الذي ينص على أنه (يقع باطلاً الاتفاق على أن تكون أتعاب المحامي حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها، إلا أن الحكم الطعين قد قضي برفض هذا الدفع على سند من القول بأن النص يتعلق بحظر الاتفاق على أن تكون الأتعاب بينها النسبة المتفق عليها ليست حصة عينية وإنما حقوق مالية في حين أن المقصود بالحصة العينية هو جزء من عين المال موضوع المنازعة. كما نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم قبول دفعه بأن الدعوى سابقة لأوانها سنداً لنص البند السابع من اتفاقية الأتعاب الذي نص على أن تكون الأتعاب مستحقة عند نهاية الإجراءات في كل دعوى وذلك ما لم يتم إلا بتمام تنفيذ الحكم الصادر في الدعاوى وغلق الملف التنفيذي وأن ما يؤكد ذلك عبارة أن الأتعاب نسبة من المبلغ المحكوم به ( لا تستحق إلا عند نهاية الإجراءات) لأنه لو قصد المتعاقدان غير ذلك لما زيدت هذه العبارة وأضاف الطاعن أنه قد ترتب عن هذا التفسير الذي ذهبت إليه المحكمة القضاء للمطعون ضده بالأتعاب عن الاستئناف رقم 108/2017 برغم عدم إتمام الإجراءات بشأنه.

حيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والإقرارات دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها. وكان الحكم المطعون فيه أقام قضائه في شأن تاريخ استحقاق المطعون ضده لأتعابه عما وكيله من دعاوى لنيابته فيها أمام المحاكم فإن سند التداعي قد نص على استحقاق المستأنف ضده للأتعاب عند نهاية الإجراءات في كل دعوى وأن الثابت في الأوراق أن الدعاوى التي يطالب المطعون ضده أتعابه منها قد صدر فيها أحكام وتم استكمال الإجراءات فيها فيحق له المطالبة بأتعابه ولا يقدح في ذلك ما دون في اتفاقية الأتعاب سند التداعي من ملاحظة تأجيل مبلغ مقدم الأتعاب لحين التحصيل من المبالغ المحصلة من القضايا المذكورة إذ أن هذه الملاحظة متعلقة بمقدم الأتعاب الوارد بالبند الثامن منها والثابت أنه بالأوراق أنه جرى التحصيل في إحدى القضايا واستلم المستأنف شيكاً بقيمة المحكوم به فضلاً عن أن الدعاوى التي يطالب المستأنف ضده أتعابه عنها منها المقامة من المستأنف ومنها المقامة ضده وكان البند 6 من اتفاقية الأتعاب أفرد ملفات التنفيذ ببند خاص بخا مستقل عن البنود المتعلقة بالدعاوى يدعم ما توصلت إليه الحكم المطعون فيه من تفسير لتاريخ استحقاق المطعون ضده لأتعابه عن الدعاوى والطعون التي رفعها أو دافع منها عنه وتحديده بتاريخ صدور الأحكام
فيها لا تنفيذها فهذه أسباب سائغة لها معينها في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة.

وعن البين من الوجه المتعلق ببطلان البند 7 من اتفاقه التأمين فإنه - أياً كان وجه الرأي في الدعوى – قد جاء غير منتج وقد قضي للمطعون ضده بأتعابه بما قدرته المحكمة على ضوء المعايير الواردة بنص المادة 31 من القانون 3 لسنة 2012 بشأن المحاماة برأس الخيمة لا نسبة الـ 25 % الواردة باتفاقية الأتعاب.

وحيث ينعى الطاعن بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه – الحكم بمبلغ 58,000 درهم والفائدة التأخيرية برغم تقديم الطاعن أمام محكمة أول درجة صورة شيك بقيمة هذا المبلغ تم تسليمه لسعادة المستشار رئيس دائرة المحاكم إلا أن الحكم المطعون فيه وقضى هذا الدفع على سند من عدم صحة العرض وجواز إجبار الدائن على قبول السداد الجزئي في حين أن العبرة في كافة الإجراءات بالعلم اليقيني وليس بالإجراء ذاته وقد حصل علم المطعون ضده اليقيني عن طريق باستدعاء سعادة المستشار رئيس دائرة المحاكم له وعرض الشيك عليه إلا أنه رفض وهو ما ينفي التأخير الذي هو سبب القضاء بالفائدة حتى لو فرضا جدلا بأن العرض غير صحيح.

حيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن العرض الذي يبرئ ذمة المدين – وعلى ما تفيده المواد 189، 191، 192، 193 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 352 من قانون المعاملات المدنية – هو الذي يتم من المدين بطلب يقدم إلى رئيس المحكمة ويعلن إلى الدائن بواسطة مندوب الإعلان ويحرر به محضر يشتمل على المبالغ المعروضة والملحقات والمصروفات، ويجوز للمدين إبداء العرض في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان الدائن حاضراً، وإذا رفض الدائن قبول العرض أمر رئيس المحكمة أو رئيس الجلسة – حسن الأحوال – بإيداع النقود المعروضة خزانة المحكمة ولا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المبالغ المعروضة والملحقات التي استجدت حتى يوم الإيداع، بما مؤداه أنه يشترط لصحة ـ عرض دين من النقود أن يشمل العرض جميع الدين وتوابعه ، لأن الدائن لا يجبر على قبول الوفاء الجزئي وفقاً لما تقضي به المادة 355 من قانون المعاملات المدنية، وأن يتم الإيداع وفقاً للإجراءات المشار إليها آنفاً ولا يكون الإيداع دون عرض جائزاً وفق ما تقضي به المادة 301 من ذات القانون إلا إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه أو ليس له نائب يقبل عنه الوفاء أو كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء ، ولا تبرأ ذمة المدين إلا إذا قبل الدائن العرض الموجه إليه أو صدر حكم نهائي بصحته. وإذ كان العرض الذي يسند إليه الطاعن لم يتبعه إيداع بخزانة المحكمة فإن ما انتهى إليه الحكم من عدم صحة وعدم الاعتداد يكون صحيحاً قانوناً ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس يتعين رفضه.

حيث ينعى الطاعن بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه تقريره بأن قيمة الأتعاب في التمييز رقم 45 / 2009 مبلغ مائة ألف درهم وليس عشرة آلاف درهم مستدلاً بما ما توصل إليه الحكم الابتدائي بأن المبلغ المتبقي هو (58000) درهم.

وهذا مردود بأن المبلغ الأخير هو باقي مبلغ ( 70,000 ) درهم مقدم الأتعاب في جميع القضايا أما أتعاب التمييز فقد كان به مبلغ ( 10,000 ) درهم وهذا صريح تماماً ولا ليس فيه في اتفاقية الأتعاب سند التداعي. حيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن مفاد منطوق محكمة الحكم المطعون فيه أنها أخرت قضاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أتعاب عن الطعن 45 / 2001 على أساس مبلغ ( 10,000 ) درهم فقط بعد أن اعتبرت أن ما ورد به بالصفحة ( 6 ) أن الأجرة قدره مائة ألاف درهم هو مجرد خطأ عادي كما بدل على ذلك ما توصل إليه الحكم المستأنف من مقدار المبلغ المتبقي المستحق للمطعون ضده والبالغ ( 58000 ) درهم وهو من الحكم استنتاج صحيح. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اقتصر لأتعاب المطعون ضده بالنسبة للطعن 45 / 2011 على تقرير ما قضى به الحكم المستأنف وكان ما توصل إليه هذا الحكم من باقي عن مجموع المقدم ( 70,000 ) وأتعاب التمييز المذكور ( 10,000 ) يساوي ( 58000 ) يدل على أن ما قضى به على الطاعن عن أتعاب من الطعن رقم 45 / 2011 كان في حدود عشرة آلاف درهم لا غير – ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.

وحيث ينعي الطاعن بالوجه الخامس من السبب على الحكم المطعون فيه ما ساقه من معايير لتقدير أتعاب المطعون ضده لم يراع فيها أن هناك العديد من الأعمال التي قام بها الطاعن بشخصه سواء السابقة على توكيله للمطعون ضده أو حتى التي قلت الوكالة وقول الحكم المطعون فيه بأن عدم حضور المطعون ضده بالجلسات كان حال تأجيل الدعوى للتقرير مردود بأنه كافة إجراءات التنفيذ وتحصيل المبلغ الوحيد الذي تم حصله الطاعن بنفسه غير أن الحكم لم يرد على هذا الدفع وعلى ما ساقه الطاعن بشأن الدعوى رقم 46 / 2011 التي أقامها بنفسه بدليل أنه هو الذي وقع صحيفتها.

وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد نص المادة 31 من القانون رقم 3 لسنة 2012 بشأن قانون المحاماة بشأن الأتعاب ولم يتوصل الطرفان إلى الصلح بعد عرضه عليهما من المحكمة حاز للمحكمة أن تقدر الأتعاب المستحقة وفق أهمية الدعوى وفيه العمل ومحل الوكالة والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها والفائدة التي عادت على الموكل وملائمته وأقدمية وخبرة ودرجة قيد المحامي ولها أن تقدر الأتعاب المتفق عليها أو تعديلها بالزيادة أو النقضان أو تقدرها امتدا في حالة عدم وجود اتفاق وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تقدير لأتعاب المطعون ضده مقابل ما ناب فيه عن الطاعن أمام المحاكم من الدعاوي والطعون تأسس على تعداد هذه الدعاوي والطعون بدرجاتها ونتائجها بما يبين فيه أهمية هذه الدعاوي والطعون من الجهد الذي بذله المطعون ضده كمحام والنتيجة التي حققها فإن يكون قد تبين بما يكفي العناصر المكونة لهذا التقدير بما تراه يبرر ما قضى به مبالغ للمطعون ضده عن أتعابه في هذه الدعوى والطعون خاضعة إلى سلطة قاضي الموضوع التقديرية بما يتناسب وما بذله فيها من جهد والنتيجة التي حققها والفائدة التي كانت إلى الطاعن وملائمته عنها ومن تم يضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس لا يحول دون رفضه ما جاء به من أن الطاعن توصل بنفسه لتحليل مبلغ وحيدا بعد قيامه بنفسه بإجراءات التنفيذ الذي ما دام لم يثبت التزام الطاعن له بإجراءات هذا التنفيذ ولا قيامه بنفسه بالدعوى رقم 146 / 2011 ما دامت نيابة المطعون ضده عنه فيه ثابتة بالوكالة التي استند إليها الحكم المطعون فيه وتوقيع على صحيفة هذه الدعوى لا يمنع عن نيابة المطعون ضده فيها عنه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق