جلسة 15 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ منصور العشري، محمد منيعم، خالد مدكور وأحمد قاعود نواب رئيس المحكمة.
-------------
(121)
الطعن 900 لسنة 72 القضائية
(1 ، 2) تأمينات اجتماعية "معاش: استحقاق معاش العجز الجزئي". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
انتهاء خدمة العامل للعجز الجزئي المستديم. عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل. مؤداه. استحقاقه معاش إذا زادت نسبة العجز عن 35%. قلة النسبة عن ذلك. أثره. استحقاقه تعويض من دفعة واحدة. حقه في الحصول على معاش العجز عند توفر شروطه طبقا لقانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. المواد 18/ 3، 51، 52، 53 ق 79 لسنة 1975.
(2) ثبوت أن نسبة عجز المصاب 15%. مؤداه. استحقاقه تعويض من دفعة واحدة. عدم بلوغه الثامنة عشرة عاما. أثره. عدم خضوعه لقانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وعدم استحقاقه لمعاش العجز المنهي للخدمة طبقا لهذا القانون. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
-------------
1 - إن مؤدى النص في المواد 51، 52، 53 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أنه إذا انتهت خدمة العامل للعجز الجزئي المستديم وبعد ثبوت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل طبقا للمادة 18/ 3 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر فإنه لا يستحق عن الإصابة معاشا إلا إذا بلغت نسبتها 35% فأكثر، أما إذا قلت عن ذلك فإنه لا يستحق عن هذه الإصابة سوى تعويض من دفعة واحدة يحسب طبقا لما تقضي المادة 53 من القانون المذكور، إلا أن ذلك لا يحرمه حقه في معاش العجز الجزئي المنهي للخدمة متى توافرت فيه شروط استحقاقه طبقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
2 - إذ كان الثابت من تقرير الطب الشرعي أن نسبة العجز التي لحقت بابن المطعون ضده الأول لم تتجاوز 15%، وبالتالي فإنه لا يستحق عن إصابته هذه سوى تعويض من دفعة واحدة يحسب طبقاً لحكم المادة 53 من القانون سالف الذكر أما بالنسبة لمعاش العجز المنهي للخدمة طبقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة فلما كان النص في المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية أ- .... ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية (1) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر (2) .....". وكان المصاب من الخاضعين لأحكام قانون العمل ومن مواليد 1/ 10/ 1979 حسبما ثبت ذلك من واقع بطاقته الشخصية التي اطلع عليها وأثبتها الطبيب الشرعي فإن عمره في تاريخ الحادث يوم 20/ 10/ 1994 هو خمسة عشر عاما وتسعة عشر يوما وبالتالي لا يخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لعدم بلوغه ثمانية عشر عاما آنذاك، وبالتالي لا يستحق معاش العجز المنهي للخدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف في قضائه بصرف معاش العجز الجزئي المستديم اعتبارا من 20/ 10/ 1994 ومبلغ التعويض الإضافي طبقا للمادة 117 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته ولي طبيعي على نجله القاصر .... - أقام على الطاعنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم .... لسنة 1997 عمال دمنهور الابتدائية طلب فيها إلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث متضامنين أن يؤديا له مبلغ 50 ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن إصابته أثناء وبسبب العمل وإلزام المطعون ضدهم بصرف حقوقه التأمينية من تعويض ومعاش شهري، وقال بيانا لها إن نجله القاصر .... التحق بالعمل لدى المطعون ضدهما الثاني والثالث اعتبارا من 1/ 10/ 1993 بمهنة عامل نظافة واستمر حتى أصيب بتاريخ 20/ 10/ 1994 بكسر أسفل عظمة القصبة للساق اليسرى نشأ عنها عجز جزئي مستديم نسبته 15 % فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا من مصلحة الطب الشرعي، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 29/ 8/ 1998 برفض طلب التعويض وباستجواب الخصوم عدل المطعون ضده الأول طلباته إلى طلب الحكم بثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضدهما الثاني والثالث في المدة من 1/ 10/ 1993 حتى 24/ 10/ 1994 مع إلزام المطعون ضدهم بصرف حقوقه التأمينية أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضده الأول، قضت بتاريخ 18/ 12/ 1999 بثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضده الثاني خلال الفترة من 1/ 10/ 1994 حتى 31/ 3/ 1995 وباستجواب الخصوم وبتاريخ 29/ 4/ 2000 قضت بأحقية المطعون ضده الأول في صرف معاش العجز الجزئي المستديم اعتبارا من 20/ 10/ 1994 والتعويض الإضافي. استأنف المطعون ضده الأول الحكم الصادر بتاريخ 29/ 8/ 1998 لدى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - بالاستئناف رقم ..... لسنة 54 ق، واستأنفت الطاعنة لدى ذات المحكمة الحكمين الصادرين بجلستي 18/ 12/ 1999 و29/ 4/ 2000 بالاستئنافين رقمي..... و..... لسنة 56 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 28/ 3/ 2002 في الاستئناف رقم .... لسنة 56 ق بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف بالنسبة لفترة العمل بجعلها من 1/ 10/ 1994 حتى 24/ 10/ 1994 والتأييد فيما عدا ذلك، وفي الاستئنافين رقمي ..... لسنة 54 ق و.... لسنة 56 ق بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المادة 52 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تقضي باستحقاق المؤمن عليه معاشا إذا نتج عن إصابة العمل نسبة عجز 35% فأكثر ولما كانت نسبة عجز المطعون ضده الأول قد تحددت بنسبة 15% فإنه لا يستحق معاش إصابي وبفرض أن العجز منهي للخدمة فإنه لم يتم عرضه على اللجنة المنصوص عليها في المادة 18/ 3 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر لبيان ما إذا كان لدى صاحب العمل عملا آخر يناسبه من عدمه، ومن ثم فإنه لا يستحق معاشا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 51 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه "إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوي المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة 19 بما لا يزيد عن الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 20 ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 24 "وفي المادة 52 من ذات القانون على أنه "إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته 35% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة 51" وفي المادة 53 منه على أنه "مع مراعاة حكم البند 3 من المادة 18 إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 51 وذلك عن أربع سنوات ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة" مؤداه أنه إذا انتهت خدمة العامل للعجز الجزئي المستديم وبعد ثبوت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل طبقا للمادة 18/ 3 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر فإنه لا يستحق عن الإصابة معاشا إلا إذا بلغت نسبتها 35% فأكثر أما إذا قلت عن ذلك فإنه لا يستحق عن هذه الإصابة سوى تعويض من دفعة واحدة يحسب طبقا لما نقضي المادة 53 من القانون المذكور إلا أن ذلك لا يحرمه حقه في معاش العجز الجزئي المنهي للخدمة متى توافرت فيه شروط استحقاقه طبقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الطب الشرعي أن نسبة العجز التي لحقت بابن المطعون ضده الأول لم تتجاوز 15%، وبالتالي فإنه لا يستحق عن إصابته هذه سوى تعويض من دفعة واحدة يحسب طبقا لحكم المادة 53 من القانون سالف الذكر أما بالنسبة لمعاش العجز المنهي للخدمة طبقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة فلما كان النصفي المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية أ- ... ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية (1) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر (2) .....". وكان المصاب من الخاضعين لأحكام قانون العمل ومن مواليد 1/ 10/ 1979 حسبما ثبت ذلك من واقع بطاقته الشخصية التي اطلع عليها وأثبتها الطبيب الشرعي فإن عمره في تاريخ الحادث يوم 20/ 10/ 1994 هو خمسة عشر عاما وتسعة عشر يوما وبالتالي لا يخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لعدم بلوغه ثمانية عشر عاما آنذاك، وبالتالي لا يستحق معاش العجز المنهي للخدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف في قضائه بصرف معاش العجز الجزئي المستديم اعتبارا من 20/ 10/ 1994 ومبلغ التعويض الإضافي طبقاً للمادة 117 من القانون رقم 79 لسنة 1975، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي.... و.... لسنة 56 ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور – بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بجلسة 29/ 4/ 2000 ورفض الدعوى بالنسبة لما قضى به.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق