الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 يناير 2021

الطعن 4 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــاكم إمـــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائـــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطى أبو رابح 

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه 

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 

في الجلســة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 4 لسنـــة 12 ق 2017 تجارى


الطاعنان : 1- ..... 2- ..... بوكالة المحامية / ..... 

ضــــــــد 

المطعون ضده / ..... بوكالة المحامي / ..... 

------------------ 
المحكمــــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة . 

حيث أن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية . 

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 37 لسنة 2016 تجارى رأس الخيمة الابتدائية على الطاعنين طلب – وفقاً لطلباته الختامية – الحكم بصحة ونفاذ عقد الاتفاق والتنازل المؤرخ 1/2/2014 وإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له مبلغ 2110000 درهم والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة. على سند أنه بموجب عقد الاتفاق والتنازل المؤرخ 1/2/2014 باع لهما الرخصة التجارية وموجودات شركة ..... 
رأس الخيمة نظير مبلغ 2200000 درهم و التزم الطاعنان بالوفاء بهذا المبلغ على دفعات وفق جدول زمنى ينتهى في ديسمبر 2018 وذلك في مقابل تنازله عن البلاغ الجزائي رقم ..... لسنة 2014 المقدم منه ضدهما إلا أنهما سددا مبلغ 90000 درهم من هذا الثمن وتوقفا عن سداد كامل المبلغ فكانت الدعوى. بتاريخ 15/12/2016 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد التنازل والاتفاق المؤرخ 1/2/2014 و إلزام الطاعنان بأن يؤديا للمطعون ضدة مبلغ 940000 درهم والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ الحكم مع إلزامهما باستكمال السداد أجلاً لباقي الثمن وفقاً للجدول الزمنى المنصوص عليه بالعقد سالف البيان . استأنف المستأنفان هذا الحكم بالاستئناف رقم 3 لسنة 2017 تجاري أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 14/3/2017 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض و إذ عـُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر. 

وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان أنهما وقعا على العقد تحت الإكراه المعنوي وذلك من خلال بنود العقد ذاته فضلاً أن المطعون ضده تقدم ببلاغ جزائي ضدهما و وجه إليهما تهمة خيانة الأمانة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث أن هذ النعي في غير محله . ذلك أنه من المقرر إن كان الأصل هو أن العقد شريعة المتعاقدين وإذا توافرت أركانه فإنه يقع صحيحاً وتترتب عليه آثاره القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين إلا أنه يشترط أن لا يكون العقد أو آثاره مخالفاً للنظام العام ، كما أنه من المقرر أن حق التقاضي والدفاع مكفول للجميع، فلا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه أو لدفع اعتداء وقع عليه، إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت، ابتغاء الإضرار بالخصم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن طرف التداعي كانت بينهم شراكة على أساس أن المطعون ضده يقدم الأموال اللازمة لتشغيلها و أن الطاعنان يقدما الجحد والعمل و أنه تقدم بالبلاغ الجزائي للوصول إلى الحصول على أمواله ومن ثم فقد انتفت نية الضرر بالطاعنين إذ تصالح في هذا البلاغ الجزائي و العقد شريعة المتعاقدين وينتج آثاره طالما لا يوجد ما يخالف النظام العام وبالتالي لا يوجد ثمة إكراه بشأن انعقاد العقد سالف البيان و إذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده في الأوراق فإن النعي عليه بهذا النعي لا يكون على أساس . 

وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقولان إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأن عدم استكمال اجراءات التنازل عن الرخصة يرجع إلى الطاعنان رغم أنهما شرعوا في هذه الإجراءات ولم يحضر المطعون ضده للتوقيع على التنازل رغم أنه ملتزم بموجب العقد سند الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقــررـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات أن المطعون ضده مازال متمسكاً بتنفيذ العقد و أنه لا ترابط بين استكمال دفع باقي الثمن والتنازل عن الرخصة إلا أن الأوراق قد خلت من اعذاره بشكل رسمي طبقاً للقانون في تنفيذ التزامه بنقل الرخصة وهذا يقع إثباته على عاتق الطاعنان ولا تغنى المطالبات الودية عن هذا الإعذار طبق للمادة 272 / 1 من قانون الاجراءات المدنية ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة . 

وحيث ينعي الطاعنان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقضاء بما لم يطلبه الخصوم وفى بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا بندب خبير لتقييم ثمن الشركة والمتسبب في عدم استكمال إجراءات التنازل وتصفية الشركة، كما طلبا وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 303 لسنة 2016 وكذلك القضاء بما لا يطلبه الخصوم إذ قضى بإلزامهما باستكمال السداد أجلاً لباقي الثمن ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع بما يصلح رداً أو إيراد بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الدعوى 303 لسنة 2016 دعوى إثبات حالة ومن ثم فإن الحكم في الدعوى الراهنة لا يؤثر ولا يتوقف على هذه الدعوى فضلاً عن أنه لا يكون هناك تعارض في الأحكام ، أما بشأن طلب ندب خبير لتصفية الشركة وتحديد حصة كل شريك هذه من قبيل الطلبات الموضوعية التي لا تتصل بها المحكمة إلا من خلال دعوى أصلية أو متقابلة وهو لم يسلكه الطاعنين فضلاً عن ذلك أن المطعون ضده طلب إلزامهما بكامل الثمن و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا النعي لا يكون على أساس ويضحى الطعن برمته غير مقبول . ولما تقدم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق