الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 يناير 2021

الطعن 3511 لسنة 80 ق جلسة 23 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 126 ص 776

جلسة 23 من يونيو سنة 2014
السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، د. حسن البدراوي، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة. 
--------------
(126)
الطعن 3511 لسنة 80 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون الخصم حقيقيا له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه ونازع خصمه في الطلبات. مثال. 

(2 ، 3) تحكيم "اتفاق التحكيم: ماهيته" "شرط التحكيم".
(2) التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض المنازعات. قوامه. الخروج عن طرق التقاضي العادية. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. 

(3) النزول الضمني عن التمسك بشرط التحكيم. مناطه. اتخاذ صاحب الحق موقفا ينبئ عن عدم رغبته في طرح النزاع على هيئات التحكيم. تحققه بمناقشة موضوع الدعوى والأدلة المقدمة فيها. جحد الصور الضوئية للمستندات وإبداء طلب عارض غير مرتبط بالدعوى الأصلية. عدم اعتبارهما نزولا ضمنيا عن شرط التحكيم. علة ذلك. اقتصار دفاع المطعون ضدهما على جحد صور المستندات المقدمة وطلب عدم الاعتداد بعقد التسوية غير المثار في الدعوى. عدم اعتباره نزولا ضمنيا عن شرط التحكيم. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه. على غير أساس. 

(4) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
محكمة الموضوع. لها سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة وتفسير المستندات والمشارطات. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق. 

(5) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل".
ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. مثال. 
-----------
1 - المقرر - أن الخصومة في الطعن بالنقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، إلا أنه يشترط أن يكون الخصم خصما حقيقيا نازع في الطلبات، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت الشركة المذكورة لم توجه إليها طلبات ولم يقض لها أو عليها بشيء فلا محل لاختصامها بما يكون معه النعي بما سلف "بعدم قبول الطعن لعدم اختصام الشركة ... لتداول الأوراق المالية" قد جاء على غير أساس. 

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وهو لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به فيه تلقاء نفسها ويتعين التمسك به من قبل ذوي الشأن قبل التحدث في الموضوع ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا. 

3 - إن النزول الضمني عن التمسك بشرط التحكيم يتحقق إذا ما اتخذ صاحب الحق في إبداء الدفع موقفا ينبئ بجلاء عن عدم رغبته في طرح النزاع على هيئات التحكيم لسبب يراه محققا لصالحه في عرض النزاع على المحاكم العادية بأن يبادر إلى مناقشة موضوع الدعوى والأدلة المقدمة فيها، ولا يعد في هذا المقام تنازلا قيام الخصم بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة إذ لا يمكن من خلالها العلم بالدعوى وأدلتها باعتبار أن جحد المستندات يسقط أثرها في الاحتجاج بها بمجرد جحدها وأن المعول عليه في ذلك هو ما تتضمنه أصول المستندات، ولا يعتبر من ذلك إقامة المطعون ضدهما للطلب العارض المبدى منهما حال تداول الدعوى إذ لا يعد ذلك تنازلا ضمينا عن التمسك بشرط التحكيم طالما لم يتضمن مناقشة موضوع الدعوى الأصلية وأدلتها، فضلا عن وجوب ارتباطها بالدعوى الأصلية. لما كان ذلك، وإذ اقتصر الأمر بالنسبة لموقف المطعون ضدهما على جحد صور المستندات المقدمة من خصمها وعلى طلب الحكم بعدم الاعتداد بما أطلق عليه عقد التسوية المؤرخ 6/2/2006 وهو أمر يختلف عن الطلب في الدعوى الأصلية المتعلق بعقد التسوية النهائية المؤرخ بذات التاريخ، وهو ما يستخلص منه بجلاء أن أيا من الأمرين سالفي الذكر لا يعد تنازلا ضمنيا عن التمسك بسبق الاتفاق على التحكيم، وإذ أجابت المحكمة المطعون ضدهما إلى طلبهما بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون قائما على غير أساس. 

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتفسير المستندات والمشارطات متى كان ذلك سائغا وله أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وإذ خلصت المحكمة في رفضها طلب بطلان وفسخ عقد التسوية المؤرخ 6/2/2006 إلى أن العقد ليس بعقد بيع وإنما أبرم لإرساء وترتيب الالتزامات على عقود بيع الأسهم فإنه لا على الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على الاعتراضات المبدأة على هذا العقد سالف البيان، ويكون النعي بما سلف قد جاء على غير أساس. 

5 - إن النعي الذي لا محل له من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى في أسبابه بعدم قبول الدعوى رفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما السابع والثامن بصفتيهما دون النص على ذلك في منطوق الحكم فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن لم يعن بالرد على طلب الطاعنين المشار إليه بما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف قائما على غير أساس. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقامة الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم ... لسنة... ق اقتصادية الإسكندرية بطلب الحكم أولا بإبطال العقدين المؤرخين 6/2/2006 ثانيا بفسخ وبطلان عقد الاتفاق المؤرخ 6/2/2006 وذلك في مواجهة المطعون ضدهما الثالث والرابع على سند من أنه بموجب العقد المؤرخ 6/2/2006 باع الطاعنان إلى المطعون ضدها الأول والثاني بصفتيهما ممثلين لشركة "..." عددا من أسهم شركة "..." للشحن والتفريغ، وإذ صدر هذا البيع مشوبا بغلط جوهري إذ تم البيع لشخص المطعون ضدهما الأول والثاني دون صفتيهما كممثلين لشركة "..." والتي كانت السبب الرئيسي لموافقة المطعون ضدها الثالثة - المرهون لديها الأسهم المبيعة - على البيع، فضلا عن إخلالها بسداد باقي الثمن المتفق عليه رغم إنذارهما، وبجلسة 16/4/2008 وجه المطعون ضدهما الأول والثاني طلبا عارضا بعدم الاعتداد بعقد الاتفاق المؤرخ 6/2/2006 مع إلزام الطاعنين بتعويض مقداره مليونان من الجنيهات جبرا لما ألم بهما من أضرار مادية وأدبية من جراء رفع الدعوى الأصلية عليهما رغم حلولهما بدلا من الشركة المشترية لانسحابها من الصفقة، وبتاريخ 25 من مارس 2009 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية، وبتاريخ 4/1/2010 قضت المحكمة بعدم قبول طلب إبطال العقد المعنون "عقد اتفاق وتسوية" والمؤرخ 6/2/2006 بحالته وفي الدعوى الفرعية بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني عن نفسيهما وبرفضها بالنسبة لهما بصفتيهما. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إنه وعن الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بعدم قبول الطعن لعدم اختصام الشركة ... لتداول الأوراق المالية فهو غير سديد، ذلك أنه ولئن كان المقرر أن الخصومة في الطعن بالنقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه إلا أنه يشترط أن يكون الخصم خصما حقيقيا نازع في الطلبات وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك وكانت الشركة المذكورة لم توجه إليها طلبات ولم يقض لها أو عليها بشيء فلا محل لاختصامها بما يكون معه النعي بما سلف قد جاء على غير أساس.

وحيث إنه ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده السابع "وزير النقل" لانتفاء صفته في تمثيل هيئة ميناء الإسكندرية وصار الحكم المطعون فيه نهائيا حائزا للحجية في هذا الخصوص، فإن اختصامه في الطعن بالنقض يضحي غير مقبول.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أجاب المطعون ضدهما لدفعهما بعدم قبول طلب بطلان عقد التسوية النهائية المؤرخ 6/2/2006 لسابقة الاتفاق على التحكيم رغم سقوط حقهما في إبداء هذا الدفع لتنازلهما الضمني عن إعماله بأن جحدا صور المستندات المقدمة في الدعوى وتقدما بطلب عارض بعدم الاعتداد بعقد التسوية المؤرخ6/2/2006 قبل التمسك بوجود شرط التحكيم، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، وهو لا يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به فيه تلقاء نفسها، ويتعين التمسك به من قبل ذوي الشأن قبل التحدث في الموضوع، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا، ويتحقق النزول الضمني إذا ما اتخذ صاحب الحق في إبداء الدفع موقفا ينبئ بجلاء عن عدم رغبته في طرح النزاع على هيئات التحكيم لسبب يراه محققا لصالحه في عرض النزاع على المحاكم العادية بأن يبادر إلى مناقشة موضوع الدعوى والأدلة المقدمة فيها، ولا يعد في هذا المقام تنازلا قيام الخصم بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة، إذ لا يمكن من خلالها العلم بالدعوى وأدلتها باعتبار أن جحد المستندات يسقط أثرها في الاحتجاج بها بمجرد جحدها وأن المعول عليه في ذلك هو ما تتضمنته أصول المستندات، ولا يعتبر من ذلك إقامة المطعون ضدهما للطلب العارض المبدى منهما حال تداول الدعوى، إذ لا يعد ذلك تنازلا ضمينا عن التمسك بشرط التحكيم طالما لم يتضمن مناقشة موضوع الدعوى الأصلية وأدلتها فضلا عن وجوب ارتباطها بالدعوى الأصلية. لما كان ذلك، وإذ اقتصر الأمر بالنسبة لموقف المطعون ضدهما على جحد صور المستندات المقدمة من خصمها وعلى طلب الحكم بعدم الاعتداد بما أطلق عليه عقد التسوية المؤرخ 6/2/2006 وهو أمر يختلف عن الطلب في الدعوى الأصلية المتعلق بعقد التسوية النهائية المؤرخ بذات التاريخ وهو ما يستخلص منه بجلاء أن أيا من الأمرين سالفي الذكر لا يعد تنازلا ضمنيا عن التمسك بسبق الاتفاق على التحكيم، وإذ أجابت المحكمة المطعون ضدهما إلى طلبهما بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون قائما على غير أساس.

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ اطرح دفاعهما ببطلان عقد البيع المؤرخ 6/2/2006 للغلط في صفة المطعون ضدهما الأول والثاني على أساس أن بيع الأسهم تملهما بشخصهما بالمخالفة لموافقة المطعون ضدها الثالثة الراهنة للأسهم على البيع لهما بصفتهما ممثلين لشركة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتفسير المستندات والمشارطات متى كان ذلك سائغا وله أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وإذ خلصت المحكمة في رفضها طلب بطلان وفسخ عقد التسوية المؤرخ 6/2/2006 إلى أن العقد ليس بعقد بيع وإنما أبرم لإرساء وترتيب الالتزامات على عقود بيع الأسهم فإنه لا على الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على الاعتراضات المبدأة على هذا العقد سالف البيان ويكون النعي بما سلف قد جاء على غير أساس.

وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ لم يعن بالرد على الطلب المبدي منهما بصحيفة دعواهما أمام أول درجة، بإلزام المدعى عليهما السابع والثامن بعدم التعامل مع المطعون ضدهما بشخصهما أو بصفتيهما كممثلين لشركة ... لانعدام صفتيهما في تمثيلها ولحين صدور حكم نهائي في الدعوى، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النعي الذي لا محل له من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى في أسبابه بعدم قبول الدعوى رفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما السابع والثامن بصفتيهما دون النص على ذلك في منطوق الحكم فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن لم يعن بالرد على طلب الطاعنين المشار إليه بما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف قائما على غير أساس.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق