الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 يناير 2021

الطعن 219 لسنة 72 ق جلسة 11 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 116 ص 714

جلسة 11 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل ، الدسوقي أحمد الخولي، عادل فتحي وزكريا عوض الله نواب رئيس المحكمة. 
------------- 
(116)
الطعن 219 لسنة 72 القضائية
(1 ، 2) عمل "اختصاص: الاختصاص الولائي: الاختصاص بمنازعات العاملين بالشركة العربية للملاحة البحرية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) الشركة العربية للملاحة البحرية منظمة إقليمية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية. وجوب الرجوع في كل ما يتصل بعلاقة موظفيها بها إلى اتفاقية تأسيسها المصدق عليها بالقانون 21 لسنة 1965. 

(2) المحكمة الإدارية بجامعة الدول العربية. اختصاصها بكافة المنازعات التي تثور بين الشركة العربية للملاحة البحرية والعاملين لديها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى استنادا إلى أنه ليس عاملا بجامعة الدول العربية وأن الشركة المطعون ضدها شركة مساهمة مصرية. خطأ. 

(3) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة الواجب التداعي إليها. م 269/ 1 مرافعات. 
------------- 
1 - إن الشركة العربية للملاحة البحرية وحسبما تدل عليه اتفاقية تأسيسها المصدق عليها في مصر بالقانون رقم 21 لسنة 1965 هي منظمة دولية إقليمية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية أنشأتها جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية وجمهورية السودان والجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية والمملكة المغربية بهدف إقامة كيان في مجال الملاحة والنقل البحري يكفل تحقيق أغراض الدول العربية في مجال النقل ومن ثم يتعين الرجوع في كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بما في ذلك وسائل حل المنازعات التي تقوم بينهم وبينها لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها ولكن إلى الاتفاقية ذاتها. 

2 - إذ كانت المادة الحادية عشرة من الاتفاقية - اتفاقية إنشاء الشركة العربية للملاحة البحرية - تنص على أن يعتبر نظام الشركة الملحق بهذه الاتفاقية جزءا منها وتنص المادة 32 من النظام الأساسي للشركة الطاعنة الملحق بهذه الاتفاقية في فقرتها الأولى على أن "لمجلس الإدارة ... سن اللوائح اللازمة لتنظيم العمل وإدارة أعمال الشركة وتعيين وإعفاء المدير أو المديرين ورؤساء العمل والمستخدمين والوكلاء عن العمل وتحديد عمل كل منهم وتعيين رواتبهم وتحديد قيمة الضمانات الواجبة عليهم تقديمها إذا دعت الحال والتصريح بسحبها، ونفاذا لذلك أصدر مجلس إدارة الشركة الطاعنة لائحة نظام العاملين لديها التي نصت في المادة 89 منها على أن "تختص المحكمة الإدارية بجامعة الدول العربية وحدها طبقا لنظامها الأساسي ولائحتها الداخلية بالنظر والفصل في كافة المنازعات القضائية التي قد تنشأ نتيجة تطبيق أحكام هذا النظام بين الشركة وموظفيها وغيرها ممن تستعين بهم بموجب عقود خبرة أو لأعمال مؤقتة" فإن مفاد ذلك أن المحكمة الإدارية بجامعة الدول العربية وطبقا لاتفاقية تأسيس الشركة الطاعنة تكون هي وحدها دون غيرها المختصة بنظر كافة المنازعات التي تثور بين هذه الشركة وبين العاملين لديها دون محاكم جمهورية مصر العربية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى بمقولة إن المطعون ضده ليس عاملا بجامعة الدول العربية وأن الشركة الطاعنة لا تعدو أن تكون شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القوانين المصرية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 

3 - إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة...". 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2000 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة "الشركة العربية للملاحة البحرية" بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 45267.18 جنيها والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة، وقال بيانا لذلك إنه كان من العاملين لدى الشركة الطاعنة وانتهت خدمته بالاستقالة في 13/ 7/ 2000 ويستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقا للوائح الخاصة بالشركة، وإذ امتنعت الأخيرة عن صرفها له فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، وبتاريخ 21/ 12/ 2000 حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضده لطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 57 ق الإسكندرية وبتاريخ 30/ 12/ 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص محاكم جمهورية مصر العربية ولائيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية بجامعة الدول العربية بنظرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بما ينطوي على قضاء ضمني بالاختصاص، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الشركة العربية للملاحة البحرية وحسبما تدل عليه اتفاقية تأسيسها المصدق عليها في مصر بالقانون رقم 21 لسنة 1965 هي منظمة دولية إقليمية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية أنشأتها جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية وجمهورية السودان والجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية والمملكة المغربية بهدف إقامة كيان في مجال الملاحة والنقل البحري يكفل تحقيق أغراض الدول العربية في مجال النقل، ومن ثم يتعين الرجوع في كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بما في ذلك وسائل حل المنازعات التي تقوم بينهم وبينها لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها ولكن إلى الاتفاقية ذاتها، وإذ كانت المادة الحادية عشرة من الاتفاقية تنص على أن يعتبر نظام الشركة الملحق بهذه الاتفاقية جزءا منها، وتنص المادة 32 من النظام الأساسي للشركة الطاعنة الملحق بهذه الاتفاقية في فقرتها الأولى على أن "لمجلس الإدارة ... سن اللوائح اللازمة لتنظيم العمل وإدارة أعمال الشركة وتعيين وإعفاء المدير أو المديرين ورؤساء العمل والمستخدمين والوكلاء عن العمل وتحديد عمل كل منهم وتعيين رواتبهم وتحديد قيمة الضمانات الواجبة عليهم تقديمها إذا دعت الحال والتصريح بسحبها، ونفاذا لذلك أصدر مجلس إدارة الشركة الطاعنة لائحة نظام العاملين لديها التي نصت في المادة 89 منها على أن "تختص المحكمة الإدارية بجامعة الدول العربية وحدها طبقا لنظامها الأساسي ولائحتها الداخلية بالنظر والفصل في كافة المنازعات القضائية التي قد تنشأ نتيجة تطبيق أحكام هذا النظام بين الشركة وموظفيها وغيرها ممن تستعين بهم بموجب عقود خبرة أو لأعمال مؤقتة" فإن مفاد ذلك أن المحكمة الإدارية بجامعة الدول العربية وطبقا لاتفاقية تأسيس الشركة الطاعنة تكون هي وحدها دون غيرها المختصة بنظر كافة المنازعات التي تثور بين هذه الشركة وبين العاملين لديها دون محاكم جمهورية مصر العربية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى بمقولة إن المطعون ضده ليس عاملا بجامعة الدول العربية وأن الشركة الطاعنة لا تعدو أن تكون شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القوانين المصرية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثالث من أسباب الطعن.

وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة..." ولما سلف يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 57 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محاكم جمهورية مصر العربية ولائيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية بجامعة الدول العربية. 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق