نشر بالجريدة الرسمية العدد 651 السنة التاسعة والأربعون بتاريخ 14 / 4 / 2019
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية في بعض الإمارات إليها، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة)؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الاجراءات الجزائية؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م، في شأن الإجراءات المدنية، وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل؛ المعدل بالقرار رقم (24) لسنة 2016،
وعلى القرار الوزاري رقم (972) لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة؛
وبناءً على ما عرضه وكيل وزارة العدل،
قرر:
الفرع الأول: أحكام عامة
التعريفات
المادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
القانون: القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته.
اللائحة: اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م، في شأن الإجراءات المدنية.
الجهة المختصة: الجهة المكلفة باستقصاء الجرائم وجمع الأدلة، أو التحقيق، أو المحاكمة.
رئيس الجهة المختصة: رئيس المحكمة أو النائب العام أو رئيس الجهة المكلفة باستقصاء الجرائم وجمع الأدلة، أو من يتم تفويضه من أي منهم.
المحكمة: المحكمة الجزائية المختصة وفقاً للمادة (139) من القانون.
المحاكمة عن بعد: الإجراءات الجزائية التي تُباشر باستخدام تقنية الاتصال عن بعد، لتحقيق الحضور والعلانية وسرية التحقيقات وإبداء المرافعات وتقديم المستندات والمذكرات وإصدار الأحكام، سواء تمت بشأن استقصاء الجرائم وجمع الأدلة، أو عند التحقيق أو المحاكمة.
تقنية الاتصال عن بعد: استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو أكثر في المحاكمة عن بعد، للتواصل المباشر مع بعضهم البعض عبر وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق الحضور عن بعد.
وسائل الاتصال الحديثة: الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب الآلي، وغيرها من الوسائل التي تستخدم وسائل التقنية الحديثة في التواصل.
المستند أو السجل: سجل أو بيان معلوماتي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية، على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.
التوقيع الإلكتروني: توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو بصمة أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني، وملحق أو مرتبط منطقياً بمستند إلكتروني، من شأنه التحقق من هوية شخص الموقع وقبوله لمحتوي البيانات المقترنة به.
النظام المعلوماتي الإلكتروني: مجموعة برامج معلوماتية وأدوات ووسائل تقنية المعلومات المعدة لمعالجة وإدارة وتخزين البيانات والمعلومات الإلكترونية، أو ما شابه ذلك.
المعلومات الإلكترونية: أي بيانات أو معلومات يمكن تخزينها ومعالجتها وتوليدها ونقلها بوسائل تقنية المعلومات في شكل كتابة أو صور أو صوت أو فيديو أو أرقام أو حروف أو رموز أو إشارات وغيرها،
نطاق التطبيق
المادة 2
1- تطبق أحكام هذا القرار على المحاكمات عن بعد، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وفي أي من الإجراءات المنصوص عليها في القانون، لتحقيق الحضور والعلانية وسرية التحقيقات.
2- كما تسري أحكام هذا القرار على إجراءات المحاكمات عن بعد، أمام النيابة العامة أو المحاكمة، التي تستخدم فيها تقنية الاتصال عن بعد مع المتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني، أو المحامي، أو الشاهد أو الخبير أو المترجم، وكذا مع الحدث والطفل.
3- تُباشر إجراءات المحاكمة عن بعد، في دائرة الإمارة التي توجد بها المحكمة المختصة، فإذا كانت تلك الإجراءات يراد اتخاذها من خارج دائرة الإمارة المختصة فيجب ان يتم التنسيق مع الجهة المختصة في الإمارة التي يتواجد فيها من يراد اتخاذ الإجراء في شأنه، ويجوز استخدامها لتنفيذ الانابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
مباشرة المحاكمة عن بعد من قبل الجهة المختصة
المادة 3
1- لرئيس الجهة المختصة، متى ارتأى ذلك، اتخاذ إجراءات المحاكمة عن بعد، كلياً أو جزئياً، في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، بما يحقق سهولة إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو التقاضي.
2- ولرئيس الدائرة الجزائية المختصة ان يطلب من رئيس المحكمة اتخاذ إجراءات المحاكمة عن بعد، الذي له قبول الطلب أو رفضه.
طلب المجني عليهم والشهود والمبلغين بتطبيق نظام المحاكمة عن بعد
المادة 4
1- يجوز للمجني عليهم والشهود والمبلغين ووكلائهم، تقديم طلب الى رئيس الجهة المختصة بحسب الأحوال، بمباشرة إجراء أو أكثر من إجراءات المحاكمة عن بعد، وفقاً للقانون إذا توفرت أسباب جدية من شانها تعريض حياتهم أو مصالحهم الأساسية للخطر إذا ما أدلو بشهادتهم أو إفادتهم.
2- تنظر الجهة المختصة في الطلب وتفصل فيه خلال يوم على الأكثر من تاريخ تقديمه، ولها قبوله أو رفضه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً.
الفرع الثاني: إجراءات التحقيق عن بعد
مباشرة التحقيق من خلال تقنية الاتصال عن بعد
المادة 5
1- يجب ان يكون مع عضو النيابة العامة عند مباشرته التحقيق من خلال تقنية الاتصال عن بعد، أحد كتاب النيابة العامة، ويوقع عضو النيابة العامة والكاتب إلكترونياً على كل صفحة من محضر التحقيق الإلكتروني، وتحفظ وفقاً لأحكام المادة (19) من هذا القرار.
2- يجري التحقيق الإلكتروني باللغة العربية، وإذا كان المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية، فعلى عضو النيابة العامة الاستعانة بمترجم وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القرار.
3- في حالة استخدام تقنيات الاتصال عن بعد في مباشرة التحقيق، يجب الالتزام يما يأتي:
أ- يحدد عضو النيابة العامة المختص الذي يباشر التحقيق تاريخ وساعة نظرها بدقة، ويباشر إجراءات التحقيق بكاملها عبر تقنية الاتصال عن بعد في الوقت المحدد.
ب- يتولى كاتب النيابة العامة المختص قبل تاريخ جلسة التحقيق إعلان من سيتم استجوابه أو سؤاله إلكترونياً بتاريخ وساعة التحقيق عن بعد.
ج- يتولى الموظف التقني عملية تحضير الأجهزة المستخدمة في التحقيق عن بعد قبل بدء الجلسة تحضيراً جيداً، ويجب عليه التعامل السريع في حالات الانقطاع أو الخلل الفني إذا ما وقع أي منهما أثناء سير جلسة التحقيق.
د- يتم تحليف المجني عليهم والشهود والخبراء والمترجمين، اليمين القانونية وفق الضوابط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (91) والمادة (97) من القانون.
هـ- تثبت بيانات من يتم استجوابه أو سؤاله، ويوقع إلكترونياً على محضر التحقيق، وتتبع في هذا الشأن كافة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون.
و- تسجل وقائع الجلسة إلكترونياً بمستند أو سجل إلكتروني.
ز- يدون الكاتب وقائع وإجراءات التحقيق إلكترونياً.
ح- يجب ان تكون جلسات التحقيق التي تتم عن طريق وسائل الاتصال عن بعد سرية.
4- في حالة تخلف المتهم أو المجني عليه أو غيرهما من الأشخاص المراد سؤالهم الواردين بالبند (2) من المادة (2) من هذا القرار عن استخدام وسيلة الاتصال عن بعد في الجلسة المحددة، تطبق في شأنهم القواعد والأحكام الخاصة بالتخلف عن الحضور المنصوص عليها في المواد (93)، (98)، (102)، (105) من القانون.
حقوق وواجبات المتهم عند استجوابه بالتحقيقات بواسطة تقنية الاتصال عن بعد
المادة 6
1- يلتزم المتهم المقيد الحرية بالحضور عن بعد في جلسة التحقيق المحددة له، ويجوز له الاعتراض على استجوابه أمام النيابة العامة بواسطة تقنية الاتصال عن بعد، ولعضو النيابة العامة البت في طلبه بالقبول أو الرفض.
فإذا كان المتهم غير مقيد الحرية ولا تتوافر له أجهزة ووسائل الاتصال عن بعد، فيلتزم في هذه الحالة بالحضور شخصياً أمام النيابة العامة في الجلسة المحددة له لاستجوابه.
2- يجوز لمحامي المتهم مقابلة موكله والحضور معه أثناء إجراءات التحقيق عن بعد، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المختصة. ويجوز ان يكون الحضور مع المتهم من مكان آخر غير المتواجد فيه المتهم، وفي هذه الحالة على محامي المتهم الاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنه من التواصل مع موكله ومع عضو النيابة العامة المحقق، بحيث يكون الصوت والصورة في وضوح كامل، على ان يتم ذلك من مكان يليق بهيبة القضاء.
3- يحق للمتهم ووكيله الاطلاع على أقوال المجني عليه والشهود المثبتة بالمحاضر الإلكترونية.
الفرع الثالث: إجراءات المحاكمة عن بعد
حضور الخصوم وغيابهم من خلال تقنية الاتصال عن بعد
المادة 7
1- تكون الخصومة حضورية قبل المتهم وفقاً للقواعد والضوابط والآثار المنصوص عليها في المواد (190)، (191)، (198) من القانون، إذا استخدمت تقنية الاتصال عن بعد لإثبات الحضور والمرافعة أمام المحكمة الجزائية التي تنظر الموضوع.
2- للمتهم في أول جلسة محاكمته عبر تقنية الاتصال عن بعد، في أي درجة من درجات التقاضي، ان يطلب من المحكمة، إجراء المحاكمة بالحضور الشخصي. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة البت في هذا الطلب بقبوله أو رفضه. وفي حالة قبول الطلب يتم تحديد مكان الدائرة التي سيتم الحضور أمامها وتاريخ الجلسة.
3- في حالة استخدام تقنيات الاتصال عن بعد لإثبات الحضور والمرافعة، يجب الالتزام بما يأتي:
أ- يتم تكليف المتهمين بالحضور عن بعد أمام المحكمة الجزائية- سواء كانت محكمة الجنح أو محكمة الجنايات- وفقاً للضوابط والمدد المنصوص عليها بالقانون، ويجوز ان يتم إعلانهم إلكترونياً بالجلسة وفقاً للطرق المبينة في المادة (9) من هذا القرار.
ب- يتم تكليف الشهود والخبراء بالحضور أمام المحكمة الجزائية وفقاً للطرق والمواعيد المنصوص عليها في القانون.
ج- يتولى الموظف التقني عملية تحضير الأجهزة المستخدمة في المحاكمة عن بعد قبل بدء الجلسة تحضيراً جيداً، ويجب عليه التعامل السريع في حالات الانقطاع أو الخلل الفني إذا ما وقع أي منهما أثناء سير الجلسة.
د- يجوز، بعد التنسيق مع الجهة المختصة، لمحامي المتهم مقابلة موكله أو الحضور معه أثناء محاكمته عن بعد، وفي الحالة الأخيرة على المحامي الاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنه من التواصل مع المحكمة المختصة بحسب الأحوال، بحيث يكون الصوت والصورة في وضوح كامل، على ان يتم ذلك من مكان يليق بهيبة القضاء.
هـ- يقدم المحامي أثناء الجلسة ملخص شفاهي لدفوعه وطلباته ومرافعاته.
و- تسجل وقائع الجلسة إلكترونياً.
ز- يدون أمين السر ما يمليه عليه القاضي أو الأطراف أثناء الجلسة.
ح- يجب ان تكون الجلسات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال عن بعد علنية.
4- في حالة تخلف الخصوم او أيهما عن استخدام وسيلة الاتصال عن بعد في الجلسة المحددة، تطبق في شأنهم قواعد وأحكام وآثار الغياب المنصوص عليها في المواد (189)، (198)، (203)، (204) من القانون.
تقديم المذكرات والمستندات إلكترونيا أمام المحكمة المختصة
المادة 8
1- يجوز للمحامي تقديم مذكراته ومستنداته الإلكترونية لهيئة المحكمة عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمحكمة، ويجب عليه التواصل مع أمين السر عبر هذا البريد لتأكيد استلام ما أرسله اليه من مذكرات ومستندات.
2- يتلقى أمين السر طلبات المحامين ومذاكراتهم ومستنداتهم الإلكترونية أثناء وبعد الجلسة عن بعد بحسب الأحوال، وذلك عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمحكمة المختصة. ويتولى إرسال تلك الملفات إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني الى هيئة المحكمة.
الإعلان الإلكتروني
المادة 9
1- يكون الإعلان الإلكتروني، وفقاً لأي من الطرق الآتية:
أ- عن طريق البريد الإلكتروني للمعلن اليه، إذا كان مثبتاً بمحضر جمع الاستدلالات أو بالتحقيقات، أو سبق للمعلن اليه الإبلاغ به في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، أو عبر الرسائل النصية الهاتفية على الهاتف المحمول، أو الفاكس وفي هذه الحالة يجب حفظ ما يفيد إرسال البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية أو الفاكس الى المعلن اليه بملف الدعوى.
ب- عن طريق المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، وفي هذه الحالة يلتزم القائم بالإعلان بتحرير محضر يُثبت فيه مضمون المكالمة وساعتها وتاريخها وشخص مستلمها، ويكون لهذا المحضر حجيته في الإثبات.
ج- بأي وسيلة أخرى من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل.
د- إذا تعذر الإعلان بوسائل التقنية الحديثة الواردة بالفقرات السابقة، يكون الإعلان ورقياً وفقاً للطرق المبينة في الفقرات (ب، ج، د) من البند (1) من المادة (6) من اللائحة.
2- يلتزم القائم بالإعلان في حالة الإعلان بأي من الطرق الواردة بالبند (1) من هذه المادة، بالتأكد من ان وسيلة الاتصال بالتقنيات الحديثة- أياً كانت- خاصة بالمعلن إليه، ومن انه أتم الثامنة عشر من عمره، وليس لمستلم الإعلان الإلكتروني أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه، ويكون ذلك بسؤاله مباشرة في حالة استخدام المكالمات المسجلة، أو بإرسال تنبيه له بذلك في حالة إرسال الإعلان بالبريد الإلكتروني أو عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول.
3- يجب على القائم بالإعلان التأكد من اشتمال الإعلان الإلكتروني على البيانات المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، د، هـ) من البند (1) من المادة (5) من اللائحة.
4- يعتبر الإعلان الإلكتروني منتجاً لآثاره وفقاً للآتي:
أ- من تاريخ إرسال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية الهاتفية.
ب- من تاريخ وصول الفاكس.
ج- من تاريخ تحقق المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية.
5- لا تسري على الإعلان الإلكتروني- سواء لأشخاص طبيعية أو اعتبارية خاصة- المواعيد المنصوص عليها في البند (1) من المادة (4) من اللائحة.
محاضر الجلسات الإلكترونية
المادة 10
1- يحضر مع القاضي في المحاكمات عن بعد كاتب يتولى تحرير المحضر إلكترونياً، والتوقيع عليه مع القاضي إلكترونياً، دون حاجة للتوقيع عليه من الخصوم أو وكلائهم.
2- يدون الكاتب ما يمليه عليه القاضي والخصوم.
3- محضر الجلسة الإلكتروني والحكم يكمل كل منهما الآخر في إثبات إجراءات المحاكمة عن بعد.
4- تحفظ المحاضر الإلكترونية بالنظام المعلوماتي الإلكتروني.
5- يجوز نسخ صورة من المحاضر الإلكترونية، والأوراق والمستندات ورقياً، ويعتمدها القاضي المختص، وتحفظ بملف الدعوى الورقي، وتسلم صورة منها معتمدة ومذيلة بخاتم المحكمة الى الخصوم إذا ما طلبوا ذلك.
إثبات الصلح الجزائي في محاضر الجلسات الإلكترونية
المادة 11
1- في المحاكمات عن بعد، إذا عرض المجني عليه وورثته أو وكيلهم الخاص الصلح مع المتهم أمام المحكمة الجزائية، في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (347) من القانون، وقبل صيرورة الحكم باتاً، تثبت المحكمة الصلح بمحضر الجلسة ويوقع عليه إلكترونياً من المجني عليه أو وكيله الخاص بحسب الأحوال.
2- وإذا كان الصلح مثبتاً في محضر مصدق وفقاً لأحكام المادة (348) من القانون، تثبته المحكمة بمحضر الجلسة الإلكتروني، وترفق أصل المحضر المصدق بملف الدعوى.
3- وفي جميع الأحوال، تتبع في شأن الصلح المثبت أمام المحكمة وفقاً للبندين السابقين، الضوابط والشروط والآثار المنصوص عليها بالمادتين (352)، (353) من القانون.
الفرع الرابع: طرق الإثبات الإلكترونية
حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية وجحدها
المادة 12
يكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للتوقيع أو للمحررات الورقية الرسمية والعرفية المنصوص عليها في القانون، وفي القانون رقم (10) لسنة 1992 المشار اليه، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 المشار اليه.
الاستعانة بمترجم من خلال تقنيات الاتصال عن بعد
المادة 13
يجوز للنيابة العامة أو للمحكمة الجزائية المختصة الاستعانة بمترجم من الجهات المعينة في المادة (39) من اللائحة. إذا كان أحد الخصوم أو الشهود من جنسية غير عربية. وذلك من خلال تقنية الاتصال عن بعد. وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات الآتية:
1- يحدد الأمر الصادر بالاستعانة بمترجم تاريخ الجلسة ويخطر بها المترجم والخصوم، والشهود بحسب الأحوال.
2- على المترجم الاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنه من التواصل مع النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، بحيث يكون الصوت والصورة في وضوح كامل، حتى يتمكن من سماع ورؤية المتهم أو الخصم أو الشاهد الذي يترجم أقواله أو دفاعه.
3- يتم تحليف المترجم اليمين القانونية وفقاً للقانون.
4- يتم تسجيل وقائع الجلسة إلكترونياً.
الفرع الخامس: الأحكام الجزائية الإلكترونية
المداولة الإلكترونية
المادة 14
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في المادة (218) من القانون، تكون المداولة في المحاكمات عن بعد، بين القضاة الذين سمعوا المرافعة مجتمعين سرية، وذلك عن طريق موقع إلكتروني مؤمن خاص توفره المحكمة، ولا يجوز لغيرهم الولوج أو الدخول عليه.
الحكم الإلكتروني
المادة 15
1- في المحاكمات عن بعد، تودع المحكمة الجزائية مسودته الإلكترونية مشتملاً على وقائع الدعوى وأسبابها ومنطوقها، وتكون مسودة الحكم الإلكترونية موقعاً عليها إلكترونياً من الرئيس والقضاة.
2- يُرسل الرئيس الى قلم كتاب المحكمة عند النطق بالحكم مسودة الحكم الإلكتروني عن طريق النظام المعلوماتي الإلكتروني المؤمن، ويوقع الرئيس والكاتب في أقرب وقت على نسخة الحكم الأصلية، سواء كانت ورقية أو إلكترونية.
3- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، يجوز ان تُوقع نسخة الحكم الإلكترونية يدوياً، إذا رأى الرئيس ضرورة لذلك.
4- يُثبت الرئيس والقضاة توقيعاتهم الإلكترونية في أول كل عام قضائي، وتُحفظ في النظام المعلوماتي الإلكتروني.
5- يجوز للخصوم ووكلائهم ان يستخرجوا صور من نسخة الحكم الإلكترونية بعد أداء الرسوم المقررة.
الفرع السادس: أحكام ختامية
واجبات والتزامات النيابة العامة والقضاة ومعاونيهم في المحاكمات عن بعد
المادة 16
1- يلتزم رئيس المحكمة دوره الإداري والتوجيهي وتقديم الدعم اللازم لمباشرة إجراءات المحاكمة عن بعد.
2- يلتزم القضاة ورؤساء الدوائر وأعضاء النيابة العامة في تطبيقهم لأحكام هذا القرار بالقواعد الواردة في وثيقة السلوك القضائي.
3- يلتزم الكتبة والموظفون المختصون بالنيابة العامة والمحكمة عند تطبيقهم أحكام هذا القرار بالقواعد الواردة بوثيقة السلوك الخاصة بالموظفين.
واجبات المحامين في المحاكمات عن بعد
المادة 17
في تطبيق أحكام هذا القرار، يلتزم المحامون بقواعد سلوكيات المهنة، وبواجباتهم الواردة في قانون تنظيم مهنة المحاماة المشار إليه، وبصفة خاصة الانضباط والدقة في العرض، وبواجب الدفاع عن المتهمين المنتدبين من أجلهم.
المحاكمات عن بعد في محاكم الاستئناف والمحكمة الاتحادية العليا
المادة 18
تطبق أحكام هذا القرار، في المحاكمات الجزائية عن بعد في المحاكم الاستئنافية الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا، سواء تمت كلها أو بعضها عن طريق تقنية الاتصال عن بعد.
حفظ سجلات ومحاضر المحاكمات عن بعد
المادة 19
1- تُسجل وتُحفظ سجلات التقاضي عن بعد إلكترونياً، سواء تمت كلها أو بعضها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
2- يكون لسجلات التقاضي عن بعد صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
3- للجهة المختصة تفريغ إجراءات التقاضي عن بعد في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية تعتمدها، دون الحاجة للتوقيع من أصحاب العلاقة.
تطبيق سياسات أمن المعلومات
المادة 20
تخضع تقنيات الاتصال عن بعد ووسائلها المنصوص عليها في هذا القرار، للوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة من الدولة.
النشر والنفاذ
المادة 21
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ سريان قرارات مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (14) من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.
سلطان بن سعيد البادي
وزير العدل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق