الدعوى رقم 38 لسنة 36 ق "دستورية" جلسة 5 / 12 / 2020
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنة 2020م، الموافق العشرين من ربيع الآخر سنة 1442 ه.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 36 قضائية "دستورية".
المقامة من
ورثة: شريفة رجب حسين عزام، وهم:
1 - فتحى نورالدين محمد
2 - إيمان فتحى نور الدين محمد
3 - إبراهيم فتحى نور الدين محمد
ضد
أولاً : رئيس الجمهورية
ثانيًا : رئيس مجلس الوزراء
ثالثًا : وزير العدل
رابعًا: ورثة لطفى رجب حسين، وهم:
1 - فتحية محمد ين سيد فرج، عن نفسها، وبصفتها وصية على ابنتها القاصر ألفت لطفى رجب
2 - مصطفى لطفى رجب حسين
3 - آمال لطفى رجب حسين
4 - ابتسام لطفى رجب حسين
خامسًا: سميرة اسماعيل عيد
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبعدم دستورية وجود أكثر من قانون يحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للشقق السكنية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إنه عن طلب المدعين القضاء بعدم دستورية وجود أكثر من قانون لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للشقق السكنية، فإنه - بحسب التكييف القانوني الصحيح لهذا الطلب، الذي تملكه هذه المحكمة بما لها وحدها من هيمنة على تكييف الدعوى الدستورية، وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها - ينحل في حقيقته إلى دعوة المشرع للتدخل لتوحيد المعاملة التشريعية، والتنظيم القانوني الحاكم للعلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين للشقق السكنية، القديم منها والجديد. فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرقابة القضائية التي تباشرها تثبيتًا للشرعية الدستورية، مناطها النصوص القانونية التي أقرتها السلطة التشريعية أو التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي بينها الدستور، وبالتالي يخرج عن نطاقها إلزام هاتين السلطتين بإقرار تشريع في موضوع معين، إذ أن ذلك مما تستقل بتقديره تلك السلطتان وفقًا لأحكام الدستور، ولا يجوز بالتالي حملها على التدخل لإصدار تشريع في زمن معين أو على نحو ما، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب المشار إليه، والفصل فيه.
وحيث إنه بالنسبة لطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، التي تنص – مقروءة في ضوء أحكام هذه المحكمة الصادرة في الدعاوى أرقام 56 لسنة 18 قضائية "دستورية"، 6 لسنة 9 قضائية "دستورية"، 3 لسنة 18 قضائية "دستورية"، 44 لسنة 17 قضائية "دستورية"، 116 لسنة 18 قضائية "دستورية" - على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا معه حتى الوفاة أو الترك"، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص، بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002، في الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، القاضي في منطوقه:" أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات؛ ثانيًا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (46) بتاريخ 14/11/2002. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصي المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها.
لذلك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر طلب الحكم بعدم دستورية وجود أكثر من قانون ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للشقق السكنية، وعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق