الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 يناير 2021

الطعن46 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلســـــة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 46 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعن / .... عن نفسه وبصفته ممثلاً عن مؤسسة ... للتجاره ذ.م.م بوكالة المحامي / ......

ضــــــــــد

المطعون ضدهم / 1- .... د.م.م ويمثلها / .... بوكالة المحامي / .... 2- .......

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة والمداولة.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 13/12/2016 بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ وألزمت المستشكل المصروفات.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 585/2016 وبتاريخ 28/03/2017 قضت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت المستأنف المصروفات.

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ / / وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 13/12/2016 حكمت المحكمة بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ......./....... وبتاريخ ...../....../.... قضت المحكمة بحكمها المطعون عليه .

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 01/05/2017 وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.

حيث إن واقعة الدعوى وما قدم بها من مستندات وما أبدى فيها من دفاع ودفوع سبق وأن عرض لها الحكم المستأنف والذي تحيل إليه المحكمة بهذا الخصوص وتعتبره جزءاً متمماً ومكملاً لحكمها وتوجزه بعجالة في أن المستأنف تقدم بصفته بالاستشكال رقم (166/2016) لدى دائرة الإشكالات المدنية لمحكمة رأس الخيمة بموجب صحيفة موقعة ومودعة إدارة الدعوى بتاريخ 30/10/2016 معلنة قانوناً طلب في نهايتها.1-قبول الاستشكال شكلاً. 2- وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الإشكال وذلك على سند من القول أن المستشكل ضدها الأولى قد صدر لصالحها الحكم المستشكل فيه والقاضي بإلزام المستشكل عن نفسه وبصفته والمستشكل ضده الثاني بالتضامن بدفع مبلغ (2.770.500) درهم فضلاً عن الرسوم والمصروفات بالاستئناف رقم (407/2015) مدني مستأنف رأس الخيمة- فطعن المستشكل عن نفسه وبصفته والمستشكل ضده الثاني بالتمييز القيد بالرقم (72 لسنة ق تجاري) وقضى فيه برفض الطعن وتم فتح ملف التنفيذ رقم (441 لسنة 2016) تنفيذ رأس الخيمة ولعدم قدرة المستشكل على السداد فتم إلقاء القبض عليه وحبسه فتقدم المستشكل بالتماس إعادة النظر أمام محكمة التمييز وطلب المستشكل إلغاء الحكم المستشكل فيه للأسباب التي أوردها بمذكرته وأقام الإشكال الماثل بغية إجابته لطلباته.

وإذ تداول الإشكال النظر أمام محكمة أول درجة وعلى النحو الوارد في محاضرها حيث مثل كل طرف بوكيل محام وبتاريخ 13/12/2016 حكمت المحكمة بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ ألزمت المستشكل المصروفات.
لم يجد هذا الحكم قبول من المستأنف فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيف موقعة ومودعة إدارة الدعوى بتاريخ 21/12/2016 ومعلنة قانوناً طلب في نهايتها قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بوقف الحكم المستشكل في تنفيذه لحين الفصل في الالتماس المتقدم من المستأنف أمام محكمة التمييز مع المصروفات.
حيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب بانحرافه لوقائع النزاع الذي يتمثل في كون الطاعن هو المستأجر للمصنع بالمعدات والعمال. وأن المطعون ضده الأول كان أمد له بسلامة المعدات ومهارة العمال وذلك خلافاً للحقيقة إذ أن الخطر الذي نجم عنه الانفجار موضوع الدعوى مسؤول عنه العمال الذين لم يؤمنهم المطعون ضده برغم أن ذلك من واجبه كصاحب مصنع وليس من واجب المستأجر وأن المتحمل للتعويض يكون لذلك المطعون ضده الأول. كما نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه استناده في قضائه إلى تقرير الخبير برغم تناقضه حين ذكر في التقرير الجزائي للأضرار الأعمدة والألمنيوم التي لا تسبب في الأضرار وأيضاً انتهاء الخبير إلى أن الأعمدة والألمينيوم قد تلفت في حين الواقع أنها مازالت بحالة جيدة. كما أن تقرير الخبير لقيمة الأفران والمعدات كان بأعلى من قيمتها الفعلية.

حيث أن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر أن مناط إجابة طلب وقت التنفيذ في الإشكال الوقتي في تنفيذ الحكم المنفذ بمقتضاه هو أن يكون سببه واقعاً جد بعد صدوره إنما إذا كانت أسبابه تتعلق بأمور سابقة على الحكم فإنه يكون مرفوضاً سواء كانت الأمور قد عرضت على محكمة الموضوع أم لم تعرض، فصلت فيها أم لم تفصل مادامت أنها كانت موجودة فعلاً قبل صدور الحكم وذلك حتى لا يتخذ الإشكال وسيلة للنيل من حجية الأحكام وهي تعلة على النظام العام. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن الآن بأسباب النعي من مناعي، عدى ما تعلن عنها النعي على نتيجة تقرير الخبرة الذي استند إليه الحكم المستشكل تنفيذه، يتضمن دفاعاً جديداً- أياً كان وجه الرأي فيه يقدم على واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة التمييز و كان ما يستند إليه الطاعن من مآخذ على نتيجة تقرير الخبرة الذي استندت إليه قضاء الحكم المستشكل منه الاستشكال الوقتي بما هو واقعاً جديداً حدث بعد صدور الحكم المستشكل فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد لقضاء الحكم المستأنف برفض الاستشكال يكون صحيحاً قانوناً و النعي عليه قائم على غير أساس .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق