الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 يناير 2021

الطعن 540 لسنة 73 ق جلسة 26 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 127 ص 783

جلسة 26 من يونيو سنة 2014
السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، أحمد داود، علي عبد المنعم ووائل داود نواب رئيس المحكمة. 
-------------
(127)
الطعن 540 لسنة 73 القضائية
(1 ، 2) عمل "علاقة عمل: العاملون بشركات قطاع الأعمال العام: بدلات: بدل السفر". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في (1) تطبيق القانون، الفساد في الاستدلال، القصور في التسبيب".
قانون شركات قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بتلك الشركات. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها. مؤداه. تطبيق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر. خلوها من نص خاص. أثره. الرجوع. إلى أحكام قانون العمل. 

(2) استحقاق العامل لبدل السفر. شرطه. المبيت خارج مقر العمل بمسافة 30 كم وبقاؤه لمدة سبع ساعات بعد انتهاء المأمورية المكلف بها بما في ذلك وقت الذهاب والعودة. م 57 من لائحة الشركة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادا إلى قرار ندب الطاعن نص على منحه بدل التمثيل فقط دون أية بدلات أخرى وأنه لم ينتقل من محل عمل المنتدب منه لمحل عمل المنتدب إليه للإقامة به. استخلاص غير سائغ، مؤداه. عدم صلاحيته للرد على دفاع الطاعن. علة ذلك. خطأ وقصور وفساد في الاستدلال. علة ذلك. 
-------------- 
1 - إن مفاد النص في المواد 12/ 1، 42/ 1، 48/ 3 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له. 

2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها هي إحدى شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه، وقد أصدرت لائحة بنظام العاملين طبقا لهذا القانون بموجب قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 498 لسنة 1995 على أن يعمل بها اعتبارا من 1/7/1995، وقد نظمت في الفصل الثامن منها قواعد وشروط صرف بدل السفر، حيث نصت في المادة 57 على أن "يستحق العامل بدل السفر عن المبيت خارج مقر العمل بمسافة 30 كيلو متر ويصرف هذا البدل إذا اقتضت المأمورية المكلف بها البقاء بعد انتهاء العمل الرسمي وفي نفس اليوم بشرط انقضاء سبع ساعات بما المكلف فيها وقت الذهاب والعودة"، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن قرار ندب الطاعن قد نص فيه على بدل التمثيل المقرر للوظيفة فقط دون أية بدلات أخرى فضلا عن أنه اتخذ من مجاورة قنا لنهر النيل وسفاجا التي يقيم بها الطاعن هو وأسرته بشقة مجاورة للبحر الأحمر دليلا على أنه لم ينتقل من محل عمله المنتدب منه إلى محل عمله المنتدب إليه للمعيشة به ومباشرة أعمال وظيفته ورتب على ذلك انتفاء الغاية من منحه بدل السفر وعدم أحقيته في المطالبة به، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ولا يصلح ردا على ما تمسك به الطاعن في دفاعه من أن المسافة ما بين محل عمله المنتدب منه - سفاجا - إلى محل عمله المنتدب إليه - قنا - حوالي 160 كيلو متر وأنه انتقل بالفعل للمعيشة بها ومباشرة أعمال وظيفته من هذا الفرع وأن الوظيفة المنتدب إليها تتطلب تواجده داخل فرع قنا لمدة ثمانية عشر ساعة يوميا وهذا ما أكدته الشركة المطعون ضدها عندما أقرت أمام خبير الدعوى بأن إدارة فرع قنا تتم عن طريق فرع قنا وليس عن طريق أي فروع أخرى، وإذ لم يبين الحكم المطعون فيه المصدر الذي استقى منه عدم انتقال الطاعن إلى قنا للمعيشة بها ومباشرة عمله من فروعها وافترض ذلك دون دليل واستدل عليه بما لا يؤدي إليه ودون أن يتناول بالبحث دلالة على ما قدمه الطاعن من مستندات تدليلا على هذا الدفاع، فضلا عن أنه لم يورد ما يفيد اطلاعه على اللائحة رقم 498 لسنة 1995 سالفة البيان، والتي يتمسك الطاعن بنص المادة 57 منها واستظهاره ما تضمنته من قواعد وشروط في خصوص صرف بدل السفر المطالب به - بالرغم من لزوم ذلك للفصل في الدعوى - باعتبار أن اللائحة هي الواجبة التطبيق دون أي قانون آخر، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - شركة النقل المباشر - الدعوى رقم ... لسنة 1998 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ وقدره 31500 جنيه وذلك قيمة 1260 يوما بواقع 25 جنيها يوميا كبدل سفر واغتراب وندب لم يحصل عليها، وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها بوظيفة مدير عام جمرك سفاجا وقد أصدرت قرارا بنديه إلى وظيفة مدير فرع الشركة بقنا خلال الفترة منه 25/6/1995 حتى 16/2/1998، وإذ رفضت المطعون ضدها صرف بدل السفر المستحق له عن هذه الفترة طبقا للائحتها فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 25/2/2001 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ وقدره 23775 جنيها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 5 ق القاهرة، وبتاريخ 18/1/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أن لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها - الواجبة التطبيق على النزاع الماثل - قد نظمت نصوصها قواعد صرف بدل السفر المطالب به حيث نصت في المادة 57 منها على أحقية العامل في بدل السفر عن المبيت خارج مقر عمله بمسافة 30 كيلو متر ويصرف هذا البدل إذا اقتضت المأمورية المكلف بها البقاء بعد انتهاء العمل الرسمي، وإذ كان الثابت انتقاله من محل إقامته بسفاجا إلى قنا - والتي تبعد عنها بمسافة 160 كيلو متر - للمعيشة بها ومباشرة عمله بموجب قرار انتدابه من جمرك سفاجا كمدير فرع قنا وتواجده داخل هذا الفرع المنتدب إليه 18 ساعة يوميا لتسيير حركة العمل وتقديم التقارير والمتابعة والإشراف الفني والإداري، ومن ثم يحق له تقاضي بدل السفر المنصوص عليه في اللائحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من عدم أحقيته في صرف قيمة هذا البدل معتبرا أنه لم ينتقل من محل عمله المنتدب منه إلى محل عمله المنتدب إليه دون أن يسوق الدليل على صحة ذلك ودون أن يستند في ذلك الرفض إلى أي قانون أو قرار يمنعه الحصول على هذا البدل مهدرا بذلك أحكام لائحة نظام العاملين سالفة الذكر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أنه "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون" وفي الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون المذكور على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص "وفي الفقرة الثالثة من المادة 48 من ذات القانون على أنه "كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له" يدل - على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تنطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها هي إحدى شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه، وقد أصدرت لائحة بنظام العاملين طبقا لهذا القانون بموجب قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 498 لسنة 1995 على أن يعمل بها اعتبارا من 1/7/1995، وقد نظمت في الفصل الثامن منها قواعد وشروط صرف بدل السفر حيث نصت في المادة 57 على أن "يستحق العامل بدل السفر عن المبيت خارج مقر العمل بمسافة 30 كيلو متر ويصرف هذا البدل إذا اقتضت المأمورية المكلف بها البقاء بعد انتهاء العمل الرسمي وفي نفس اليوم بشرط انقضاء سبع ساعات بما فيها وقت الذهاب والعودة"، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن قرار ندب الطاعن قد نص فيه على منحه بدل التمثيل المقرر للوظيفة فقط دون أية بدلات أخرى فضلا عن أنه اتخذ من مجاورة قنا لنهر النيل وسفاجا التي يقيم بها الطاعن هو وأسرته بشقة مجاورة للبحر الأحمر دليلا على أنه لم ينتقل من محل عمله المنتدب منه إلى محل عمله المنتدب إليه للمعيشة به ومباشرة أعمال وظيفته ورتب على ذلك انتفاء الغاية من منحه بدل السفر وعدم أحقيته في المطالبة به، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، ولا يصلح ردا على ما تمسك به الطاعن في دفاعه من أن المسافة ما بين محل عمله المنتدب منه - سفاجا - إلى محل عمله المنتدب إليه - قنا - حوالي 160 كيلومتر، وأنه انتقل بالفعل للمعيشة بها ومباشرة أعمال وظيفته من هذا الفرع وأن الوظيفة المنتدب إليها تتطلب تواجده داخل فرع قنا لمدة ثمانية عشر ساعة يوميا وهذا ما أكدته الشركة المطعون ضدها عندما أقرت أمام خبير الدعوى بأن إدارة فرع قنا تتم عن طريق فرع قنا وليس عن طريق أي فروع أخرى، وإذ لم يبين الحكم المطعون فيه المصدر الذي استقى منه عدم انتقال الطاعن إلى قنا للمعيشة بها ومباشرة عمله من فروعها وافترض ذلك دون دليل واستدل عليه بما لا يؤدي إليه ودون أن يتناول بالبحث دلالة على ما قدمه الطاعن من مستندات تدليلا على هذا الدفاع، فضلا عن أنه لم يورد ما يفيد اطلاعه على اللائحة رقم 498 لسنة 1995 سالفة البيان والتي يتمسك الطاعن بنص المادة 57 منها واستظهار ما تضمنته من قواعد وشروط في خصوص صرف بدل السفر المطالب به - بالرغم من لزوم ذلك للفصل في الدعوى - باعتبار أن اللائحة هي الواجبة التطبيق دون أي قانون آخر، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق