باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمــة بـرقمي 60-61 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى
أولاً : الطعن 60-2017
الطاعنة / شركة .... للمقاولات ذ.م.م بوكالة المحامي / ....
المطعون ضده / .......... بوكالة المحامي / .........
ثانياً : الطعن 61-2017
الطاعن / ............ بوكالة المحامي / ........
المطعون ضدها / شركة .... للمقاولات
المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق – سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 26/05/2015 وعليه تحيل المحكمة في بيانها وتجتزئ منها أن الشركة الطاعنة – في الطعن رقم 60 لسنة 2017 – أقامت الدعوى رقم 289 لسنة 2010 مدنى رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم - وفق لطلباته الختامية - بإلزامه بأن يؤدي لها المبالغ المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى والفوائد التأخيرية بواقع .... % سنوياً من تاريخ الاستحقاق والتعويض المادي والأدبي واعتبار الأعمال المعتمدة بالدفعات الشهرية أعمال تامة متى تم اعتمادها من الاستشاري. على سند قيام الشركة الطاعنة بإبرام اتفاق مع المطعون ضده بتاريخ 28/11/2007 على إنشاء مستشفى عبد الله بن عمران ابن أحمد وفقاً لشروط العقد والمخططات وعوض المناقصات والمواصفات مقابل مبلغ إجمالي 50 مليون درهم ويضاف إليها 6 مليون درهم مشروطة بزيادة الأسعار، وقامت الطاعنة بتنفيذ التزاماتها وفقاً للاتفاق وأصدرت 22 شهادة دفع شهرية امتنع المطعون ضده عن سداد الدفعات أرقام 20/21/22 والمعتمدة من الاستشاري ونشأ خلاف معه حول الأعمال الإضافية علماً بأن المشروع نفذ على نفقة المطعون ضده كعمل خيري والجهة المستفيدة وزارة الصحة وقد ثبت علمه بهذه الأعمال واعتماده من الاستشاري وأذ قامت الطاعنة بالعديد من المحاولات الودية لإنهاء الخلاف إلا أن المطعون ضده امتنع عن السداد فكانت الدعوى، ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء وبعد أن تم إيداع التقرير حكمت بتاريخ 28/10/2013 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 9060209 درهم والفوائد بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم باتاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 599 لسنة 2013 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي قضت بتاريخ 28/12/2014 بتأييد الحكم المستأنف طعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 34 لسنة 2015 والتي قضت المحكمة بتاريخ 26/05/2015 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة استناداً إلى بحث مسالة علم المطعون ضده – المالك - بالأعمال الإضافية، والأسس التي اعتمدت في تحديد استحقاق الشركة الطاعنة - المقاول – نسبة من قيمة الزيادة في الأسعار ، تمت الإحالة وتداوت الدعوى أمام محكمة الإحالة ، قدمت الطاعنة استئناف فرعي ضد المطعون ضده ، المحكمة ندبت لجنة ثلاثية لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق الحكم التمهيدي في ضوء الحكم الناقض، وبعد أن أودع التقرير قضت بتاريخ 24/04/2017 بعدم جواز نظر الاستئناف الفرعي المقدم من الطاعنة وفي الاستئناف الأصلي بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطرق النقض بالطعن رقم 60 لسنة 2017 وكذلك طعن عليه المطعون ضده بالطعن رقم 61 لسنة 2017 ،وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة قررت ضم الطعنين ورات أنهما جديرا بالنظر.
أولاً/ الطعن رقم 60 لسنة 2017
وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه وإنما استأنفه آخر من الخصوم، ولم يقض الحكم الاستئنافي على الطاعن بشيء أكثر مما قضى به الحكم الابتدائي فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض كما أنه من المقرر ذلك بأنه ولئن أجاز المشرع في المادة 164 من قانون الإجراءات المدني للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 150 من القانون المذكور التي تقضي بأنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبل الحكم فإنه يجب قصر هذا الاستثناء على حالتيه فلا يتجاوزهما إلى حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي، ولا موجب لقياس هذه الحالة الأخيرة على حالة قبول المستأنف عليه الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي لانتفاء الصلة، وهي أن قبول المستأنف عليه الحكم المستأنف كان على اعتقاد بأن خصمه رضى بالحكم ولن يستأنفه ومن ثم تظل حالة قبول المستأنف عليه الحكم المستأنف بعد رفع الاستئناف الأصلي خاضعة للقاعدة العامة، ويتعين على محكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء ذاتها بعدم قبول الاستئناف الفرعي لأنه غير جائز لتعلق ذلك بنظام التقاضي وهو من النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الاستئناف الأصلي قد رفع من المطعون ضده دون سواه ، ومن ثم فإن الطاعن يكون بذلك قد قبل الحكم الابتدائي وارتضى به ، وحاز قوة الأمر المقضي في حقه ويكون الاستئناف الفرعي المقدم منه إلى محكمة الإحالة غير مقبول وإذ كان الحكم الصادر من محكمة الإحالة لم يقض على الطاعنة بشيء أكثر مما قضى به الحكم الابتدائي فلا يقبل منها الطعن على الحكم الاستئنافي الصادر من محكمة الإحالة بطريق النقض، بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن المرفوع منه وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام.
ثانياً الطعن رقم 61 لسنة 2017
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطاعن ينعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن خلت الأوراق من موافقة الطاعن والاستشاري على الأعمال الإضافية والاتفاق مع المطعون ضده على قيمتها المادية والزمنية وكذلك ماهيه الأسس التي يستند إليها في زيادة الأسعار بنسبة 35 % من مبلغ الزيادة تضاف على قيمة عقد الاتفاق، إلا أن الحكم المطعون فيه استند بشأن زيادة الأسعار إلى خبير سبق أن تم تعيبه بموجب الحكم الناقض وانتهى إلى أن الطاعن – المالك – وفق على هذه الإضافات واعتمد عن طريق الاستشاري رغم أن المراسلات والمستندات التي قدمت في الدعوى لم تثبت تحقق ذلك وعدم تحقيق دفاعه بشأن الاعتراضات على تقرير للجنة الثلاثية التي اعتمدها في قضاءه ناهيك عن مخالفة ما رسمه الحكم الناقض في هاتين المسألتين بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولها الأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل وجه أو قول مادام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الصادر من محكمة الإحالة قد استخلص من الأوراق، أن الأعمال الإضافية تمت بناء على تعديلات على المخطط نتج عنها إعمال إضافية تمت بموافقة الطاعن – المالك – وذلك ثابت من مجمل الاجتماعات والمراسلات بينه وبين وزارة الصحة وتم اعتمادها من المهندس الاستشاري وأيضاً من كتاب المؤرخ 9/3/2009 الصادر من جهة المالك والكتاب المؤرخ 17/03/2009 ومن ثم فقد تحقق كلاً من موافقة المالك واعتماد الاستشاري المؤرخ 19/05/2009 بشأن الأعمال الإضافية طبقاً للبندين الأول والثالث والعشرين من عقد المقاولة أما بشأن الزيادة في الأسعار واستحقاق المقاول نسبة 35% من قيمة الزيادة في الأسعار فإن الحكم استخلص من صورة تقرير الخبرة في الدعوى 47 لسنة 2013 المودع في الدعوى الراهنة بالزيادة في المشاريع المماثلة وصلت إلى 35 % طبقاً لزيادة الأسعار وكان طرفي التداعي هم ذات الخصوم في ذات الدعوى وهى ذات النسبة التي استند إليها تقرير الخبير المودع أول درجة ومن ثم فإن تقدير نسبة الزيادة في الأسعار يتفق مع الاتفاق في ضوء قيمة المثل وهذا جائز الأخذ به وفقاً للعرف التجاري وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد المسقط لما يخالفه وهو بذلك لم يخرج عن النهج الذي حدده الحكم الناقض بل تطابق معه ومن ثم فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى غير مقبول. ولما تقدم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق