(109)
الطعن
رقم 33163 لسنة 85 القضائية
(1) تظاهر . اشتراك . حكم
" بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . بطلان .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بُني عليها وإلَّا كان باطلًا. أساس
ذلك؟
المراد
بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ
الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة . لا يحقق غرض الشارع من
إيجاب تسبيب الأحكام .
المادة الرابعة من القانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات
العامة والمواكب والتظاهرات السلمية . مفادها ؟
عدد الأشخاص المشاركين في التظاهرة . شرط مفترض لقيام جريمة الاشتراك في
تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة . إغفال الحكم هذا الشرط وماهية الأفعال التي
قارفها الطاعنون . قصور وفساد في الاستدلال .
(2) مفرقعات . إثبات " خبرة " . دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " ما يعيبه في نطاق
التدليل " .
صحة الحكم بالإدانة في جريمة حيازة المواد المفرقعة . شرطه : أن تكون
المادة المضبوطة في حكم المواد المفرقعة المبينة حصراً بالقانون .
القطع بماهية المادة المضبوطة . لا يصلح فيه غير الفحص والتحليل . خلو
الحكم من بيان الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه . قصور وإخلال بحق الدفاع .
(3) دفوع
" الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها
في تقدير حالة التلبس " .
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة
وكفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعي . حد ذلك ؟
مجرد قول الشاهد أنه تمكن من ضبط الطاعنين حال ارتكابهما
للجريمة في حالة تلبس دون استظهار الأفعال
التي ارتكبها كل منهما والتدليل على توافر هذه الحالة . غير كافٍ .
مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان القبض
والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
(4) إثبات
" أوراق رسمية " " خبرة " . طفل . حكم " تسبيبه . تسبيب
معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير سن المتهم " . نقض "
أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
المواد
2/2 ، 101 ، 111/4 من القانون 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون
126 لسنة 2008 . مفادهم ؟
تقدير
سن الطفل استناداً إلى الأوراق الرسمية في الأصل دون عداها . أثره : تعيين ما إذا كان يحكم عليه
بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ومنها الحبس . استظهاره في الحكم . لازم .
تقدير
سن الطفل . موضوعي . عدم جواز تعرض محكمة النقض له . ما دامت تناولته محكمة
الموضوع بالبحث والتقدير .
إغفال
الحكم المطعون فيه استظهار سن الطاعن . قصور . علة ذلك ؟
مثال
.
(5) مفرقعات . عقوبة " تطبيقها " . ظروف
مخففة . نقض " حالات الطعن . خطأ في تطبيق القانون " .
إفصاح
المحكمة عن أخذها المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات . وجوب ألَّا
توقع العقوبة إلَّا على الأساس الوارد بها . علة ذلك ؟
إدانة
المحكمة للمطعون ضده بجريمة حيازة وإحراز مواد في حكم المفرقعات وإعمالها في حقه
المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن المشدد المقررة في القانون 107 لسنة
2013. خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . لا يغير من ذلك أن تكون
العقوبة الموقعة صحيحة طبقًا لأي قانون آخر . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الشارع أوجب في المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بُني عليها وإلَّا
كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج
التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق
التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل ، بحيث يتيسر الوقوف على مبررات
ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة
فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض
من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان مفاد نص
المادة الرابعة من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات
العامة والمواكب والتظاهرات السلمية هو أن التظاهرة هي كل تجمع لأشخاص يقام في
مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على عشرة للتعبير سلمياً
عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية ، وقد حظرت المادة السابعة من هذا
القانون على المشاركين في التظاهرة الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل
الإنتاج أو الدعوة إليه .... ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين سواء
فيما استخلصه في صورة الواقعة أو فيما أورده من بيان مؤدى الأدلة التي عوّل عليها
عدد الأشخاص المشاركين في التظاهرة – هو شرط مفترض لقيام الجريمة التي دين بها
الطاعنان – كما لم يستظهر ماهية الأفعال التي قارفها كل منهما بما تفصح - في غير
غموض - عن كونها إخلالاً بالأمن أو النظام العام ، ولم يكشف عن دور الطاعنين فيها
على نحو جلي مفصل ، إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها
حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقق به الغرض
الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في البيان والفساد
في الاستدلال .
2- لما كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه
رد الواقعة إلى أن ما ضبط مع الطاعن الأول من مواد تعتبر في حكم المفرقعات ، وقعدت
المحكمة عن تقصي هذا الأمر عن طريق الخبير الفني ، مع وجوب ذلك عليها حتى تقف على
ما إذا كانت المواد المضبوط تعتبر في حكم المفرقعات من عدمه ، إذ يشترط لصحة الحكم
بالإدانة في جريمة حيازة وإحراز مادة تعتبر في حكم المفرقعات أن تكون المادة
المضبوطة من المواد المبينة حصراً في قرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994
الصادر بتاريخ 24/7/1994 بشأن تحديد المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات ، والملحق
بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، وأن الكشف عن كنه المواد
المضبوطة ، والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الفحص والتحليل ، فإذا خلا الحكم من
الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور ، وانطوى على
الإخلال بحق الدفاع .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان
القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وسوغهما قانوناً في قوله : " .... وهدياً
بما بتقدم ، وكان الثابت للمحكمة بعد أن اطمأنت لأدلة الثبوت في الدعوى والتي
اتخذتها المحكمة عماداً لقضائها توافر حالة التلبس للمتهمين بالأوراق ، ووفق ما
استخلصته المحكمة منها وعلى النحو السالف بيانه ، ويكون ضبط المتهمين بمعرفة
الضابط شاهد واقعة الضبط وحال ارتكابهما للجرائم المسندة إليهما وفي حالة تلبس بها
، الأمر الذي يكون معه الدفع على غير أساس من الواقع والقانون وترفضه المحكمة
" . لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت
ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى
تقدير محكمة الموضوع ، إلَّا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت
عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكانت
صورة الواقعة كما حصلها الحكم لا تنبئ بذاتها عن أن جريمة الاشتراك في تظاهرة كانت
في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات
الجنائية لمجرد القول أن الشاهد الأول تمكن من ضبط الطاعنين حال ارتكابهما للجريمة
المسندة إليهما وفي حالة تلبس بها ، دون أن يستظهر في مدوناته الأفعال التي
ارتكبها كل منهما وتدل على توافر حالة التلبس بالجريمة ، وذلك وفقاً لما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول
من أوجه الطعن ، إذ وردت عبارته وما ساقه من أدلة في هذا الخصوص عامة مجملة ، كما
ران عليه الغموض والإبهام في رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة
التلبس ، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة
صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وصحة اطراحه الدفع المار
بيانه ، وهو ما يعيب الحكم ويبطله .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثاني بجريمة الاشتراك في تظاهرة من شأنها الإخلال بالأمن العام – وبعد أن أثبت في مدوناته ضم تقرير الباحث الاجتماعي وثبت منه أن الطاعن الثاني تجاوز الخامسة عشر سنة – قضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمادة التاسعة عشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013 سالف الذكر . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقاً للمادة آنفة الذكر هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جينه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وكانت المادة رقم 2/2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه : " وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر " كما نصت المادة 101 منه على أنه " يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة بإحدى التدابير الآتية 1- التوبيخ ، 2- التسليم ، 3- الالتحاق بالتدريب والتأهيل ، 4- الإلزام بواجبات معينه ، 5- الاختبار القضائي ، 6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل ... ، 7- الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة ، 8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ... " ، كما نصت المادة 111/4 منه على : " أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقب عليها بالحبس جاز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم بإحدى التدابير المنصوص عليها في البنود 5 ، 6 ، 8 من المادة 101 من هذا القانون " ، وهو ما يضحى معه تحديد السن بالركون في الأصل إلى الأوراق الرسمية قبل ما عداها – ذات أثر في تعيين ما إذا كان يحكم على الطفل بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ، ومنها الحبس ، ومن ثم يتعين على المحكمة استظهار هذا السن في هذه الحالة في حكمها على نحو ما ذكر . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى ولا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له ، إلَّا أن محل ذلك ، أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير ، وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر – على النحو الذي نص عليه القانون – سن الطاعن الثاني رغم أنه أمر لازم لتعيين العقوبة التي توقع عليه قانوناً – على السياق المتقدم – فإنه يكون معيباً بدوره بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وما قضى به من عقاب ، وهو ما يتسع له وجه الطعن .
5- لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة
حيازة وإحراز مواد تعتبر في حكم المفرقعات بغير
ترخيص التي دين بها الطاعن الأول – بعد إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات
– هي السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين ، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف
جنيه ، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وكانت المادة 17
من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن
المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر ، وأنه وإن كان
نص المادة 17 من قانون العقوبات يجعل النزول
بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ،
إلَّا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته ، طبقاً
للمادة 17 المذكورة ألَّا توقع العقوبة إلَّا على الأساس الوارد في هذه المادة
باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها في الجريمة . لما كان ذلك
، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن الأول بجريمة حيازة وإحراز مواد نارية تعتبر في
حكم المفرقعات بغير ترخيص وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 من
قانون العقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد ، وهي العقوبة المقررة
لهذه الجريمة ، طبقاً للمادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم
الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، فإنها تكون قد أخطأت في
تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو
الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر ، ولما كان هذا الخطأ مع كونه خطأ في
القانون إلَّا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن
إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم
المطعون فيه ، وذلك عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بمقتضى المادة 35 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ، ولا يغير من ذلك أن
تكون العقوبة التي أوقعها الحكم على
الطاعن مع استخدام المادة 17 من قانون العقوبات صحيحة طبقاً لأي قانون آخر يعاقب
على تلك الجريمة ، إذ إن المحكمة لم تفصح في أسباب حكمها عن أخذها بأي قانون آخر
خلاف مواد القانون رقم 107 لسنة 2013 سالف الذكر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعنين بأنـهما:
1- اشتركا وآخران مجهولان
في تظاهرة من شأنها تكدير الأمن ، وإلقاء الرعب بين المواطنين ، وإلحاق الضرر
بالمصلحة العامة ، ودون إخطار الجهات المختصة على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الأول : حازا وآخر موادًا نارية تعتبر في أحكام المفرقعات "
صاروخاً " يدخل تركبيها كلورات البوتاسيوم ، وبعض أكاسيد المعادن قبل الحصول
على ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ
الدستور والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتـهما إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبتهما طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
والمحكمة
قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 4 ، 7 ، 8 ، 16 ، 18 ، 19 ، 21 من القانون رقم 107
لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات والتظاهرات السليمة والمواد 2 ، 95 ، 111
، 1 ، 2 ، 140 من القانون رقم 12 لسنة 1996 ، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بشأن
الطفل ، مع إعمال المادتين 32 ، 17 من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبة / ....
بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ، ثانياً : بمعاقبة المتهم / ....
بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه .
فطعن
المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دانهما بجريمة الاشتراك في تظاهرة من شأنها الإخلال بالأمن العام دون إخطار
الجهات المختصة ، ودان الأول بجريمة
حيازة وإحراز مواد
تعتبر في حكم المفرقعات بغير ترخيص بقصد استعمالها فيما يخل بالأمن والنظام العام
، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على الإخلال بحق
الدفاع ، واعتوره الخطأ في القانون ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً واضحاً
تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانهما بهما ، وسوغ الحكم إجراءات القبض والتفتيش
رغم بطلانهما لانتفاء حالة التلبس بما لا يتفق وصحيح القانون ، مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الشارع أوجب في المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بُني عليها وإلَّا
كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج
التي انبنى عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق
التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل ، بحيث يتيسر الوقوف على مبررات
ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من
إيجاب تسبيب الأحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار
إثباتها في الحكم ، وكان مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 107 لسنة 2013
بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية هو أن التظاهرة
هي كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم
على عشرة للتعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية ، وقد حظرت
المادة السابعة من هذا القانون على المشاركين في التظاهرة الإخلال بالأمن أو
النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه .... ، لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه لم يبين سواء فيما استخلصه في صورة الواقعة أو فيما أورده من بيان
مؤدى الأدلة التي عوّل عليها عدد الأشخاص المشاركين في التظاهرة – هو شرط مفترض
لقيام الجريمة التي دين بها الطاعنان – كما لم يستظهر ماهية الأفعال التي قارفها
كل منهما بما تفصح - في غير غموض - عن كونها إخلالاً بالأمن أو النظام العام ، ولم
يكشف عن دور الطاعنين فيها على نحو جلي مفصل ، إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة
مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار
الأحكام ولا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها ، فإنه يكون مشوباً
بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال ، هذا إلى أنه لما كان البين من مدونات
الحكم المطعون فيه أنه رد الواقعة إلى أن ما ضبط مع الطاعن الأول من مواد تعتبر في
حكم المفرقعات ، وقعدت المحكمة عن تقصي هذا الأمر عن طريق الخبير الفني ، مع وجوب
ذلك عليها حتى تقف على ما إذا كانت المواد المضبوط تعتبر في حكم المفرقعات من عدمه
، إذ يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة حيازة وإحراز مادة تعتبر في حكم
المفرقعات أن تكون المادة المضبوطة من المواد المبينة حصراً في قرار وزير الداخلية
رقم 7330 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 24/7/1994 بشأن تحديد المواد التي تعتبر في حكم
المفرقعات ، والملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، وأن
الكشف عن كنه المواد المضبوطة ، والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الفحص والتحليل ، فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي
يستقيم به قضاؤه ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور ، وانطوى على الإخلال بحق
الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وسوغهما
قانوناً في قوله : " .... وهدياً بما بتقدم ، وكان الثابت للمحكمة بعد
أن اطمأنت لأدلة الثبوت في الدعوى والتي اتخذتها المحكمة عماداً لقضائها توافر
حالة التلبس للمتهمين بالأوراق ، ووفق ما استخلصته المحكمة منها وعلى النحو السالف
بيانه ، ويكون ضبط المتهمين بمعرفة الضابط شاهد واقعة الضبط وحال ارتكابهما
للجرائم المسندة إليهما وفي حالة تلبس بها ، الأمر الذي يكون معه الدفع على غير
أساس من الواقع والقانون وترفضه المحكمة " . لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير
الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها
أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة
الموضوع ، إلَّا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها
المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكانت صورة
الواقعة كما حصلها الحكم لا تنبئ بذاتها عن أن جريمة الاشتراك في تظاهرة كانت في
حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات
الجنائية لمجرد القول أن الشاهد الأول تمكن من ضبط الطاعنين حال ارتكابهما للجريمة
المسندة إليهما وفي حالة تلبس بها ، دون أن يستظهر في مدوناته الأفعال التي
ارتكبها كل منهما وتدل على توافر حالة التلبس بالجريمة ، وذلك وفقاً لما سلف بيانه
في الرد على الوجه الأول من أوجه الطعن ، إذ وردت عبارته وما ساقه من أدلة في هذا
الخصوص عامة مجملة ، كما ران عليه الغموض والإبهام في رده على الدفع ببطلان القبض
والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق
القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وصحة اطراحه الدفع المار بيانه
، وهو ما يعيب الحكم ويبطله ، وفضلاً عن ذلك فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد دان
الطاعن الثاني بجريمة الاشتراك في تظاهرة من شأنها الإخلال بالأمن العام – وبعد أن
أثبت في مدوناته ضم تقرير الباحث الاجتماعي وثبت منه أن الطاعن الثاني تجاوز
الخامسة عشر سنة – قضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمادة التاسعة
عشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013 سالف الذكر . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة
المقررة لتلك الجريمة طبقاً للمادة آنفة الذكر هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا
تجاوز خمس سنين ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جينه ولا تجاوز مائة ألف
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وكانت المادة رقم 2/2 من القانون رقم 12 لسنة
1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه : "
وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر
" كما نصت المادة 101 منه على أنه " يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه
خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة بإحدى التدابير الآتية 1- التوبيخ ،
2- التسليم ، 3- الالتحاق بالتدريب والتأهيل ،
4- الإلزام بواجبات معينه ، 5- الاختبار القضائي ، 6- العمل للمنفعة العامة
بما لا يضر بصحة الطفل ... ، 7- الإيداع في
إحدى المستشفيات المتخصصة ، 8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ...
" ، كما نصت المادة 111/4 منه على : " أما إذا ارتكب الطفل الذي
تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقب عليها بالحبس جاز للمحكمة بدلاً من الحكم
بالعقوبة المقررة لها أن تحكم بإحدى التدابير المنصوص عليها في البنود 5 ، 6 ، 8
من المادة 101 من هذا القانون " ، وهو ما يضحى معه تحديد السن بالركون في
الأصل إلى الأوراق الرسمية قبل ما عداها – ذات أثر
في تعيين ما إذا كان يحكم على الطفل بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون
العقوبات ، ومنها الحبس ، ومن ثم يتعين على المحكمة استظهار هذا السن في
هذه الحالة في حكمها على نحو ما ذكر . لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن تقدير السن
أمر متعلق بموضوع الدعوى ولا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له ، إلَّا أن محل ذلك ،
أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير ، وأتاحت للمتهم
والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم
يستظهر – على النحو الذي نص عليه القانون – سن الطاعن الثاني رغم أنه أمر لازم
لتعيين العقوبة التي توقع عليه قانوناً – على السياق المتقدم – فإنه يكون معيباً
بدوره بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما
صار إثباتها في الحكم وما قضى به من عقاب ، وهو ما يتسع له وجه الطعن . لما كان
ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز مواد تعتبر في حكم المفرقعات
بغير ترخيص التي دين بها الطاعن الأول – بعد إعمال حكم المادة 32 من قانون
العقوبات – هي السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع
سنين ، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه ،
أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم
في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا
يجوز أن ينقص عن ستة أشهر ، وأنه وإن كان نص المادة 17 من قانون العقوبات يجعل
النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ،
إلَّا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته ، طبقاً
للمادة 17 المذكورة ألَّا توقع العقوبة إلَّا على الأساس الوارد في هذه المادة
باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها في الجريمة . لما كان ذلك
، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن الأول بجريمة حيازة وإحراز مواد نارية تعتبر في حكم المفرقعات بغير ترخيص وذكرت في حكمها أنها رأت
معاملته طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة
السجن المشدد ، وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة ، طبقاً للمادة السابعة عشرة من
القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في
الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق
القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو
الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر ، ولما كان هذا الخطأ مع كونه خطأ في
القانون إلَّا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً
وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ،
فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه ، وذلك عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض
بمقتضى المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة
1959 ، ولا يغير من ذلك أن تكون العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعن مع استخدام
المادة 17 من قانون العقوبات صحيحة طبقاً لأي قانون آخر يعاقب على تلك الجريمة ،
إذ إن المحكمة لم تفصح في أسباب حكمها عن
أخذها بأي قانون آخر خلاف مواد القانون رقم 107 لسنة 2013 سالف الذكر . لما كان ما
تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه
الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق