الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 يناير 2021

الطعن 6955 لسنة 80 ق جلسة 21 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 109 ص 669

جلسة 21 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم ومحمد عبد العظيم عقبة نواب رئيس المحكمة. 
---------------- 
(109)
الطعن 6955 لسنة 80 القضائية
(1) نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض".
الطعن بالنقض. طريق غير عادي للطعن. جوازه في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا جاوزت قيمة الدعوى مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة. م 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007. الاستثناء. جواز الطعن بالنقض في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها متى فصلت في نزاع خلافا لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 ق المرافعات. 
(2) حكم "الطعن في الحكم: مدى تعلقه بالنظام العام".
الطعن في الأحكام. تعلقه بالنظام العام. 
(3) محاكم اقتصادية "الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية".
الدعاوى الاقتصادية المستأنفة أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية. عدم جواز الطعن عليها بالنقض. شرطه. عدم مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي. علة ذلك. 
(4) اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة: قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
قرار المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص النوعي. انطواؤه على قضاء ضمني بعدم الاختصاص. التزام المحكمة المحال إليها به. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون. جواز الطعن عليه بطريق النقض. 
(5) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. وجوب أن تقتصر محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات. "مثال: بشأن دعوى اقتصادية". 
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض طريق غير عادي أجازه المشرع أصلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في حالات بينها حصرا في المادة 248 من قانون المرافعات وذلك إذا جاوزت قيمة الدعوى مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة إلا أنه أجاز في نص المادة 249 من ذلك القانون الطعن استثناء في الأحكام الانتهائية - أيا كانت المحكمة التي أصدرتها - إذا كانت قد فصلت في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن جواز الطعن في الأحكام من النظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بتنظيم الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية "فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية بطريق النقض..."، بما مفاده أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هي التي تصدر ابتداء من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التي تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة - بهيئة استئنافية - فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض - دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التي اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهي استثناء على القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي التي رسمها القانون وألا تخرج صراحة أو ضمنا على ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام، وأن يحترم مبدأ حجية الأحكام إذ إن هذه الحجية تسمو على اعتبارات النظام العام فإنه طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها سواء كانت الإحالة بحكم أو قرار يعني التزامها وجوبا بالفصل في الدعوى ذلك أن المشرع استهدف من ذلك حسم المنازعات ووضع حد لها، فلا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص من محكمة لأخرى وفي ذلك مضيعة للوقت فقد بات ممتنعا على المحكمة التي تحال إليها الدعوى بحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحيلة أن تعاود بحث في موضوع الاختصاص طالما أن الحكم التزم القواعد القانونية الآمرة سالفة البيان فإن وقع الحكم مخالفا لتلك القواعد فلا يحصنه من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالي إن خرجت المحاكم الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا يكون ثمة محل للقول بأن يفلت هذا الحكم المخالف من رقابة محكمة الطعن بحجة أن الحكم صدر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية، والقول بغير ذلك يعد مخالفا لتحقيق العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية. 
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 21/1/2009 قررت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية إحالة الدعوى الراهنة إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وذلك للاختصاص النوعي ثم قيدت الدعوى بالمحكمة، وبتاريخ 28/10/2009 حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعيا وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية رغم أن قرار المحكمة لم يطعن عليه فأضحى نهائيا وباتا وحائزا لقوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام، ومن ثم فقد كان لزاما على المحكمة المحال إليها أن تلتزم بالفصل في الدعوى باعتبار أن هذا القرار ينطوي على قضائه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولا تتصدى من جديد لمسألة الاختصاص كما يمتنع عن الخصوم معاودة الجدل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه الصادر من الدائرة الاستئنافية هذا النظر ولم يقيد بمسألة الاختصاص، باعتبار أن الفصل في الاختصاص سابق على الفصل في الشكل وهو من النظام العام، فإن قضاءه ينطوي على الموافقة ضمنا على عدم اختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية، وكان لا يمكن لمحكمة النقض التي تراقب صحة تطبيق القانون أن تساير الحكم المطعون فيه في خطئه وأن تفعل هذه القاعدة الأصولية سالفة البيان، وأن يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض بل تقبل الطعن وتتصدى لما قضى به من خطأ، ويضحى الطعن بالنقض جائزا، وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية على هذا النحو قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفصل في شكل الاستئناف وموضوعه بما ينطوي قضاؤه على الموافقة ضمنيا على عدم اختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى، فإنه يكون معيبا. 
5 - إذ كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، الأمر الذي يتعين إحالة القضية إلى الدائرة الثالثة الابتدائية محكمة القاهرة الاقتصادية. 
------------ 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده - بنك... - تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية - بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بطلب استصدار أمر بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ ... جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد على سند من أن المطعون ضده يداينها بهذا المبلغ بموجب سندين إذنيين، وامتنعت عن السداد، فتقدم بطلبه رفض قاضي الأمور الوقتية الطلب وحدد جلسة لنظر الموضوع، وقيدت الدعوى برقم ... لسنة 2008 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية، وبتاريخ 21/1/2009 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية المختصة نوعيا بنظر النزاع، وقيدت الدعوى برقم ... لسنة 2009 اقتصادية القاهرة الابتدائية، وبتاريخ 28/10/2009 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - الدائرة التجارية - المختصة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 1 ق اقتصادية - الدائرة الاستئنافية - بتاريخ 16/2/2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرض على دائرة فحص الطعون، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن فهو غير سديد، ذلك أن الأصل المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض طريق غير عادي أجازه المشرع أصلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في حالات بينها حصرا في المادة 248 من قانون المرافعات وذلك إذا جاوزت قيمة الدعوى مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة إلا أنه أجاز في نص المادة 249 من ذلك القانون الطعن استثناء في الأحكام الانتهائية - أيا كانت المحكمة التي أصدرتها - إذا كانت قد فصلت في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن في الأحكام من النظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها، ومن المقرر أن النعي في المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بتنظيم الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية" فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية بطريق النقض..."، بما مفاده أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هي التي تصدر ابتداء من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التي تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة - بهيئة استئنافية - فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض - دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التي اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهي استثناء على القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي التي رسمها القانون وألا تخرج صراحة أو ضمنا على ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام، وأن يحترم مبدأ حجية الأحكام إذ إن هذه الحجية تسمو على اعتبارات النظام العام فإنه طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها سواء كانت الإحالة بحكم أو قرار يعني التزامها وجوبا بالفصل في الدعوى ذلك أن المشرع استهدف من ذلك حسم المنازعات ووضع حد لها، فلا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص من محكمة لأخرى وفي ذلك مضيعة للوقت فقد بات ممتنعا على المحكمة التي تحال إليها الدعوى بحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحلية أن تعاود بحث في موضوع الاختصاص طالما أن الحكم التزم القواعد القانونية الآمرة سالفة البيان فإن وقع الحكم مخالفا لتلك القواعد فلا يحصنه من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالي إن خرجت المحاكم الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا يكون ثمة محل للقول بأن يفلت هذا الحكم المخالف من رقابة محكمة الطعن بحجة أن الحكم صدر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية والقول بغير ذلك يعد مخالفا لتحقيق العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 21/1/2009 قررت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية إحالة الدعوى الراهنة إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وذلك للاختصاص النوعي ثم قيدت الدعوى بالمحكمة، وبتاريخ 28/10/2009 حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعيا وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية رغم أن قرار المحكمة لم يطعن عليه فأضحى نهائيا وباتا وحائزا لقوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام، ومن ثم فقد كان لزاما على المحكمة المحال إليها أن تلتزم بالفصل في الدعوى باعتبار أن هذا القرار ينطوي على قضائه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولا تتصدى من جديد لمسألة الاختصاص كما يمتنع عن الخصوم معاودة الجدل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه الصادر من الدائرة الاستئنافية هذا النظر ولم يقيد بمسألة الاختصاص، باعتبار أن الفصل في الاختصاص سابق على الفصل في الشكل وهو من النظام العام، فإن قضاءه ينطوي على الموافقة ضمنا على عدم اختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية، وكان لا يمكن لمحكمة النقض التي تراقب صحة تطبيق القانون أن تساير الحكم المطعون فيه في خطئه وأن تفعل هذه القاعدة الأصولية سالفة البيان وأن يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض بل تقبل الطعن وتتصدى لما قضى به من خطأ، ويضحى الطعن بالنقض جائزا، وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية على هذا النحو قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفصل في شكل الاستئناف وموضوعة بما ينطوي قضاؤه على الموافقة ضمنيا على عدم اختصاص محكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إنه لما تقدم، وكانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، الأمر الذي يتعين إحالة القضية إلى الدائرة الثالثة الابتدائية محكمة القاهرة الاقتصادية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق