الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 يناير 2021

الطعون 1746 ، 2168 ، 2311 لسنة 77 ق جلسة 8 / 7/ 2014 مكتب فني 65 ق 133 ص 840

جلسة 8 من يوليو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الرحيم الشاهد، الريدي عدلي نائب رئيس المحكمة، محمد القاضي وصلاح عصمت. 
----------------- 
(133)
الطعون 1746 ، 2168 ، 2311 لسنة 77 القضائية
(1) دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الحساب".
دعوى الحساب. اتساعها لبحث النزاع حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر. 

(2) التزام "أنواع الالتزام: الالتزام ببذل عناية". بنوك "تحصيل البنك حقوق العميل لدى الغير".
التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق تجارية. التزام ببذل عناية. م 704/ 2 مدني. 

(3 - 5) التزام "انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء: المقاصة القانونية، المقاصة القضائية".
(3) المقاصة القانونية أو القضائية. انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء. جواز تمسك المدين بانقضاء التزامه المستحق لدائنه دون تنفيذه عينا مقابل انقضاء عما هو مستحق له قبل الدائن. مقتضاه. وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير للآخر. توفر شروط المقاصة القانونية. أثره. 

(4) تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة. مقتضاه. اعتبارها مقاصة قضائية. مؤداه. التزام المحكمة بتقدير كلا الدينين ومدى المنازعة فيه وأثرها عليه قبل إجراء المقاصة ما دام أنه تم التمسك بها في صورة دعوى أصلية أو طلب عارض أمام محكمة أول درجة. 

(5) تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بمداينتهم للمصرف المطعون ضده بمبلغ التعويض عن قيمة الكمبيالات التي أهمل في تحصيلها طالبين إجراء المقاصة القانونية بين هذا المبلغ وما هو مستحق عليهم للمصرف المطعون ضده. انطواء هذا الطلب على مقاصة قضائية. قضاء الحكم المطعون برفض إعمالها بما حجبه عن بحث أحقية الطاعنين في استرداد البضائع المرهونة لدى المصرف، خطأ. 

(6) نقض "أثر نقض الحكم".
إقامة طعنين عن حكم واحد. نقض أحدهما. أثره. انتهاء الخصومة في الطعن الآخر. علة ذلك. مثال. 
------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الحساب تتسع لبحث النزاع الذي يقوم بين طرفي الخصومة حول انشغال ذمة كل منهما قبل الآخر. 

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المصرف الذي يعهد إليه العميل الذي يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية، فإن عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/ 2 من القانون المدني، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير. 

3 - إن المقاصة قانونية كانت أم قضائية هي انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء وهي حق مقرر للمدين في أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عينا نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن وهو ما يقتضي وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل، فإذا توفرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلا للمنازعة في الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون ووجب على القاضي الحكم بها. 

4 - إن تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة كانت المقاصة في حقيقتها مقاصة قضائية، باعتبار أن شرط الخلو من النزاع ومعلومية المقدار هو الشرط الوحيد الذي يحسمه القضاء فيتحقق بصدور حكمه الشرط، وتلتزم المحكمة في سبيل إجرائها لتلك المقاصة بتقدير كل من الدينين ومدى المنازعة فيه وأثرها عليه ثم تجرى المقاصة بموجبها بعد ذلك، ما دام أن المتمسك بها قد طلبها في صورة دعوى أصلية أو طلب عارض أمام محكمة أول درجة. 

5 - إذ كان الطاعون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنهم يداينون المصرف المطعون ضده بمبلغ 10036825.25 جنيه كتعويض عن قيمة الكمبيالات التي أهمل في تحصيلها أو ردها إليهم في الوقت المناسب مما نجم عنه سقوطها بالتقادم مخالفا بذلك الأعراف والأصول المصرفية، مدللين على ذلك بتقريري لجنتي الخبراء المنتدبين في الدعوى، طالبين إجراء المقاصة بين هذا المبلغ المستحق لهم بموجب نص المادة 440/ 5 من قانون التجارة، وما هو مستحق عليهم للمصرف المطعون ضده من خلال تصفية الحساب بينهم وفق ما انتهى إليه تقريري الخبرة، فإن ذلك إنما ينطوي في حقيقته على طلب المقاصة القضائية وتوفر شروطها في الدين المستحق على المصرف المطعون ضده، بما يستلزم على المحكمة إجرائها بين الدينين، وإذ رفض الحكم المطعون فيه إعمال المقاصة القضائية بمقولة عدم التحقق من الدين محل الكمبيالات وخلو الأوراق من دليل إهمال المصرف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنين في استرداد البضائع المرهونة لدى المصرف المطعون ضده، مما يعيبه. 

6 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المحكمة قد انتهت إلى القضاء في الطعنين الثاني والثالث سالفي الذكر المقام من المطعون ضدهم في الطعن الأول إلى نقض الحكم المطعون فيه وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية. 
----------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن ممثل شركة... (...) الطاعنة في الطعن الثالث أقام الدعوى رقم ... لسنة 2002 تجاري شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما في ذات الطعن (المصرف الطاعن في الطعن الأول) بطلب الحكم أولا: بتقديم كشف حساب مشفوع بالمستندات. ثانيا: في حالة تقديمه ندب مكتب الخبراء لفحص المأمورية المبينة بالصحيفة. ثالثا: إلزام المصرف ... المصري (الطاعن في الطعن الأول) بأن يؤدي للشركة مبلغ عشرة ملايين جنيه ورد البضائع المرهونة لديه رهنا حيازيا، على سند أن الشركة الطاعنة حصلت من المصرف المطعون ضده على تسهيلات ائتمانية بفائدة 12.5% بضمان أوراق تجارية وبضائع واعتمادات مستندية تزيد قيمتها على أربعين مليون جنيه كما قامت الشركة بإيداع بضائع أخرى بقيمة ثمانية ملايين جنيه تحفظ عليها المصرف المطعون ضده، وإذ فوجئت بالمصرف يحتسب عليها فائدة مقدارها 20% دون موافقتها كما شرع في اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ على أرض سلمتها له، فأقام الدعوى. تم تصحيح شكل الدعوى من قبل الطاعنين الثلاثة الأوائل في الطعن الثاني بصفاتهم ممثلو الشركة لوفاة مورثهم. ندبت المحكمة لجنة خبراء في الدعوى أودعت تقريريها، أدخل المصرف المطعون ضده - الطاعن في الطعن الأول - الطاعنين في الطعنين الثاني والثالث خصوما في الدعوى بصفاتهم شركاء متضامنين مع الشركة بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ الدين المستحق على الشركة ومقداره 20427981.82 جنيها حتى 31 من مايو سنة 2004 والفوائد المركبة بواقع 12.5 % سنويا، كما وجه الطاعنون في الطعنين الثاني والثالث طلبا عارضا بطلب الحكم أولا: ببراءة ذمتهم من أية ديون للبنك المطعون ضده. ثانيا: إجراء المقاصة القضائية حسب ما انتهت إليه تقارير لجنة الخبراء وإلزام المصرف المطعون ضده بأن يؤدي لهم الفرق المستحق ومقداره 398201 جنيه والفوائد بواقع 5 % حتى تمام السداد. ثالثا: إلزام المصرف المطعون ضده بأن يؤدي لهم مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم، رابعا: إلزام المصرف المطعون ضده برد البضائع المسلمة إليه والموجودة تحت يده لثبوت سداد الدين المرهونة من أجله. بتاريخ 26 من مايو سنة 2005 حكمت محكمة أول درجة أولا: في موضوع الدعوى الأصلية والطلب المضاف: بإلزام المصرف المطعون ضده - الطاعن في الطعن الأول - بأن يؤدي للشركة الطاعنة في الطعن الثالث مبلغ 405201.54 جنيه وبإلزامه بأن يرد البضاعة المرهونة تحت يده والمملوكة للشركة الطاعنة والبالغ قيمتها 10225750 جنيها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا: في الدعوى الفرعية المقامة من المصرف بقبول الإدخال شكلا وفي موضوع الإدخال والدعوى الفرعية بالرفض. استأنف المصرف الطاعن في الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 9 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، كما استأنفه الطاعنون في الطعنين الثاني والثالث برقم ... لسنة 9 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول للارتباط، وقضت بتاريخ 29 من نوفمبر سنة 2004 في موضوع الاستئناف الأول: أ- في موضوع الدعوى الأصلية - عدا طلب التعويض - والطلب العارض المضاف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفضها. ب- وفي موضوع الدعوى الفرعية: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإلزام كل من الشركة الطاعنة في الطعن الثالث والطاعنين الأربعة الأول في الطعن الثاني متضامنين، وكذلك الطاعنين في الطعن الثاني بصفتهم ورثة المرحوم ... - في حدود ما آل إليه من تركة مورثهم - بأن يؤدوا للبنك الطاعن في الطعن الأول - المطعون ضده في الطعنين الثاني والثالث - مبلغ 9638624.31 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ قفل الحساب الجاري في 26 من ديسمبر سنة 1999 حتى تمام السداد. ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 9 ق برفضه.

طعن المصرف المحكوم لصالحه في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1746 لسنة 77 ق، كما طعن المحكوم عليهم فيه بطريق النقض بالطعنين رقمي 2168، 2311 لسنة 77 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرتين في الطعنين الأخيرين أبدت فيهما الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حيث ضمت إليهما الطعن الأول للارتباط وحددت جلسة لنظر الطعون، وفيها التزمت النيابة رأيها في الطعنين الثاني والثالث وفوضت الرأي للمحكمة في الطعن الأول. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسببين الأول والثاني من الطعن الثاني والأسباب الثلاثة الأول من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأنهم تمسكوا بطلبهم العارض أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بإعمال المقاصة القضائية بين ما هو مستحق لهم من مبلغ تعويض يمثل قيمة الكمبيالات المسلمة من الشركة الطاعنة إلى المصرف المطعون ضده والتي أهمل في اتخاذ إجراءات تحصيلها حتى سقطت بالتقادم ومقدارها 10036825.25 جنيه، وفقا للمادة 440/ 5 من قانون التجارة وبين المبلغ المستحق في ذمتهم للمطعون ضده عقب تصفية الحساب بينهم واستدلوا على صحة طلبهم بما ثبت من تقريري لجنتي الخبراء، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض إعمال المقاصة لعدم توفر شروطها في الدين المستحق لهم قولا منه بأن الشركة الطاعنة تعد مدينة بالتضامن بمبلغ الكمبيالات ولخلو الأوراق من دليل على إهمال المصرف، على الرغم مما أورده تقريري الخبرة من مسئوليته عن عدم تحصيل الكمبيالات مما تسبب في سقوطها بالتقادم، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الحساب تتسع لبحث النزاع الذي يقوم بين طرفي الخصومة حول انشغال ذمة كل منهما قبل الآخر، وكان من المقرر أن المصرف الذي يعهد إليه العميل الذي يتعامل معه بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية، فإن عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد حسبما تنص عليه المادة 704/ 2 من القانون المدني، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير، وأن المقاصة قانونية كانت أم قضائية هي انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء وهي حق مقرر للمدين في أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق عليه لدائنه دون تنفيذه عينا نظير انقضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن وهو ما يقتضي وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل، فإذا توفرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلا للمنازعة في الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون ووجب على القاضي الحكم بها، فإذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازعة كانت المقاصة في حقيقتها مقاصة قضائية، باعتبار أن شرط الخلو من النزاع ومعلومية المقدار هو الشرط الوحيد الذي يحسمه القضاء فيتحقق بصدور حكمه الشرط، وتلتزم المحكمة في سبيل إجرائها لتلك المقاصة بتقدير كل من الدينين ومدى المنازعة فيه وأثرها عليه ثم تجرى المقاصة بموجبها بعد ذلك، ما دام أن المتمسك بها قد طلبها في صورة دعوى أصلية أو طلب عارض أمام محكمة أول درجة، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنهم يداينون المصرف المطعون ضده بمبلغ 10036825.25 جنيه كتعويض عن قيمة الكمبيالات التي أهمل في تحصيلها أو ردها إليهم في الوقت المناسب مما نجم عنه سقوطها بالتقادم مخالفة بذلك الأعراف والأصول المصرفية، مدللين على ذلك بتقريري لجنتي الخبراء المنتدبين في الدعوى، طالبين إجراء المقاصة بين هذا المبلغ المستحق لهم بموجب نص المادة 440/ 5 من قانون التجارة، وما هو مستحق عليهم للمصرف المطعون ضده من خلال تصفية الحساب بينهم وفق ما انتهى إليه تقريري الخبرة، فإن ذلك إنما ينطوي في حقيقته على طلب المقاصة القضائية وتوفر شروطها في الدين المستحق على المصرف المطعون ضده، بما يستلزم على المحكمة إجراؤها بين الدينين، وإذ رفض الحكم المطعون فيه إعمال المقاصة القضائية بمقولة عدم التحقق من الدين محل الكمبيالات وخلو الأوراق من دليل إهمال المصرف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنين في استرداد البضائع المرهونة لدى المصرف المطعون ضده، مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.

وحيث إنه عن الطعن الأول رقم 1746 لسنة 77 ق المقام من البنك ... عن ذات الحكم المطعون فيه محل الطعنين الثاني والثالث رقمي 2168، 2311 لسنة 77 ق فلما كان الثابت في الأوراق أن المحكمة قد انتهت إلى القضاء في الطعنين الثاني والثالث سالفي الذكر المقام من المطعون ضدهم في الطعن الأول إلى نقض الحكم المطعون فيه وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتباره منتهية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق