الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 يناير 2021

الطعن 330 لسنة 78 ق جلسة 26 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 128 ص 782

جلسة 26 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة ومراد زناتي. 
---------------
(128)
الطعن 330 لسنة 78 القضائية
(1 - 3) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: انقطاع سير الخصومة" "سقوط الخصومة".
(1) نقض الحكم يزيله. تعجيل الدعوى لتستأنف سيرها أمام محكمة الإحالة يتم بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلب من يهمه الأمر من الخصوم إلى الطرف الآخر خلال ستة أشهر من صدور حكم النقض. لكل ذي مصلحة من الخصوم التمسك بسقوط الخصومة لانقضاء ستة أشهر من آخر إجراء صحيح في الدعوى. 
(2) انقطاع سير الخصومة بقوة القانون. وفاة أحد الخصوم أو فقده أهليته أو زوال صفة من يباشر الخصومة عنه. م 130 مرافعات. 
(3) التغيير الذي يطرأ على ممثل الشخص الاعتباري. لا أثر له على انقطاع سير الخصومة. شرطه. "مثال: بشأن تغيير الممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار". 
-------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة، بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة، ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم، فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر في خلال ستة أشهر من صدور حكم النقض، وإلا كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لانقضاء المدة سالفة البيان من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ويعتبر حكم النقض هو آخر إجراء صحيح في الخصومة وتبدأ من تاريخ صدوره مدة الستة أشهر دون حاجة إلى إعلان هذا الحكم. 
2 - لما كانت المادة 130 من قانون المرافعات قد حددت أسباب انقطاع الخصومة بقوة القانون في حالة وفاة أحد الخصوم أو بفقده أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن زوال الشخصية القانونية للشخص الاعتباري يأخذ حكم الوفاة للشخص الطبيعي ويترتب عليه انقطاع الخصومة بيد أن الخصومة لا تتأثر بما قد يطرأ على ممثل الشخص الاعتباري من تغيير، ومن ثم لا يؤدي ذلك إلى انقطاع سير الخصومة متى كان ذلك الشخص الاعتباري هو المقصود بهذه الخصومة دون ممثله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها وجهت خصومتها في دعواها رقم ... لسنة 1992 مدني بورسعيد الابتدائية إلى الهيئة العامة للاستثمار واختصمت الممثل القانوني لها وهو وعلى ما يقرره قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 - الذي رفعت الدعوى في ظله - رئيس جهازها التنفيذي، ومن ثم فإن الهيئة سالفة الذكر كشخص اعتباري تكون هي الخصم الحقيقي المعني بالخصومة بما لا أثر لتغيير ممثلها القانوني أو تغير اختصاصاتها بموجب القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والقرار الجمهوري رقم 284 لسنة 1997 الذي ناط في المادة الثانية منه بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنفيذ أحكام القانون سالف الذكر، كما نصت المادة الثالثة منه على أن يتولى رئيس الهيئة إدارة وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة كما يمثل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير، إذ إن ذلك التغيير لم ينه الشخصية الاعتبارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاحتفاظ القانون رقم 8 لسنة 1997 والقرار الجمهوري سالفي البيان للهيئة الطاعنة بذات الاسم المميز لشخصيتها الاعتبارية في قانون الاستثمار السابق رقم 230 لسنة 1989، ومن ثم فقد انحسر التغيير في شخص ممثلها فقط دون كيان الهيئة ذاتها بما لا أثر له في سير الدعوى المرفوعة عليها ولا يترتب عليه انقطاع الخصومة قبلها ولا على محكمة الإحالة إن هي التفتت عن دفاع الطاعنة الوارد بسببي الطعن لافتقاره إلى الأساس القانوني السليم، بما يضحى معه قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة في الاستئناف لعدم تعجيل السير فيها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور حكم النقض على سنده الصحيح ولا مخالفة فيه للقانون. 
------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1991 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 201443.75 دولار أمريكي قيمة الرسوم المستحقة على الشركة عن المدة من يناير سنة 1983 حتى 24/6/1992 والفوائد القانونية بواقع 13% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وقالت بيانا لها إنها رخصت للمطعون ضدها في إقامة مستودع لتبريد وتخزين المواد الغذائية لحساب الغير مقابل أجر وقد استحقت عليها الرسوم المطالب بها وفقا للمادة 46 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977، وإذ امتنعت عن السداد أقامت الدعوى. أقامت المطعون ضدها على الهيئة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 1992 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من المبلغ المطالب به في الدعوى الأولى مع إلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 79944.44 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 13% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، على سند من قيام الطاعنة بتحصيل رسم 0.02% عن البضائع التي تخزن للعملاء ولحساب الغير بالمخالفة للقانون، وأن المبلغ المطالب برده يمثل ما دفعته من هذه الرسوم دون وجه حق. ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى، وندبت خبيرا فيهما، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 8 من مايو سنة 1994 برفض الدعوى الأولى منطويا على قضاء ضمني منها بالاستجابة للشق الأول من الطلبات في الدعوى الثانية وقبل الفصل في الشق الثاني بإعادة الدعوى للخبير وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 29 من يناير سنة 1995 بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 79944.44 دولار أمريكي. استأنفت الطاعنة الحكم الصادر في الدعوى الأولى بالاستئناف رقم ... لسنة 35 ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد، كما استأنفت الحكم الأخير لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 36 ق، وبتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1995 قضت المحكمة في موضوع كل من الاستئنافين على حدة برفضهما وتأييد الحكمين المستأنفين. طعنت الطاعنة في هذين الحكمين بطريق النقض بالطعنين رقمي...، ... لسنة 66 ق، وبتاريخ 31 من أغسطس سنة 2003 نقضت المحكمة - في كلا الطعنين - الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" قامت الشركة المطعون ضدها بتعجيل الاستئنافين بموجب صحيفتين أعلنتا قانونا بتاريخ 3/5/2007 طلبت في ختامهما الحكم بسقوط الخصومة فيهما، وقامت الطاعنة بتعجيل الاستئناف الخاص بها رقم ... لسنة 35 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بتاريخ 9/5/2007 بطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلباتها في الدعوى رقم ... لسنة 1991 مدني بورسعيد الابتدائية ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 7 من نوفمبر سنة 2007 أجابت المحكمة المطعون ضدها لدفعها وطلبها بسقوط الخصومة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريقة النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل نعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب، ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الإحالة بأن صفتها قد تغيرت حال تداول الطعن بالنقض بصدور قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 الذي ألغى قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 الذي رفعت الدعوى وصدر الحكم المنقوض في ظله مما ترتب عليه زوال صفة الممثل القانوني الذي كان يمثل الهيئة العامة للاستثمار وهو رئيس جهازها التنفيذي وحل محله رئيس الهيئة المذكورة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 وهو ما تنقطع معه الخصومة بقوة القانون، بما كان يتوجب على الشركة المطعون ضدها إعلان الهيئة الطاعنة المنشأة حديثا في مواجهة ممثلها القانوني الجديد وفي هذه الحالة لا تبدأ مدة سقوط الخصومة إلا من تاريخ ذلك الإعلان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى حساب مدة سقوط الخصومة من تاريخ صدور الحكم الناقض دون أن يواجه دفاع الطاعنة سالف البيان بما يصلح ردا عليه، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن نقض الحكم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر في خلال ستة أشهر من صدور حكم النقض، وإلا كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لانقضاء المدة سالفة البيان من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ويعتبر حكم النقض هو آخر إجراء صحيح في الخصومة وتبدأ من تاريخ صدوره مدة الستة أشهر دون حاجة إلى إعلان هذا الحكم، ولما كانت المادة 130 من قانون المرافعات قد حددت أسباب انقطاع الخصومة بقوة القانون في حالة وفاة أحد الخصوم أو بفقده أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن زوال الشخصية القانونية للشخص الاعتباري يأخذ حكم الوفاة للشخص الطبيعي ويترتب عليه انقطاع الخصومة بيد أن الخصومة لا تتأثر بما قد يطرأ على ممثل الشخص الاعتباري من تغيير، ومن ثم لا يؤدي ذلك إلى انقطاع سير الخصومة متى كان ذلك الشخص الاعتباري هو المقصود بهذه الخصومة دون ممثله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها وجهت خصومتها في دعواها رقم ... لسنة 1992 مدني بورسعيد الابتدائية إلى الهيئة العامة للاستثمار واختصمت الممثل القانوني لها وهو وعلى ما يقرره قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 - الذي رفعت الدعوى في ظله - رئيس جهازها التنفيذي، ومن ثم فإن الهيئة سالفة الذكر كشخص اعتباري تكون هي الخصم الحقيقي المعني بالخصومة، بما لا أثر لتغيير ممثلها القانوني أو تغير اختصاصاتها بموجب القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والقرار الجمهوري رقم 284 لسنة 1997 الذي ناط في المادة الثانية منه بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنفيذ أحكام القانون سالف الذكر، كما نصت المادة الثالثة منه على أن يتولى رئيس الهيئة إدارة وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة كما يمثل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير، إذ إن ذلك التغيير لم ينه الشخصية الاعتبارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاحتفاظ القانون رقم 8 لسنة 1997 والقرار الجمهوري سالفي البيان للهيئة الطاعنة بذات الاسم المميز لشخصيتها الاعتبارية في قانون الاستثمار السابق رقم 230 لسنة 1989، ومن ثم فقد انحسر التغيير في شخص ممثلها فقط دون كيان الهيئة ذاتها بما لا أثر له في سير الدعوى المرفوعة عليها ولا يترتب عليه انقطاع الخصومة قبلها ولا على محكمة الإحالة إن هي التفتت عن دفاع الطاعنة الوارد بسببي الطعن لافتقاره إلى الأساس القانوني السليم، بما يضحى معه قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة في الاستئناف لعدم تعجيل السير فيها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور حكم النقض على سنده الصحيح ولا مخالفة فيه للقانون، ويكون النعي عليه قائما على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق