الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 يناير 2021

الطعن 19624 لسنة 88 ق جلسة 21 / 10 / 2019

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي مصطفى ، وائل رفاعي رفعت هيبة و هاني عميرة " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد شكري .

وأمين السر السيد / عادل الحسيني إبراهيم .

------------

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19624 لسنة 88 ق .
المرفوع من
..... .المقيم / ..... – محافظة الدقهلية .حضر عنه الأستاذ / ..... المحامي .
ضد
......المقيم / ...... – محافظة الدقهلية .لم يحضر عنه أحد بالجلسة .

-------------

" الوقائع "

في يوم 21/10/2018 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 19/8/2018 في الاستئناف رقم 2740 لسنة 67 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 29 / 10/ 2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 1/4/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 21/10/2019 وبها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم كل من محامى الطاعن والنيابة كلٌ على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة .
---------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / هاني عميرة" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بعد أن رُفض أمر الأداء المقدم منه أقام على الطاعن الدعوى رقم 194 لسنة 2015 أمام محكمة بلقاس الابتدائية طالبًا إلزامه بمبلغ ثلاثمائة وأربعين ألف جنيهٍ بالإضافة إلى الفوائد والتعويض عن الأضرار المادية التي لحقته على سند أنه يُداينُه بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة وقد رفض سداده رغم إنذاره فأقام الدعوى . قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بالطلبات عدا التعويض . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 2740 لسنة 67 ق أمام محكمة استئناف المنصورة وتمسك بصورية سبب الالتزام ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعن قضت بتاريخ 19/8/2018 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض . وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ، إذ أقام قضاءه بإلزامه بالمبلغ المطالب به على ما قرره شاهداه من أنه وقَّع على الإيصال سند الدين على بياض ثم سلمه طواعية واختياراً للمطعون ضده فيكون ملزمًا بالمبلغ الثابت به ، رغم أن الشاهدينِ أضافا في أقوالهما أن الإيصال حُرر ضمانًا لنقله حيازة زراعية للمطعون ضده وأنه أوفى بالتزامه ، مما يُبرئ ذمته من تلك المديونية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأنه لما كان مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة 137 من التقنين المدني أن ذكر سبب الالتزام في سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب ، فإذا أقام الدليل علي صوريته وأن السبب الحقيقي هو تحريره كضمان لتنفيذ التزام معين ، وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته فإن براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند أو تحقق مديونيته بقيمته يتوقف علي ثبوت أو عدم ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانًا للوفاء به . وكانت السلطة التامة لمحكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود مشروطةً بألَّا تصرفها عن مؤداها الواضح الذي يقع عليه الفهم دون حاجة إلى اجتهاد أو تنحرف بها عن مفهومها المتبادر منها . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده قد أقامها بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 340 ألف جنيهٍ والفوائد تأسيسًا على أنه بموجب الإيصال موضوع النزاع تسلم منه هذا المبلغ لتوصيله إلى آخر فلم يؤده إليه ، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بصورية سبب الالتزام المذكور في الإيصال وبأنه حرره كضمان لتنفيذ التزامه بنقل حيازة الأرض الزراعية المملوكة له إلى المطعون ضده نفاذًا لعقد المقايضة المبرم بينهما ، فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن دفاعه المتقدم ، وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود استخلصت من أقوال شاهدي الطاعن أن تسليم الإيصال سند الدعوى للمطعون ضده كان اختياريًّا وأن توقيعه من الطاعن على بياض يُعد بمثابة تفويض للمطعون ضده بملء بياناته ورتبت على ذلك تأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به متخذة من أقوال هذين الشاهدينِ دعامة أساسية لقضائها ، في حين أن الثابت من محضر التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف - المقدمة صورته الرسمية من الطاعن - أنهما قرَّرا أن الإيصال موضوع الدعوى حرره الطاعن كضمان لتنفيذ التزامه سالف البيان وأنه أوفى به ، وكانت هذه الأقوال تفيد في غير لبس أو إبهام صورية سبب الالتزام الوارد بهذا الإيصال وتفصح عن أن السبب الحقيقي لصدوره كضمان لتنفيذ الالتزام المذكور فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صرف تلك الأقوال عن مؤداها الواضح الذي يقع عليه الفهم بغير اجتهاد وانحرف عن مفهومها المتبادر منها ، فضلًا عن أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بشأن التسليم الاختياري للإيصال موضوع الدعوى للمطعون ضده - أيًّا كان وجه الرأي فيه - لا يدل بذاته على صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلًا على نفى صوريته فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان الطاعن قد تمسك بأنه قد أوفى بالتزامه بنقل الحيازة إلى المطعون ضده والذي حرر الإيصال سند الدعوى ضمانًا للوفاء به ودلَّلَ على ذلك بأقوال شاهديه اللَّذينِ أكدا ذلك وهو ما لم ينكره المطعون ضده أو يجادل في صحته طوال مراحل النزاع مما مقتضاه براءة ذمة الطاعن من قيمة الإيصال موضوع الدعوى ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 2740 لسنة 67 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ ثلاثمائة جنيهٍ أتعاب محاماة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق