باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 63 لسنـــة 12 ق 2017 – مدني
الطاعن/ .... بوكالة المحاميان / ...
ضــــــــــد
المطعون ضده / .....
المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 406 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 750000 درهم والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد والتعويض المادي والأدبي. على سند أنه بتاريخ 5/7/2009 أبرم المطعون ضده معه اتفاق على البيع والتنازل له عن الرخصة التجارية المسماة الفارس للنقليات بكل عناصرها من الاسم التجاري والمقومات المادية والمعنوية وتحرر عن الثمن عدد من الشيكات وفقاً للعقد، ورغم أن المطعون ضده قام بتنفيذ التزامه بالتنازل عن الرخصة أمام الجهات الرسمية إلا أنه تم إعادة الشيكات بدون صرف لعدم وجود رصيد كاف وقابل للصرف، وتحرر عن تلك الشيكات الدعوى الجزائية رقم 2196 لسنة 2014 واستئنافها رقم 771 لسنة 2014 رأس الخيمة والتي قضى فيها بالغرامة على الطاعن، ومن ثم كانت الدعوى، وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شاهدي المطعون ضده، حكمت بتاريخ 29/11/2016 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 730000 درهم والفوائد القانونية بواقع 6% من تاريخ المطالبة وحتى السداد .استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 591 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي بتاريخ 30/4/2017 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر.
وحيث ينعى الطاعن بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول أن ملكية الرخصة التجارية (الفارس للنقليات) مازالت للمطعون ضده إذ لم تتخذ إجراءات القيد والتوثيق والنشر وأن هذا الالتزام يقع على عاتقه ويكون عقد البيع والتنازل محل التداعي باطلاً ويحق للطاعن احتباس الثمن رغم التوكيل المصدق عليه من الكاتب العدل بتاريخ 5/7/2009 الصادر من المطعون ضده بشأن هذه الرخصة إذ لا يجوز أن يبيع الطاعن لنفسه بموجب هذه الوكالة فضلاً عن أنه لا يعلم بها ولم يتسلمها وبالتالي فلا يوجد ثمة إخلال من جانبه خاصة أن الرخصة قد ألغيت إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر الطاعن هو الملتزم بهذه الإجراءات واعتد بالوكالة وأثرها في التزام الطاعن بعمل إجراءات القيد والتوثيق والنشر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن نقل ملكية المبيع للمشتري وعلى ما أوجبته المادة 511 من قانون المعاملات المدنية يعتبر التزاماً على عاتق البائع والذي ينبغي عليه أن يتخذ كل الإجراءات اللازمة لذلك والتي يفرضها عليه القانون في هذا الصدد سواء بتسليم المبيع إذا كانت ملكيته تنتقل بالتسليم أو اتخاذ إجراءات تسجيل العقد لدى الجهات المختصة قانوناً إذا كانت تلك الإجراءات تقع على عاتقه وكان التسجيل لازماً لانتقال ملكية المبيع، وكان مؤدى القواعد العامة أنه يجوز الوفاء بالالتزام سواء من المدين شخصياً أو من نائبه ما دام الاتفاق أو القانون لم ينص على غير ذلك وكان مؤدى القواعد التي نظمها المشرع في المواد من 44 وما بعدها من قانون المعاملات التجارية أنه يتعين لانتقال ملكية المحل التجاري بموجب تصرف قانوني، أن يتم قيد ذلك التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة أسبوع وبعد انتهاء المدة المحددة لقبول الاعتراض على التصرف المذكور، وأن ذلك القيد يتم بعد إتمام الإجراءات التي فصلتها المادة 45 من القانون آنف البيان والتي أوجبت في صدرها على الموظف المختص في السجل التجاري - بناء على طلب المشتري وعلى نفقته - اتخاذ الإجراءات سالفة البيان، وأوجبت المادة 42 من ذات القانون أن يكون التصرف الذي يجري قيده في السجل التجاري موثقاً أو مصدقاً من الكاتب العدل ما دام موضوعه نقل ملكية المحل التجاري، ومفاد ذلك أن تلك النصوص لم تتضمن ما يمنع البائع أو المشتري من تنفيذ التزاماته بنائب عنه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون في استخلص من الأوراق ومن التوكيل المصدق عليه من الكاتب العدل بتاريخ 05/07/2009 الصادر من المطعون ضده بشأن هذه الرخصة والذي يحمل رقم 74594/75 لسنة 2009 أنه توكيلاً خاصاً من المطعون ضده إلى الطاعن في اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية هذه الرخصة من القيد والتوثيق والنشر وبالتالي فهو بمثابة نيابة اتفاقية تنفذ في حق الأصيل (المطعون ضده) والتي وافق عليها بتحرير عقد بيع وتنازل عن هذه الرخصة محل التداعي بكل عناصرها إلا أن الطاعن تقاعس عن اتخاذ هذه الإجراءات ولم يسدد الثمن رغم استحقاقه واذا كان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينة بالأوراق فإن النعي عليه بأسباب الطعن يعد في حقيقة جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير واقع الدعوى وهو لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز ومن ثم يكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن غير مقبول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق