جلسة 30 من نوفمبر سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق
البسطويسي وفتحي خليفة.
----------------
(205)
الطعن
رقم 2037 لسنة 53 القضائية
(1)قذف. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في
تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القذف المستوجب للعقاب.
ماهيته؟
حق قاضي الموضوع في
استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى. لمحكمة النقض مراقبته فيما يرتبه من نتائج
قانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال
صحيح حكم القانون.
(2)أسباب الإباحة وموانع
العقاب. سب. قذف. دفاع "ما يستلزمه حق الدفاع. محاماة. محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع بإباحة القذف والسب".
- المادة 309 عقوبات تطبيق
لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه مرتبطاً بالضرورة الداعية إليه.
تقدير ما إذا كانت عبارات
السب والقذف مما يستلزمه الدفاع. موضوعي.
الدفع بإباحة القذف
والسب. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع.
عدم جواز إثارته لأول مرة
أمام النقض . ما لم تكن وقائع الدعوى ترشح له.
(3)إثبات "قوة الأمر
المقضي". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأحكام الصادرة من
المحاكم المدنية. ليست لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق
بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها. أساس ذلك؟
(4) سب
وقذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام".
استخلاص القصد الجنائي في
جريمة القذف والسب علناً. موضوعي.
(5) حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة "أركانها" قصد جنائي. قذف
وسب. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا محل للبحث في مسألة
النية في جرائم القذف والسب. متى تحقق القصد الجنائي فيها. إلا إذا كان الطعن
موجهاً إلى موظف عام. فيتعين أن يثبت المتهم سلامة نيته وأنه يبغي الدفاع عن مصلحة
عامة وأن ما أسند إلى الموظف حقيقياً.
(6) حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تزيد الحكم إلى ما لا أثر
له في نتيجته. لا عيب. مثال.
(7) حق
"حق التقاضي" "التعسف في استعمال الحق".
حق الالتجاء إلى القضاء
يثبت للكافة. عدم مسئولية من يستعمله جنائياً أو مدنياً إلا إذا انحرف به عما وضع
له ابتغاء مضارة للغير أياً كان طريق التقاضي الذي يسلكه.
(8)استئناف "نظرة
والحكم فيه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة
الاستئنافية بمناقشة أسباب الحكم الابتدائي الصادر بالبراءة متى كان تسبيبها
للإدانة سائغاً.
---------------
1 - لما كان الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً، هو الذي
يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية، أو يوجب احتقار المسند
إليه عند أهل وطنه، ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى،
ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف
لتبين مناحيها ومرامي عباراتها، لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، وكان الحكم
الغيابي الاستئنافي الذي تبناه لأسبابه الحكم المطعون فيه، قد أورد أن الطاعن نسب
إلى المجني عليهم في صحيفتي الدعويين المرفوعتين منه قبلهما، أن أحدهم وهو القاضي
الذي حرر مسودة الحكم في الدعاوى أرقام...... قد تعمد التزوير في هذه المسودة
وشاركه رئيس وعضو الدائرة وهي عبارات مهينة شائنة تنطوي بذاتها على المساس بكرامة
القضاة المذكورين وشرفهم واعتبارهم، وتدعو إلى عقابهم قانوناً بجنايتي التزوير في
الأوراق الرسمية والاشتراك فيها المعاقب عليهما بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن
عملاً بالمادة 211 من قانون العقوبات فضلاً عما في تلك العبارات من دعوة إلى
احتقارهم بين مخالطيهم ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيشون فيه، بل بين الناس كافة،
الأمر الذي تتوافر به في حق الطاعن جريمتا القذف والإهانة كما هما معرفتان به في
القانون، فإن النعي على الحكم في هذا المعنى يكون غير سديد.
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة 309 من
قانون العقوبات، ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام، هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه،
وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، وأن الفصل فيما إذا
كانت عبارات السب والقذف بما يستلزمه الدفاع، متروك لمحكمة الموضوع، التي رأت أن
عبارات الطاعن، على السياق المتقدم في حكمها، لا يسلتزمها الدفاع في القضيتين
سالفتي الذكر، وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة، فضلاً عن أن الدفع بإباحة القذف أو
السب إعمالاً لحكم المادتين 302/ 2، 309 من قانون العقوبات، وإن كان دفاعاً
جوهرياً، على المحكمة أن تعرض له في حكمها إيراداً ورداً، إلا أنه من الدفوع القانونية
المختلطة بالوقائع، فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - ما لم تكن وقائع
الدعوى كما أثبتها الحكم، ترشح لقيامه لأنه يتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفتها، وإذ
كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة في الدرجتين أنها خلت من إثارة هذا
الدفاع، ولم يدع الطاعن في طعنه أنه أثاره في مذكرته المقدمة أمام محكمة ثاني
درجة، وخلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يظاهر دعوى الطاعن في الاعتصام بهذا
الحق، فإنه لا يجوز له من بعد إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
3 - لما كان من المقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات
الجنائية، أن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تكون لها قوة الشيء المحكوم
به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، ذلك بأن
المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 212 من ذات القانون، بالفصل في جميع المسائل
التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون
على خلاف ذلك، وهي في محاكمة المتهمين عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا
تتقيد بأي حكم لسواها.
4 - من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علناً من
اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها، دون معقب عليها، ما دام
موجب هذه الوقائع والظروف، لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
5 - من المقرر أنه متى تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب
والإهانة، فلا محل للخوض في مسألة النية، إلا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلى
موظف عام، ففي هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن،
بأن كان يبغي به الدفاع عن مصلحة عامة، واستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده
إلى المجني عليه، فلا عقاب عليه برغم ثبوت قصده الجنائي، أما إذا تبين أن قصده من
الطعن إنما هو مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ولو كان في استطاعته أن يثبت
حقيقة كل ما أسنده إلى المجني عليهم.
6 - وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يفلح في
إقناع محكمة الموضوع بسلامة نيته في الطعن ولم يستطيع التدليل على حقيقة ما أسنده
إلى المجني عليهم، فإن منعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما
أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته من أنه "وقد حددت المادة 494 مرافعات
الحالات التي يجوز فيها مخاصمة القضاة، على سبيل الحصر إذا وقع من القاضي في عمله
غش أو تدليس أو غدراً أو خطأ مهني جسيم أو إنكار العدالة، وفي المقابل لذلك عند
اتهام القضاة بأمور مؤثمة جنائياً، فإن المشرع رأى منعاً من اتخاذ إجراءات اتهام
أو تحقيق أو محاكمة جنائية تعسفاً ضد قاضي للتنكيل به، قد جعل هذه الإجراءات، تحت
إشراف لجنة متفرعة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية مع مراعاة حكم المادتين 95،
96 من قانون السلطة القضائية" لا يعدو أن يكون تزيداً لم يكن له أثر في منطق
الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما تفصح عنه
مدوناته - على أسباب مستقلة عما تزيد فيه من أسباب ورد عليها النعي ويستقيم الحكم
بدونها، فإن منعى الطاعن في شأنها - بفرض صحته يكون غير منتج.
7 - من المقرر أن حق الالتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق التي
تثبت للكافة، فلا يكون من استعمله في حدوده مسئولاً جنائياً ومدنياً عما ينشأ من
استعماله من ضرر للغير، إلا إذا انحرف بهذا الحق عما وضع له واستعمله استعمالاً
كيدياً ابتغاء الإساءة إلى الغير والتشهير به ومضارته بأن كان مبطلاً في دعواه, لا
يقصد منها إلا إيلام المدعى عليه والحط من كرامته وشرفه واعتباره والنيل منه
فحينئذ تحق عليه المساءلة الجنائية متى توافرت عناصرها.
8 - لما كانت المحكمة الاستئنافية لا تلتزم عند إلغائها الحكم الابتدائي
القاضي بالبراءة، بأن تناقش أسباب هذا الحكم، ما دام حكمها بالإدانة مبنياً على
أسباب كافية تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها - كالحال في الدعوى القائمة، فإن
منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: أهان علانية محكمة قضائية
هم السادة رئيس وأعضاء الدائرة...... بأن أسند إليهم ارتكاب تزوير بمسودة الحكم
الصادر في الدعوى رقم...... على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً: قذف علانية في حق
المحكمة القضائية المشكلة برئاسة الأستاذ/ ..... رئيس المحكمة وعضوية الأستاذين/
..... و..... بأن أسند إليها في صحيفة دعوى التزوير الأصلية المشار إليها بالأوراق
أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبة المقررة لذلك قانوناً
وذلك بأن نسب إليهم ارتكاب تزوير في مسودة الحكم الصادر بتاريخ..... في الدعوى
رقم.... مستعجل جنوب القاهرة وأن الهيئة تعمدت أن تضع واقعة مزورة في صورة واقعة
صحيحة وقد حصل هذا من المتهم بغير سلامة نية ودون أن يثبت الأفعال التي أسندها إلى
المجني عليهم. وطلبت عقابه بالمواد 133، 134، 171 فقرة أخيرة، 185، 302/ 1، 303/ 2
من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين الجزئية، قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1
من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم - الطاعن - مما أسند إليه. فاستأنفت
النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - (بهيئة استئنافية) قضت
بإجماع الآراء غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
وبتغريم المتهم خمسمائة جنيه. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم، وقضي في معارضته
بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في
هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمتي
قذف وإهانة محكمة قضائية، قد شابه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأنه
اعتبر الوقائع التي رفع بها الطاعن دعواه المدنية بالتزوير، قذفاً معاقباً عليه،
رغم أن تلك الدعوى أقيمت على أساس مخالفة الحكم للثابت في الأوراق، وهو أمر مباح
له قانوناً كوسيلة مشروعة لتصحيح الأحكام الخاطئة، ولم يعرض للأسباب السائغة التي
أقيم عليها الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءته، فضلاً عن انحسار المسئولية الجنائية
عنه إعمالاً لنص المادة 309 من قانون العقوبات لأنها تشمل بالإعفاء ما تنطوي عليه
صحيفة الدعوى ومذكرات الخصوم فيها من قذف وسب ولا يترتب على ذلك إلا المقاضاة
المدنية وقد أثبت الحكم الصادر في الدعوى رقم 893 لسنة 1978 مستعجل الجيزة وهو حكم
قضائي نهائي، مخالفة حكم الحراسة الذي رفعت الدعوى بتزويره، للثابت في الأوراق،
كما اتخذ الحكم المطعون فيه من عدم سلوك الطاعن طريق دعوى المخاصمة، سنداً
لمساءلته جنائياً، مع أن من حقه أن يطعن بالتزوير في الحكم يختصم القضاة الذين
أصدروه لا تثريب عليه حتى لو أخطأ في مباشرة الدعوى قبلهم بغير الطريق الذي رسمه
القانون، ولم يلتزم بحجية الحكم الجنائي الصادر في الدعوى المستعجلة سالفة البيان،
رغم نفيه الركن المادي للاتهام الماثل من حيث إثباته صحة مواضع الطعن بالتزوير
التي وردت في صحف الطعن المذكور، هذا إلى أن تقديم بلاغ أو شكوى إلى جهة الاختصاص
لا تتحقق به ركن العلانية لانتفاء قصد الإساءة، والتشهير الذي لا يتحقق إلا إذا
وزعت الشكوى على عامة الناس بغير تمييز، وأن مجرد إسناد واقعة جنائية إلى شخص لا يكفي
وحده لعقاب القاذف حسن النية إذا ما اعتقد بصحة بلاغه أو ما جاء بشكواه، وما أورده
الطاعن في دعوى التزوير من عبارات تستلزمها طبيعة الدعوى كان يعتقد بصحتها، واقتصر
نطاق العلم بها على موظفي جهة الاختصاص، وهو ما كان سيحدث لو أنه رفع دعوى مخاصمة،
كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من
الحكم الغيابي الاستئنافي الذي تبناه الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه حصل واقعة
الدعوى في قوله إنها تخلص على ما يبين للمحكمة من الاطلاع على الأوراق، فيما أبلغ
به بمذكرة بتاريخ 23 - 11 - 1976 السادة/ ..... و..... الرئيسين بالمحكمة و.....
القاضي، الذين يشكلون الدائرة الثانية مستأنف مستعجل جنوب القاهرة، السيد المستشار
رئيس محكمتي جنوب وشمال القاهرة من أنه بتاريخ 9 - 11 - 1976 أصدرت تلك الهيئة
أحكامها، وأنه بتاريخ 10 - 11 - 1976 السيد أمين سر الجلسة بأنه قد تم إعلانه في
ذلك اليوم بصحيفة دعوى تزوير أصلية مرفوعة من السيد/ ..... المحامي (المتهم
المستأنف ضده) ضد المبلغين وهم الهيئة التي أصدرت الحكم الصادر ضده في الدعوى
رقم... بمقولة إنهم قاموا بتزوير مسودة هذا الحكم وأن الهيئة تعمدت وضع واقعة
مزورة في صورة واقعة صحيحة وأن الذي ارتكب التزوير هو السيد عضو اليسار الذي كتب
الأسباب وأن سائر أعضاء الهيئة شاركاه هذا التزوير، وأنه قد تحدد جلسة 20 - 12 -
1976 لنظر دعوى التزوير..... وأن المبلغين أضافوا أن ما تضمنته الصحيفة المعلنة
لأمين سر الجلسة ينطوي على جريمتي القذف والبلاغ الكاذب المعاقب عليهما بالمواد
302، 303، 305 عقوبات واختتم المبلغون بلاغهم المتقدم بطلب التحقيق توطئة لرفع
الدعوى العمومية قبل المتهم المستأنف ضده، وقد أرفق السادة المبلغون بشكواهم تلك
الصورة ضوئية من عريضة دعوى التزوير سالفة الذكر, وأضاف الحكم أنه تبين من الاطلاع
على أوراق الدعوى رقم 975 مدني جزئي عابدين لسنة 1976، أنها مقامة من المتهم
المستأنف ضده، ضد كل من السادة/ .....،.....،..... بصفتهم يكونون رئيس وأعضاء
الدائرة الثانية مستأنف مستعجل القاهرة والسيد وزير العدل بصفته متبوعاً من هؤلاء
وكذلك آخرين هم.... التاجر والسيدة/ .....، وأمين سر الدائرة الثانية مستأنف
مستعجل القاهرة وكاتب الصور بمحكمة القاهرة مستأنف مستعجل، وقد قيدت هذه الدعوى
بقلم كتاب محكمة عابدين الجزئية، وتحدد لنظرها جلسة 20 - 12 - 1976، وقد جاء
بصحيفتها أنه بتاريخ 9 - 11 - 1976 صدر من الدائرة الثانية مستأنف مستعجل القاهرة
برئاسة وعضوية المدعى عليهم الثلاثة الأول في الاستئنافات المنضمة
أرقام.....،.......،....... مستأنف مستعجل القاهرة، وأنه بمطالعة أسباب هذا الحكم
تبين أنه ينطوي على مواضع للتزوير حددها المدعي (المستأنف ضده) بأنه ورد بالمسودة
المطعون عليها ما يفيد وجود منازعة جدية حول ملكية المتهم المذكور قبل من يدعي....
ومن ثم تكون المحكمة (المدعى عليهم الثلاثة الأول) قد وضعوا واقعة مزورة في صورة
واقعة صحيحة وأن المسئول الأول عن ذلك التزوير، هو القاضي الذي كتب الأسباب
(المدعى عليه الأول) وأن المدعى عليهما الثاني والثالث شاركاه في التزوير
بمصادقتهما على هذه الواقعة المزورة، كما أضاف المدعي (المستأنف ضده) في صحيفة تلك
الدعوى المضمومة أن ما جاء بمسودة الحكم من وجود منازعة جدية حول الملكية تستند
فيها السيدة/ ...... لعقد عرفي، يعد تزويراً من المحكمة (المدعى عليهم الثلاثة
الأول) بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وذلك كله في ورقة رسمية هي مسودة
الحكم المحررة بمعرفة موظف عمومي مختص بتحريرها وهو قاض، أما موضع التزوير الثالث
فهو ما ورد بالمسودة المطعون عليها، من وجود دعوى ملكية مقامة أمام محكمة استئناف
الإسكندرية، ولعدم وجود مثل هذه الدعوى فتكون المسودة مزورة أيضاً في الخصوص هذا،
كما أضاف المستأنف ضده بذات العريضة بأن ما جاء بالمسودة من أنه أي (.....) يستند
لوجود نزاع حول الملكية يعتبر أيضاً تزويراً، واختتم عريضة تلك الدعوى بطلب حكم
برد وبطلان الأوراق المطعون عليها بالتزوير واعتبارها كأن لم تكن وهي مسودة الحكم
الصادر في الدعاوى أرقام.....،.....،...... مستأنف مستعجل القاهرة مع ما يترتب على
ذلك من آثار، كما طلب في ختام الصحيفة تحريز مسودة الحكم المطعون عليه مع حفظ حقه
في مطالبة المدعى عليهم الثلاثة الأول بتعويض لا يقل عن نصف مليون جنيه. واسترسل
الحكم يقول "إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى رقم 984 لسنة 1976 مدني
جزئي عابدين أنها مقامة من ذات المستأنف ضده، ضد ذات المدعى عليهم في الدعوى 975
لسنة 1976 مدني جزئي عابدين، وقد حدد بالصحيفة موضع التزوير بأن المسودة مزورة بواسطة
المدعى عليهم الثلاثة الأول (السادة أعضاء الدائرة) بقبولهم استئناف السيدة/ .....
شكلاً رغم أنه استئناف منعدم وباطل، وكذلك حين قضى بتعيين السيدة المذكورة
والمدعو..... التاجر حارسين على عقار النزاع، واختتم العريضة بطلب رد وبطلان نسخة
الحكم الأصلية وكذلك مسودته،.... وقد تبين للمحكمة أن كلا الدعويين المضمومتين
سالفتي البيان قد تقرر بشطبهما بجلسة 10 - 1 - 1977" وأردف الحكم قوله
"إنه لما كانت مسودة الحكم هي ورقة رسمية وأن محررها والموقع عليها موظفون
عموميون، ومن المقرر أن التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر من شأنه أن
يسبب ضرر للغير مع انصراف نية الجاني إلى ذلك التغيير، وهذا النوع من المحررات
الرسمية هو أشد أنواع التزوير خطراً ومن أجل ذلك خصه المشرع بالعقوبات الأشد وهي
الأشغال الشاقة المؤقتة والسجن وفق ما نص عليه في المادتين 211، 213 عقوبات،
و..... أنه بتطبيق مواد الاتهام على الوقائع المماثلة يبين أن المتهم المستأنف ضده
قد قام بتحرير صحف دعاوى وقدمها لقلم كتاب محكمة عابدين الجزئية وقيدت بجدولها
وسلمت أصول صحفها للمحضرين للإعلان وتم بالفعل إعلان المدعى عليه السابع منهم
(أمين سر الدائرة الثانية مستأنف مستعجل) وقد تضمنت الصحيفتان ودون جدال وبطريق
مباشر إسناد واقعة قيام القاضي الأستاذ.... بتزوير مسودة الحكم الصادر في الدعاوى
أرقام.... مستأنف مستعجل القاهرة وأنه قد شاركه في ذلك التزوير رئيسا المحكمة
الأستاذان..... و..... ولا شك أن ما أسنده المتهم المستأنف ضده للمذكورين يشكل
إهانة موجهة إليهم بالكتابة الأمر المعاقب عليه بالمادة 133/ 1، 134 عقوبات والتي
عبرت عنها محكمتنا العليا بأنه يكفي أن تحمل الإهانة معنى الإساءة أو المساس
بالشعور أو الغض من الكرامة، ويكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ
تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف بغض النظر عن الباعث على توجيهها، فمتى يثبت
للمحكمة صدور الألفاظ المهينة، فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على
أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة" ثم استطرد الحكم "أنه عن
المادتين 302/ 1، 303/ 2 عقوبات فمن الثابت بالدعويين المضمومتين أن المتهم
المستأنف ضده كمدع فيهما أسند للمجني عليهم أموراً هي التزوير في ورقة رسمية
(مسودة الحكم) وبحكم كونهم موظفين عموميين، فذلك أمر لو كان صادقاً لأوجب عقابهم
بالمادتين 211، 213 عقوبات فضلاً عن احتقارهم لدى المجتمع برمته وأمد الحياة، وهم
من استخلفهم الله في الأرض للحكم بين عباده، ولا شك في رأي المحكمة أن ما ارتكبه
المتهم المستأنف ضده على الوجه المتقدم ثابت في حقه ومعاقب عليه بالمادة 185
والمادتين 302/ 1، 303/ 2 عقوبات". لما كان ذلك، وكان الأصل في القذف الذي
يستوجب العقاب قانوناً، هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة
جنائية، أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه، ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص
وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج
القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ومرامي عباراتها، لإنزال حكم
القانون على وجهه الصحيح، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي الذي تبناه لأسبابه الحكم
المطعون فيه، قد أورد أن الطاعن نسب إلى المجني عليهم في صحيفتي الدعويين
المرفوعتين منه قبلهما، أن أحدهم وهو القاضي الذي حرر مسودة الحكم في الدعاوى
أرقام..... مستأنف مستعجل القاهرة, قد تعمد التزوير في هذه المسودة وشاركه في ذلك
زميلاه رئيس وعضو الدائرة وهي عبارات مهينة شائنة تنطوي بذاتها على المساس بكرامة
القضاة المذكورين وشرفهم واعتبارهم، وتدعو إلى عقابهم قانوناً بجنايتي التزوير في
الأوراق الرسمية والاشتراك فيها المعاقب عليهما بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن
عملاً بالمادة 211 من قانون العقوبات فضلاً عما في تلك العبارات من دعوة إلى
احتقارهم بين مخالطيهم ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيشون فيه، بل بين الناس كافة،
الأمر الذي تتوافر به في حق الطاعن جريمتا القذف والإهانة كما هما معرفتان به في
القانون، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات، ليس إلا
تطبيقاً لمبدأ عام، هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون
ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، وأن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف بما
يستلزمه الدفاع، متروك لمحكمة الموضوع، التي رأت أن عبارات الطاعن، على السياق
المتقدم في حكمها، لا يستلزمها الدفاع في القضيتين سالفتي الذكر، وهو ما تقرها
عليه هذه المحكمة، فضلاً عن أن الدفع بإباحة القذف أو السب إعمالاً لحكم المادتين
302/ 2، 309 من قانون العقوبات، وإن كان دفاعاً جوهرياً، على المحكمة أن تعرض له
في حكمها إيراداً ورداً، إلا أنه من الدفوع القانونية المختلطة بالوقائع، فلا تجوز
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - ما لم تكن وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم،
ترشح لقيامه لأنه يتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفتها، وإذ كان ذلك وكان البين من
محاضر جلسات المحاكمة في الدرجتين أنها خلت من إثارة هذا الدفاع، ولم يدع الطاعن
في طعنه أنه أثاره في مذكرته المقدمة أمام محكمة ثاني درجة، وخلت مدونات الحكم المطعون
فيه مما يظاهر دعوى الطاعن في الاعتصام بهذا الحق، فإنه لا يجوز له من بعد إثارته
لأول مرة أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقاً للمادة 457 من
قانون الإجراءات الجنائية، أن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تكون لها قوة
الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى
فاعلها، ذلك بأن المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 212 من ذات القانون، بالفصل
في جميع المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما
لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهي في محاكمة المتهمين عن الجرائم التي يعرض عليها
الفصل فيها لا تتقيد بأي حكم لسواها، فإن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم المطعون
فيه عما قضى به في الدعوى رقم 893 لسنة 1976 مدني مستعجل الجيزة بغرض التمسك
بحجيته في الدعوى الماثلة - لا يكون له من محل لعدم جدواه، هذا إلى أن الطاعن وعلى
ما سطره في أسباب طعنه، لم يذهب إلى أن الحكم في الدعوى المذكورة خلص في قضائه إلى
أن المجني عليهم قد اقترفوا التزوير الذي عزاه إليهم، بل أورى أن الحكم آنف البيان
قد أوقف تنفيذ حكم الحراسة لمخالفة مدوناته للثابت في الأوراق، وهو ما لا يظاهر الطاعن
في إسناد واقعة التزوير إلى المجني عليهم، ومن ثم لا تجوز المحاجة به - بفرض أن له
حجية أمام المحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان
الحكم قد عرض لركن العلانية في قول "إن المحكمة في مقام بحثها العقاب بمقتضى
المادة 180 وكذلك المادتين 302/ 1، 303/ 2 عقوبات، ترى وجوب التصدي بداءة لبيان
ركن العلانية، وذلك على ضوء أن ما قال به المتهم المستأنف ضده وأسنده إلى المجني
عليهم من تزوير لمسودة الأحكام سالفة البيان ورد بصحف الدعويين المضمومتين،
والمحكمة ترى أن تحرير هذه الصحف وإيداعها صورها قلم الكتاب وتسليمها للمحضرين
للإعلان، وتداول جلستها في 20 - 12 - 1976 وحتى 10 - 1 - 1977 ما يكفي في ذاته
لتوافر ركن العلانية على ما جرت به الفقرة الأخيرة من المادة 171 عقوبات، ومن
المقرر قضاء أنه لا يشترط أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً، بل يكفي أن يكون المكتوب
قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً، بل قضى بأن العرائض التي تقدم إلى جهات
الحكومة المتعددة بالطعن في حق موظف عام، وعلم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول
بين أيدي الموظفين المختصين، تتوافر فيها العلانية، ولا شك أن المتهم المستأنف ضده
يعلم حال كونه محامياً، أن صحف وإعلانات الدعويين المضمومتين والتي أسند فيها إلى
القضاة المجني عليهم تزويراً، سوف تتداول بين أيدي الكثيرين، سواء عند تقدير الرسم
وسداده، وتقديمها للقيد بقلم كتاب المحكمة وتحديد جلسة لنظر موضوعها، ثم تقديمها
للقيد بقلم المحضرين وتوزيع صورها على المحضرين المختصين للإعلان بالدعوى بحكم
طبيعتها وتعدد صورها وهي التجسيد الحي للعلانية" وكان من المقرر أن استظهار
القصد الجنائي في جريمة القذف علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع
الدعوى وظروفها، دون معقب عليها، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف، لا يتنافر
عقلاً مع هذا الاستنتاج، فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً
بالمجني عليهم، يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ
الاستدلال عليه، وتنحسر به عنه دعوى القصور في التسبيب في هذا الشأن، لما كان ذلك،
وكان من المقرر أنه متى تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة، فلا
محل للخوض في مسألة النية، إلا في صورة ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف عام، ففي
هذه الصورة إذا أفلح المتهم في إقناع المحكمة بسلامة نيته في الطعن بأن كان يبغي
به الدفاع عن مصلحة عامة، واستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني
عليه، فلا عقاب عليه برغم ثبوت قصده الجنائي، أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما
هو مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ولو كان في استطاعته أن يثبت حقيقة كل ما
أسنده إلى المجني عليهم، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يفلح في
إقناع محكمة الموضوع بسلامة نيته في الطعن ولم يستطيع التدليل على حقيقة ما أسنده
إلى المجني عليهم، فإن منعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك,
وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته من أنه "وقد حددت المادة 494 مرافعات
الحالات التي يجوز فيها مخاصمة القضاة، على سبيل الحصر إذا وقع من القاضي في عمله
غش أو تدليس أو غدراً أو خطأ مهني جسيم أو إنكار العدالة، وفي المقابل لذلك عند
اتهام القضاة بأمور مؤثمة جنائياً، فإن المشرع رأى منعاً من اتخاذ إجراءات اتهام
أو تحقيق أو محاكمة جنائية تعسفاً ضد قاضي للتنكيل به، قد جعل هذه الإجراءات، تحت
إشراف لجنة متفرعة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية مع مراعاة حكم المادتين 95،
96 من قانون السلطة القضائية" لا يعدو أن يكون تزيداً لم يكن له أثر في منطق
الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما تفصح عنه
مدوناته - على أسباب مستقلة عما تزيد فيه من أسباب ورد عليها النعي ويستقيم الحكم
بدونها، فإن منعى الطاعن في شأنها - بفرض صحته يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان
من المقرر أن حق الالتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق التي تثبت للكافة، فلا
يكون من استعمله في حدوده مسئولاً جنائياً ومدنياً عما ينشأ من استعماله من ضرر
للغير، إلا إذا انحرف بهذا الحق عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء
الإساءة إلى الغير والتشهير به ومضارته بأن كان مبطلاً في دعواه، لا يقصد منها إلا
إيلام المدعى عليه والحط من كرامته وشرفه واعتباره والنيل منه, فحينئذ تحق عليه
المساءلة الجنائية متى توافرت عناصرها - كالحال في الدعوى الماثلة - يستوي في ذلك
أن تكون هذه الدعوى، دعوى عادية أم دعوى مخاصمة للقضاة أو من في حكمهم ممن نصت
عليها المادة 494 من قانون المرافعات، فإنه يكون غير صحيح ما أثاره الطاعن في
أسباب طعنه من أنه كان في مقدوره لو رفع دعوى مخاصمة قضائية أن يسند فيها إلى
القضاة المذكورين ذات الوقائع التي أسندها إليهم في دعواه العادية قبلهم. ذلك أن
أياً من الدعاوى يستعملها لا يفلت من القيوم التي ترد على حق الالتجاء إلى القضاء
مما سبق إيراده. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية لا تلتزم عند إلغائها
الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة، بأن تناقش أسباب هذا الحكم، ما دام حكمها
بالإدانة مبنياً على أسباب كافية تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها - كالحال في
الدعوى القائمة، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ما تقدم،
فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، مع مصادرة الكفالة عملاً
بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم
57 لسنة 1959.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق