الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 يناير 2021

الطعن 7684 لسنة 82 ق جلسة 15 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 122 ص 748

جلسة 15 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ منصور العشري، محمد منيعم، محمد خلف وبهاء صالح نواب رئيس المحكمة. 
--------------- 
(122)
الطعن 7684 لسنة 82 القضائية
(1 - 3) عمل "أجر: عمال المخابز: مناط استحقاق الأجر". دفاع "الدفاع الجوهري: الإخلال بحق الدفاع". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) حساب أجر عمال المخابز وفقا للمعدلات النمطية المنصوص عليها في المادة (1) من قرار وزير التموين رقم 340 لسنة 1989. مناطه. استخدام المخابز لعمال بالمهن الواردة بتلك المادة. مؤداه. عدم استخدام المخبز هذه المهن. لا يسري الأجر الوارد بهذا القرار. 
(2) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. أثره. بطلانه. 
(3) تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنه تم تطوير المخبز الذي يعمل به المطعون ضدهم من النظام اليدوي إلى الآلي وأن وظائفهم ألغيت وتم استبدالها بوظائف أخرى تتماشى مع هذه التقنية الحديثة وأنهم أصبحوا غير مخاطبين بقرار وزير التموين 340 لسنة 1989 بشأن حساب أجرهم. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون عنه وقضاؤه في الموضوع. خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع. 
------------ 
1 - إن مفاد نص المادة 2 من قرار وزير التموين رقم 464 لسنة 1989 الخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 340 لسنة 1989 بتحديد مقابل تشغيل عمال المخابز المصرح لهم بإنتاج الخبز البلدي والشامي المكلفين بموجب المادة 75 من القرار رقم 712 لسنة 1987 المشار إليه عن تصنيع جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام أن المخابز التي تستخدم عمال في مهنة (خباز - عجان - خراط) في إنتاج الخبز يجب وضع معدلات أداء نمطية لهم يتم حساب الأجر فيها وفقا للمعدلات المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار رقم 340 لسنة 1989، وأن مفهوم المخالفة أن المخابز التي لا تستخدم هذه المهن في إنتاج الخبز لا تتقيد بالأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الأخير. 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا حق له إذا كانت هذه الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات. 
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع جوهري أنه منذ تاريخ 27/ 1/ 2003 تم تطوير المخبز الذي يعمل به المطعون ضدهم من النظام اليدوي إلى النظام الآلي، وأن وظائفهم منذ هذا التاريخ قد تغيرت واستبدلت بوظائف أخرى تتماشى مع هذه التقنية الحديثة، وقد ألغيت هذه الوظائف، ومن ثم أصبحوا غير مخاطبين بأحكام القرار رقم 340 لسنة 1989 المعدل بالقرار رقم 464 لسنة 1989 بشأن حساب أجرهم وفق المعدلات الواردة به وحساب فروق الإنتاج على عدد الأجولة التي قاموا بإنتاجها، وتمسكت بدفاعها بندب خبير لتحقيق ذلك الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بالرغم من جوهريته وما يترتب عليه إن صح من تغير وجه الرأي في الدعوى، بقالة إنه لم تقدم الطاعنة أي مستندات يمكن حساب الأجر عليها فإنه - فضلا عن خطئه في تطبيق القانون - يكون قد أخل بحق الدفاع. 
------------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لكل منهم فارق أجرهم عن عدد الأجولة التي قاموا بإنتاجها من 27/ 1/ 2003 وما يستجد لهم حتى تاريخ الفصل في الدعوى وقالوا بيانا لذلك إنهم من العاملين بالمخبز التابع للطاعنة الأول بمهنة خراط والثاني والثالث بمهنة عجان والرابع خباز وقد حدد القرار الوزاري رقم 340 لسنة 1989 أجر كل منهم عن كل جوال دقيق يقوموا بإنتاجه في المخبز، وبتاريخ 27/ 1/ 2003 تم تحويل المخبز من النظام اليدوي إلى النظام نصف آلي وتبدلت وظائفهم لهذا النظام إلا أن الطاعن لم يقم بسداد كامل أجورهم عن كل جوال وفق القرار السالف فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/ 2/ 2010 بأن يؤدي للأول مبلغ 2986.45 جنيه وللثالث مبلغ 875.36 والرابع مبلغ 5077.55 جنيه فروق الأجور المستحقة عن الفترة من 27/ 1/ 2003 حتى 30/ 4/ 2005 وأن يؤدي الفروق المالية لكل منهم اعتبارا من 1/ 5/ 2005 على ضوء القرار رقم 340 لسنة 1989 وطبق عمل كل منهم. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" بالاستئناف رقم ... لسنة 4 ق كما استأنفه الطاعن بصفته لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 4 ق، وبعد أن أمرت بضم الثاني للأول للارتباط حكمت بتاريخ 14/ 3/ 2012 في موضوع الاستئنافين برفضهما. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن قرار وزير التموين رقم 340 لسنة 1989 بشأن تحديد مقابل تشغيل عمال المخابز عند تصنيع أجولة الدقيق يطبق على المخابز التي تعمل بالنظام اليدوي فقط, وأنها تمسكت أمام المحكمة وكذا الخبير المنتدب أن المخبز الذي يعمل به المطعون ضدهم تم تحويله في 27/ 1/ 2003 إلى نظام العمل النصف آلي, وبالتالي فإن وظائف المطعون ضدهم منذ ذلك التاريخ لم يعدلها وجود ولا ينطبق عليها القرار سالف الذكر وبالتالي لا يستحق أي منهم المطالبة بفروق الأجر عن إنتاج أجولة الدقيق وطلبت إعادة الدعوى للخبير للانتقال إلى المخبز محل العمل للتأكد من ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك وانتهى إلى إجابة المطعون ضدهم لطلبهم إعمالا للقرار سالف الذكر بقالة إنها لم تقدم أي مستندات لاحتساب الفروق المالية, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله, ذلك أن النص في المادة الثانية من قرار وزير التموين رقم 464 لسنة 1989 الخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 340 لسنة 1989 بتحديد مقابل تشغيل عمال المخابز المصرح لهم بإنتاج الخبز البلدي والشامي المكلفين بموجب المادة 75 من القرار رقم 712 لسنة 1987 المشار إليه عن تصنيع جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام قد جرى على أن "على شركات هيئة القطاع العام للمطاحن والصوامع والمخابز التي تستخدم العمالة المشار إليها بالمادة السابقة وضع معدلات أداء نمطية والأجر المقابل ونظام حوافز للكميات المنتجة بالزيادة عن هذه المعدلات وفقا للفئات الواردة بتلك المادة" مما مفاده أن المخابز التي تستخدم عمال مهنة (خباز – عجان – خراط) في إنتاج الخبز يجب وضع معدلات أداء نمطية لهم يتم حساب الأجر فيها وفقا للمعدلات المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار رقم 340 لسنة 1989 وأن مفهوم المخالفة أن المخابز التي لا تستخدم هذه المهن في إنتاج الخبز لا تتقيد بالأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الأخير, كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا حق له إذا كانت هذه الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع جوهري أنه منذ تاريخ 27/ 1/ 2003 تم تطوير المخبز الذي يعمل به المطعون ضدهم من النظام اليدوي إلى النظام الآلي، وأن وظائفهم منذ هذا التاريخ قد تغيرت واستبدلت بوظائف أخرى تتماشى مع هذه التقنية الحديثة، وقد ألغيت هذه الوظائف، ومن ثم أصبحوا غير مخاطبين بأحكام القرار رقم 340 لسنة 1989 المعدل بالقرار رقم 464 لسنة 1989 بشأن حساب أجرهم وفق المعدلات الواردة به وحساب فروق الإنتاج على عدد الأجولة التي قاموا بإنتاجها، وتمسكت بدفاعها بندب خبير لتحقيق ذلك الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بالرغم من جوهريته وما يترتب عليه إن صح من تغير وجه الرأي في الدعوى بقالة إنه لم تقدم الطاعنة أي مستندات يمكن حساب الأجر عليها، فإنه - فضلا عن خطئه في تطبيق القانون - يكون قد أخل بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق