الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 يناير 2021

نقض جنائي الطعن 60 لسنة 28 ق جلسة 7 / 4 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 98 ص 355

جلسة 7 أبريل سنة 1958

برئاسة السيد حسن داود, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

------------------

(98)
طعن رقم 60 سنة 28 ق

حريق عمد.

مجال تطبيق المادة 252 ع.

----------------
لا يمنع من تطبيق المادة 252 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد تحقق من خلو المكان من ساكنيه أو أن تكون النار لم تشتعل أو لم يكن من شأنها تعريض حياة السكان للخطر بل إن النص ينطبق ولو كان مرتكب الحريق مقيماً وحده في المكان الذي وضع النار فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وضع النار عمداً في مسكن زينب مرسي علي الفقي. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 252 من قانون العقوبات, فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

... حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصراً في بيان أركان جريمة وضع النار عمداً في منزل مسكون التي دان الطاعن بها فلم يبين فعل الإحراق وأثره وهل من شأنه أن يعرض حياة ساكني المنزل للخطر حتى تتوافر أركان الجناية المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات كما أن الأسباب التي أوردتها المحكمة لا تؤدي إلى الإدانة فضلاً عن خلوها من الرد على ما أثاره الطاعن من دفاع بشأن عدم العثور على أثر البترول في جسم الطاعن وملابسه وتناقض أقوال شهود الإثبات الذين استند إليه الحكم في القضاء بالإدانة.
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله "إن وقائع الحادث تخلص في أن المتهم حسن سليمان الغرباوي تزوج المجني عليها زينب مرسي علي منذ خمس سنوات سابقة على الحادث وكانت تقيم معه في منزله مع أولاده من وزوجة أخرى ثم أقامت معه في محل الحريق ثمانية أشهر وكان كل منهما يتحمل نصف إيجاره. وتراخي المتهم في دفع حصته في الأجرة عدة أشهر وتضررت المجني عليها من ذلك وفي اليوم السابق على أول أبريل سنة 1956 طلب المتهم من زوجته أن تسلمه مفتاح المسكن بحجة أنه سيتأخر في الحضور إليه في المساء وفي الصباح يوم الحادث غادر المتهم مسكنه وحدث أن غادرته أيضاً زوجته زينب مرسي إذ حضرت إليها فتحية محمد عبد العال وأخبرتها أنها استأذنت المتهم من أن ترافقها لإجراء صلح بين متخاصمين وأنه أخبرها بواقعة استلامه مفتاح مسكنها في اليوم السابق لتطمئن على صحة أقوالها وقد أوصت زينب مرسي جارتها فهيمة محمد بالمحافظة على مسكنها إذ اعتاد كل منهما ذلك إذا غادر مسكنه - وقد حضر المتهم إلى مسكنه في الساعة 11 من صباح يوم الحادث - وسأل فهيمة محمد إبراهيم عن زوجته فأخبرته أنها بالخارج فلما اطمأن إلى ذلك غادر مسكنه وعاد إليه بعد ربع ساعة يحمل خبزاً في يده ورأته فهيمه محمد يدخل مسكنه وبعد ربع ساعة أخرى شعر ابنها السيد محمود برائحة حريق منبعثة من مسكن المتهم ورأى باب المسكن مغلقاً فلجأ إلى النافذة وكانت مغلقة أيضاً بألواح من الزجاج كسر إحداها وأصيب بجروح في يده نتيجة لذلك وحضر الجيران لإطفاء الحريق وتبين من المعاينة أن منقولات المجني عليها حرقت ووجدت رائحة الغاز عالقة ببعضها مما يقطع بحصول الحريق عمداً وعلمت المجني عليها بحرق مسكنها وأخبرتها فهيمه محمد أن المتهم كان بمسكنه محل الحريق قبل اشتعال النار فيه بقليل فوجهت إليه الاتهام ولما ضبط المتهم أنكر التهمة ووجد يردي ملابس خلاف التي أجمع شهود الإثبات أنه كان يرتديها صباح يوم الحادث وقبل حدوثه" ثم أورد الحكم الأدلة التي استند إليها في ثبوت التهمة وهي أقوال المجني عليها وفتحيه محمد عبد العال وفهيمه محمد إبراهيم والسيد محمود صالح كما أورد ما استخلصه من المعاينة التي تبين منها وجود أثر احتراق بغرفة نوم المجني عليها وأثر غاز عليها السرير والملابس المحترقة ووجود زجاجة بها غاز أسفل السرير خلفها الجاني من إشعال النار - لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم في بيان الواقعة تتوافر به جميع الأركان القانونية لجريمة الحريق العمد التي دان الطاعن بها وكانت الأدلة التي أوردها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وكان لا يمنع من تطبيق المادة 252 كن قانون العقوبات أن يكون الجاني قد تحقق من خلو المكان من ساكنيه أو أن تكون النار لم تشتعل أو لم يكن من شأنها تعريض حياة السكان للخطر بل إن النص ينطبق ولو كان مرتكب الحريق مقيماً وحده في المكان الذي وضع النار فيه, لما كان ما تقدم, وكان الحكم قد أورد أقوال الشهود بما لا تناقض فيها وكان باقي ما يثره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً يتعلق بوقائع الدعوى وتقريراً الأدلة فيها بما لا يستلزم رداً خاصا بل يكون الرد عليه مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت التي أورده الحكم - فإن الطعن بشقيه يكون غير سديد ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق