الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 يناير 2021

الطعن 6631 لسنة 88 ق جلسة 24 / 4 / 2019

باسم الشعب

محكمـة النقض

الدائرة العمالية

برئاسة السيد القاضـي / إسماعيل عبـد السميـع نـائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حسام قرني ، هشـام قـنديل سمـيـر سعد و طارق تمـيـرك نواب رئـيس المحـكمة

ورئيس النيابة السيد / خالد نبيل زايد .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 19 من شعبان سنة 1440هـ الموافق 24 من أبريل سنة 2019 م .

أصدرت الحكم الآتي : ب

: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6631 لسنة 88 القضائية .

المرفوع من السيد/ رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري .

موطنه القانوني / 1 شارع نادى الصيد - الدقي – الجيزة .

حضر الأستاذان/ حمدي محمود ، سعد محمد سعد المحاميان عن الطاعن .

ضـد

السيد / عمار رجب يوسف شعبان .

المقيم / ناحية العامرية - مركز الفيوم - محافظة الفيوم .

حضر الأستاذ/ مجدي منصور المحامي عن المطعون ضده .

الوقائع

في يوم 29/3/2018 طُعـن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف بنى سويف الصادر بتاريخ 30/1/2018 في الاستئناف رقم 386 لسنـة 53 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .

وفي 26/4/2018 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . وفي6/5/2018 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات . ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : أولاً : عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ما لم يقدم الطاعن أصل سند الوكالة . ثانياً : وفي حالة تقديم التوكيل المشار إليه قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وبجلسة 26/12/2018 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 24/4/2019 للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مُبيـن بمحضر الجلسـة - حيث صمم كل من محامي الطاعن والمطعون ضده والنيابة على ما جاء بمذكراتهم - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

-----------

المـحـكمة
بعد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / سمير سعد عوض " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 832 لسنة 2016 عمال الفيوم الابتدائية على - بنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلي - الذى تم دمجه في البنك الطاعن - البنك الزراعي المصري - وآخر هو - رئيس قطاع بنك التنمية والائتمان الزراعي لمحافظة الفيوم - بطلب الحكم بإلزامهما بضم مدة خدمته العسكرية البالغة 3 سنوات ، شهر ، 22 يوماً لمدة خدمته المدنية بالبنك وما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لها إنه وبعد أن أدى الخدمة العسكرية الإلزامية التحق بتاريخ 25/5/2003 بالعمل لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي لمحافظة الفيوم الذى تم دمجه في بنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلي وإذ امتنع هذا البنك عن ضم مدة خدمته العسكرية الإلزامية إلى مدة خدمته لديه ، فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ، وبتاريخ 27/12/2016 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 386 لسنة 53 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " مختصماً البنك الطاعن وآخر هو مدير فرع البنك الزراعي المصري لمحافظة الفيوم ، وبتاريخ 30/1/2018 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإجابة المطعون ضده لطلباته ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للمطعون ضده إلى مدة خدمته بالبنك إعمالاً لحكم المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادرة بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 2009 رغم أن البنك الذى تعين به المطعون ضده ابتداءً وهو بنك التنمية والائتمان الزراعي لمحافظة الفيوم ، ووفقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في القضية رقم 179 لسنة 22 دستورية ، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر " ب " بتاريخ 20/6/2010 فإنه من أشخاص القانون الخاص ، ومن ثم فلا يسري عليه أحكام المادة 44 المشار إليها باعتباره من غير المخاطبين بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية وقبل استبدالها بالقانون 152 لسنة 2009 - المنطبقة على واقعة النزاع - على أنه " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية ، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ، كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة ...." مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية ، وليس من بينها الجهات الخاصة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الطعن أن المطعون ضده عُين ابتداءً بتاريخ 14/5/2003 لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي لمحافظة الفيوم وكان هذا البنك طبقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم 179 لسنة 22 قضائية " دستورية " المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 مكرر " ب " بتاريخ 20/6/2010 من شركات المساهمة الخاضعة للقانون الخاص بها وليست من شركات القطاع العام ، ومن ثم فإن هذا البنك يكون من غير المخاطبين بالمادة 44 سالفة الذكر سواء قبل تعديلها بالقانون 152 لسنة 2009 أو بعد تعديلها بهذا القانون ، وتضحى دعواه بطلب ضم مدة خدمته العسكرية بالاستناد إلى هذه المادة فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في احتساب مدة خدمته العسكرية الإلزامية كمدة خبرة عملية تضم إلى مدة خدمته لدى الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار إعمالاً للمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1981 المستبدلة بالقانون 152 لسنة 2009 رغم عدم سريانها على واقعة النزاع ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم 386 لسنة 53 ق بني سويف " مأمورية الفيوم " برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لذلك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 386 لسنة 53 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفته من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق