الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 يناير 2021

الطعن 75 لسنة 12 ق جلسة 30 / 10 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه

وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بـدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 10 من صفر سنة 1439 هـــ الموافق 30 من أكتوبر سنة 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 75 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى

الطاعنة / ..... بوكالة المحامي / ....

ضــــــــــد
المطعون ضده / شركة .... إيران بوكالة المحامي / ....

المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت على الشـركة المطعون ضدها الدعوى رقم 310 لسنة 2016 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها التعويض المناسب لكافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها ودين قائدها بحكم جنائي بات، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 30000 درهم تعويضاً مادياً وأدبياً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 82 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، وبتاريخ 22/5/2017 قضت بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فر غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى بالمبلغ المحكوم به وعدل في قضائه على التقارير الطبية على الرغم ما ورد بالتقرير المؤرخ 5/1/2017 وما تضمنه من عبارات تفسر فقد الطاعنة لحاسة الشم بالكامل وذلك دون تمحيصه فضلاً عن أنه أخطأ في تقدير التعويض عن الأضرار التي لحقت بالطاعنة نتيجة الحادث وفي وزن البينة إذ قضى بمبلغ لا يتلاءم ولا يتناسب مع الأضرار والإصابات المذكورة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر أن كل وجده دفاع يدلى به الخصم إلى محكمة الموضوع مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض له في أٍباب حكمها وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من التقرير الطبي المؤرخ 5/ 1 / 2017 إصابة الطاعنة بفقدان حاسة الشم بعد التعويض لحادث سير وبعد الفحص وإجراء الفحوصات لم يستطع شم الروائح القوية مثل النشادر، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بحقها في التعويض عن فقدان حاسة الشم مما كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها أن تتناول دفاع الطاعنة وتقسطه حقه من الفحص والتمحيص للوقوف على مدى صحته والرد عليه باعتباره دفاعاً جوهرياً – لو صح – لكان له أثر في تقدير التعويض، وإذ كانت تلك المحكمة لم تفعل ذلك، وأقامت قضاءها على ما خلصت إليه من أن التقرير المؤرخ 5 / 1 / 2017 لم يجزم بأن الطاعنة قد فقدت حاسة الشم ولم يثبت أن هناك فقد لحاسة الشم إنما القدر المتيقن أن الطاعنة لم تستطيع تمييز الروائح القوية، وإذ كان هذا الذي خلصت إليه المحكمة لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة الجوهري ومن ثم فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق