الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 يناير 2021

الطعن 33 لسنة 12 ق جلسة 25 / 9 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 

في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 5 من محرم 1439 هـ الموافق 25 سبتمبر من العام 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقـم 33 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى 

الطاعنة / شركة .....ذ.م.م. بوكالة المحامي / ..... 

ضــــــــــد 

المطعون ضدهم / 1- ...... 4- .....بوكالة المحامي / ..... عن الثلاث الأخيرين. 

المحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت بمواجهة المطعون ضدهم الدعوى رقم 109/2016 بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ في (10/5/2015) المحرر ما بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع للفيلا رقم ()..... وذلك على سند من أن المدعية (الطاعنة) هي شركة تطوير عقاري ومن بين أنشطتها الرئيسية شراء وبيع الوحدات العقارية والإتجار والاستثمار فيها وإعادة بيعها وكان المستأنف ضده الأول يعمل بمهنة مدير تنفيذي للشركة المستأنفة بموجب عقد تأسيس الشركة الموثق لدى كاتب العدل بتاريخ 20/10/2008م وخلال فترة قامت المستأنفة بتسجيل أربع فلل تحت اسمه مع سداد المستأنفة لكامل ثمن الفلل وكان قد نتج عن عمل المطعون ضده لدى الشركة الطاعنة عدة مبالغ أخرى في ذمته وسبق للشركة الطاعنة أن أقامت الدعوى قبل المطعون ضده الأول الدعوى رقم 934/2009 مدني كلي دبي والتي قضـى فيها بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ خمسة ملايين وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف وسبعة وسبعون درهم وثلاثون فلساً والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 

وبتاريخ 10/5/2015م قام المطعون ضده وبواسطة وكيله شقيقه بالتصـرف بالفيلا رقم ...  والمسجلة باسمه بالبيع إلى المطعون ضدهم من الثاني وحتى الرابع بموجب عقد البيع المؤرخ 10/5/2015م بمبلغ وقدره 1,447,600 درهم وأثناء نظر دعوى المطالبة رقم 934/2009 تجاري كلي المرفوعة ضده من الطاعنة بحسب ما انتهى إليه الخبير بتقريره في الدعوى رقم 168/2015 نزاع تعين خبير تجاري (دبي) و أن تصـرف المطعون ضده ببيع الفيلا يهدد ضمانات الطاعنة في الحصول على حقوقها وضيع حق الدائن في الضمان المقرر على أموال المدين للوفاء بدينه خاصة وأن المطعون ضده (المدين) ليس له داخل الدولة أموال تكفي لسداد ديونه للشـركة الطاعنة مما يعد هذا التصـرف تهريباً لأمواله و من ثم كانت الدعوى . 

وإذ تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة وعلى النحو الوارد في محاضرها حيث مثل كل من الطرفين بوكيل وسبق لوكيل المطعون ضده الأول قدم طلب عارض طلب في نهايته بقبول الطلب العارض بمواجهة الطاعنة والأشخاص المدخلين وإلزام الطاعنة بالطلب العارض وباقي المدخلين منه في الدعوى 1- بتقديم أصول الدفاتر التجارية للشركة المدعى عليها في الطلب العارض وذلك على قرص مدمج وذلك بشأن الفترة من عام 2004 وإلزام المدعية والخصوم المدخلين بتقديم أصول الميزانيات المالية من 2004 – 2008 وإلزامهم بتقديم الشكوى ومستنداتها التي تقدم بها للنيابة العامة بتاريخ 21/4/2004م صورية عقد التأسيس في الشركة وندب خبير حسابي لبيان حقوقه لدى الطاعنة.
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29/9/2012م : أولاً: بقبول الطلب العارض شكلاً وبرفضه موضوعاً. ثانياً: في الدعوى الأصلية برفضها وألزمت المدعية المصروفات . 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 519/2016م . 

كما استأنفه المطعون ضده الأول باستئناف فرعي قيد بالرقم 544/2016 .
وبتاريخ 22/1/2017 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وألزمت المستأنفة أصلياً المصروفات. 

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 21/03/2017 و إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

حيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله حين استند في قضائه برفض الدعوى إلى خلوها مما يفيد أن الشركة الطاعنة تداين المطعون ضده الأول بثمة دين وأن الدين مازال محل منازعة معروضة على القضاء في الاستئناف رقم 588/2015 في حين أن المشرع سمح بالمواد 396، 397 و 398 و 399 للدائنين اللذين يطالبون بديونهم باتخاذ إجراءات تمنع تصرف المدين في ممتلكاته وتبطل مثل هذه التصرفات ليؤكد أن مطالبة الدائن بدينه كافية لمنع تصرف المدين في أمواله طالما أن المدين لم يثبت أن ماله من حقوق وأموال أكثر من مبلغ المطالبة بحسب نص المادة 398 وبذلك فلا يمكن تقييد هذا النص بوجوب صدور حكم بالمديونية لدائن للمطالبة بعدم نفاذ تصرف المدين وتبعاً لذلك اشتراط أن يكون حق الدائن ثابتاً في سند قابل للتنفيذ. وأضاف الطاعن بأن العبرة في كون الدين يصح سنداً لدعوى عدم نفاذ تصرف المدين هي بأن يكون حال الأداء من تاريخ نشوء الحق وليس بتاريخ الفصل في النزاع المتعلق به واستحقاقه ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثار بشأنه من نزاع. ولما كان الحكمان الصادران في الدعويين 932/2009 مدني كلي دبي و 144/2016 مدني كلي دبي تعلقاً بديون للطاعنة ثابتة على المطعون ضده بتاريخ سابق على تاريخ البيع موضوع دعوى طلب عدم نفاذه ، وكان هذا الدين ثابت بإقرارات كتابية من المطعون ضده الأول بصحة المديونية ، وكان المطعون ضده قد قام بالتصرف بالبيع في الفيلا موضوع الدعوى إلى باقي المطعون ضدهم بعد صدور قرار المحكمة بحجز الدعوى للحكم ليتهرب من سداد ديونه لها وتهريب أمواله قبل صدور الحكم بالمطالبة بالمبلغ واتخاذ إجراء التنفيذ على الفيلا ، فإن هذا التصرف من المدين يعد إضراراً بالطاعنة فلا ينفذ في حقها بوصفها دائنة له على النحو المتقدم وذلك بصرف النظر عما إذا كان المقصود من هذا التصرف الغش أو التواطؤ بينه ومن تصرف لهم بالبيع من باقي المطعون ضدهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التصرف فيكون قد صدر مشوباً بالقصور في التسبيب. 

حيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أن مفاد المواد 396، 397، 398 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا أحاط الدين حالاً أو مؤجلاً بمال المدين بأن زاد عليه أو ساواه فيمنع على المدين التبرع بماله أو التصرف فيه معارضة ولو بغير محاباة ويكفي لقبول دعوى الدائن بعدم نفاد هذا التصرف قبله أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين لفائدته من دين وأن لا يثبت المدين أن له مالاً يزيد على قيمة الدين. وكان من المقرر أن من شروط الدين الثابت أن يكون محقق الوجود وأن المنازعة في الدين لا تمنع من اعتباره محقق الوجود متى كان ثابتاً ببينة تظاهره ، وكان من المقرر أن تقدير جدية النزاع في الدين من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها متى أقام قضائه على ما يسوغه ويؤدي إليه ولا يخالف الثابت فالأوراق. وكان من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها سائغاً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن الدين سندها متنازع عليه وأن النزاع بشأنه مازال مطروحاً أمام القضاء ، وكان البين من أوراق الدعوى أن المطعون ضده يدعى سنداً لمنازعته في الدين المذكور بأنه شريك واقع في الطاعنة وهو ما ثبت من أقوال مديرة الشركة أمام شرطة بر دبي في محضرها المحرر بتاريخ 25/01/2009 فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قيام منازعة جدية في الدين سند الدعوى مانعة من توافر شرط تحقق وجود الدين عند نظر المحكمة الدعوى يكون قد استند إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ثابت في الأوراق تكفي لحمله ولا ينال منه ما ورد به تزيداً من أن ثبوت الدين يكون بحكم قطعي لا تقتضيه أحكام المادة 398 من قانون المعاملات المدنية في دعوى عدم نفاذ التصرف يقوم الحكم بدونها فيكون النعي لذلك على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق